مدونة أبي جعفر عبد الله بن فهد الخليفي: فائدة في اشتراط الطهارة لسجود التلاوة والشكر

فائدة في اشتراط الطهارة لسجود التلاوة والشكر



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد : 

                         
قد اشتهر بين طلبة العلم أن السجود للتلاوة لا يشترط له طهارة وأن هذا مذهب ابن عمر ، والحق أن ابن عمر قد صح عنه خلاف هذا

قال البيهقي في السنن الكبرى 427 :
 أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ، ثنا أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا دَاودُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ، وَلَا يَقْرَأُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ وَلَا يصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ ". مَوْقُوفٌ

شيخ البيهقي شريك بن عبد الملك ترجم له صاحب كتاب المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور وقال :" 809 - شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الأَزْهَرِيُّ أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ الإسفرايِنِيُّ، الْمُحَدِّثُ ابْنُ الْمُحَدِّثِ، جَلِيلٌ ثِقَةٌ، مِنْ بَيْتِ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ"

وشيخه أبو سهل قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (16/228) :" الإِمَامُ، المُحَدِّثُ، الثِّقَةُ، الجَوَّالُ، مُسْنِدُ وَقتِهِ"

وشيخه داود بن الحسين قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (13/ 597) :" المُحَدِّثُ، الإِمَامُ، الثِّقَةُ، مُسنِد نَيْسَابُوْر، أَبُو سُلَيْمَانَ، دَاوُد بن الحُسَيْنِ بنِ عَقِيْلٍ بن سَعِيْدٍ الخُسْرَوْجِرْدِي البَيْهَقِيّ"

وبقية السند أئمة ثقات ، والليث هنا ابن سعد وليس ليث بن أبي سليم ، فقتيبة يروي عن الليث بن سعد

قال ابن حجر في شرح البخاري (2/554) :" وأما ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن بن عمر قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر "


وأما الأثر الآخر في أن ابن عمر كان يسجد بلا وضوء

فقال ابن حجر في تغليق التعليق (2/ 408) :" أما أثر ابْن عمر فَقَالَ ابْن أبي شيبَة فِي المُصَنّف حَدثنَا مُحَمَّد بن بشر ثَنَا زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة ثَنَا أَبُو الْحسن يَعْنِي عبيد بن الْحسن (عَن رجل زعم أَنه كنفسه) عَن سعيد بن جُبَير قَالَ كَانَ ابْن عمر ينزل عَن رَاحِلَته فيهريق المَاء ثمَّ يركب فَيقْرَأ السَّجْدَة فَيسْجد وَمَا يتَوَضَّأ"

وهذا في إبهام فلا يصلح لمعارضة ذاك الثابت ، وأما الجمع بينهما فإذا صح الخبران يجمع بينهما وأما إذا لم يصح الآخر فلا وجه للجمع ، وليعلم أن المذاهب الفقهية المشهورة سواءً مذاهب أهل الرأي أو مذاهب أهل العلم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة وسجود الشكر بل حكى النووي الإجماع على هذا الاشتراط ، وهذا يراد به الإجماع القديم فلا يتعقب بخلاف الظاهرية
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

. .

جميع الحقوق محفوظة للكاتب | تركيب وتطوير عبد الله بن سليمان التميمي