مدونة أبي جعفر عبد الله بن فهد الخليفي: هل أصاب ابن حزم في نقله عن هؤلاء الأئمة ؟

هل أصاب ابن حزم في نقله عن هؤلاء الأئمة ؟



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
        
                   
قال ابن حزم في المحلى (6/266) :" والعجب كله من ان أبا حنيفة، ومالكا، والشافعي يسقطون الكفارة عمن أفطر في نهار رمضان عمدا وقصد ابطال صومه عاصيا لله تعالى بفعل قوم لوط، وبالاكل وشرب الخمر عمدا، وبتعمد القئ"

أقول : موطن الشاهد ما نقله عن هؤلاء الأئمة_ وأعني بهم أئمة أهل الحديث لا الرأي _ في إسقاط الكفارة عمن عمل قوم لوط في نهار رمضان ، والذي عليه عامة المتاخرين قياسه على المجامع في نهار رمضان
[ قال الشافعي ]: إن تلذذ بامرأته حتى ينزل أفسد صومه وكان عليه قضاؤه وما تلذذ به دون ذلك كرهته ولا يفسد والله أعلم.
وإن أتى امرأته في دبرها فغيبه أو بهيمة أو تلوط أفسد وكفر مع الإثم بالله في المحرم الذي أتى مع إفساد الصوم، وقال بعض الناس في هذا كله لا كفارة عليه ولا يعيد صوما إلا أن ينزل فيقضي ولا يكفر.
[ قال الشافعي ]: فخالفه بعض أصحابه في اللوطي ومن أتى امرأته في دبرها فقال يفسد وقال هذا جماع، وإن كان غير وجه الجماع المباح ووافقه في الآتي للبهيمة قال وكل جماع، غير أن في هذا معصية لله عز وجل من وجهين فلو كان أحدهما يزاد عليه زيد على الآتي ما حرم الله من وجهين. (الأم ,3/253, ط دار ابن حزم)

وقال الشافعي كما في مختصر المزني ص 57:" وإن تلذذ بامرأته حتى ينزل فقد أفطر ولا كفارة وإن أدخل في دبرها حتى يغيبه أو في بهيمة أو تلوط ذاكرا للصوم فعليه القضاء والكفارة "

فهذا يبين غلط ابن حزم على الشافعي . والله أعلم  بصحة ما نسبه لغيره
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

. .

جميع الحقوق محفوظة للكاتب | تركيب وتطوير عبد الله بن سليمان التميمي