الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
فهذا تعليق على مقطع صوتي لحازم بن صلاح أبي إسماعيل أسمعني إياه أحد الإخوة
[من هنا].
التفريغ :
قال حازم أبو إسماعيل : انتا حضرتك سألتني قبل الفاصل سؤالين
سؤال عن الفنون دي
وسؤال عن النظام الإقتصادي العالمي وإن إحنا بنتعامل مش لوحدنا
المذيع : آه إحنا مش بمعزل عن العالم
حازم أبو إسماعيل : أولاً , إحنا لم تيجي تتكلم عن الفن انتا محتاج تعمل
.. يعني لو قالوا لنا .. , لو المجتمع المصري كله قال : خلاص إحنا مستعدين نتنازل عن
الفن عشان الدين مش مهم أفلام ومسلسلات وعايزين الدين
إحنا الي هانصمم لازم يبقى في فن !
إحنا محتاجين !
إحنا محتاجين يبقى في أفلام تخاطب العالم وتخاطب الداخل في مصر !
محتاجين يا سيدي
إيران الي بيقولوا عليها , والي إحنا مش معجبين بيها ولا أنا ولا كذا
..
إنما إيران إستطاعت أن تنافس على جوائز عالمية في السينما في فرنسا وتحصل
على هذه الجوائز
إحنا محتاجين نعمل أفلام عالمية
أنا درست تجربة مؤسسة السينما
في الستينيات !!
وشوفت إزاي يتكلموا عنها إنو مصر لأنهاكانت عايزة تستهدف هدف من وراء كدا
مؤسسة السينما كانت أقوى
وهنا بمصر في العصر الحالي وهما بخصخصوا مؤسسات السينما , عملوا مدينة
الإنتاج الإعلامي , وخلوها تبع شركة حكومية أو شيء حكومي
طيب , انتا بتخصص الناحية دي , وتعمل بالناحية دي , لأنك بتفرط في الناحية
السينمائية
بالعكس إحنا عايزين نقوي هذا , لأن إحنا محتاجين له !!
أنا عندي محاضرة نازلة على المواقع الإلكترونية حوالين الموضوع ده .
حوالين الموقف من الفنون والسينما والمسرح والرواية والإبداع والقصص
لأن إحنا في منتهى الإحتياج إليها
المذيع : والموسيقى ؟؟
حازم أبو إسماعيل : الموسيقى , حالة خلافية بين فقهاء
فبالتالي رئاسياً أو حكومياً إنتا ما تقدرش تقول للناس ممنوع الموسيقى
المذيع : ما تقدرش ؟
حازم أبو إسماعيل : آه , ليه لأنها أصبحت حالة , أن هناك من قال من الفقهاء
المحدَثين إنها جائز , الموسيقى
الرئيس مش شغلتوا يجبر الناس على الأصعب
شغلتو : كلما يلاقي إختيارين يختار الأيسر للناس , لأن الناس في تنوع
وبالتالي إنتا ما تقدرش دلوقتي , إذا كنت بتقول على الحرام المقطوع بيه
حاجة زي الخمرة حرام حاجة زي مش عارف أيه حرام
متقدرش تقول على الحاجة المختلف عليها : لا انا حعمل الأصعب ,, إزاي ,
بالعكس .اهـ
أقول :
لا أنوي التعليق على كلامه المتعلق بالفن ، فإنه في غاية السقوط وحكايته
تغني عن رده
غير أنني أود التعليق على المنهجية
الخبيثة التي يرسمهاصلاح أبو إسماعيل ، حيث يؤصل لقانون يجمع الأيسر من أقوال
العلماء ، أي أنه يؤصل لتتبع الرخص .
قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ص196: الاختلاف ليس بحجة عند
أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله.اهـ
والواقع أن منهجهم تلفيقي يأخذون من كل عالمٍ ما يروقهم.
قال الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 171 : وأخبرنا عبد الله
بن أحمد بن حنبل ، قال : سمعت أبي يقول : سمعت محمد بن يحيى القطان ، يقول :
لو أن رجلا ، عمل بكل رخصة : بقول أهل الكوفة في النبيذ ، وأهل المدينة
في السماع - يعني الغناء - وأهل مكة في المتعة ، أو كما قال : لكان به فاسقا.
172- قال أبو عبد الرحمن : ووجدت في كتاب أبي : ثنا أبو معاوية الغلابي
، قال : حدثني خالد بن الحارث ، قال : قال سليمان التيمي :
لو أخذت برخصة كل عالم - أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله.
173- أخبرنا أبو بكر المروذي ، قال : حدثنا أبو غسان ، حدثنا معتمر ، عن
أبيه ، قال : إذا أخذت برخصة العلماء كان فيك شر الخصال.
174 - أخبرنا يحيى بن طالب الأنطاكي ، حدثنا محمد بن مسعود ، حدثنا عبد
الرزاق ، أخبرنا معمر ، قال :
لو أن رجلا ، أخذ بقول أهل المدينة في السماع - يعني الغناء - وإتيان النساء
في أدبارهن ، وبقول أهل مكة في المتعة والصرف ، وبقول أهل الكوفة في السكر ، كان شر
عباد الله.
أقول : وقول التيمي ومعمر ينطبق على القانون الذي يقترحه حازم أبو إسماعيل
، وتلك الأقوال ذكروها ممثلين بها على زلات العلماء كلها الأيسر ، وعليه ينبغي لحازم
أن يأخذ بها
ولاشك أن من كان على منهج حازم
أبي إسماعيل فهو أشر من الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ، دون محاولة تتبع رخص
الفقهاء ، أو محاولة تبرير هذا الحكم
قال ابن كثير في البداية والنهاية
[11/ 100 ] :
عن ابن سريج القاضي إسماعيل بن إسحاق قال: دخلت يوما على المعتضد فدفع
إلى كتابا فقرأته فإذا فيه الرخص من زلل العلماء قد جمعها بعض الناس - فقلت: يا أمير
المؤمنين إنما جمع هذا زنديق.
فقال: كيف ؟
فقلت: إن من أباح المتعة لم يبح الغناء، ومن أباح الغناء لم يبح إضافته
إلى آلات اللهو، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه.
فأمر بتحريق ذلك الكتاب.اهـ
وذلك الكتاب الذي وصف القاضي إسماعيل مؤلفه بالزندقة ، طريقته هي عين طريقة
حازم أبي إسماعيل في التعامل مع المسائل الشرعية
وليت حازماً قال بإقامة هيئة علمية يكون لهم المرجع في الإباحة والتحريم
، بدلاً من هذا الخط.
ثم إن حازم أبا إسماعيل ، يريد الاعتداد بأقوال ( الفقهاء المحدثين ) ،
وليس الفقهاء المتقدمين فقط ، ويمثل بـ( الموسيقى ) .
وقد نقل شيخ الإسلام الاتفاق على وجوب إنكار ما خالف الإجماع القديم (
ويعني به إجماع الصحابة والتابعين ) أو السنة الثابتة وإن قال به من قال، قال شيخ الإسلام
في إقامة الدليل ص86 : فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً
.اهـ
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين [1/7] :
قال الشافعي قدس الله تعالى روحه أجمع المسلمون على أن من استبابت له سنة
رسول الله ص - لم يكن له أن يدعه لقول أحد من الناس .اهـ
أقول : فإذا كان لا يجوز القول به ، فكيف يجوز له أن يحكم به بين الناس
بعدما استبان له مخالفته للسنة ، وهذا هو عين التقدم بين يدي الله ورسوله.
قال الله تعالى :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ
يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }
وقال الله تعالى :{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ
يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا }
وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى [10/ 376] :
وكذلك نقيم الحد على من شرب النبيذ المختلف .اهـ
أقول : لظهور مخالفة هذا الشارب للنص ، وإن قال بقوله بعض العلماء الذين
لم يبلغهم النص
قال ابن حزم في كتابه[ الصادع ص458 ]:
وفي "صحيح مسلم" عن ابن عباس قال: بلغ عمر بن الخطاب أن جابر
بن سمرة باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: قاتل الله اليهود، حُرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها.
وسمرة مأجور في اجتهاده، ولو أن امرءاً مسلما باع اليوم خمرا والحجة قد
قامت عليه بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعها؛ لكان عاصيا.
فهذا ومثله كثير جدا، فرق بين ما أرادوا خلطه من حكم الصحابة ومن بعدهم
من الأئمة المجتهدين المأجورين غير المصرين ولا المقلدين، مع حكم المقلدين المصرين
بعد قيام الحجة عليهم، فهذه هي الضلالة لا تلك.اهـ
والأخذ بالأيسر ، مقيدٌ بإذا لم يخالف ذلك الشرع
قال البخاري في صحيحه 3560 : حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ
بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ:
مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ
أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا
كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ
بِهَا.
وبما أنني تكلمت عن بعض وسائل الحركيين في التملص من تحكيم الشريعة ، أود
التعرض لوسيلة تعد من أعظم وسائلهم الحديثة التي لقنها لهم فقهاء الحركة !
وهي دعوى التدرج في تطبيق الشريعة
ويحتجون بخبر عائشة الذي رواه البخاري.
قال البخاري في صحيحه 4993 : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا
هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ وَأَخْبَرَنِي يُوسُفُ
بْنُ مَاهَكٍ قَالَ :
إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ فَقَالَ أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ قَالَتْ وَيْحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ
قَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرِينِي مُصْحَفَكِ قَالَتْ لِمَ قَالَ لَعَلِّي أُوَلِّفُ
الْقُرْآنَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ قَالَتْ وَمَا يَضُرُّكَ
أَيَّهُ قَرَأْتَ قَبْلُ إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنْ الْمُفَصَّلِ
فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ
نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ
لَقَالُوا لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا وَلَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوا لَقَالُوا لَا
نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ { بَلْ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ
أَدْهَى وَأَمَرُّ } وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا
عِنْدَهُ قَالَ فَأَخْرَجَتْ لَهُ الْمُصْحَفَ فَأَمْلَتْ عَلَيْهِ آيَ السُّوَرِ،
والحق أنهم أول من يخالف هذا الخبر من وجوه:
أولها : أن الخبر صريحٌ في أن نصوص العقيدة كانت أول نزولاً
فلماذا لا يدعو الحركيون المسلمين
لتطبيق شرع الله في أمور اعتقادهم فيهدموا الأضرحة والكنائس التي بنيت على غير عهدٍ
صحيح ؟
ولماذا لا يدعون لإقامة حد الردة
وفرض الجزية وغيرها من التشريعات التي جعلت لحفظ الدين ؟
ثم إنهم قديماً كانوا يقولون بأن الحاكمية أخص خصائص توحيد الألوهية ،
والتوحيد لا تدرج فيه فكيف يلتقي عندهم القول القديم والقول الجديد ؟!
ثانيها : أن عائشة رضي الله عنها تتحدث عن قومٍ مشركين نشأوا في الجاهلية
حيث لا تحليل ولا تحريم
ولا تتحدث عن قوم مسلمين نشأ المرء منهم في مجتمع مسلم يعتقد حرمة الخمر
والزنا
فقياس هؤلاء على أولئك قياسٌ فاسد
ثالثها : أن كثيراً من الدول التي كانوا يكفرونها ولا يعدونها في ديار
الإسلام ، أو يبيحون الخروج على ولاتها ، كانت تمنع من الخمر ، ومنها ما منع فيها الزنا
وجرم ولكن بعقوبات غير العقوبات الشرعية
فما عليهم سوى استبدال العقوبات
الوضعية ، بعقوبات شرعية فقط !
وهذا أمرٌ هين ، وهذا يؤكد فساد القياس المذكور
وحازم أبو إسماعيل لم يصبح رئيساً بعد ، فلا مندوحة من الرد عليه علناً
، وخصوصاً أنه ينسب هذا الكلام للشريعة الإسلامية
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم