مدونة أبي جعفر عبد الله بن فهد الخليفي: تقويم المعاصرين ( الحلقة الثامنة )

تقويم المعاصرين ( الحلقة الثامنة )



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :



فهذه حلقة جديدة من حلقات تقويم المعاصرين ولا زلنا في مسائل الكفر والإيمان والموقف من المخالف

الخطأ الحادي والثلاثون : دعوى وجود بدعة غير مكفرة ولا مفسقة

وهذا هو قول عبيد الجابري وتبعه عليه سالم الطويل

ومنشأ الخلل من كونهم رأوا أناساً وقعوا في بدع ثم لم يكفروا ولم يفسقوا ككثير من أعيان السلف ممن قالوا بمقالات هي بدع في حقيقة الأمر لمخالفتها للنصوص ومخالفتها لاتفاق الصحابة

كقول سعيد بن المسيب في حقيقة نكاح التحليل ، وقول شريح في صفة العجب وقول الحسن في إنكار الإحداد وقول من قال بإنكار المسح على الخفين وإنكار التشريك في البدنة ، قبل ظهور السنن في ذلك ، وقول من قال من المكيين بالمتعة وجواز ربا الفضل

وهذا كلها لا يجوز إلا أن يقال أنها بدع غير أنه لم يبدع ولم يكفر الواقع بها لكونه خفي عليه ما فيها من الآثار مع ما علم منه من التحري ، وكون هذه المسائل ليست من مسائل الدين الظاهرة في كل زمان ومكان وكون شبهة عامتهم أثرية أو أخذ بالأصل

ويجاب على هذا أن هناك فرقاً بين الحكم على الأعيان والحكم على الأفعال ، فلا يجوز أن يقال بدعة غير مكفرة ولا مفسقة وهذا ما قاله أحد من السلف

ولكن قد يتلبس معين بمثل هذا ويدرأ عنه الحكم لأمر قام به

وبرهان ذلك أن هذه البدع وغيرها المعترض نفسه يبدع بها بل ويكفر من بلغته الأدلة وأنكرها ، فلو لم يكن نفس القول مكفراً أو مفسقاً لما جاز له ذلك

ولا نطنب في الكلام في مثل هذا بعد أن ظهر لك تناقض المخالف فيما يدعيه من كون نفس الفعل البدعي قد يكون من قبيل اللمم الذي لا يكفر فيه المرء ولا يفسق وهذا اللفظ يقتضي ألا يفسق مرتكبه أو يكفر بحال إلا أن يستحل أو يصر والكلام على الاستدلال والإصرار في باب البدعة لغو فالمبتدع متعبد وإذا ترك بدعته فإنما يتركها مع الإحساس بالتقصير إن كان قائلاً بمشروعيتها

ويلزم هذا القائل أن يقول بأن إنكار وجوب الصلاة ليس كفراً أو ينكر على من يقول أنه كفر لأن في قول كثير من الفقهاء من أنكر هذا وكان حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ولم يكن عنده من يعلمه لا يكفر

وهنا مقال قديم لي في المسألة

وقبل الدخول في البحث ينبغي معرفة أن البدع ، إنما اكتسبت قبحها من كونها استدراك على الشارع وحكم بغير ما أنزل الله ، وتشريع من دونه فلو سألت أحداً ما وجه كون البدعة الفلانية مفسقة أو منكرة لذكر لك دليلاً يشمل جميع أنواع البدع ، وكل الكلام الذي جاء عن السلف في ذم البدع يشمل جميع أنواع البدع عملية وعقدية .


قال الإمام مسلم في صحيحه 1960- [43-867] وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ ، وَعَلاَ صَوْتُهُ ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ : صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ ، وَيَقُولُ : بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ ، وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ ، وَالْوُسْطَى ، وَيَقُولُ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ، وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا ، أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ.


وقوله ( شر الأمور محدثاتها ) يشمل جميع البدع العقدية والعملية ، فكيف تكون ( شر الأمور ) غير مفسقة لمن تلبس بها بغير تأويل ، وحتى من تأول في ذلك فإنه ينكر عليه وتكشف عنه الشبهة ، وكيف لا تكون ( شر الأمور ) محل ولاءٍ وبراءٍ ومحبة وبغض


 وقال البخاري في صحيحه 5063 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.


أقول : التعبد بقيام الليل كاملاً ، أو صيام الدهر لا شك أنه من البدع العملية وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم رغوباً عن سنته ، وقال ( فمن رغب عن سنتي فليس مني ) ، والرغوب عن السنة منكرٌ عظيم واجب الإنكار ولا شك أن هذه من المنكرات المفسقة.


وقال الدارمي في مسنده [ 204 ] : أخبرنا الحكم بن المبارك انا عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال : كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد .

فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد ؟

قلنا لا , فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا

فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن اني رأيت في المسجد أنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله الا خيرا

قال: فما هو ؟

فقال : ان عشت فستراه .

قال : رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصا فيقول كبروا مائة فيكبرون مائة فيقول هللوا مائة فيهللون مائة ويقول سبحوا مائة فيسبحون مائة .

قال: فماذا قلت لهم ؟

قال : ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك

قال : أفلا أمرتهم ان يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم , ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم.

فقال : ما هذا الذي أراكم تصنعون ؟

قالوا يا أبا عبد الله : حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح .

قال : فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ان لا يضيع من حسناتكم شيء .

ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم .

هؤلاء صحابة نبيكم - صلى الله عليه و سلم - متوافرون .

وهذه ثيابه لم تبل وأنيته لم تكسر والذي نفسي بيده انكم لعلي ملة هي أهدي من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة .

قالوا : والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا الا الخير .

قال : وكم من مريد للخير لن يصيبه .

إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم .

وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم.

فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج .

قلت : ولهذا الأثر شاهد عند عبد الرزاق في المصنف .


قال عبد الرزاق[ 5408] : عن ابن عيينة عن بيان عن قيس بن أبي حازم قال : ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقول للناس قولوا كذا قولوا كذا فقال : إذا رأيتموه فأخبروني فأخبروه قال فجاء عبد الله متقنعا فقال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود تعلمون انكم لأهدى من محمد وأصحابه وإنكم لمتعلقين بذنب ضلالة.


قلت : بيان هو ابن بشر البجلي الكوفي وهو ثقة ثبت وبقية رجال السند ثقاتٌ معروفون .


ولا يخفى أن ما أنكره هذا الصحابي الفقيه عبد الله بن مسعود هو من البدع الإضافية فأصل الذكر ثابتٌ في الشرع وكذلك أصل التذكير ولكن هذه الهيئة مبتدعةٌ مخترعة ، وبتلكم الحجة التي قمع بها ابن مسعود هؤلاء المحدثين يقمع كل مبتدع فيقال له : [لأنت أهدى من محمد وأصحابه أو أنك متعلقٌ بذنب ضلالة].


فتأمل أخي كيف أنها بدعة عملية ، ومع ذلك وصفها ابن مسعود بأنها ( ضلالة ) والضلالة لا تكون إلا مفسقة في أقل أحوالها، والبدعة تشريع من دون الله وطعن في كمال فكيف تكون غير مفسقة أو بدعة فقهية لا ينكر فيها كما يقول بعضهم ، ثم تأمل كيف فهم ابن مسعود أن البدعة العملية بريد البدعة العقدية فنزل على القوم أخبار الخوارج ، وانتقاص النبي صلى الله عليه وسام والصحابة لازمٌ لكل مبتدع


 قال عبد الرزاق في المصنف 18660 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً قَطُّ , إِلَّا اسْتَحَلُّوا بِهَا السَّيْفَ».


وهذا يشمل البدع العملية


 وقال الشاطبي في الاعتصام :" وَأَمَّا أَنَّهُ يُخْشَى عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ. فَلِمَا حَكَى عِيَاضٌ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكًا عَمَّنْ أَحْرَمَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَرَاءَ الْمِيقَاتِ، فَقَالَ: "هَذَا مُخَالِفٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، أَخْشَى عَلَيْهِ الْفِتْنَةَ فِي الدُّنْيَا، وَالْعَذَابَ الْأَلِيمَ فِي الآخرة. أما سمعت قوله تعالى: {الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ، وَقَدْ أَمْرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُهَلَّ مِنَ الْمَوَاقِيتِ".


أقول : فنزل الإمام مالك هذه الآية التي فيها الوعيد العظيم ، على صاحب بدعة عملية وهي تشمل كل من أحدث في الدين ، وكل بدعة عملية أخرى


 وقال عبد الرزاق في المصنف 3226 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: إِنَّ عُبَيْدَةَ لَآخِذٌ بِيَدِي إِذْ سَمِعَ صَوْتَ الْمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بَعْدَمَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ عُبَيْدَةُ: «مَا لَهُ قَاتَلَهُ اللَّهُ نَعَّارٌ بِالْبِدَعِ».


وعبيدة هذا هو السلماني وهو تابعي مخضرم ، ينكر بدعة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة في حال استقبال القبلة من الإمام ، وهذه بدعة عملية ( على قوله ) ، ومع ذلك اشتد في إنكارها


 وقال ابن أبي شيبة في المصنف 5537- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : رَفَعَ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَدَيْهِ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : مَا لَهُمْ ، قَطَعَ اللَّهُ أَيْدِيَهُمْ.


فهذا مسروق يدعو عليهم ويشتد في بدعة عملية ، وهو تابعي مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وأدرك الصديق وصلى خلفه، ولو فرضنا أن هناك بدعاً كالصغائر لا تكفر ولا تفسق، أفليست الصغائر تصير من الكبائر بالمجاهرة كما في حديث ( كل أمتي معافى إلا المجاهرون )؟


والصغائر أيضاً تصير من الكبائر بالإصرار


 قال ابن أبي حاتم في تفسيره 5217 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، ثنا أَبِي، ثنا شِبْلٌ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ رَجُلا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَمِ الْكَبَائِرُ؟ سَبْعاً هِيَ؟ قَالَ: هِيَ إِلَى سَبْعمِائَةٍ أَقْرَبُ مِنْهَا إِلَى سَبْعٍ، وَأَنَّهُ لَا كَبِيرَةَ مَعَ اسْتِغْفَارٍ وَلا صَغِيرَةَ مَعَ إِصْرَارٍ، وعامة أهل البدع يصرون على بدعهم ويجاهرون بها لأنهم يرونها طاعةً.


ثم إن الفصل بين البدع العملية والبدع الاعتقادية بهذا الشكل أصلاً فيه نظر ، لأن المبتدع إذا فعل البدعة العملية فإنه يعتقد بقلبه أن هذا مشروع فكانت بدعة عقدية أيضاً .


قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى الكبرى (2/142) :" وَالْبِدَعُ نَوْعَانِ: نَوْعٌ فِي الْأَقْوَالِ وَالِاعْتِقَادَاتِ، وَنَوْعٌ فِي الْأَفْعَالِ وَالْعِبَادَاتِ.

وَهَذَا الثَّانِي يَتَضَمَّنُ الْأَوَّلَ، كَمَا أَنَّ الْأَوَّلَ يَدْعُو إلَى الثَّانِي، فَالْمُنْتَسِبُونَ إلَى الْعِلْمِ وَالنَّظَرِ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ يُخَافُ عَلَيْهِمْ إذَا لَمْ يَعْتَصِمُوا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، وَالْمُنْتَسِبُونَ إلَى الْعِبَادَةِ وَالنَّظَرِ وَالْإِرَادَةِ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ يُخَافُ عَلَيْهِمْ إذَا لَمْ يَعْتَصِمُوا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي.

وَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نَقُولَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} آمِينَ.


وَصَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {الْيَهُودُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ، وَالنَّصَارَى ضَالُّونَ}، قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: كَانُوا يَقُولُونَ: مَنْ فَسَدَ مِنْ الْعُلَمَاءِ فَفِيهِ شَبَهٌ مِنْ الْيَهُودِ، وَمَنْ فَسَدَ مِنْ الْعُبَّادِ فَفِيهِ شَبَهٌ مِنْ النَّصَارَى، وَكَانَ السَّلَفُ يَقُولُونَ: احْذَرُوا فِتْنَةَ الْعَالِمِ الْفَاجِرِ، وَالْعَابِدِ الْجَاهِلِ ؛ فَإِنَّ فِتْنَتَهُمَا فِتْنَةٌ لِكُلِّ مَفْتُونٍ، فَطَالِبُ الْعِلْمِ إنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِطَلَبِهِ فِعْلُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ، وَتَرْكُ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَإِلَّا وَقَعَ فِي الضَّلَالِ"، فتأمل قوله ( وهذا الثاني [ يعني البدع العملية ] يتضمن الأول [يعني البدع الاعتقادية] .


وقوله (كَمَا أَنَّ الْأَوَّلَ يَدْعُو إلَى الثَّانِي) وهذا ظاهر فإن الذي يبتدع بدعة عملية أو يعمل بها لا يصنع ذلك وهو معظم للكتاب والسنة ، بل لا بد أن تجد عنده خللاً في التأصيل في باب الاتباع .

الخطأ الحادي والثلاثون : دعوى وجود بدع صغائر

وهذا كسابقه ولكن المخالفة في اللفظ وهذا وقع فيه وليد السعيدان والزائد أنه ادعى الإجماع على ذلك !

قال وليد بن راشد السعيدان في كتابه في الإجماعات العقدية:

 "وأجمعوا على أن البدع تختلف أحكامها ، فمنها ما هو مكفر مخرج عن الملة ، ومنها ما هو في عداد الكبائر ، ومنها ما هو في عداد الصغائر ، ومنها ما هو خطأ مغفور وإنما الخلاف في بعض تفاصيل ذلك ، وأما ما ذكرته فهو متفق عليه "


أقول : أما إن صغار البدع إن سميت صغاراً فإنما ذلك مقارنة بغيرها من البدع وإلا فهي كلها كبيرة جاء فيها وعيد


قال محمد بن علي بن حسين المكي المالكي (ت1330) في "تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية" (4/354-355 ط دار الكتب العلمية):


"أن البدع على أنها إنما تكون قبيحة منهياً عنها هل لها حكم واحد أم متعدد ؟

طريقتان ذهب بعضهم إلى الأولى:

وأنها لا تكون إلا كبائر وأيدها بأن الصغيرة فضلا عن الكراهة وإن ظهرت في المعاصي غير البدع لا تظهر في البدع وذلك ؛ لأن البدع ثبت لها أمران:

- أحدهما : أنها مضادة للشارع ومراغمة له حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك على الشريعة لا نصب المكتفي بما حد له

- والثاني: أن كل بدعة - وإن قلت - تشريع زائد أو ناقص أو تغيير للأصل الصحيح ، وكل ذلك قد يكون على الانفراد، وقد يكون ملحقاً بما هو مشروع فيكون قادحا في المشروع ، ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عد الكفر ؛ إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير قل أو كثر كفر فلا فرق بين ما قل منه وما كثر فمن فعل مثل ذلك بتأويل فاسد أو برأي غالط رآه وألحقه بالمشروع ، فإذا لم نكفره لم يكن في حكمه فرق بين ما قل منه وما كثر ؛ لأن الجميع لا تحملها الشريعة لا بقليل ، ولا بكثير لا سيما .

وعموم الأدلة في ذم البدع من غير استثناء ، وكلام السلف يدل على عموم الذم فيها فالأقرب أن يقال : كل بدعة كبيرة عظيمة بالإضافة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع إلا أنها وإن عظمت لما ذكرناه تتفاوت رتبها إذا نُسِبَ بعضها إلى بعض فيكون منها صغار وكبار إما باعتبار أن بعضها أشد عقابا من بعض فالأشد عقابا أكبر مما دونه ،وإما باعتبار فوت المطلوب في المفسدة فكما انقسمت الطاعة باتباع السنة إلى الفاضل والأفضل لانقسام مصالحها إلى الكامل والأكمل انقسمت البدع لانقسام مفاسدها إلى الرذل والأرذل إلى الصغر والكبر من باب النسب والإضافات فقد يكون الشيء كبيرا في نفسه لكنه صغير بالنسبة لما هو أكبر منه فلا ينظر إلى خفة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها ، وإن دقت بل ينظر إلى مصادمتها للشريعة ورميها لها بالنقص والاستدراك وأنها لم تكمل بعد حتى يوضع فيها ،بخلاف سائر المعاصي فإنها لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا غض من جانبها، بل صاحب المعصية يتنصل منها مقرا لله بمخالفته لحكمها

فحاصل المعصية =أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة

وحاصل البدعة= مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة

ولذلك قال مالك بن أنس من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة ؛ لأن الله يقول { اليوم أكملت لكم دينكم } إلى آخر الحكاية ومثلها جوابه لمن أراد أن يحرم من المدينة .

وقال : أي فتنة فيها إنما هي أميال أزيدها ، فقال : وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك فعلت فعلا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحكاية فإذاً لا يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة بل صار اعتقاد الصغائر فيها يكاد يكون من المتشابهات كما صار اعتقاد نفي الكراهية التنزيه عنها من الواضحات .

وإلى الطريقة الثانية أعني تعدد حكم البدع مال الإمام أبو إسحاق الشاطبي فقال في كتابه الاعتصام :..."اهـ"


فهنا الشيخ ينقل الخلاف خلافاً لدعوى صاحبنا الإجماع



قال شيخ الإسلام في الرد على الأخنائي ص219:" وهو سبحانه إنما يعبد بما شرع من الدين لا يعبد بما شرع من الدين بغير إذنه فإن ذلك شرك قال الله تعالى { أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } وقال تعالى { شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه } والدين الذي شرعه إما واجب وإما مستحب فكل من عبد عبادة ليست واجبة في شرع الرسول ولا مستحبة كانت من الشرك والبدع"


فكيف تكون صغيرة وهي داخلة في الشرك الأصغر


فتأمل وصف شيخ الإسلام كل عبادة أحدثها الناس ولم يأذن بها الله ( وهذا حد البدعة ) أنها ( شرك ) ، ولا يريد الشيخ تكفير أهل البدع فإن الشرك هنا هو الشرك الأصغر ، وهناك من البدع ما هو مكفر مخرج من الملة



وقريب من قول شيخ الإسلام هذا قوله في اقتضاء الصراط المستقيم (2/36) :" وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع ، مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضا ، قال تعالى { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ } فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله ، أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع له من الدين ما لم يأذن به الله "


وهذا الكلام من شيخ الإسلام فيه الرد على من زعم أن بعض البدع لا يفسق فاعلها وإن أقيمت عليه الحجة أو كان داعية ، فكيف يكون الشرك لا يفسق فاعله


وكذلك فيه الرد على من قارن بعض المعاصي ، وبعض البدع وزعم أن بعض المعاصي شرٌ من بعض البدع ، إذ كيف يكون الشرك _ وإن كان أصغراً _ دون المعاصي الشهوانية كالزنا وأكل الربا وشرب الخمر


وممن بين أن البدع شرك _ وإن كان ليس الشرك الأكبر _ لأنها تشريع مع الله سماحة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب حيث قال في رسالته فضل الإسلام :" باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر17 ]

وقوله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)"


فاستدل بوعيد الشرك على البدعة ، لأن البدعة شرك


قال  ابن باز في شرحه لكلامه هذا :" والمعنى: أن البدعة أكبر من الكبائر لأنها تنقص للإسلام وإحداث في الإسلام واتهام للإسلام بالنقص، فلهذا يبتدع ويزيد. وأما المعاصي فهي اتباع للهوى وطاعة للشيطان فهي أسهل من البدعة وصاحبها قد يتوب ويسارع ويتعض، أما صاحب البدعة فيرى أنه مصيب وأنه مجتهد فيستمر بالبدعة نعوذ بالله، ويرى الدين ناقص فهو بحاجة إلى بدعته. ولهذا صار أمر البدعة أشد وأخطر من المعصية قال تعالى في أهل المعاصي: (وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ). فأهل المعاصي تحت المشيئة، وأما أهل البدع فذنبهم عظيم وخطرهم شديد لأن بدعتهم معناها التنقص للإسلام وأنه محتاج لهذه البدعة ويرى صاحبها أنه محق ويستمر عليها ويبقى عليها ويجادل عنها نسأل الله العافية"


واعلم أنه من أعظم الناس تناقضاً أولئك يدعون أنهم فيهم غيرةً على شرع الله ، وعلى ما يسمونه ب( الحاكمية ) ، ثم هم يسكتون عن أهل البدع ، الذين يشرعون مع الله عز وجل

 بل العامي إذا حكم بغير ما أنزل الله عز وجل ، في بعض المسائل فإنه لا يكون مستحلاً في عامة أحواله ، ولا داعياً إلى ذلك بخلاف المبتدع ، فالمبتدع أولى بالرد من أئمة الجور بل دلت النصوص على أن أئمة الجور يصبر عليهم ، وأما أهل البدع فيرد عليهم


قال شيخ الإسلام "وكذلك أهل السنة أئمتهم خيار الأمة وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج ونهى عن قتال الولاة الظلمة" (مجموع الفتاوى 7/284)



وشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (4/225) : "أصل السنة توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وأصل البدع الإشراك بالله شركاً أصغر أو أكبر"


وقال رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل (3/3) : "ولكن البدع مشتقة من الكفر فلهذا كانت معارضة النصوص الثابتة عن الأنبياء بآراء الرجال هي من شعب الكفر وإن كان المعارض لهذا بهذا يكون مؤمنا بما جاء به الرسول في غير محل التعارض"



قال الشوكاني في إرشاد الفحول :" وذهب جماعة إلى أن المعاصي قسم واحد ومنهم الأستاذ أبو إسحاق والجويني وابن فورك ومن تابعهم قالوا إن المعاصي كلها كبائر وإنما يقال لبعضها صغيرة بالنسبة إلى ما هو أكبر كما يقال الزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفر "


قلت : موطن الشاهد في قوله ( الزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفر )


وعلى هذا يحمل قول مالك بن مغول :" الكبائر ذنوب أهل البدع والسيئات ذنوب أهل السنة "


قال ابن القيم في مداراج السالكين (1/322) معلقاً على قوله هذا :" يريد أن البدعة من الكبائر وأنها أكبر من كبائر أهل السنة فكبائر أهل السنة صغائر بالنسبة إلى البدع وهذا معنى قول بعض السلف : البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها "


وأما كلام الشاطبي  في ضابط البدعة الصغيرة فالشاطبي نفسه بين أن ذلك نادر ولا يكاد يوجد وإليك الضوابط التي ذكرها لكون البدعة صغيرة


قال الشاطبي في الإعتصام (2/65) :" فعلى هذا إذا اجتمع في البدعة وصفان كونها جزئية وكونها بالتأويل صح أن تكون صغيرة والله أعلم "


قلت : هذا الشرط الأول والشرط الثاني ، والشرط الثاني محل بحثٍ ونظر فإن التأويل مانعٌ من التأثيم فلا ينظر في حجم الجناية مع التأويل إذ أن المرء ليس مؤاخذاً ، والتأويل متعلقٌ بفاعل البدعة لا في البدعة نفسها والبحث في البدعة لا المبتدع


ثم قال في ( 2/66) :" وإذا قلنا إن من البدع ما يكون صغيرة فذلك بشروط أحدها أن لا يداوم عليها فإن الصغيرة من المعاصى لمن داوم عليها تكبر بالنسبة إليه "


قلت : هذا الشرط يكاد يلغي التقسيم ويجعل البدع كلها كبيرة فإن المداومة على البدعة هو شأن المبتدعة ، ولو تركها المبتدع تركها شاعراً بالتقصير ، وذلك لأن أهل البدع يرونها قربةً إلى الله


وقد اعترف الشاطبي بهذا فقال :" بخلاف البدعة فإن شأنها في المداومة والحرص على أن لا تزال من موضعها وان تقوم على تاركها القيامة وتنطلق عليه ألسنة الملامة "




وقال :" والشرط الثاني أن لا يدعو إليها فإن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة ثم يدعو مبتدعها إلى القول بها والعمل على مقتضاها فيكون إثم ذلك كله عليه "


قلت : هذا الشرط الرابع وعليه فإن البدعة الصغيرة تصبح كبيرةً بالدعوة إليها بأي صورةٍ من الصور ومن أبلغ الدعوة التكتل مع أهلها والثناء عليهم وإرشاد الناس إليهم


وقال الشاطبي :" والشرط الثالث أن لا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس أو المواضع التي تقام فيها السنن وتظهر فيها اعلام الشريعة "


قلت : هذا الشرط يكاد يلغي التقسيم ويجعل البدع كلها كبيرةً فإن الأصل في أهل البدع أنهم يجهرون بها ، وأهل السنة أصلاً لا ينكرون البدعة إلا بعد ظهورها ، علماً بأن هذا الشرط مأخوذ من قياس البدع على المعاصي الشهوانية فالصغائر فيها تصير كبائر بالمجاهرة لحديث :" كل أمتي معافى إلا المجاهرون " رواه البخاري


وقال الشاطبي :" والشرط الرابع أن لا يستصغرها ولا يستحقرها - وإن فرضناها صغيرة - فإن ذلك استهانة بها والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب به فكان ذلك سببا لعظم ما هو صغير "


قلت : هذا الشرط مشكل ويكاد يلغي التقسيم أيضاً فإن الإستصغار والإحتقار إنما يتعلق بالذنوب الشهوانية لأن صاحبها ينظر إليها على أنها ذنوب وأما البدع فصاحبها يعظمها ويجلها لأنها عنده طاعات


وبهذا تكون قد انتهت الشروط التي ضبط بها الشاطبي الصغيرة من البدع ولو تنبه لهذا المقارنون بين صغائر البدع والكبائر الشهوانية لوجدوا أن مقارناتهم لا تقوم على أصل متين


وذلك أن البدعة المستصغرة عندهم تصير كبيرةً بمجرد الجهر بها أو انعدام التأويل أو الدعوة إليها

وهنا نقلٌ عن الشاطبي يصرح فيه بأن البدعة الصغيرة لا تكاد توجد في الواقع


قال الشاطبي في الإعتصام (1/174) :"فقلما تقدم بل تقع منهم على اصلها من الكراهية الا ويقترن بها ما يدخلها في مطلق التأثيم من اصرار وتعليم أو اشاعة أو تعصب أو ما اشبه ذلك فلا يكاد يوجد في البدع بحسب الوقوع مكروه لا زائد فيه على الكراهية والله اعلم"


قلت : وهذه الأمور التي ذكرها الشاطبي وهي التعليم والإشاعة والدعوة والتعصب والإصرار كلها تحيل صغار البدع إلى كبائر عنده فتأمل.

الخطأ الثاني والثلاثون : إطلاق عدم التبديع أو الإنكار في المسائل الفقهية


غير أن المهم هنا أن يعلم أن هذه العبارة إن صحت لا ينبغي أن تقتطع من سير الإمام الشافعي وغيره من الأئمة الذين ثبت عنهم الإنكار في مسائل الفقه فضلاً عن مسائل الاعتقاد



قال ابن القيم في إعلام الموقعين (1/ 7) :" قال الشافعي قدس الله تعالى روحه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعه لقول أحد من الناس "




قال العلامة عبد اللطيف آل الشيخ في كتابه النفيس: [إتمام المنة والنعمة في ذم اختلاف الأمة

ص 56_ 57]: [ثم اعلم أن المحققين منعوا من قول: لا إنكار في مسائل الإجتهاد].

وأوردوا عن الصحابة فمن بعدهم، من الأئمة وعلماء الأمة، من الإنكار في مسائل الإجتهاد

ما لا يمكن حصره.

قال شيخ الإسلام، أبو العباس - رحمه الله -: قولهم: مسائل الإجتهاد لا إنكار فيها , ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم، أو العمل.

أما الأول: فإذا كان القول يخالف سنةً أو إجماعاً قديماً، وجب إنكاره وفاقاً.

وإن لم يكن كذلك، فإنه ينكر. بمعنى: بيان ضعفه عند من يقول: المصيب واحد , وهم عامة السلف والفقهاء.

وأما العمل إذا كان خلاف سنةٍ أو إجماع، وجب إنكاره أيضاً: بحسب درجات الإنكار، وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف السنة.



وأما إذا لم يكن في المسألة سنةٌ ولا إجماع، وللإجتهاد فيها مساغ , فلا ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً. انتهى [الفتاوى (19/ 122)]



وقال في الفروع: وفي كلام الإمام أحمد وبعض الأصحاب ما يدل على أنه إن ضعف الخلاف أنكر فيها، وإلا فلا وللشافعية أيضاً خلاف، ولهم وجهان في الإنكار على من كشف عن فخذيه.

وقال ابن هبيرة في قول حذيفة، وقد رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده: ما صليت، ولو مت على هذا مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمداً صلى الله عليه وسلم،:- فيه أن إنكار المنكر في مثل هذا، يغلظ له لفظ الإنكار. " انتهى كلام الشيخ عبد الطيف رحمه الله تعالى.



أقول: وعدم وجوب الطمأنينة في الصلاة مذهبٌ لجماعة من أهل الرأي والمتأخرون يرفعون شأنهم ، ومع ذلك فالإنكار على من فعل ذلك مشروع اقتداءً بحذيفة - رضي الله عنه -.



وقال ابن تيمية كما في [الفتاوى الكبرى 2/ 367]:" فقد نقل ابن حزم في المحلي عن عطاء بن أبي رباح: أنه لا يجوز الصلاة في مسجد إلا على الأرض، ولما قدم عبد الرحمن بن مهدي من العراق، وفرش في المسجد , أمر مالك بن أنس بحبسه تعزيرًا له، حتى روجع في ذلك.

فذكر أن فعل هذا في مثل هذا المسجد بدعة يؤدب صاحبها.

وعلى الناس الإنكار على من يفعل ذلك، والمنع منه، لاسيما ولاة الأمر الذين لهم هنالك ولاية على المسجد، فإنه يتعين عليهم رفع هذه السجاجيد، ولو عوقب أصحابه بالصدقة بها، لكان هذا مما يسوغ في الاجتهاد". انتهى




أقول: فانظر كيف أفتى مالك بسجن ابن مهدي في هذه المسألة، والطريف أن عبد الرحمن بن مهدي مترجمٌ في طبقات المالكية وإن كانت هذه دعوى غير مسلمة أيضاً فقد زعم الشافعية أن شافعي لأنه سأل الشافعي تصنيف الرسالة، وترجموا له في طبقات الحنابلة على أنه من شيوخ أحمد الذين رووا عنه، وقد يكون على مذهب سفيان في الفقه لأنه كان لصيقاً به.



وقال أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام كما في [المنتقى لابن المقريء ص 885]: " أخبرنا محمد بن موسى حدثنا محمد بن يعقوب حدثنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول قيل لابن أبي ذئب مالك بن أنس يقول ليس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فقال يستتاب مالك فإن تاب وإلا ضربت عنقه " اهـ

وقال أيضاً: " [886] أخبرنا الحسن بن يحيى أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد أخبرنا عبد الله بن محمد سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول كان ابن أبي ذئب رجلا صالحا قوالا بالحق ".اهـ

أقول: وهذا وإن لم يوافق عليه ابن أبي ذئب إلى أنه يدل على أن الإنكار عندهم في هذه المسائل منتشر معروف.



قال شيخ الإسلام في [ الاستقامة ص59 ] :" إن قال قائل مسائل الاجتهاد والخلاف في الفقه كثيرة جدا في هذه الأبواب , قيل له مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعافا "



وهذا والفقهيات مضرب مثلٍ في الخلاف



وقد ثبت عن الصحابة الإنكار في المسائل الفقهية التي ثبت فيها النص عندهم



وقال مالك في الموطأ 783 - عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله انه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر انه مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلت يأكلونه فأفتاهم بأكله قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك فقال بم أفتيتهم قال فقلت أفتيتهم بأكله قال فقال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك.



أقول : أوردته هنا لأن فيه الإنكار على من أفتى مخالفاً للسنة




قال عبد الرزاق في المصنف 14032 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ حَسَنًا، وَعَبْدَ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِيهِمَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: وَبَلَغَهُ أَنَّهُ يُرَخِّصُ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»



فيه الإنكار بشدة على من خالف السنة ، وإن كان فاضلاً ، وفيه الرد على من يقول ( لا إنكار في مسائل الخلاف )



وقال أبو الشيخ في جزء ما روى أبو الزبير عن غير جابر

14 - حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، حدثنا علي بن حرب ، حدثنا عتيق بن يعقوب ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن أبي الزبير ، قال : سمعت أبا أسيد ، وابن عباس يفتي : « الدينار بالدينارين » فأغلظ له أبو أسيد فقال ابن عباس : « ما كنت أظن أحدا يعرف قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا يا أبا أسيد » فقال أبو أسيد : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، وصاع حنطة بصاع حنطة ، وصاع شعير بصاع شعير ، وصاع ملح بصاع ملح ، لا فضل بين ذلك » فقال له ابن عباس : « هذا الذي كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه بشيء »



وقال عبد الرزاق في المصنف 3226 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: إِنَّ عُبَيْدَةَ لَآخِذٌ بِيَدِي إِذْ سَمِعَ صَوْتَ الْمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بَعْدَمَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ عُبَيْدَةُ: «مَا لَهُ قَاتَلَهُ اللَّهُ نَعَّارٌ بِالْبِدَعِ»



عبيدة السلماني تابعي مخضرم ، وهذا فيه إنكار البدع العملية



واستقصاء هذا يطول ، والمراد هنا بيان أن السلف كانوا ينكرون في المسائل الخلافية ، إذا صح عندهم النص ولم يعتبروا خلاف من خالف كائناً من كان ، والاحتجاج بالخلاف بعد ورود النص عندهم جهل



قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ص19:"الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله"

قال ابن رجب في فتح الباري (6/332) :" وسئل الإمام أحمد، فقيل لهُ: إن عندنا قوما يأمروننا برفع اليدين في الصلاة، وقوما ينهوننا عنه؟ فقالَ: لا ينهاك إلا مبتدع، فعل ذَلِكَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وكان ابن عمر يحصب من لا يرفع.
فلم يبدع إلا من نهى عن الرفع وجعله مكروها، فأما المتأول في تركه من غير نهي عنه فلم يبدعه.
وقد حمل القاضي أبو يعلى قول أحمد: أنه مبتدع، على من ترك الرفع عندَ تكبيرة الإحرام. وهو بعيد"

وكلام أحمد في أبي ثور لبعض اختياراته الشاذة معروف

وليعلم أن اعتراض ابن تيمية على تقسيم الدين إلى أصول وفروع إنما كان بهذا الاعتبار بمعنى أن الأصول هي المسائل الغيبية وفيها إنكار وتكفير والفروع هي المسائل الفقهية ولا إنكار فيها

فاعترض ابن تيمية بأن كثيراً من المسائل العملية أظهر من كثير من المسائل العلمية بل بعض المسائل العلمية وقع فيها الخلاف بين السلف كسماع الموتى ، ومنها ما لا تكفير فيه كمسائل التفضيل بيد أن إنكار الزكاة أو الصلاة أو الرجم كفر مخرج من الملة

الخطأ الثالث والثلاثون : تنزيل كلام السلف في الإباضية الأولى ، على الإباضية الحالية

وهذا وقع فيه الكاتب الذي يسمي نفسه أبو عبد الله الذهبي ووقع الراجحي في عدد من فتاويه

والإباضية اليوم جهمية لا ينزل عليهم الخلاف في الإباضية الأولى

وأكتفي هنا بنقل كلام أئمة الدعوة

وذلك ما ورد في الدرر السنية (4/ 409) :" وأجاب الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم: ابنا الشيخ عبد اللطيف، والشيخ سليمان بن سحمان: لا تصح إمامة من لا يكفر الجهمية والقبوريين أو يشك في كفرهم؛ وهذه المسألة من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر، وذكروا نحواً مما تقدم من كلام الشيخ عبد اللطيف، ثم قالوا: وكذلك القبوريون لا يشك في كفرهم من شم رائحة الإيمان؛ وقد ذكر شيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم، رحمهما الله، في غير موضع: أن نفي التكفير بالمكفرات قوليها وفعليها، فيما يخفى دليله ولم تقم الحجة على فاعله، وأن النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الحجة عليه، وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل النّزاع بين الأمة.

وأما دعاء الصالحين، والاستغاثة بهم، وقصدهم في الملمات والشدائد، فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه، والحكم بأنه من الشرك الأكبر؛ فليس في تكفيرهم، وتكفير الجهمية قولان. وأما الإباضية في هذه الأزمان، فليسوا كفرقة من أسلافهم، والذي بلغنا أنهم على دين عباد القبور، وانتحلوا أموراً كفرية لا يتسع ذكرها هنا، ومن كان بهذه المثابة، فلا شك في كفره؛ فلا يقول بإسلامهم إلا مصاب

في عقله ودينه، ولا تصح خلف من لا يرى كفر هؤلاء الملاحدة، أو يشك في كفرهم"

الخطأ الرابع والثلاثون : قوله بعضهم المذهب الزيدي معترف به

وهذا وقع فيه الراجحي

قال الراجحي في شرح الرد على الجهمية الزنادقة :" جاء في بعض الكتب أن المذاهب الفقهية في الإسلام خمسة: وهي الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، والجعفري، فما صحة ذلك؟


الجعفري "الرافضة" لا. بعضهم أضاف الزيدي.


المذهب الخامس الزيدي. نعم معترف به، الزيدية مبتدعة. أما الجعفرية رافضة، والرافضة لا يعتد بأقوالهم ولا كلامهم؛ لأن الرافضي وهو الإمامي لهم أسماء الجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق، ويسمون إمامية ويسمون اثني عشرية، ويسمون رافضة، هذه الأسماء كلها لمسمى واحد هم الرافضة الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم ويفسقونهم، وهذا ردة عن الإسلام، لكن المذهب الخامس زيدي وليس الجعفري"



أقول : الله المستعان فإن هذا الجواب غير محرر فتخصيص الرافضة بعدم الاعتداد يفهم أن الزيدية معتد بهم وهذا المفهوم أكده الشيخ بمنطوقه ، والحق أن المذهب الزيدي يشترك مع المذهب الرافضي بأنه فيه ردة




فإن الزيدية ينكرون الرؤية والعلو ويقولون بخلق القرآن وهذه كلها بدع مكفرة




وحتى سب الصحابة فإنهم يقعون في عثمان ومعاوية على وجه التدين والاستحلال وهذا ردة






قال ابن حمدان الحنبلي في نهاية المبتدئين‏:‏ "من سَبَّ أحدًا من الصحابة مُستحلًا؛ كفر، وإن لم يستحلّ فسق، وعنه‏:‏ يكفر مطلقًا، ومن فَسَّقهم، أو طعن في دينهم، أو كفَّرهم؛ كفر"



وقال شيخ الإسلام في الصارم المسلول :" فيحتمل أن يحمل قوله: "ما أراه على الإسلام" إذا استحل سبهم بأنه يكفر بلا خلاف"



والمذهب مؤسسه على التحقيق رافضي !



قال محقق المسند في ص34 :" أرويه من عشر_ كذا _ طرق عن عشرة من مشائخي من علماء صنعاء اليمن، منها قراءة من اوله إلى آخره بالسماع من لفظ شيخنا علامة المعقول والمنقول القاضي حسين بن علي العمري حفظه الله تعالى، في شهر ذي القعدة سنة 1315. وهو، حفظه الله، يرويه من طرق، منها قراءة على شيخه السيد العلامة علم الاسلام قاسم بن حسين بن المنصور، رحمه الله، وهو يرويه قراءة عن شيخه الفقيه العلامة حسين بن عبد الرحمن الاكوع، عن القاضي العلامة عبد الله الغالبي، عن السيد احمد بن يوسف زباره، عن أخيه الحسين زباره عن ابيه عن جده الحسين بن احمد زباره، عن احمد بن صالح ابي الرجال، عن القاضي احمد بن سعد الدين المسوري، عن الامام المؤيد بالله محمد بن القاسم عن ابيه المنصور بالله القاسم بن محمد، عن السيد امير الدين بن عبد الله، عن السيد احمد بن عبد الله، عن الامام شرف الدين، عن السيد صارم الدين، عن المطهر بن محمد بن سليمان، عن المهدي احمد بن يحيى، عن الفقيه محمد بن يحيى، عن القاسم بن احمد حميد عن ابيه، عن المنصور بالله عبد الله بن حمزة، عن محيي الدين وعمران ابي الحسن، عن القاضي جعفر بن احمد، عن احمد بن ابي الحسن الكني، عن زيد بن الحسن البيهقي، عن الحاكم ابي الفضل وهب الله بن الحاكم ابي القاسم الحسكاني، عن الحافظ ابي سعيد عبد الرحمن النيسابوري، عن ابي الفضل محمد بن عبد الله الشيباني، عن عبد العزيز ابن اسحق، عن علي بن محمد بن كاس النخعي، عن سليمان بن ابراهيم المحاربي، عن نصر بن مزاحم المنقري، عن ابراهيم بن الزبرقان التيمي، عن ابي خالد عمرو بن خالد الواسطي، عن الامام الشهيد الولي زيد بن علي رضي الله عنهم "


قلت : اشتهر عند الباحثين إعلال هذا السند بعمرو بن خالد الواسطي الكذاب ، غير أن السند إليه لا يصح بل فيه نصر بن مزاحم المنقري


قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (8/468) : "واهي الحديث متروك الحديث لا يكتب حديثه كان شبه عريف مات قبل دخولنا الكوفة".


قال الخطيب في تاريخ بغداد (13/ 282) :" وحدثنا عبد العزيز بن احمد الكتاني حدثنا عبد الوهاب بن جعفر الميداني حدثنا عبد الجبار بن عبد الصمد السلمي حدثنا القاسم بن عيسى العصار قالا حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال نصر بن مزاحم العطار كان زائغا عن الحق مائلا قلت أراد بذلك غلوه في الرفض أخبرني محمد بن علي المقرئ أخبرنا أبو مسلم بن مهران أخبرنا عبد المؤمن بن خلف النسفي قال قال صالح بن محمد نصر بن مزاحم روى عن الضعفاء أحاديث مناكير حدثني احمد بن محمد الغزال أخبرنا محمد بن جعفر الشروطي أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين الحافظ قال نصر بن مزاحم غال في مذهبهغير محمود في حديثه".


وقال ابن عدي في الكامل (7/37) :" وهذه الأحاديث لنصر بن مزاحم مع غيرها مما لم اذكرها عن من رواها عامتها غير محفوظة"، وقال الذهبي في الميزان :" رافضي جلد ، تركوه " ونقل عن أبي خيثمة تكذيبه.


ونصر هذا مترجم في كتب الروافض على أنه منهم قال النقراشي في رجاله في ( 5/ 11) :" نصر بن مزاحم المنقري: العطار، أبو المفضل ، كوفي، مستقيم الطريقة صالح الأمر، غير أنه يروي عن الضعفاء " وهذا مضمون ترجمته في عدد من كتب الروافض".




والزيدية على التحقيق رافضة


قال الإمام حرب الكرماني في عقيدته: "ومن السنة الواضحة البينة الثابتة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساوئهم والذي شجر بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو أحدًا منهم، أو طعن عليهم، أو عرض بعيبهم أو عاب أحدًا منهم بقليل أوكثير، أو دق أو جلمما يتطرق إلى الوقيعة في أحد منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا قبل الله صرفه ولا عدله بل حبهم سنة، والدعاء لهم قربه، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة".



وهم مع ذلك قدرية ووعيدية ، وكون الرافضة أكفر منهم ( بل أكفر من اليهود والنصارى ) فهذا لا يعني الاعتداد بهم في الخلاف الفقهي




ومذهبهم غير مبني على أصول صحيحة حتى يفرق بينه وبين مذهب الرافضة في الاعتداد فكلا المذهبين غير معتد به ، ولا يعتد بالمبتدعة في مسائل الإجماع والخلاف إلا ابن حزم




ويدفع قوله ما روى مسلم في صحيحه 4988- [170-1920] حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ.

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ : وَهُمْ كَذَلِكَ.



فالحق لا يخرج عن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أهل الحديث


 وقال ابن حجر في شرح البخاري (3/91) :" وَأَمَّا قَوْل اَلنَّوَوِيّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَجْمَعُوا عَلَى اِسْتِحْبَابِهِ وَنَقَلَهُ اِبْن الْمُنْذِرِ وَنَقَلَ الْعَبْدَرِيّ عَنْ الزَّيْدِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ , وَلَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ"

ويبدو أن  الراجحي لم يكن مستحضراً لحقيقة أقوال الزيدية ، كما أنه لما سئل عن الإباضية لم يكن مستحضراً




إذ أنه لما سئل عن الإباضية وحكم الصلاة خلفهم قال  الراجحي :"


الإباضية طائفة من الخوارج والمعروف عند جمهور العلماء أن الخوارج مبتدعة وليسوا كفارًا، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: إن الصحابة عاملوا الخوارج معاملة المبتدعة ولم يعاملوهم معاملة الكفار. سُئِلَ الإمام علي عن الخوارج أهم كفار؟ قال: من الكفر فروا"



وفاته أن الإباضية اليوم يقولون بخلق القرآن وينفون الرؤية وينكرون صفة العلو وغيرها من الصفات ، فلا ينزل عليهم الكلام الذي قيل في الخوارج الأوائل ، وقد أفتت اللجنة الدائمة بعدم جواز الصلاة خلفهم

الخطأ الخامس والثلاثون : الخلط بين الرافضة السبابة والرافضة المكفرة

وهذا مسلك سلطان العميري والمقدسي والمأربي والظواهري وكل منافح عن الرافضة المعاصرين

والسب كثير منه كفر غير أن هذا فارق ظاهر التأثير في الحكم

وسأنقل كلام ابن تيمية في الفرق بين السب والسب فضلاً عن السب والتكفير والكل يتناوله اسم الرافضة


قال ابن تيمية _ رحمه الله _ في الصارم المسلول :" وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم.

وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد"


وهذا تفصيل بين

ومفهوم كلام ابن تيمية أن من سبهم بما يقدح في دينهم كفر وهذا الذي صرح به قبل هذا


فقال :"  أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة فهذا لاشك في كفره بل لاشك في كفر من توقف في تكفيره.

وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية وهؤلاء لا خلاف في كفرهم"


والظواهري وأضرابه في العادة يأتون بنصوص دون هذه بكثير في الدلالة على المقصود ليتوصلوا بذلك إلى تكفير الحكام


وقد قال الظواهري في رده على الإخوان المسلمين :" وحسني مبارك لا شك في كفره "


نعم مبارك لا شك في كفره ومن يقذف أمهات المؤمنين ويشرك بالله ويقول بربوبية الأئمة وأنهم وصلوا لدرجة لا يبلغها ملك مقرب أو نبي مرسل ويكفر عامة الصحابة مسلم لا شك في إسلامه !


كذا فليكن التلاعب وإلا فلا

وقد أطنب المدخلي في ردوده على المأربي في هذه المسألة ، والعجيب أنه في نقده للسراج الوهاج جعل من المآخذ على المأربي أن له كلاماً ظاهره أنه لا يعذر بالجهل !

وقد كتب أبو العباس الشحري رسالة في تكفير الرافضة وكذا سعيد دعاس المشوشي

وقال ابن القيم في مدارج السالكين :" وَفِسْقُ الِاعْتِقَادِ كَفِسْقِ أَهْلِ الْبِدَعِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَيُوجِبُونَ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ، وَلَكِنْ يَنْفُونَ كَثِيرًا مِمَّا أَثْبَتَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جَهْلًا وَتَأْوِيلًا، وَتَقْلِيدًا لِلشُّيُوخِ، وَيُثْبِتُونَ مَا لَمْ يُثْبِتْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَذَلِكَ.
وَهَؤُلَاءِ كَالْخَوَارِجِ الْمَارِقَةِ، وَكَثِيرٍ مِنَ الرَّوَافِضِ، وَالْقَدَرِيَّةِ، وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَكَثِيرٍ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ الَّذِينَ لَيْسُوا غُلَاةً فِي التَّجَهُّمِ.
وَأَمَّا غَالِيَّةُ الْجَهْمِيَّةِ فَكَغُلَاةِ الرَّافِضَةِ، لَيْسَ لِلطَّائِفَتَيْنِ فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ"

والرافضة اليوم لا يصنفون إلا في الغالية لتكفيرهم أعيان الصحابة بل عامتهم وقذفهم لأم المؤمنين

الخطأ السادس والثلاثون : جعل زلة اللسان أو الغضب والتغيظ مانعاً من تكفير ساب الله

وهذا ما يؤميء إليه كلام الددو وفركوس

وأما مسألة الغضب الشديد فله وجود في كلام ابن باز

فأما موضوع زلة اللسان

قال  عياض في الشفاء (2/271) :" وأفتى أبو محمد بن أبي زيد فيما حكي عنه في رجل لعن رجلا ولعن الله فقال إنما أردت أن ألعن الشيطان فزل لساني فقال يقتل بظاهر كفره ولا يقبل عذره وأما فيما بينه وبين الله تعالى فمعذور "

وابن أبي زيد هو القيرواني صاحب العقيدة المشهورة بين الناس

وأحسب أن فتياه هذه مأخوذة من المروي الثابت عن عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه _

قال البخاري في صحيحه 2641 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ

وثمة فتيا عجيبة لعبد الرزاق عفيفي في هذا

وهي ما جاء في فتاويه :" س79: سئل الشيخ: ما حكم المستهزئ بالدين أو ساب الدين أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن العظيم هل يكفر ولو كان جاهلا؟

فقال الشيخ رحمه الله -: "هذا الباب كغيره من أبواب الكفر يعلم ويؤدب فإن علم وعاند بعد التعليم والبيان كفر. وإذا قيل: لا يعذر بالجهل، فمعناه يعلم ويؤدب وليس معناه أنه يكفر"


بل إذا قيل لا يعذر بالجهل فمعناه أنه يكفر ولا أعلم أحداً تأول كلام أهل العلم هذا التأويل قبل عفيفي


وقد رد ابن تيمية رداً مطولاً على هذا القول في الصارم المسلول


قال ابن تيمية في الصارم :" إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل"


فجعل المخالفين هم المرجئة فحسب ممن لا يقول الإيمان قول وعمل


وقال ابن تيمية أيضاً :" وكذلك نقل عن الشافعي أنه سئل عمن هزل بشيء من آيات الله تعالى أنه قال: "هو كافر" واستدل بقول الله تعالى: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} .

وكذلك قال أصحابنا وغيرهم: من سب الله كفر سواء كان مازحا أو جادا لهذه الآية وهذا هو الصواب المقطوع به"

وقال ابن تيمية في الصارم :" أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في السب ما يدل على أن الساب مستحل فيجب أن لا يكفر لا سيما إذا قال: "أنا اعتقد أن هذا حرام وإنما أقول غيظا وسفها أو عبثا أو لعبا" كما قال المنافقون: {إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَب} كما إذا قال: إنما قذفت هذا أو كذبت عليه لعبا وعبثا فإن قيل لا يكونون كفارا فهو خلاف نص القرآن وإن قيل يكونون كفارا فهو تكفير بغير موجب إذا لم يجعل نفس السب مكفرا وقول القائل أنا لا أصدقه في هذا لا يستقيم فإن التكفير لا يكون بأمر محتمل فإذا كان قد قال: "أنا أعتقد أن ذلك ذنب ومعصية وأنا أفعله" فكيف يكفر إن لم يكن ذلك كفرا؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى: {لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} ولم يقل قد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض ونلعب فلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر كما لو كانوا صادقين بل بين أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض واللعب.
وإذا تبين أن مذهب سلف الأمة ومن اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة في نفسها كفر استحلها صاحبها أو لم يستحلها"

فذكر الغيظ فدل على أن الساب غاضباً كافر عنده وبنحو هذا استدل المدخلي على المأربي في نقده للسراج الوهاج وهذا جيد

وحتى إبراهيم الرحيلي يكفر الساب مطلقاً بعينه

والقائلون بجعل الغضب الشديد مانعاً من تكفير ساب الله وقولهم هذا غاية في البعد يناقش قولهم من عدة أوجه

الأول : أنهم يخصصون ذلك بالغضب الشديد وكيف يمكن للناس التمييز بين الغضب الشديد المستغلق وغير الشديد وضرورة الحس داعية إلى أن المرء يغضب الغضب الشديد وعقله معه ، فيكون هذا باب شر عظيم كل يوم يأتي شخص ويسب الله ويدعي أنه غضب غضباً شديداً ولا أعلم مقالة أضر على العوام من هذه المقالة

الثاني : أنه يلزم القائل بهذا ومن تأثر بكلام ابن القيم في طلاق الغضبان أن يسقط التكليف عن كل من يغضب غضباً شديداً فلا يؤاخذه في قذف ولا سب ولا حتى قتل بل يجعل عمده بمنزلة الخطأ وهذا لا قائل به من العالمين

وقد قال النبي ( لا تغضب لا تغضب لا تغضب ) ولو لم يكن مطاقاً لما أمر به

وللجامي كلام نفيس يسخر فيه ممن قاس مسألة الطلاق على مسألة السب على أن كلام ابن القيم في مسألة الطلاق نفسه مرجوح

فإنه جاء إلى حديث ( لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق ) وفسر الإغلاق بالغضب الشديد بناء على رواية غريبة عن أحمد

وقاعدة ابن القيم التي أصلها في الفروسية أن الروايات التي لا يذكرها المشهورون من أصحاب أحمد لا يعتد بها فكيف أخذ بهذه

ثم إن هذا التفسير قد خولف فيه فقد فسره أبو حاتم وغيره ب( الإكراه ) وهو الأنسب للسياق فإن العتاق لا مناسبة بينه وبين الغضب فإن الإعتاق لا يكون إلا عن رضا فقولك ( لا إعتاق في غضب شديد ) سياق فيه غرابة إلا أن يراد الحلف بالعتاق وهذا فيه بعد

وقد ناقش ابن رجب شيخه ابن القيم ولا أعلم لابن القيم في سعة إطلاعه وجودة أبحاثه وحسن عبارته ونصحه للأمة بحثاً في الفقه أضعف من بحثه في طلاق الغضبان إذ هو ليس على سمت بقية أبحاثه حتى ما يخالف فيه

الوجه الثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر توعد النساء بالنار في كفرانهن العشير ومعلوم أن النساء لا تقول هذا إلا في حال غضب ومع ذلك لم يرفع عنهن القلم في هذا ولئن جاز أن يزول عقل أحد في غضب لجاز ذلك على النساء  ، وكذا القذف لا يقال إلا في حال غضب

وما علمنا قاضياً استفصل في هذا

والضرر الذي يقع على الأمة من ظهور سب الله فيها دون تغيير أعظم من الضرر الذي يقع على الأفراد من القذف أو غيره

قال البيهقي في الكبرى 17137 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ، أنبأ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ عَنْ رَاحِلَتِي، فَعَقَلْتُهَا فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَحَلَّ عِقَالَهَا، فَقُلْتُ لَهُ: يَا فَاعِلُ بِأُمِّهِ، قَالَ: فَقَدَّمَنِي إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ" فَضَرَبَنِي ثَمَانِينَ سَوْطًا"، قَالَ: فَأَنْشَأْتُ أَقُولُ:
[البحر الكامل]

أَلَا لَوْ تَرَوْنِي يَوْمَ أُضْرَبُ قَائِمًا ... ثَمَانِينَ سَوْطًا إِنَّنِي لَصَبُورُ

فهذا غاضب

وكذلك الرجل الذي جاء لابن مسعود وقال له ( طلقت زوجتي بعدد نجوم السماء ) وهذه قرينة غضب شديد فأوقع طلاقه

وأما الاستدلال بإلقاء موسى للألواح فهذا استدلال غريب وعجيب ما يريد به المستدل هل يريد أن يقول أن نبي الله وقع في الكفر ودرء عنه بغضبه !

إنا لله وإنا إليه راجعون ، موسى ألقى الألواح غضباً لله لما رآه يشرك به فيقاس على متهتك يسب الله !

وما رأينا أحداً غضب غضباً شديداً فقذف أمه أو سب الرئيس وفقط يسب الله !

والعجيب في الددو أنه كفر من أعان اليهود على حركة حماس وهو لا يكفر الساب إلا بقيود محدثة فإنا لله وإنا إليه راجعون

وأما مذهب الألباني في المسألة فهو جد رديء وقد رددنا على من أهون منه قولاً فيدخل قوله ضمناً ، وهذه من المسائل التي رد فيها المدخلي على شيخه الألباني وصرح بمخالفته له ودفعه لكلامه وذلك في إزهاق أباطيل عبد اللطيف باشميل

وقد غرد الطريفي عدة تغرودات جيدة في المسألة ، غير أنني أتعجب من بعض الدعاة يحكمون على بعض الشعوب الذين اشتهر فيه السب لله بأنهم شعوب مسلمة !


الخطأ السابع والثلاثون : جعل التفريق بين الداعية وغير الداعية من أصحاب البدع المفسقة قولاً مخالفاً للكتاب والسنة وجر على الأمة شراً عظيماً

وهذا قول محمود الحداد وتبعه عليه إبراهيم رجا

وهذا غرور وسفه

وإليك نص الكلام :"  وقد أكثرَ أحمد من التفصيل حتى تواتر عنه التفصيل !وهذا التفصيل مردود بالكتاب والسنة والإجماع كما بينتُ في مسألة مفردة وفي ثنايا كتبي.
وانظر قول الله تعالى: أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ [البقرة/221] ..فالمبتدع وإن لم يدع إلى بدعته بحرفٍ من الكلام فقد دعا إليه بحاله !فمن رآه ورأى سَمْته وعبادته اغترَّ به واتبعه وإن لم يدعه مقاله فقد دعاه حاله !
قال جعفر بن محمد بن أبى عثمان الطيالسى عن يحيى بن معين: سمعت من عبد الرزاق كلامًا يومًا، فاستدللتُ به على ما ذُكِر عنه من المذهب، فقلت له: إن أستاذيك الذين أخذت عنهم ثقات، كلهم أصحاب سنة: معمر، و مالك بن أنس، و ابن جريج، و سفيان الثورى، و الأوزاعى، فعَمَّن أخذتَ هذا المذهب؟فقال: قدم علينا جعفر بن سُليمان الضُّبَعي، فرأيتُه فاضلاً حسن الهدي، فأخذتُ هذا عنه.
وأيضًا الفارق بين الداعية وغير الداعية يخفى على الكثيرفهذا أحمد قد أكثر عن شيخه أبي معاوية الضرير المرجئقال أبو زُرْعة: كان يرى الإرجاء ويدعو إليه.وهذه نصيحةٌ لأهل السنةتعلّموا السنة جيدًا لا تشتبه عليكم!لا ترجئوا في السنة ولا تُنَفِّروا الناس عن السنة لا بحالٍ ولا مقال ! .انتهى كلام أبي عبد الله عفا الله عنه"


فهنا ينص على أن أحمد خفي عليه حال شيخه الداعية للإرجاء في خضم وصفه لتفريق أحمد بين الداعية وغير الداعية بأنه غلط مخالف للكتاب والسنة الإجماع فأحمد خالف الكتاب والسنة والإجماع وما استطاع أن يطبق أصوله لأنه أرجع البحث لأمر خفي وهذا كله ليس طعناً !


وجاء التمثيل بأبي معاوية الذي اتفق الناس على الرواية عنه


وقد سبق ذلك قوله ( وَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ خَطَأٌ عظيمٌ مِنْ أَحْمَدَ وَ مِنَ الخَلاَّلِ ومن تابعهما عليه ..وَأَئِمَّةُ أَحْمَدَ وَأَئِمَّةُ أَئِمَّةِ أَحْمَدَ كَلاَمُهُم فِي الْمُبْتَدِعَةِ عَامَّةً وَالْمُرْجِئَةِ خَاصَّةً لَيْسَ عَلَى ذَاكَ التَّفْصِيلِ)


فأحمد خالف الكتاب والسنة والإجماع وشيوخه وشيوخ شيوخه وكان من تطبيقات ذلك روايته عن أبي معاوية الذي ظنه غير داعية فبان داعية ! وهذا كله ليس طعناً ! 


فلو كان كلام الكاتب مع الإقرار بوجاهة كلام أحمد على أن أبا معاوية داعية لاحتمل ذلك ، ولكنه في سياق تغليط أحمد في التفريق بين الداعية وغير الداعية فهو بشكل واضح يرى أن أبا معاوية ما كان ينبغي أن يروى عنه لا على أصول الكاتب ولا على أصول أحمد الذي يفرق بين الداعية وغير الداعية فهذا تثريب بين ، والحق أن أبا معاوية اتفقوا على الرواية عنه وهذا يدل على أنه لم يكن داعية وأبو زرعة ما ادركه وما صحبه صحبة الأئمة الذين رووا عنه 


ولو أردت أن أصف المبتدع بأبلغ مما وصف به هذا الكاتب الإمام أحمد لما وجدت فأقول في تعريف المبتدع ( رجل خالف الكتاب والسنة والإجماع وشيوخه وشيوخ شيوخه وفتح الباب لأهل البدع )!


وما ذكره عن شيوخ أحمد وشيخ شيوخه محض هراء بل هو من أشد الناس في هذا الباب 


فهذا الأوزاعي يروي عن حسان بن عطية وهو قدري


وهذا مالك على تشدده وإهماله لاسم عكرمة روى عن ثور بن زيد الديلي وداود بن الحصين وكلاهما رمي ببدعة


وهذا سفيان روى عن عمرو بن مرة وحماد بن أبي سليمان ومثله شعبة ، وروى عن ابن أبي نجيح


ويحيى القطان ويزيد بن هارون رووا عن مسعر ، ويحيى القطان روى عن إبراهيم التيمي وأثنى عليه


وعبد الرحمن بن مهدي روى عن هشام الدستوائي وقد رمي بقول القدرية

وابن المبارك روى عن إبراهيم بن طهمان


فأين مخالفة شيوخ أحمد وشيوخ شيوخه له التي ادعاها هذا الجريء ، وهل كل هؤلاء الأئمة خفي عليهم الكتاب والسنة والإجماع التي اطلع عليها هذا المغرور وحده ! 


وأما ما ذكر في سؤالات الآجري عن أبي داود من أن أبا معاوية رئيس المرجئة في الكوفة فهذا من غرائب كتاب الآجري وفيه غرائب عديدة منها إعلال حديث ( الخلافة بعدي ثلاثون عاماً ) بسفينة صحابيه ، وإذا كان هو الرئيس فما كان يصنع أبو حنيفة وأصحابه وأحمد أعلم به وقد قال العجلي وهو أعلم الناس بأهل الكوفة ( وكان لين القول فيه ) يعني في الإرجاء 

والواقع أن هذا القول له أدلته من الكتاب والسنة وتصرفات السلف

وأما تشويشه على أحمد بأنه روى عن داعية لم يعلم به فدل على أن شرط الداعية خفي ومشكل ، فهذا تشويش سخيف وذلك أن الناس اختلفوا في بعض أهل البدع هل وقعوا في بدعة أم لم يقعوا فهل قال أحد أن التفريق بين المبتدع وغيره مشكل بدليل الاختلاف ، وكذا التفريق بين من يكتب حديثه ومن لا يكتب

وقد سبق الحداد في إزرائه على أهل الحديث لقبولهم رواية المبتدع الرازي وقلت في الرد عليه

ما ازراؤه على أهل الحديث لقبولهم رواية أهل البدع فلهم في ذلك فقه دقيق لا يفهمه


فهم لم يقبلوها بل لذلك قيوداً وضوابط من أهمها ألا تكون بدعته مكفرة ، وألا يكون داعية دعوة ظاهرة وبعضهم يزيد ألا يروي حديثاً يؤيد بدعته


ثم لا يقبلون حديثه إلا إذا كان متثبتاً بالشروط المعروفة في قبول رواية الثقة وهو أن يكون الحديث موافق لأصول الشريعة ولا ينفرد انفراداً مستغرباً من مثله  ولا يخالف من هو أوثق منه في وقف أو رفع أو وصل أو إرسال أو زيادة أو إدراج


وباب قبول المحدثين لرواية أهل البدع بضوابط وردهم لبعض أحاديث أهل السنة له نظائر في الشرع وليس رفعاً للبدعة على السنة أبداً


فكما أنه يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية عفيفة ولا يجوز له أن يتزوج مسلمة زانية


وذلك أن أمر الزواج مبناه على العفة وحسن المعشر خصوصاً من المرأة التي هي وعاء الولد كانت الكتابية في هذا الباب بالذات أولى من المسلمة الزانية


ولم يبح الزواج بالوثنيات لأنهن أبعد عن الإسلام من الكتابيات فجمع بين مصلحة تقريب كتابية للإسلام ومصلحة العفة


وليس في هذا رفع للكفر على الإسلام بل هو رفع للعفة على الفجور وأما إسلام المسلمة فتؤجر عليه يوم القيامة وينفعها في أبواب أخرى كحفظها من الرق ابتداء وجواز الصلاة عليها وغيرها من الأبواب


ومثل هذا قبول شهادة كافرين في السفر


قال تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذَا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ)


ومعلوم أن شهادة المسلم الفاسق لا تقبل بحال غير أن هذا باب صدق فتقبل شهادة المتدين بدين أهل الكتاب إذا أقسم ولم تأتِ قرينة على بطلان الشهادة


وحمل الآية على غير أهل الإسلام هو قول الأعيان من مفسري التابعين


وليس هذا رفعاً للكفر على الإسلام ولكنه رفع للصدق على الكذب


وهذا هو باب قبول رواية صاحب البدعة بالضوابط المذكورة فهذا من باب إعلاء التثبت والضبط على الضعف لا إعلاء البدعة على السنة


ومن جهل الرازي نقده للمحدثين في قبولهم لرواية معبد الجهني القدري


وليعلم أن معبداً الجهني ليس له في الكتب الستة إلا حديثاً واحداً ( إياكم والتمادح فإنه الذبح ) وهذا له شواهد كثيرة في الصحيحين وغيرها


وخرج له أحمد في المسند حديث عثمان في الوضوء وهو مشهور من طرق أخرى كثيرة غير طريق معبد وله شواهد من حديث علي وعبد الله بن زيد

وليعلم أن أئمة السلف ما خرجوا للجهمية الأقحاح ولا لأهل الرأي والسبب في ذلك أن الجهمية بدعتهم مكفرة خبيثة وتخالف النصوص مخالفة فجة ، وأما أهل الرأي فبدعتهم جاءت على كل باب من أبواب الدين فالجهمية هدموا الباب العلمي وأهل الرأي هدموا الباب العملي ولذا كلام السلف فيهم أشد من الكلام في غيرهم وإشكالية الغلاة في طردهم كل ما قيل في الجهمية وأهل الرأي على كل من نسب لبدعة وإن كان ممن احتمل الناس الحديث عنه أو أمور أخرى

والنصوص الشرعية وإجماع أهل العلم معلوم في التفريق بين أحكام الكفار بحسب مخالفتهم ومعاداتهم للدين ، والتفريق بين أهل البدع من هذا الباب

الخطأ الثامن والثلاثون : دعوى أن الإمام أحمد عنده أخطاء في مسائل الإيمان !

وهذه دعوى محمود الحداد وهذا الرجل سيء الأدب مع الإمام أحمد بالذات وتكرر  منه الإزراء عليه ونسبته إلى مخالفة الأصول في مناسبات عديدة

وأصلنا الذي نصول به ونجول أن الإمام المعتبر من أئمة السنة إذا تكلم بشيء ولم ينكر عليه أحد من الناس بل نقله كلامه في كتب العقيدة على جهة الإقرار فهذا إجماع ملزم ومخالفته تحاذق على السلف

غير أن الحداد له رأي آخر فعندي تسجيل صوتي له يقول عن الخلال ( أعمته المذهبية )

ويقول أن هناك سيئة جداً جداً في كتاب الإبانة لابن بطة في مسائل الإيمان ( ويعني بذلك كلام الإمام أحمد )!


وصرح بنقد كلام أحمد في الزيادة والنقصان

: قال الخلال في السنة  1030- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ , قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحٌ , قَالَ : سَأَلْتُ أَبِي , مَا زِيَادَتُهُ وَنُقْصَانُهُ ؟ قَالَ : زِيَادَتُهُ الْعَمَلُ , وَنُقْصَانُهُ تَرْكُ الْعَمَلِ , مِثْلُ تَرْكِهِ الصَّلاَةَ , وَالزَّكَاةَ , وَالْحَجَّ , وَأَدَاءَ الْفَرَائِضِ , فَهَذَا يَنْقُصُ , وَيَزِيدُ بِالْعَمَلِ وَقَالَ : إِنْ كَانَ قَبْلَ زِيَادَتِهِ تَامًّا , فَكَيْفَ يَزِيدُ التَّامُّ , فَكَمَا يَزِيدُ كَذَا يَنْقُصُ , وَقَدْ كَانَ وَكِيعٌ قَالَ : تَرَى إِيمَانَ الْحَجَّاجِ مِثْلَ إِيمَانِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ؟.

قول الإمام أحمد ( زيادته العمل ) ليس إخراجاً للقول فمن المعلوم أن من أدخل العمل في مسمى الإيمان فقد أدخل القول إذ أن المرجئة لا يقول أحدٌ منهم بإدخال العمل في مسمى الإيمان لهذا نص عليه الإمام أحمد وإلا فالصلاة فيها عبادات قولية كقراءة القرآن والتسبيح والدعاء

وعبارة عن الإمام أحمد منتشرة في كتب العقيدة ذكرها باعترافك الخلال وابن بطة والآجري وما تعقبها أحد بشيء فمن الغرور بمكان أن تأتي وتزعم أنك في آخر الزمان أدركت ما لم يدركوه ، وكان الأولى بك أن تحاول فهم كلامهم بدلاً من الاعتراض عليهم بغير علم

واتهام ابن بطة أيضاً بالمذهبية وما كان في ذلك الوقت شيء اسمه مذهبية بالمعنى المعروف عند المتأخرين


أقسم بالله العظيم غير حانث لو أن هذه العبارات صدرت من بعض خصوم الحداد كالمدخلي أو الألباني لرأيت أتباعه يقولون كلاماً ككلامي هذا

الخطأ التاسع والثلاثون : تنزيل قولهم ( صلوا خلف كل بر وفاجر ) على أهل البدع مطلقاً

فقد رأيت تعليقاً لبعض مدمني التشغيب يقول فيه أن الصلاة على أهل البدع الأصل فيها االمشروعية ، قياساً على قولهم ((صلوا خلف كل بر وفاجر)) فدل على أن الأصل في الصلاة خلف أهل البدع المشروعية

 ومثل الصلاة خلفهم الصلاة عليهم، وعلق بعضهم واصفاً مذهب أهل السنة في ترك الصلاة على دعاة البدعة أو المبتدعة، إذا وجد في المسلمين من يصلي بأنه مذهب الحرورية !


وهذه مقدمة فاسدة ونتيجة فاسدة

 فتنزيل قولهم ( صلوا خلف كل بر وفاجر ) على المبتدع الذي يمكن الصلاة خلف غيره وليس إماماً أعظم غلط بينه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد سئل شيخ الإسلام عمن يجوز الصلاة خلف من يأكل الحشيشة ويحتج بحديث صلوا خلف كل بر وفاجر

 فقال الشيخ كما في مجموع الفتاوى (23/ 358) :" وَأَمَّا احْتِجَاجُ الْمُعَارِضِ بِقَوْلِهِ : ((تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ)) فَهَذَا غَلَطٌ مِنْهُ لِوُجُوهِ

 أَحَدُهَا : أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَه عَنْهُ ((لَا يَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسَوْطِ أَوْ عَصًا)). وَفِي إسْنَادِ الْآخَرِ مَقَالٌ أَيْضًا .

الثَّانِي : أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ مَنْ وُلِّيَ وَإِنْ كَانَ تَوْلِيَةُ ذَلِكَ الْمُولَى لَا تَجُوزُ فَلَيْسَ لِلنَّاسِ أَنْ يُوَلُّوا عَلَيْهِمْ الْفُسَّاقَ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَنْفُذُ حُكْمُهُ أَوْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ .

 الثَّالِثُ : أَنَّ الْأَئِمَّةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْفَاسِقِ لَكِنْ اخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهَا

 فَقِيلَ لَا تَصِحُّ . كَقَوْلِ مَالِكٍ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُمَا .

 وَقِيلَ : بَلْ تَصِحُّ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى عَنْهُمَا وَلَمْ يَتَنَازَعُوا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي تَوْلِيَتُهُ ".


وموطن الشاهد أن شيخ الإسلام نص على اتفاق الأئمة على كراهية الصلاة خلف الفاسق ومثله بل أولى منه المبتدع ، إذا أمكن الصلاة خلف غيره ، ولم يكن الإمام الأعظم، والكراهية هنا يبدو أنها للتحريم بدليل أنها قرنت بعدم الصحة في قول بعض الفقهاء وهذا لا يكون إلا في كراهية التحريم، وهذا يدل على الأصل في الصلاة خلف أهل البدع ، أن مفسدتها راجحة أو أن مصلحتها غير راجحة

وأما إن كانت بدعته مكفرة فالإمام أحمد كان يصلي الجمعة فحسب ويعيدها ومثلها صلاة العيدين في مشهور المذهب

وفي السنة للالكائي :" يَا شُعَيْبُ لَا يَنْفَعُكَ مَا كَتَبْتَ حَتَّى تَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ , وَالْجِهَادَ مَاضِيًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , وَالصَّبْرَ تَحْتَ لِوَاءِ السُّلْطَانِ جَارَ أَمْ عَدَلَ ". قَالَ شُعَيْبٌ: فَقُلْتُ " لِسُفْيَانَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: «الصَّلَاةُ كُلُّهَا؟» قَالَ: " لَا , وَلَكِنْ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ , صَلِّ خَلْفَ مَنْ أَدْرَكْتَ , وَأَمَّا سَائِرُ ذَلِكَ فَأَنْتَ مُخَيَّرٌ , لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِهِ , وَتَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ"

الخطأ الأربعون : دعوى أن المبتدع لا ينزل عليه الهجر حتى تقوم عليه الحجة والخلط بين الهجر الوقائي والهجر التعزيري

وهذه طريقة وليد السعيدان وقد أخذها من الرحيلي

قلت في ردي على السعيدان :" الانتقاد الخامس : قوله (الفرع الحادي عشر:- هل يجوز السلام على أهل البدع؟.

ثم قال : وأما المبتدع الذي لا يكفر ببدعته فإن الأصل جواز السلام عليه لكن إن كان في ترك السلام عليه من باب زجره مصلحة خالصة أو راجحة فإنه يترك السلام عليه).


أقول : بل إن الأصل في أهل البدع هجرانهم هداك الله، قال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد :" ومن السنة : هجران أهل البدع ومباينتهم ، وترك الجدال والخصومات في الدين ، وترك النظر في كتب المبتدعة ، والإصغاء إلى كلامهم ، وكل محدثة في الدين بدعة".


وقال ابن أبي يعلى في اعتقاده: "ويجب هجران أهل البدع والضلال"، ومثل هذا موجود في اعتقاد الاسماعيلي والصابوني وغيرهم كثير جداً ، ثم إنك هداك الله لم تفرق بين الداعية وغيره.


قال شيخ الإسلام في الفتاوى مقرراً لهذا المعنى (10/ 376): "وكذلك يجوز قتال (البغاة) وهم الخارجون على الإمام أو غير الإمام بتأويل سائغ مع كونهم عدولا ومع كوننا ننفذ أحكام قضائهم ونسوغ ما قبضوه من جزية أو خراج أو غير ذلك

إذ الصحابة لاخلاف فى بقائهم على العدالة أن التفسيق انتفى للتأويل السائغ وأما القتال فليؤدوا ما تركوه من الواجب وينتهوا عما ارتكبوه من المحرم وان كانوا متأولين

 وكذلك نقيم الحد على من شرب النبيذ المختلف فيه وان كانوا قوما صالحين فتدبر كيف عوقب أقوام في الدنيا على ترك واجب أو فعل محرم بين في الدين أو الدنيا وان كانوا معذورين فيه لدفع ضرر فعلهم في الدنيا

كما يقام الحد على من تاب بعد رفعه إلى الإمام وان كان قد تاب توبة نصوحا وكما يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم وفيهم المكره فيحشرون على نياتهم

وكما يقاتل جيوش الكفار وفيهم المكره كأهل بدر لما كان فيهم العباس وغيره وكما لو تترس الكفار بمسلمين ولم يندفع ضرر الكفار إلا بقتالهم فالعقوبات المشروعة والمقدورة قد تتناول في الدنيا من لا يستحقها في الآخرة وتكون في حقه من جملة المصائب كما قيل في بعضهم القاتل مجاهد والمقتول شهيد.


وعلى هذا فما أمر به آخر أهل السنة من إن داعية أهل البدع يهجر فلا يستشهد ولا يروى عنه ولا يستفتى ولا يصلى خلفه قد يكون من هذا الباب فإن هجرة تعزير له وعقوبة له جزاء لمنع الناس من ذلك الذنب الذي هو بدعة أو غيرها وإن كان في نفس الأمر تائبا أو معذورا إذ الهجرة مقصودها أحد شيئين أما ترك الذنوب المهجورة وأصحابها وأما عقوبة فاعلها ونكاله فأما هجرة بترك في غير هذا الموضع".


قلت: فانظر كيف صرح بوقوع العقوبة على داعية البدع وإن كان في نفسه متأولاً مراعاةً للمصلحة العامة في ترك الناس لبدعته

 وقال ابن رجب شرح علل الترمذي ص 363:" والمانعون من الرواية لهم مأخذان:

    أحدهما: تكفير أهل الأهواء أو تفسقيهم، وفيه خلاف مشهور.

    والثاني: الإهانة لهم والهجران والعقوبة بترك الرواية عنه، وإن لم نحكم بكفرهم أو فسقهم.

    ولهم مأخذ ثالث: وهو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب، ولاسيما إذا كانت الرواية مما تعضد هوى الراوي".


4317 - وقال ابن هانىء: سألت أبا عبد الله عن رجل مبتدع، داعية يدعو الى بدعة أيجالس؟

قال: لا يجالس، ولا يكلم، لعله أن يرجع. «سؤالاته» (1855)"

وأما مسألة الهجر الوقائي والخلط بينه وبين التعزيري ودعوى أن زمن الاستضعاف ليس فيه هجر وقائي


قال ابن تيمية كما في [ جامع المسائل المجموعة الثامنة ص74 – ط دار عالم الفوائد ت / محمد عزيز شمس ] :

الهجرة المشروعة كقوله تعالى : { والرجز فاهجر } وقوله : { وإذا رأيت الذين يخوضون } وقوله : { وتولى عنهم } وقوله : { واهجرهم هجراً جميلاً } , وهجرة الصحابة إلى الحبشة ثم إلى المدينة , وهجرة المسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام , وهجرة الناس من دار الفجور والبدعة إلى دار البر والسنة , وهجرة المعلنين بالمعاصي والمظهرين للبدع , كما أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – بهجرة الثلاثة الذين خلفوا , وأمر عمر بهجر صبيغ بن عسل , وأمر الأئمة بهجران الدعاة إلى البدع بحيث لا يتخذون حكاماً ولا شهوداً ولا أئمةً ولا مفتين ولا محدثين , ولا يجالسون ولا يخاطبون , ونحو ذلك .

 كل هذا له مقصودان :

أحدهما : اشتمال ذلك على أداء الواجبات وترك المحرمات , فإن هجران الذنوب تركها , قال النبي صلى الله عليه وسلم : المهاجر من هجر ما نهى الله عنه , والهجرة من دار الحرب ليتمكن المسلم من إقامة دينه ولوائه الجهاد , ولئلا يقع فيما هم فيه , وكذلك هجران قرناء السوء , لئلا يرى القبيح ويسمعه فيكون شريكاً لهم كما قال تعالى : { إنكم إذن مثلهم } ولئلا يوقعوه في بعض ذنوبهم فإن المرء على دين خليله , فلينظر أحدكم من يخالل , فالأول يكون بترك مخالطتهم وقت الذنوب , وإن خولطوا في غيرها للضرورة .

 والثاني يكون بترك عشرتهم مطلقاً , فإن المعاشرة قد تجر إلى القبيح , فمن كان مضطراً إلى معاشرتهم أو كان هو الحاكم عليهم ديناً ودنيا فهذا لا ينهى عن المعاشرة , بخلاف .......... [ قال المحقق : كلمة غير واضحة ] الذين قد يفسدون عقله أو دينه أو نحو ذلك .

المقصود الثاني : تضمنها نهي المهجور وتعزيره وعقوبته فيكون جزاءً له ... [ قال المحقق : كلمة مطموسة ] ولغيره من ضربائه , كسائر أنواع التعزير والعقوبات المشروعة , فهذه الهجرة من جنس العقوبات والتعزيرات لتنكيل المهجور وغيره على ذلك الذنب , وتلك الهجرة من جنس التقوى والاحتراز عن مواقعة المحظورات البدعية والفجورية , فالأولى تحقيق التقوى , والثانية تحقيق الجهاد , فالأولى من فعل الذين هاجروا , والثانية من فعل الذين جاهدوا { إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله , والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض } ولهذا لا يصلح .... [ قال المحقق : كلمة مبتورة ] إلا مع المكنة والقدرة , كما لا تصلح المعاقبة إلا للقادر المتمكن بخلاف الأولى , ولهذا كانت الأولى مشروعة بمكة , والثانية إنما شرعت بالمدينة بعد تبوك لما كان الإسلام في غاية القوة , فإن الثانية تتضمن ترك السلام عليه وترك عيادته وتقديمه في شيء من المراتب الدينية , كالإمامة والحكم والشهادة والحديث والفتوى .

وهذا إذا كان ممن يؤثر في المهجور حصول المنفعة , وربما كان فيه منفعة ومضرة فيراعى ما غلب منهما , وقد يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأوقات , وتختلف فيه الاجتهادات , وقد يستغنى عن الهجرة بالتأليف , فالغرض النهي عن المنكر بأقرب الطرق وتحصيل المعروف على أكمل الوجه , والله أعلم .

وأهل السنة والحديث يهجرون الداعية إلى البدع من الكلام أو الرأي أو العبادة , ولهذا كان أهل السنة قد تجنبوا فيها الرواية عن الدعاة إلى البدع عندهم من أهل الكلام كعمر بن عبيد وغيره , ومن أهل الرأي كأهل الرأي من أهل الكوفة , وهو فعل أحمد ابن حنبل معهم , وهذا تفصيله مذكور في غير هذا الموضع . اهـ

أقول : في كلام الشيخ عدة مسائل عظيمة


الأولى : تفريقه الواضح بين الهجر الوقائي الذي يقصد منه مصلحة الهاجر ، والهجر التعزيري الذي يراد منه مصلحة المهجور


وتصريحه _ رحمه الله _ بأن الهجر ( الوقائي ) الذي يراد منه مصلحة الهاجر ، قد فرض في مكة ، أي أنه فرض في زمن الاستضعاف


وفي هذا الرد البليغ ، على من عطل الهجر بنوعيه بحجة أننا في زمن استضعاف ، وأننا لو ابتعدنا عن أهل البدع لعشنا في الكهوف .


وكلام الشيخ  يدرك بشيءٍ من التأمل في كتاب الله عز وجل، فإن قوله تعالى :" إِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ" الذي يستدل به الأئمة على هجران أهل البدع ، إنما هو في سورة الأنعام وهي سورة مكية


ولا ينكر أحد أن المسلمين كانوا مستضعفين في مكة ، و مع ذلك أمروا بالهجر الوقائي .



المسألة الثانية : تفريقه بين ماهية تطبيق الهجر الوقائي المتضمن لترك مجالسة أهل الأهواء ، وماهية تطبيق الهجر التعزيري المتضمن لترك مخاطبتهم ، و السلام عليهم ،

فالعلة التي علق عليها الحكم هي الدعوة إلى البدع والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .

 ومثل ذلك من سرق نصاباً من حرز فإن يده تقطع مهما كان له من الحسنات فإن ذلك لا يدفع عنه العقوبة الشرعية ، والسارق إذا قطعت يده لم يمكنه استرجاعها .

 وأما داعية البدعة فله الرجوع عن بدعته ، واستعادة ما سلب منه من الحقوق بسبب إحداثه مع أن ضرره أعظم من ضرر السارق بكثير .




المسألة الثالثة :ربطه الهجر التعزيري بالمصلحة دون الهجر الوقائي ، مع تنصيصه على أن أهل السنة على هجرة أهل البدع باختلاف أصنافهم فهذا هو الأصل، وأما الهجر الوقائي فلا يدعه إلا المضطر ، والإكراه من صور الاضطرار .

وقال ابن تيمية في مظهري الظلم والفسوق كما في الفتاوى (15/324) :" وَهَكَذَا السُّنَّةُ فِي مُقَارِنَةِ الظَّالِمِينَ وَالزُّنَاةِ وَأَهْلِ الْبِدَعِ وَالْفُجُورِ وَسَائِرِ الْمَعَاصِي: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يُقَارِنَهُمْ وَلَا يُخَالِطَهُمْ إلَّا عَلَى وَجْهٍ يَسْلَمُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَقَلُّ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مُنْكَرًا لِظُلْمِهِمْ مَاقِتًا لَهُمْ شَانِئًا مَا هُمْ فِيهِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ: {مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ} وَقَالَ تَعَالَى: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ} الْآيَةُ. وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ عَنْ يُوسُفَ الصِّدِّيقِ وَعَمَلِهِ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ لِصَاحِبِ مِصْرَ لِقَوْمِ كُفَّارٍ. وَذَلِكَ أَنَّ مُقَارَنَةَ الْفُجَّارِ إنَّمَا يَفْعَلُهَا الْمُؤْمِنُ فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مُكْرَهًا عَلَيْهَا وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي مَصْلَحَةٍ دِينِيَّةٍ رَاجِحَةٍ عَلَى مَفْسَدَةِ الْمُقَارَنَةِ أَوْ أَنْ يَكُونَ فِي تَرْكِهَا مَفْسَدَةٌ رَاجِحَةٌ فِي دِينِهِ فَيَدْفَعُ أَعْظَمَ الْمَفْسَدَتَيْنِ بِاحْتِمَالِ أَدْنَاهُمَا وَتَحْصُلُ الْمَصْلَحَةُ الرَّاجِحَةُ بِاحْتِمَالِ الْمَفْسَدَةِ الْمَرْجُوحَةِ وَفِي الْحَقِيقَةِ فَالْمُكْرَهُ هُوَ مَنْ يَدْفَعُ الْفَسَادَ الْحَاصِلَ بِاحْتِمَالِ أَدْنَاهُمَا وَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي أُكْرِهَ عَلَيْهِ قَالَ تَعَالَى: {إلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} ثُمَّ قَالَ: {وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وَقَالَ تَعَالَى: {إنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} {إلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا} {فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا} وَقَالَ: {وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِين مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ} الْآيَةُ"

وما قاله الشيخ هو المتعين وقد قدمنا في الرواية عن أهل البدع غير الدعاة ومن المصلحة الراجحة دعوتهم وتألفهم لمن كان ذا علم ونصح

ومثل هذا يقال في مناظرة أهل البدع

فابن عباس ناظر الخوارج ، والشافعي ناظر كثيراً من أهل الرأي وأحمد اضطر لذلك اضطراراً عند الإمام وليس كل أحد يتصدى لهذا ولا على كل حال يلجأ إليه بل مناظرة أهل البدع المندثرين سبب في ظهور أقوالهم

وليعلم أن هجر صاحب البدعة المظهر خصوصاً الرأس هو خير دواء له ممن كان قريباً منه إذ أن داعي البدعة هو حب الظهور وجمع الناس حوله فإذا جوزي بعكس المقصود كان ذلك أدعى لرجوعه

قال أبو داود في سننه 4611 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ عَائِذَ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عُمَيْرَةَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ لَا يَجْلِسُ مَجْلِسًا لِلذِّكْرِ حِينَ يَجْلِسُ إِلَّا قَالَ: «اللَّهُ حَكَمٌ قِسْطٌ هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ»، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَوْمًا: " إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتَنًا يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ، وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ، وَالرَّجُلُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالصَّغِيرُ، وَالْكَبِيرُ، وَالْعَبْدُ، وَالْحُرُّ، فَيُوشِكُ قَائِلٌ أَنْ يَقُولَ: مَا لِلنَّاسِ لَا يَتَّبِعُونِي وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ؟ مَا هُمْ بِمُتَّبِعِيَّ حَتَّى أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ، فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتُدِعَ، فَإِنَّ مَا ابْتُدِعَ ضَلَالَةٌ، وَأُحَذِّرُكُمْ زَيْغَةَ الْحَكِيمِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ، وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ "، قَالَ: قُلْتُ لِمُعَاذٍ: مَا يُدْرِينِي رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ الْحَكِيمَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ وَأَنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ؟ قَالَ: «بَلَى، اجْتَنِبْ مِنْ كَلَامِ الْحَكِيمِ الْمُشْتَهِرَاتِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا مَا هَذِهِ، وَلَا يُثْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ، فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ، وَتَلَقَّ الْحَقَّ إِذَا سَمِعْتَهُ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَا يُنْئِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ، مَكَانَ يُثْنِيَنَّكَ، وَقَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي هَذَا: الْمُشَبِّهَاتِ، مَكَانَ الْمُشْتَهِرَاتِ، وَقَالَ: لَا يُثْنِيَنَّكَ كَمَا قَالَ عُقَيْلٌ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ بَلَى مَا تَشَابَهَ عَلَيْكَ مِنْ قَوْلِ الْحَكِيمِ حَتَّى تَقُولَ مَا أَرَادَ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ

وهذا يبين لك غلط بعض المعاصرين ممن يصور الهجر على أنه تنفير غير أن هناك من بالغ وهجر من وقع في غلط فيه اشتباه ويحتاج لمن يبين له أو في أمور حقاً لا تكون إلا في زمن القوة

وليعلم أن ما ذكرته هنا لا يعارض ما ذكره الكوسج في مسائله من أن الإمام أحمد رأى أن أهل خراسان لا يقوون على إظهار العداوة للجهمية

فهذا في حال تسلط الجهمية عليهم تسلطاً شديداً وضعفهم عن مقامات العزيمة فهذه فتيا تتعلق بمعين

والمفتي الحاذق كأحمد يراعي أحوال الناس ويفهمها ولا تناقض بين فتاويه ولكنه يفتي كل بما يناسبه ويغلط من يأتي لبعض فتاويه ويعممها دون تنقيح مناط





المسألة الرابعة : تنصيصه على أن السلف هجروا دعاة البدعة من أهل الرأي وأهل العبادة ، ولم يحصروا الضلال في البدع الكلامية ،وشر من أهل الرأي وأهل الغلو في العبادة دعاة الديمقراطية .


المسألة الخامسة : قوله في الهجر الوقائي أنه لا يترك إلا للضرورة وذلك في قوله (فالأول يكون بترك مخالطتهم وقت الذنوب , وإن خولطوا في غيرها للضرورة )، وهذا مهمٌ جداً وهنا أمران مهمان


الأول : لا ينبغي تنزيل الحاجة منزلة الضرورة


الثاني : الضرورة تقدر بقدرها ، فلا يتجاوز فيها حد دفع الضرر

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

. .

جميع الحقوق محفوظة للكاتب | تركيب وتطوير عبد الله بن سليمان التميمي