مدونة أبي جعفر عبد الله بن فهد الخليفي: مذهب السادة الحنابلة في الصلاة خلف الأشاعرة ...

مذهب السادة الحنابلة في الصلاة خلف الأشاعرة ...



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :

فقد تكلمت في مقالاتي تقويم المعاصرين على المنهجية الفقهية عند المعاصرين ومزاياها وعيوبها

ولكن ظهر هذه الأيام فئة تذهب إلى الكتب المذهبية وتستخرج منها أقوالاً يخالف المشهور من فتوى المعاصرين وفي الغالب يكون فيما فيه نوع من التيسير وبعض ذلك حق ولكنه اجتزاء فظيع

فتراهم مثلاً يقولون لك هل تعلم أن في مذهب الحنابلة يجوز الجهر بالنية ( وفيه نزاع داخل المذهب أصلاً ونص الإمام المنع )

ويقولون خدمة الزوج لزوجها في المذهب الفلاني لا يجب

زيارة النساء للقبور مكروهة فقط

وتفصيلات بعض الفقهاء في أمر النمص

ويحددون هذا النوع من المسائل فقط

وأنا هنا سأسرد مجموعة من المسائل الموجودة في هذه الكتب المذهبية والتي يخالف فيها أهل الفتيا المعاصرون مشهور المذهب _ وليس كلهم ربما بعضهم _ ولكنها مسائل معكوسة بمعنى أن فيها تشديداً ويتعمد الطرف الذي يتحدث باستمرار عن تشدد السلفيين المعاصرين إخفاءها في غالبهم

المسألة الأولى : داعية الأشعرية كافر في المشهور من مذهب الحنابلة

جاء في الفروع لابن مفلح :" قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ كَفَّرْنَا فِيهَا الدَّاعِيَةَ فَإِنَّا نُفَسِّقُ الْمُقَلِّدَ فِيهَا كَمَنْ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ أَوْ أَنَّ أَلْفَاظَنَا بِهِ مَخْلُوقَةٌ أَوْ أَنَّ عِلْمَ اللَّهِ مَخْلُوقٌ أَوْ أَنَّ أَسْمَاءَهُ مَخْلُوقَةٌ أَوْ أَنَّهُ لَا يَرَى فِي الْآخِرَةِ أو يسب الصَّحَابَةَ تَدَيُّنًا أَوْ أَنَّ الْإِيمَانَ مُجَرَّدُ الِاعْتِقَادِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَمَنْ كَانَ عَالِمًا فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْبِدَعِ يَدْعُو إلَيْهِ وَيُنَاظِرُ عَلَيْهِ فَهُوَ مَحْكُومٌ بِكُفْرِهِ نَصَّ أَحْمَدُ صَرِيحًا عَلَى ذَلِكَ"

وهذا النص نقله صاحب كشاف القناع

والقول بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة الأشاعرة يقولون ما هو أبلغ منه من القول بالحكاية ، والقول بأن الإيمان مجرد الاعتقاد هذا هو قولهم

ونسبة القول بأن الإيمان هو التصديق فقط للأشاعرة ذكرها أبو يعلى في كتاب الإيمان له ص 392


وقال ابن بطة من أئمة الحنابلة في الإبانة :" بَابٌ ذِكْرُ اللَّفْظِيَّةِ وَالتَّحْذِيرِ مِنْ رَأْيِهِمْ وَمَقَالَاتِهِمْ وَاعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَنَّ صِنْفًا مِنَ الْجَهْمِيَّةِ اعْتَقَدُوا بِمَكْرِ قُلُوبِهِمْ، وَخُبْثِ آرَائِهِمْ، وَقَبِيحِ أَهْوَائِهِمْ، أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ، فَكَنَّوْا عَنْ ذَلِكَ بِبِدْعَةٍ اخْتَرَعُوهَا، تَمْوِيهًا وَبَهْرَجَةً عَلَى الْعَامَّةِ، لِيَخْفَى كُفْرُهُمْ، وَيُسْتَغْمَضَ إِلْحَادُهُمْ عَلَى مَنْ قَلَّ عِلْمُهُ، وَضَعُفَتْ نَحِيزَتُهُ، فَقَالُوا: إِنَّ الْقُرْآنَ الَّذِي تَكَلَّمَ اللَّهُ بِهِ وَقَالَهُ، فَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، وَهَذَا الَّذِي نَتْلُوهُ وَنَقْرَؤهُ بِأَلْسِنَتِنَا، وَنَكْتُبُهُ فِي مَصَاحِفِنَا لَيْسَ هُوَ الْقُرْآنُ الَّذِي هُوَ كَلَامُ اللَّهِ، هَذَا حِكَايَةٌ لِذَلِكَ، فَمَا نَقْرَؤُهُ نَحْنُ حِكَايَةٌ لِذَلِكَ الْقُرْآنِ بِأَلْفَاظِنَا نَحْنُ، وَأَلْفَاظُنَا بِهِ مَخْلُوقَةٌ، فَدَقَّقُوا فِي كُفْرِهِمْ، وَاحْتَالُوا لِإِدْخَالِ الْكُفْرِ عَلَى الْعَامَّةِ بِأَغْمَضِ مَسْلَكٍ، وَأَدَقِّ مَذْهَبٍ، وَأَخْفَى وَجْهٍ، فَلَمْ يَخْفَ ذَلِكَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ عَلَى جَهَابِذَةِ الْعُلَمَاءِ وَالنُّقَّادِ الْعُقَلَاءِ، حَتَّى بَهْرَجُوا مَا دَلَّسُوا، وَكَشَفُوا الْقِنَاعَ عَنْ قَبِيحِ مَا سَتَرُوهُ، فَظَهَرَ لِلْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ كُفْرُهُمْ وَإِلْحَادُهُمْ، وَكَانَ الَّذِي فَطَنَ لِذَلِكَ وَعَرَفَ مَوْضِعَ الْقَبِيحِ مِنْهُ الشَّيْخُ الصَّالِحُ، وَالْإِمَامُ الْعَالِمُ الْعَاقِلُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَكَانَ بَيَانُ كُفْرِهِمْ بَيِّنًا وَاضِحًا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَدْ كَذَّبَهُمُ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ بِحَمْدِ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} [التوبة: 6] وَلَمْ يَقُلْ: حَتَّى يَسْمَعَ حِكَايَةَ كَلَامِ اللَّهِ. وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204]، فَأَخْبَرَ أَنَّ السَّامِعَ إِنَّمَا يَسْمَعُ إِلَى الْقُرْآنِ، وَلَمْ يَقُلْ: إِلَى حِكَايَةِ الْقُرْآنِ. وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا} [الإسراء: 45] وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ}"

والصحيح أن أحمد لا يفرق بين الداعية وغير الداعية في الجهمي المخلوقي ولكنني أذكر كلام أصحاب المذهب إلزاماً

وقال ابن قدامة المقدسي وهو أعيان الحنابلة  في المناظرة على القرآن ص50 :" وَهَذَا حَال هَؤُلَاءِ الْقَوْم لَا محَالة فهم زنادقة بِغَيْر شكّ فَإِنَّهُ لَا شكّ فِي أَنهم يظهرون تَعْظِيم الْمَصَاحِف إيهاما أَن فِيهَا الْقُرْآن ويعتقدون فِي الْبَاطِن أَنه لَيْسَ فِيهَا إِلَّا الْوَرق والمداد ويظهرون تَعْظِيم الْقُرْآن ويجتمعون لقرَاءَته فِي المحافل والأعرية ويعتقدون أَنه من تأليف جِبْرِيل وَعبارَته ويظهرون أَن مُوسَى سمع كَلَام الله من الله ثمَّ يَقُولُونَ لَيْسَ بِصَوْت".

وقال ابن الحنبلي في الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة (2/451) : "فهؤلاء الأصناف كلها جهمية وهم كفار زنادقة"

ومثلهم عبد الغني في الاقتصاد وكذلك كان أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وتابعه يوسف ابن المبرد في جمع الجيوش والدساكر

وقال عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية :" فمن زعم أنه مخلوق أو عبارته أو التلاوة غير المتلو، أو قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، ولا يخالط ولا يؤاكل ولا يناكح ولا يجاور، بل يهجر ويهان، ولا يصلى خلفه، ولا تقبل شهادته، ولا تصح ولايته في نكاح وليه، ولا يصلى عليه إذا مات، فإن ظفر به استتيب ثلاثًا كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل.
سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عمن قال: لفظي بالقرىن مخلوق فقال: كفر.
وقال رحمه الله فيمن قال: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، والتلاوة مخلوقه، أو ألفاظنا بالقرآن مخلوقة: هو كافر."


وهذا تكفير واضح من الشيخ ذي الكرامات الوافرة للأشاعرة  
قال ابن تيمية في رسالته الكيلانية :" بَعْدَ اشْتِرَاكِهِمْ فِي الْفَرْقِ الَّذِي قَرَّرَهُ ابْنُ كُلَّابٍ - كَمَا قَدْ بُسِطَ كَلَامُ هَؤُلَاءِ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ . وَالْإِمَامُ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ كَانُوا يُحَذِّرُونِ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ الَّذِي أَحْدَثَهُ ابْنُ كُلَّابٍ وَيُحَذِّرُونَ عَنْ أَصْحَابِهِ وَهَذَا هُوَ سَبَبُ تَحْذِيرِ الْإِمَامِ أَحْمَد عَنْ الْحَارِثِ الْمُحَاسِبِيَّ وَنَحْوِهِ مِنْ الكلابية . وَلَمَّا ظَهَرَ هَؤُلَاءِ ظَهَرَ حِينَئِذٍ مِنْ الْمُنْتَسِبِينَ إلَى إثْبَاتِ الصِّفَاتِ مَنْ يَقُولُ : إنَّ اللَّهَ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِصَوْتِ فَأَنْكَرَ أَحْمَد ذَلِكَ وَجَهَّمَ مَنْ يَقُولُهُ وَقَالَ : هَؤُلَاءِ الزَّنَادِقَةُ إنَّمَا يَدُورُونَ عَلَى التَّعْطِيلِ وَرَوَى الْآثَارَ فِي أَنَّ اللَّهَ يَتَكَلَّمُ بِصَوْتِ وَكَذَلِكَ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ يَقُولُ إنَّ الْحُرُوفَ مَخْلُوقَةٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ فِي " كِتَابِ السُّنَّةِ " : قُلْت لِأَبِي : إنَّ هَهُنَا مَنْ يَقُولُ إنَّ اللَّهَ لَا يَتَكَلَّمُ بِصَوْتِ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ هَؤُلَاءِ جهمية زَنَادِقَةٌ إنَّمَا يَدُورُونَ عَلَى التَّعْطِيلِ وَذَكَرَ الْآثَارَ فِي خِلَافِ قَوْلِهِمْ"

فهم ليسوا مخالفين لإمامهم ، وأيضاً ابن حامد من قدماء الأصحاب وصف القائلين بالحكاية بالزنادقة

وهذا البربهاري شيخ الحنابلة في وقته يصرح بتكفير من ينكر الصوت لله عز وجل في كتابه شرح السنة

وجاء في ذيل طبقات الحنابلة على لسان الشريف أبي جعفر من كبار فقهاء الحنابلة :" ثم قام ابن القشيري - وكان أقلَّهُم احتراما للشريف - فقال الشريف: من هذا. فقيل: أَبُو نصر بن القشيري، فقال لو جاز: أن يشكر أحد على بدعته لكان هِذا الشاب لأنه باد هنا بما في نفسه، ولم ينافقنا كما فعل هذان. ثم التفت إلى الوزير فقال: أي صلح يكون بيننا. إنما يكون الصلح بين مختصمين على ولاية، أو دنيا، أو تنازع في ملك. فأما هؤلاء القوم: فإنهم يزعمون أنَّا كفار، نحن نزعم أن من لا يعتقد ما نعتقده كان كافرا، فأيُّ صلح بيننا. وهذا الإمام يصدع المسلمين، وقد كان جدَاه - القائم والقادر - أَخرجا اعتقادهما للناس، وقرىء عليهم في دواوينهم، وحمله عنهم الخراسانيون والحجيج إلى أطراف الأرض، ونحن على اعتقادهما."

وهنا هو يتحدث عن الأشاعرة 

فهذا من الأقوال التي ينبغي على المتمذهبين بمذهب أحمد اعتبارها بل القول بها لزاماً على منهجية القوم _ وأنا أقول بهذا _ وينبغي نشر هذا القول بين الناس بكل صراحة لعموم البلوى به هذا أهم من الكلام على خدمة الزوجة لزوجها فذاك بين استحباب ووجوب وهذا صحة صلاة من عدمها ومعلوم مذهب الحنابلة في الصلاة خلف الفاسق فكيف الواقع ببدعة مكفرة

المسألة الثانية : حكم قضاء الفوائت

المشهور من مذهب الحنابلة وغيرهم أن من ترك صلوات ولو عدة أيام فإنه يجب عليه قضاؤها

قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد فِيمَنْ تَرَكَ صَلَاةَ سَنَةٍ: يُصَلِّيهَا، وَيُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا وَهُوَ ذَاكِرٌ لِمَا تَرَكَ مِنْ الصَّلَاةِ

المسألة الثالثة : نجاسة الدم

مذهب الحنابلة بل كل المذاهب الحكم بنجاسة الدم

المسألة الرابعة : نجاسة الخمر

وهذا أيضاً فيه اتفاق وإنما خالف ربيعة الرأي في هذا فحسب

المسألة الخامسة : عدم جواز الجمع في المطر في الصلوات النهارية

وهذا المشهور من مذهب الحنابلة ، وبعض المذاهب تمنع من الجمع مطلقاً

المسألة السادسة : عدم جواز تأخير الأضحية إلى يوم الثالث عشر

وادعى الإمام أحمد اتفاق الصحابة على هذه المسألة

المسألة السابعة : الحلف بالطلاق والطلاق ثلاثاً كلها تقع

وهذه من أهم المسائل التي ينبغي إشهارها للعامة أهم من إشهار اجتهاد خاص في كراهية التدخين فقط !

المسألة الثامنة : نكاح التحليل باطل

المسألة التاسعة : يكره الخضاب بالسواد للرجال وكان الإمام يحلف على هذه المسألة

المسألة العاشرة : لا يجوز للحائض المكث في المسجد ولا قراءة القرآن ولو من غيب ولا الطواف في البيت بأي حال

المسألة الحادية عشر : الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن ولو غيباً

المسألة الثانية عشر : والتي أعلم يقيناً أنهم سيكتمونها بكل ما أوتوا من قوة كراهية الإمام لخروج النساء في صلاة العيدين

جاء في مسائل صالح  489 - وَسَأَلته عَن النِّسَاء يخْرجن إِلَى الْعِيدَيْنِ قَالَ لَا يُعجبنِي فِي زَمَاننَا هَذَا لِأَنَّهُ فتْنَة

وجاء في مسائل عبد الله 480 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن النِّسَاء يخْرجن الى الْعِيدَيْنِ قَالَ لَا يُعجبنِي فِي زَمَاننَا هَذَا لِأَنَّهُنَّ فتْنَة

وفي زاد المسافر روايات أخرى ومال إليه غلام الخلال

قال ابن قدامة في المغني وهو مرجحي جواز خروجهن :" وَقَوْلُ عَائِشَةَ مُخْتَصٌّ بِمَنْ أَحْدَثَتْ دُونَ غَيْرِهَا، وَلَا شَكَّ بِأَنَّ تِلْكَ يُكْرَهُ لَهَا الْخُرُوجُ وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لَهُنَّ الْخُرُوجُ غَيْرَ مُتَطَيِّبَاتٍ وَلَا يَلْبَسْنَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ وَلَا زِينَةٍ، وَلَا يَخْرُجْنَ فِي ثِيَابِ الْبِذْلَةِ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ» _ يعني غير متعطرات _ . وَلَا يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ، بَلْ يَكُنَّ نَاحِيَةً مِنْهُمْ"

فهل هذه صفة الخروج اليوم ؟

وَقَالَ الْقَاضِي ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ

وكلام أحمد في هذه المسألة لو نزلناه على مسألة كشف الوجه والكفين أيضاً ما يكون ؟

المسألة الثالثة عشر : مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء

المسألة الرابعة عشر : لا نفقة للناشز الخارجة من بيت زوجها بلا بأس في الطلاق الرجعي ولا نفقة بعد انتهاء العدة

المسألة الخامسة عشر : لا تظهر المرأة ذهبها للأجانب

قال الخلال في أحكام النساء 86 - وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: قلت لأبي عبد الله: فالذهب للنساء، ما تقول فيه؟ قال: أما للنساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها، قلت له: أي حديث في هذا أثبت؟ قال: أليسْ فيه حديث سعيد بن أبي هند؟! قلت: ذاك مرسل، قال: وإن كان، ثم قال: أليس فيه حديث أخت حذيفة؟! قلت: ذاك على الكراهية، قال: إنما كره أن تظهره في ذاك الحديث، قال: ما أنكر امرأة تحلَّى بذهب تظهره، قلت: وكيف يمكنها ألا تظهره؟ قال: تظهره لبعلها، يكون خاتم ذهب، تغطي يدها إلا عند بعلها.
87 - أخبرني محمد بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله وقيل له: ما تقول في الذهب للنساء؟ قال: مالم تظهره المرأة فإني أرجو ألا يكون به بأس، قلت له: وكيف تخفيه؟ قال: لتغطه، لا تظهره إلا عند بعلها.
وقبل الانتهاء أود التعليق على أسطورة تشدد مذهب الحنابلة

أذكر ما قلته في ردي على المتحاذق مختار الطيباوي  حيث قلت :" فلا يخلو مذهب من تشديدات ومذهب أحمد فيه يسر لا يوجد في مذاهب الآخرين في مسائل كثيرة


فمن ذلك أنه يرى أن مس المرأة بشهوة ينقض وهو مذهب عامة الصحابة والشافعي يرى أن مسها مطلقاً ناقض بشهوة وبغير شهوة


والشافعي يمنع من شركة الأبدان وغيرها من الشركات للغرر وأحمد يبيح لأنه غرر يسير


ومالك والشافعي وأبو حنيفة يمنعون من بيع العربون وأحمد وحده يبيحه ومعه أثر عن عمر


ومالك والشافعي وأهل الرأي يمنعون من جلوس الجنب في المسجد وأحمد يبيحه لمن توضأ


ومذهب الشافعي في المسح على الجبيرة من أشد ما يكون حيث يوجب عليه الصلاة والإعادة وأحمد لا يوجب الإعادة


والثلاثة يمنعون من وقوف الحاج في عرفة قبل الزوال وأحمد يبيحه محتجاً بحديث عروة بن مضرس والأفضل عنده بعد الزوال


وأهل الرأي يمنعون من الجمع بين الصلوات إلا الجمع الصوري ويحرمون لحم الخيل وأحمد يخالفهم في هذا


ويرون الوضوء من القهقهة ويخالفهم في ذلك أهل الحديث ومنهم أحمد وهذا في غاية التشديد


ومذهب أحمد المذهب الوحيد الذي فيه رواية بإجازة أن يسعى المتمتع سعياً واحداً فقط ويجزيه وهي في مسائل الكوسج ومسائل عبد الله


والشافعي يشدد في المسح على الجوربين وأحمد يبيح ذلك إن كانت ساترة لمحل الفرض


والثلاثة يمنعون من الأخذ بشهادة أهل الكتاب في السفر إن لم يوجد مسلمين وأحمد وحده يبيح هذا ومعه الآثار


وأحمد مذهبه في إباحة المزارعة والمساقاة أوسع المذاهب والقيود التي توجد في المذاهب الأخرى لا توجد في مذهبه


ومذهب أحمد في تنوع صفات العبادة أوسع المذاهب ففي أدعية الاستفتاح وصيغ التشهد وصفات صلاة الجنازة وصفة الأذان يفتي بكل المروي الثابت


وهذه المسائل عامتها البلوى فيها أعم من مسألة أجرة المعلم"

وأزيد هنا أن مالكاً يمنع من الصلاة خلف أهل البدع مطلقاً حتى الجمعة ويتوقف في الإعادة خلفهم وأحمد يفصل بين الداعية وغير الداعية

وأن مالكاً يوجب القضاء على الصائم الذي أكل وشرب ناسياً وأحمد يسهل للخبر

وأحمد يجيز الجمع بين الصلاتين للمريض والشافعي وغيره يمنعون

وأخيراً كل مذهب فيه رخص وشدائد ولكن محاولة تهييج العامة على بعض المفتين بذكر بعض أقوال الفقهاء التي تخالف ما هم عليه مع كتمان أقوال نفس الفقهاء التي فيها نوع من التشديد محاولة خسيسة لاستغلال ميل العامة للتسهيل لضعف التدين ، والتسلق على أكتاف الخلق من خلال هذه المحاولة

وأود التنبيه على أنني في كل ما مضى قائل بالمذهب ، وأنا أعلم علم اليقين أنه مع كون هذه المسائل حيوية وهامة وتمس كل مسلم إلا أنهم لا ينشطون أبداً لنشرها بين الناس وأن تلك الألقاب التي يضعها بعضهم وراء اسمه ك( الحنبلي ) مجرد ( توشيش ) وأن المسائل التي تظهر للناس هي من جنس ما ذكرها في أول المقال
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

. .

جميع الحقوق محفوظة للكاتب | تركيب وتطوير عبد الله بن سليمان التميمي