مدونة أبي جعفر عبد الله بن فهد الخليفي: الكلام على حديث ( النَّذْرُ نَذْرَانِ: فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَكَفَّارَتُهُ الْوَفَاءُ )

الكلام على حديث ( النَّذْرُ نَذْرَانِ: فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَكَفَّارَتُهُ الْوَفَاءُ )



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :

                  
قال ابن الجارود في المنتقى 935 : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: ثنا خَطَّابٌ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " النَّذْرُ نَذْرَانِ: فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَكَفَّارَتُهُ الْوَفَاءُ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلَا وَفَاءَ فِيهِ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ "

خطاب الحراني قال أبو زرعة :" منكر الحديث " وقال أبو حاتم :" يكتب حديثه " وتوقف فيه النسائي ، وقال أحمد :" لا بأس به " ووثقه ابن معين

وقد انفرد برفع هذا الخبر انفراداً مريباً ، وقد روي الخبر موقوفاً على ابن عباس بسندٍ على شرط الشيخين وهو أصح ولا ريب

قال ابن أبي شيبة في المصنف 12544: حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ نَذَرَ أَنْ يَزُمَّ أَنْفَهُ ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ ، النَّذْرُ نَذْرَانِ ، فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَفِيهِ الْوَفَاءُ ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَفِيهِ الْكَفَّارَةُ ، أَطْلِقْ زِمَامَك وَكَفِّرْ يَمِينَك.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في العقود الدرية ص46 :" أظن أنه عن ابن عباس موقوفاً"

وقال البيهقي في السنن الصغرى :" 3228 : وأما الحديث الذي روي عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن كريب ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين » وزاد فيه بعض الرواة : « من نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين » وقد اختلف في إسناده وفي رفعه رواه وكيع بن الجراح ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن بكير موقوفا على ابن عباس وروي عن عبد الكريم ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، مرفوعا ببعض معناه والروايات الصحيحة عن ابن عباس ، في ذلك موقوفات واختلاف فتاويه في ذلك دلالة فيها على أنه لم يحفظ فيها نصا ، إذ لو حفظ فيها نصا لم يختلف اجتهاده فيها ، والله أعلم"

وقال معرفة السنن والآثار :" 19665 : وَالَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَرْفُوعًا: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» ، لَمْ يَثْبُتْ رَفْعُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ"

فهذا البيهقي وابن تيمية أعلا الخبر بالوقف و قال ابن القيم في تهذيب السنن [ 2/116 ] : لَمْ يَثْبُت رَفْعه وَاَللَّه أَعْلَم .اهـ


وقال الدارقطني في سننه [ 4317 ] حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ النَّيْسَابُورِيُّ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَائِنِيُّ , نا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمَانَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ , عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ , [ص:279] عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّذْرُ نَذْرَانِ , فَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لِلَّهِ فَلْيَفِ بِهِ , وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ .
محمد بن الفضل بن عطية : كذاب

وقال النسائي [ 3845 ] :
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، قَالَ: صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " النَّذْرُ نَذْرَانِ: فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَذَلِكَ لِلَّهِ وَفِيهِ الْوَفَاءُ، وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلَا وَفَاءَ فِيهِ، وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ .

محمد بن الزبير الحنظلي متروك وأبوه ضعيف وفي السند مبهم واستنكره ابن عدي عليه في الكامل

فالصواب أن الخبر موقوف .
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

. .

جميع الحقوق محفوظة للكاتب | تركيب وتطوير عبد الله بن سليمان التميمي