الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
قال ابن الجارود في المنتقى 935 : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: ثنا خَطَّابٌ، قَالَ: ثنا
عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
" النَّذْرُ نَذْرَانِ: فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَكَفَّارَتُهُ الْوَفَاءُ، وَمَا
كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلَا وَفَاءَ فِيهِ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ "
خطاب الحراني قال أبو زرعة :" منكر الحديث " وقال أبو حاتم
:" يكتب حديثه " وتوقف فيه النسائي ، وقال أحمد :" لا بأس به
" ووثقه ابن معين
وقد انفرد برفع هذا الخبر انفراداً مريباً ، وقد روي الخبر موقوفاً على
ابن عباس بسندٍ على شرط الشيخين وهو أصح ولا ريب
قال ابن أبي شيبة في المصنف 12544: حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ
، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ نَذَرَ أَنْ
يَزُمَّ أَنْفَهُ ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ ، النَّذْرُ نَذْرَانِ ، فَمَا كَانَ
لِلَّهِ فَفِيهِ الْوَفَاءُ ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَفِيهِ الْكَفَّارَةُ ، أَطْلِقْ
زِمَامَك وَكَفِّرْ يَمِينَك.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في العقود الدرية ص46 :" أظن أنه
عن ابن عباس موقوفاً"
وقال البيهقي في السنن الصغرى :" 3228 : وأما الحديث الذي روي عن
بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن كريب ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : « من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة
يمين » وزاد فيه بعض الرواة : « من نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين » وقد
اختلف في إسناده وفي رفعه رواه وكيع بن الجراح ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ،
عن بكير موقوفا على ابن عباس وروي عن عبد الكريم ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، مرفوعا
ببعض معناه والروايات الصحيحة عن ابن عباس ، في ذلك موقوفات واختلاف فتاويه في ذلك
دلالة فيها على أنه لم يحفظ فيها نصا ، إذ لو حفظ فيها نصا لم يختلف اجتهاده فيها ،
والله أعلم"
وقال معرفة السنن والآثار :" 19665 : وَالَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، مَرْفُوعًا: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ
كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ
يَمِينٍ» ، لَمْ يَثْبُتْ رَفْعُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ"
فهذا البيهقي وابن تيمية أعلا الخبر بالوقف و قال ابن القيم في تهذيب السنن
[ 2/116 ] : لَمْ يَثْبُت رَفْعه وَاَللَّه أَعْلَم .اهـ
وقال الدارقطني في سننه [ 4317 ] حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ النَّيْسَابُورِيُّ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَائِنِيُّ
, نا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمَانَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ , عَنْ
عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ , عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ , [ص:279] عَنْ عَدِيِّ
بْنِ حَاتِمٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّذْرُ
نَذْرَانِ , فَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لِلَّهِ فَلْيَفِ بِهِ , وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا
فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ .
محمد بن الفضل بن عطية : كذاب
وقال النسائي [ 3845 ] :
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، قَالَ: صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "
النَّذْرُ نَذْرَانِ: فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَذَلِكَ لِلَّهِ
وَفِيهِ الْوَفَاءُ، وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ
وَلَا وَفَاءَ فِيهِ، وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ .
محمد بن الزبير الحنظلي متروك وأبوه ضعيف وفي السند مبهم واستنكره ابن
عدي عليه في الكامل
فالصواب أن الخبر موقوف .
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم