الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
فقد ذهب الشافعي وجمع كبير من الحنابلة بل جعلوه المذهب ، أن صلاة الاستستقاء
يكبر لها كصلاة العيدين سبعاً في الركعة الأولى وخمساً في الثانية
ومن حجتهم ما قال الترمذي في جامعه 558 : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ:
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
أَرْسَلَنِي الوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ
وَهُوَ أَمِيرُ المَدِينَةِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ اسْتِسْقَاءِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَرَجَ مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا، حَتَّى أَتَى المُصَلَّى، فَلَمْ يَخْطُبْ
خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ،
وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي العِيدِ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ
سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: «مُتَخَشِّعًا» : «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ» وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ: «يُصَلِّي صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ نَحْوَ
صَلَاةِ العِيدَيْنِ يُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الثَّانِيَةِ
خَمْسًا، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ» :وَرُوِي عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ،
أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ كَمَا يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ
العِيدَيْنِ»
هذا الحديث صححه الترمذي وهشام بن إسحاق قال فيه أبو حاتم :" شيخ
" وحسنه بعض المعاصرين
وقد احتج الشافعي بأخبار أخرى لا تقوم بها الحجة
قال البيهقي في الكبرى 6405 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ،
ثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ الْعَدْلُ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ السَّدُوسِيُّ، ثنا
سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ
قَالَ: أَرْسَلَنِي مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ سُنَّةِ الِاسْتِسْقَاءِ،
فَقَالَ: " سُنَّةُ الِاسْتِسْقَاءِ سَنَةُ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدَيْنِ، إِلَّا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَبُ رِدَاءَهُ، فَجَعَلَ يَمِينَهُ
عَلَى يَسَارِهِ وَيَسَارَهُ عَلَى يَمِينِهِ، وَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ، فَكَبَّرَ
فِي الْأُولَى بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ، وَقَرَأَ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى،
وَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، وَكَبَّرَ فِيهَا خَمْسَ
تَكْبِيرَاتٍ "
محمد بن عبد العزيز ضعيف
وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار 7185 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا
الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ كَانُوا
يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ، وَيُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
وَيُكَبِّرُونَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا»
7186 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ
بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ
شيخ الشافعي إبراهيم كذاب
وأما مذهب مالك فعنده أن صلاة الاستسقاء كغيرها من الصلوات واحتج بأن عامة
الأخبار في الاستستقاء لم يذكر فيها التكبير كتكبير العيدين
والقولان قويان وقوة قول الشافعي تأتي من خبر الترمذي
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم