مدونة أبي جعفر عبد الله بن فهد الخليفي: بين سرقة الرضواني والتنكر لأئمة الدعوة

بين سرقة الرضواني والتنكر لأئمة الدعوة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :

قال عماد فراج في تيسيره العقيدة على المبتدئين :" وتوحيد الألوهية له أسماء أخرى، منها:
1- توحيد الغاية.
2- توحيد العبادة.
3- توحيد القصد والطلب.
4- توحيد الإرادة.
5- توحيد الشرع والقدر"

هذا الرجل الذي يدعي أنه بلغ ما بلغ دون حاجة لابن تيمية أو ابن عبد الوهاب لا يمكنه كتابة وريقات في توحيد الألوهية دون سرقة رجل معاصر

فهذا كلام الرضواني

فإن قيل : العقيدة بابها واحد وتوارد الكلام فيها وارد بقوة

أقول : تسمية توحيد الألوهية بتوحيد الغاية من مفاريد الرضواني التي لم يسبقه إليها أحد وقلده مجدد الألفية فيما بعد القرون المفضلة

وإليك كلام الرضواني :" التوحيد الذي يتعلق بتنفيذ الأمر له عدة أسماء:
1. توحيد الألوهية.
2. توحيد العبادة.
3. توحيد القصد والطلب.
4. توحيد الإرادة.
5. توحيد الشرع والقدر.
6. توحيد الغاية"

وتأمل مدى المطابقة فلا ترى ( توحيد الإرادة والقصد ) أو ( توحيد الإرادة والطلب ) وإنما تجدها متطابقة

وهذا الشخص ضعفه العلمي ظاهر خصوصاً إذا خرج مجال التنبيش فالمختارات وتلخيص التراجم أمر يفعله أي شاب طلب العلم عام أو عامين أو حتى دون ذلك

ومن أسوأ الكلمات التي استفزتني لهذا الشخص وهي فجور محض قوله في مقاله الأخير وهو جيد ولا أدري من أين أخذه غير أنه ختمه بفجرة من فجراته حيث قال :" أما علماء نجد: فكبيرهم لا يكفر عباد القبور إلا بعد إقامة الحجة، كما في مستفيد المستفيد، وهو آخر ما ألف في هذه المسألة كما يقول أنصاره؛ فليت شعري كيف يحتج هؤلاء بأقواله، وأقوال من سار على نهجه من أبنائه وأحفاده وطلابه، في تكفير من لا يُعرف عنه شرك، في حين أنهم لا يكفرون من وقع في الكفر حقاً، لا وهماً، وظناً؟"

وهذا فجور وخسة والله

وهذه عادة في هذا الشخص أنه يأخذ مذاهب الأئمة من كلام المرجئة فينسب لهم ما لا يقولون به وإنا لله وإنا إليه راجعون

فرسالة الشيخ مفيد المستفيد لي شرح صوتي عليها وهي من أقوى ما يرد به على الذين يتورعون عن تكفير عباد القبور

قال الشيخ في مفيد المستفيد :" وهذا صفة كلامه في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامه، لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة، وإذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية. وصرح رضي الله عنه أيضا أن كلامه أيضا2 في غير المسائل الظاهرة فقال في الرد على المتكلمين3، لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منه الردة عن الإسلام كثيرا. قال: وهذا إن كان في المقالات الخفية، فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال، لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها، لكن هذا يصدر عنهم في أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها، مثل أمره1 بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم؛ فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل إيجاب الصلوات الخمس وتعظيم شأنها، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر، ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين. وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين المشركين، كما فعل أبو عبد الله الرازي (يعني الفخر الرازي) 2. قال: وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين. انتهى كلامه "

فصرح الشيخ بالتفريق بين المسائل الظاهرة والخفية

وقوله ( بعد بلوغ الحجة ) في بعض المواطن إمعاناً في التنزل مع الخصم إذ أنه كان يناقش أناساً في تكفير أهل حريملاء وهؤلاء بلغتهم الحجة

وقال في الرسالة نفسها :" الأولى: أن يقال هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين ومع كثير من الأحياء والأموات والجن، من التوجه إليهم ودعائهم لكشف الضر، والنذر لهم لأجل ذلك، هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح ومن بعدهم إلى أن انتهى الأمر إلى قوم خاتم الرسل قريش وغيرهم، فبعث الله الرسول وأنزل الكتب ينكر عليهم ذلك ويكفرهم ويأمر بقتالهم حتى يكون الدين كله لله؟ أم هذا شرك أصغر وشرك المتقدمين نوع 1 غير هذا؟ فاعلم أن الكلام في هذه المسألة سهل على من يسره الله عليه بسبب أن علماء المشركين اليوم يقرون أنه الشرك الأكبر ولا ينكرونه، إلا ما كان من مسيلمة الكذاب وأصحابه كابن إسماعيل وابن خالد مع تناقضهم في ذلك واضطرابهم، فأكثر أحوالهم يقرون أنه الشرك الأكبر ولكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم الدعوة، وتارة يقولون لا يكفر إلا من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يقولون: إنه شرك أصغر وينسبونه لابن القيم رحمه الله في المدارج كما تقدم، وتارة لا يذكرون شيئا من ذلك، بل يعظمون أهله وطريقتهم في الجملة، وأنهم خير أمة أخرجت للناس، وأنهم العلماء الذين يجب رد الأمر عند التنازع إليهم، وغير ذلك من الأقاويل المضطربة. وجواب هؤلاء كثير في الكتاب والسنة والإجماع، ومن أصرح ما يجاوبون به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبر، وأيضا إقرار غيرهم من علماء الأقطار، مع أن أكثرهم قد دخل في الشرك، وجاهد أهل التوحيد، لكن لم يجدوا بدا من الإقرار به لوضوحه "

فصرح بدفع حجة من يعتذر لهم بأنهم جهال

وقال أيضاً :" أن مقتضى قولهم أن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير لها في التكفير لأن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرها وكذب الرسول والقرآن فهو كافر وإن لم يعبد الأوثان كاليهود؛ فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر لأنه مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويفعل كذا وكذا، لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير، بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة أو العمى أو العرج، فإن كان صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم وإن ادعى ملة غيرها فهو كافر، وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا القول الفظيع.
الوجه الثاني: أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية، فلا يتصور أنك تقول لرجل ولو من أجهل الناس وأبلدهم: ما تقول فيمن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك مع أنه يدعي أنه مسلم متبع؟ إلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول بأن هذا كافر من غير نظر في الأدلة أو سؤال أحد من العلماء، ولكن لغلبة الجهل

وغربة 1 العلم وكثرة من يتكلم بهذه المسألة من الملحدين، اشتبه الأمر فيها على بعض العوام من المسلمين الذين يحبون الحق، فلا تحقرها وأمعن النظر في الأدلة التفصيلية، لعل الله أن يمن عليك بالإيمان الثابت، ويجعلك أيضا من الأئمة الذين يهدون بأمره. فمن أحسن ما يزيل الإشكال فيها ويزيد المؤمن يقينا ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء بعدهم فيمن انتسب إلى الإسلام كما ذكر "أنه صلى الله عليه وسلم بعث البراء ومعه الراية إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله"، ومثل همه بغزو بني المصطلق لما قيل إنهم منعوا الزكاة 2 ومثل "قتال الصديق وأصحابه لمانعي الزكاة وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم وتسميتهم مرتدين" ومثل إجماع الصحابة في زمن عمر على تكفير قدامة بن مظعون وأصحابه إن لم يتوبوا لما فهموا من قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا} 3 حل الخمر لبعض الخواص، ومثل إجماع الصحابة في زمن عثمان رضي الله عنه على تكفير أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة مع أنهم لم يتبعوه، وإنما اختلف الصحابة في قبول توبتهم4، ومثل تحريق علي رضي الله عنه أصحابه لما غلوا فيه، ومثل إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر المختار بن أبي عبيد ومن اتبعه مع أنه يدعي أنه يطلب بدم الحسين وأهل البيت، ومثل إجماع التابعين ومن بعدهم على قتل الجعد بن درهم وهو مشهور بالعلم والدين، وهلم جرا من وقائع لا تعد ولا تحصى. ولم يقل أحد من الأولين والآخرين لأبي بكر الصديق وغيره: كيف تقاتل بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويزكون؟ وكذلك لم يستشكل أحد تكفير قدامة وأصحابه لو لم يتوبوا، وهلم جرا إلى زمن بني عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر والشام وغيرها مع تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجمعة والجماعة ونصب القضاة والمفتين لما أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروا لم يستشكل أحد من أهل العلم والدين قتالهم، ولم يتوقفوا فيه وهم في زمن ابن الجوزي والموفق1. وصنف ابن الجوزي كتابا لما أخذت مصر منهم سماه النصر على مصر. ولم يسمع أحد 2 من الأولين والآخرين أن أحدا أنكر شيئا من ذلك أو استشكله لأجل ادعائهم الملة أو لأجل قول لا إله إلا الله أو لأجل إظهار شيء من أركان الإسلام، إلا ما سمعناه من هؤلاء الملاعين في هذه الأزمان من إقرارهم أن هذا هو الشرك ولكن من فعله أو حسنه أو كان مع أهله أو ذم التوحيد أو حارب أهله لأجله أو أبغضهم لأجله أنه لا يكفر لأنه يقول لا إله إلا الله، أو لأنه يؤدي أركان الإسلام الخمسة. ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الإسلام هذا لم يسمع قط إلا من هؤلاء الملحدين الجاهلين"

والشيخ هنا ذكر غلبة الجهل فيمن لا يكفر لا الواقع في الكفر نفسه

قال علي الخضير في رسالته التتمة :" 1ـ و قبل النقولات نحب أن نبين أن الشيخ محمد له كتاب مستقل متخصص في هذه المسألة وهو كتاب (مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ) وتأمل نصه في عنوان الكتاب  على تكفير تارك التوحيد الذي هو بالضرورة فاعل للشرك ،ففي العنوان تكفير المعين إذا أشرك ،وقد تهجم على من قال أن ابن تيمية لا يكفر المعين في باب الشرك ،
2ـ كتاب كشف الشبهات في مواضع منه التصريح بعدم العذر في الشرك الأكبر بالجهل
3ـ أيضا في رسالة النواقض العشر له رحمه الله  ، لم  يَعذر فيها بالجهل وذلك  لما ذكر نواقض الإسلام العشر  نص على استواء حكم الجاد والهازل والخائف حال الوقوع فيها إلا المكره ولم يستثني غير المكره  مثل الجاهل أو المتأول أو المخطئ اهـ . راجع فتاوى الأئمة النجدية 3/188 ،
4- ومن النقولات قول  الشيخ محمد بن عبد الوهاب(في الدرر السنية 8/118) لما ذكر المرتدين وفرقهم فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك ومن شك في ردتهم فهو كافر .
   وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر ( 9 / 405-406 ) قال : لما نقل كلام ابن تيمية في التكفير : وكلام ابن تيمية  في كل موضع وقفنا عليه من كلامه لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الأشكال أن المراد بالتوقف عن تكفيره  قبل أن تبلغه الحجة ، وأما إذا بلغته الحجة حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية ، وصرح ابن تيمية رضي الله أيضا أن كلامه في غير المسائل الظاهرة فقال في الرد على المتكلمين لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منه الردة عن الإسلام كثيرا قال : وهذا إن كان في المقالات الخفية فقد يقال أنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها ولكن هذا يصدر عنهم في أمور يعلم الخاصة والعامة  من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها مثل عبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم فإن هذا أظهر شعائر الإسلام ومثل إيحابه للصلوات الخمس وتعظيم شأنها ومثل تحريم الفواحش والزنا والخمر والميسر ، ثم تجد كثيرا من رؤسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين ، ثم ذكر مسألة تكفير المعين بعد بلوغ الحجة وقال  لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة .
  رسائل  ونصوص للشيخ محمد بن عبد الوهاب تدل على أن الشيخ لا يعذر بالجهل ويُسمي من فعل الشرك مشركا ومن المشركين ،ويُقصَد باسم الكفر عند  الشيخ أحيانا بمعنى الشرك إذا لم تقم عليه الحجة ،أما إذا قامت الحجة فيسميه مشركا كافرا ، وقد تَعْجَب من هذا وهو التفريق بين أسماء قبل الحجة و أسماء بعدها لكن هذا هو الحق ومذهب أهل السنة كما نقله ابن تيمية راجع الفتاوى 20/37-38 في  صفحتين فيها درر تكتب بماء الذهب كما يقال ،وهى طريقة ابن القيم وأئمة الدعوة ، وكلهم ونقلوا الإجماع عليه كما سوف ترى ذلك كثيرا إن شاء الله  إذا استكملت القراءة إلى آخر كلام أئمة الدعوة،
والآن نعود إلى  النصوص هي :
النص الأول :
ما ذكره المصنف في نفس كتابه كشف الشبهات ص9 ، ط: دار الثقافة للطباعة ، حيث قال : " فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه قد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل .. " انتهى.(فلم يمنع من التكفير كونه جاهلا )
النص الثاني :
رسالة في الرد على ابن صباح ، ذُكرت في تاريخ نجد تحقيق ناصر الدين الأسد ص468 في الرد على من اتهمه بتهم ، ورد على ذلك ، إلا أنه قال في أثنائها : "الحمد لله ، أمَّا بعد : فما ذكره المشركون ( لاحظ هنا سماهم مشركين ) عنّي أنني أنهى عن الصلاة على النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ، أو أني أقول لو أن لي أمراً هدمت قبة النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ، أو أني أتكلم في الصالحين ، أو أنهى عن محبتهم ، كل هذا كذب وبهتان افتراه عليّ الشياطين الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل ، مثل أولاد شمسان وأولاد إدريس الذين يأمرون الناس أن ينذروا لهم وينخونهم ويندبونهم ، كذلك فقراء الشياطين الذين ينتسبون إلى الشيخ عبد القادر وهو منهم بريء كبراءة علي بن أبي طالب من الرافضة ، فلما رأوني آمر الناس بما أمرهم به نبيهم -صلى اللَّه عليه وسلم- ألاّ يعبدوا إلا اللَّه وأن من دعى عبد القادر فهو كافر، وعبد القادر منه بريء ، وكذلك من نخى الصالحين أو الأولياء أو ندبهم أو سجد لهم ... " انتهى .
والشاهد قوله : " وأن من دعى عبد القادر فهو كافر " فهذا نص بأنه يُكفّر من دعى عبد القادر وأمثاله ( ولاحظ أنه وصفه بأنه  يعبد عبد القادر ومن فعل الشرك أعطى اسمه ،فيُسمى مشركا كافرا ) ،
ثم قال في آخر الرسالة : " فإذا كان من اعتقد في عيسى بن مريم مع أنه نبي من الأنبياء وندبه ونخاه فقد كفر ، فكيف بمن يعتقد في الشياطين كالكلب أبي حديدة وعثمان ، الذين في الوادي ، والكلب الآخر في الخرج وغيرهم في سائر البلدان ... " انتهى .
والشاهد قوله : " من اعتقد في عيسى بن مريم فقد كفر " .
ثم قال في آخر الرسالة في الاعتقاد في الصالحين : " بل هو عبادة الأصنام من فعله كفر ... " انتهى .(علق الحكم بالفعل والفعل الذي فعله هو عبادة الأصنام ،ويستحيل شرعا أن يُسمى عابد الأصنام أو القبور مسلما ولو كان جاهلا ) 

النص الثالث
موجود في تاريخ نجد ص474 في أوراق كتبها في الرد على ابن سحيم قال فيها : " فإذا كفّرنا من قال إن عبد القادر والأولياء ينفعون ويضرون قال كفّرتم الإسلام ، وإذا كفّرنا من يدعو شمساناً وتاجاً وحطّاباً قال كفّرتم الإسلام..."انتهى.
والشاهد منه : أن الشيخ يكفّر من عَبَد عبد القادر ، ويكفّر من دعى شمسان -وهو أحد الصوفية الموجودين في الخرج زمن من المصنف - .
النص الرابع :
وهي رسالة أرسلها إلى محمد بن عيد - أحد علماء ثرمدا - موجودة في تاريخ نجد ص263 ، قال بعد كلام : " ولكن أقطع أن كفر من عبَد قبة أبي طالب لا يبلغ عُشر كفر المويس وأمثاله ... " انتهى.
والشاهد : أنه قطع بكفر من عبد القبور ولم يعذره بالجهل . 
النص الخامس :
رسالة أرسلها إلى الشيخ عبد اللَّه بن عيسى قاضي الدرعية ، وهي موجودة في تاريخ نجد الرسالة الرابعة عشر ص324 ، أرسلها منكراً عليه كيف أشكل عليه تكفير الطواغيت ، فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : " فقد ذكر لي أحمد أنه مشكل عليكم الفُتيا بكفر هؤلاء الطواغيت مثل أولاد شمسان وأولاد إدريس ، والذين يعبدونهم مثل طالب وأمثاله ... " انتهى
ويتضح من هذا النص تكفيره لمن عبد الطواغيت ،بل إنكاره على من لم يكفر الطواغيت ،أو من عبد الطواغيت ،ولاحظ أنه سماهم طواغيت وسمى طالبا وأمثاله مَنْ يعبد الطواغيت ولايمكن أن يكون من عبد الطواغيت مسلما ولو كان جاهلا فضلا عن كونه  موحدا لأن اسم الشرك يتناوله ويصدق عليه ) ،

النص السادس :
رسالة أرسلها إلى عبد الرحمن بن ربيعة - أحد علماء ثادق - وهي الرسالة العشرون في تاريخ نجد ص341 ، قال بعد كلام : " فمن عبد اللَّه ليلاً ونهاراً ثم دعا نبياً أو ولياً عند
قبره ، فقد اتخذ إلهين اثنين ولم يشهد أن لا إله إلا اللَّه ، لأن الإله هو المدعو ، كما يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبير أو عبد القادر أو غيرهم، وكما يفعل قبل هذا عند قبر زيد وغيره ... " انتهى .
والشاهد : أنه سمّاهم مشركين لمن عبد أصحاب القبور المذكورة وسماهم أيضا أنهم ممن اتخذ الهين اثنين )
النص السابع :
رسالة أرسلها إلى سليمان بن سحيم قاضي الرياض ، وهي الرسالة التاسعة في تاريخ نجد ص304 ، قال بعد كلام : " وإنّا كفّرنا هؤلاء الطواغيت أهل الخرج وغيرهم للأمور التي يفعلونها هم ، منها أنهم يجعلون آباءهم وأجدادهم وسائط، ومنها أنهم يدعون الناس إلى الكفر ، ومنها أنهم يُبغّضون عند الناس دين محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- .... " انتهى .
والشاهد : " أنه كفّر من جعل بينه وبين اللَّه وسائط . وقال في نفس الرسالة ص305 مورداً إشكالاً على ابن سحيم ، قال : " وما تقول في الذين اعتقدوا في علي بن أبي طالب مثل اعتقاد كثير من الناس في عبد القادر وغيره..." انتهى ( ولاحظ أنه كفر أهل الخرج بفعل الوسائط فجعل مناط الحكم الفعل و أجرى اسم الفعل عليهم وهو الشرك )
النص الثامن :
رسالة جوابية رداً على اتهامات ضده ، موجودة في تاريخ نجد ص274، وهي مجموعة من التهم والأقاويل ضد الشيخ .
أقر الشيخ محمد بن عبد الوهاب  ببعضها أنه يقول بها ، ومنها : " تكفير الناذر إذا أراد به التقرب لغير اللَّه وأخذ النذور كذلك ، ومنها أن الذبح للجن كفر والذبيحة حرام ، ولو سمى اللَّه عليها إذا ذبحها للجن ، فهذه خمس مسائل كلها حق وأنا قائلها ... " إلى أن قال : " فصار ناس من الضالين يدعون أناساً من الصالحين في الشدة والرخاء مثل عبد القادر الجيلاني ، وأحمد البدوي ، وعدي بن مسافر ، وأمثالهم من أهل العبادة والصلاح ... " ثم ذكر أن أهل العلم أنكروا عبادة الصالحين ، إلى أن قال : " وبيّن أهل العلم إن أمثال هذا هو الشرك الأكبر..." انتهى .
والشاهد : أنه سمى من عبد هذه القبور الثلاثة ضالين ، وأنه الشرك الأكبر ، إلى أن قال : " فتأمل هذا إذا كان كلامه هذا في علي فكيف بمن ادعى أن ابن عربي وعبد القادر إله ... " انتهى .
النص التاسع :
رسالة أرسلها إلى أحد علماء الأحساء واسمه أحمد بن عبد الكريم ، وهي الرسالة الحادية والعشرون في تاريخ نجد ص346.
وكان أحمد بن عبد الكريم الأحسائي لما التبس عليه فعل عباد القبور مع جهلهم ،وكان الاحسائي هذا  ينكر تكفير المعين لمن عبد القبور لجهله  ويُجيز تكفير النوع لا العين  أي فعله كفر وشرك وليس هو بمشرك ولا كافر لأنه جاهل ، وناقشه الشيخ في رسالة طويلة قال فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "وتأمل تكفير ( ابن تيمية ) لرؤسائهم فلاناً وفلاناً بأعيانهم ، وردتهم ردة صريحة .
و تأمل تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الرازي عن الإسلام مع كونه عند علمائكم من الأئمة الأربعة ، هل يناسب هذا لما فهمت من كلامه أن المعين لا يكفر، ولو دعى عبد القادر في الرخاء والشدة ، ولو أحب عبد اللَّه بن عون وزعم أن دينه حسن مع عبادته أبي حديدة ... ،
وقال في الرسالة أيضا  بعد ذكر من كفره السلف قال : واذكر كلامه في الإقناع وشرحه في الردة كيف ذكروا أنواعا كثيرة موجودة عندكم ، ثم قال منصور البهوتي : وقد عمت البلوى في هذه الفرق وأفسدوا كثيرا من عقائد أهل التوحيد نسأل الله العفو والعافية . هذا لفظه بحروفه ، ثم ذكر قتل الواحد منهم وحكم ماله هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن منصور البهوتي إن هؤلاء يكفر أنواعهم  لا أعيانهم الدرر السنية ( 10 / 63 ـ 74 ) ،فانظر إلى تكفير الشيخ محمد من  عَبَد عبد القادر أعلاه  ،
( والطوائف التي ذكرها البهوتي في باب المرتد هي : أهل الحلول والاتحاد ، والرافضة والباطنية والقرامطة ) ،
النص العاشر :
وهي رسالة في تفسير كلمة التوحيد في مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، مجلد العقيدة القسم الأول ص363.
قال الشيخ : " وأنت ترى المشركين من أهل زماننا ولعل بعضهم يدّعي أنه من أهل العلم وفيه    زهد واجتهاد وعبادة ، إذا مسّه الضر قام يستغيث بغير اللَّه مثل معروف أو عبد القادر الجيلاني ،وأجلِّ من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير ، وأجلِّ من هؤلاء مثل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاللَّه المستعان ، وأعظم من ذلك أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة مثل شمسان وإدريس ، ويقال له الأشقر ويوسف وأمثالهم انتهى .
والشاهد : تسميته لمن عبد هؤلاء بالمشركين حيث قال في أول الرسالة "وأنت ترى المشركين ... " الخ ،حيث وصفهم أنهم يستغيثون بغير الله فهل يمكن أن يكونوا مسلمين ويُعطون اسم الإسلام والإيمان وهم يعبدون غير الله هذا مستحيل شرعا فان الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ) ،
النص الحادي عشر :
وهذا النص يعتبر هو مسك الختام الذي يوضح المسألة توضيحاً جيداً ، يتضح فيها أن الشيخ لا يعذر بالجهل في الشرك الأكبر  ، وسوف يذكر ذلك  في الرسالة، ويُسمى من وقع في الشرك الأكبر جهلاً مشركا إلا في المسائل الخفية ، وعبادة القبور هي من المسائل الظاهرة لا الخفية أما التكفير فإذا قامت عليه الحجة وهو من لم تبلغه الدعوة فيكفر وهم الثلاثة ، أما غير الثلاثة فقد قامت عليهم الحجة فيلحقهم اسم الشرك والكفر ،
وهذه الرسالة كتبها الشيخ محمد بن عبد الوهاب لبعض تلامذته في الدرعية لمّا كان الشيخ في العيينة في أول دعوته ، وتلامذته هم : عيسى بن قاسم ، وأحمد بن سويلم، وهي موجودة في تاريخ نجد ص410.
وتعجب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كيف يَشُكُّون في تكفير الطواغيت وأتباعهم، وهل قامت عليهم الحجة أم لا ؟
وأنكر الشيخ محمد عليهم  لما توقفوا في تكفير  الطواغيت وأتباعهم لأنهم جهال لم تقم عليهم الحجة فقال ما ذكرت لكم من قول الشيخ ( ابن تيميه ) كل من جحد كذا وكذا وقامت عليه الحجة وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة فهذا من العجب كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارا فإن الذي لم تقم عليه  الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببادية بعيدة أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرّف وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هي القرآن فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة .
، ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة اللَّه مع قيامها عليهم ، كما قال تعالى : ( أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا )ً.
وقيام الحجة وبلوغها نوع ، وفهمهم إياها نوع آخر ، وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها نوع آخر .. " ،
ثم ذكر أناساً قامت عليهم الحجة لكن لم يفهموها ، فذكر الخوارج ، وذكر الغالية الذين حرّقهم علي، وذكر غلاة القدرية ، ثم قال : " وإذا علمتم ذلك فهذا الذي أنتم فيه ، وهو الشك في أناس  يعبدون الطواغيت ويعادون دين الإسلام ويزعمون أنه ردة لأجل أنهم ما فهموا..." انتهى. –
وخلاصة هذه الرسالة :
أن الشيخ أنكر على بعض طلابه التوقف في تكفير( لاحظ لفظ التكفير )  الجهال بحجة أنهم ما فهموا ولأنهم  جهال ، وأن هذا غلط ، وأفاد طلابه ألاّ يتوقفوا في تكفير الجهال إلا ثلاثة : من كان حديث عهد بإسلام ، ومن نشأ وعاش في بادية وفي بعض رسائله أضاف شخصاً آخر وهو من نشأ وعاش في بلاد الكفر ، وفي المسائل الخفية ، وبيّن لهم أن عبادة القبور ليست من المسائل الخفية ،
ويجب أن يُفهم أن الشيخ محمد قال بعدم تكفير الثلاثة فنفى عنهم لحوق اسم الكفر لأن هؤلاء الثلاثة لم يسمعوا الحجة ولم تبلغهم أما اسم الشرك واسم المشركين فيلحق هؤلاء الثلاثة ويُسمون مشركين وعابدي غير الله واتخذوا مع الله آلهة ويُنفى عنهم اسم الإسلام ، كل ذلك يلحقهم لانهم يفعلون الشرك فاسمه يتناولهم ويصدق عليهم ،
أما اسم الكفر وأحكام الكفار من القتل والتعذيب فلا يلحقهم لأنه لم تقم عليهم الحجة ،لأن الكفر معناه جحد أو تكذيب للرسول فيكون أتاه خبر الرسول ثم جحده أو كذبه أو عانده أو تولى عنه أو أعرض ،ومعنى أتاه خبر الرسول أي قامت عليه الحجة ،أما اسم الشرك فهو عبادة غير الله وليس له ارتباط بالحجة كما قال ابن تيمية في الفتاوى 20/38-37 وهو مبحث مهم جدا قال اسم المشرك يثبت قبل الرسالة (أي قبل الحجة )لأنه يشرك بربه ويعدل به ،ويجب أن تفهم أن الشيخ إذا قال لا أكفر كذا وكذا أنه ينفي اسم الكفر فقط (وانتبه لهذا التفقيط ) لكن لا يلزم  لمن نفى عنه التكفير أنه مسلم أو يُعطى حكم الإسلام أو المسلمين فلا لأن الشيخ يفرق بين ذلك ،  
وبعد استعرضنا لنصوص الشيخ محمد بن عبد الوهاب اتضح أن الشيخ يكفر بالجهل بعد ظهور دعوته إلا أشخاصاً معينين لا يكفرهم لكن لا يسميهم مسلمين أو موحدين بل مشركين كأهل البادية وحد ثاء العهد ومن عاش ونشا في بلاد الكفر  ، وأنه لا يعذر ما عدا ذلك في اسم الكفر أما اسم الشرك لمن يفعله فلا يعذر أحدا لا الثلاثة ولاغيرهم
 ويتضح أيضاً أن النصوص التي يفهم منها عدم التكفير أنها تحمل على أنه لم تبلغه الحجة   ولكي يتضح الأمر أكثر فأكثر ،
ننقل كلام الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن وهو من أحفاد الشيخ ، حيث تعرّض الشيخ إسحاق لهذه القضية في كتابه (تكفير المعين) ص16، ولا غريب فإن أولى الناس أن يفهموا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب هم طلابه وأحفاده وهم يدركون علم الشيخ أكثر من غيرهم، فقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بعد كلام : " فنذكر من ذلك شيئاً يسيراً لأن المسألة وِفَاقِيَّةٌ ، والمقام مقام اختصار . فلنذكر من كلامه ما ينبهك على الشبهة التي استدل بها من ذكرنا في الذي يعبد قبة الكواز وأن الشيخ توقف في تكفيره ،(لاحظ التوقف في اسم التكفير أما كونه مشركا فلم يتوقف الشيخ فيه لأنه سماه يعبد قبة كذا وكذا ولايمكن أن يعبد غير الله ويُسمى مسلما أبدا لأن الإسلام والشرك ضدان لا يجتمعان)،  ونذكر أولاً مساق الجواب ، وما الذي سيق لأجله وهو أن الشيخ محمداً رحمه اللَّه ومن حكى عنه هذه القصة يذكرون ذلك معذرة له عمّا يدعيه خصومه عليه من تكفير المسلمين ،(والشيخ لا يكفر المسلمين لأن كلمة مسلمون كلمة عامة وفيهم من لم تقم عليه الحجة في استحقاق اسم الكفر) وإلا فهي نفسها دعوى لا تصلح أن تكون حجة بل تحتاج لدليل وشاهد من القرآن والسنة ... " إلخ . ثم قال في ص19 : " وتوقفه رحمه اللَّه -أي توقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب- في بعض الأجوبة يُحمل على أنه لأمر من الأمور ، وأيضاً فإنه كما ترى توقف مرة كما في قوله : ( وأمَّا من أخلد إلى الأرض فلا أدري ما حاله ) فياللَّه العجب كيف يترك قول الشيخ في جميع المواضع مع دليل الكتاب والسنة وأقوال ابن تيمية وابن القيم ، كما في قوله : من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة" ويقبل في موضع واحد مع الإجمال ... " انتهى .
ومن كلام الشيخ إسحاق يمكن أن نستخلص أمورا :
الأمر الأول : أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إذا نفى أنه يكفر عبّاد القبور فإنه يقصد بذلك نفي العموم ، لان فيهم من لم تقم عليه الحجة مثل الثلاثة فلا يسميهم كفارا لكن اسم الشرك والمشركين يلحقهم لانهم يفعلونه ويصدق عليهم فمن عبد القبور عموما يطلق عليه بالعموم مشرك ولا يُستثنى أحد أما اسم الكفر ففيه تفصيل بالنسبة لعباد القبور حسب قيام الحجة ،فالشيخ دقيق  في هذه الأسماء ويفرق بينهما باعتبار الحجة كما سوف يأتي أن شاء الله مزيد إيضاح في كلام طلابه صريحا خصوصا كلام الملازمين له،
بمعنى أنه ليس كل فرد عبد القبور يكفر لكن كل فرد عبد القبور يُسمى مشركا  بل هناك ثلاثة أفراد يعبدون القبور ولا يكفرون لعدم قيام الحجة لكن ليسوا مسلمين  ، وهو حديث عهد ، ومن عاش ونشأ في البادية ، ومن عاش ونشأ في بلاد كفر ، وإذا كفّر كل فرد يعبد القبور فسوف يُدخل هؤلاء الثلاثة ، وفي هذا الإطار يجب أن يفهم كلامه ،
الأمر الثاني أن توقف الشيخ في اسم الكفر لا الشرك  في بعض المواضع لأمر ما ، لكن ليس هو الأصل "

وقد يوجد في كلامه ما يناقش ولكن تأمل أنه اعتبر رسالة مفيد المستفيد رئيسية في هذا الباب وفعلاً كل من قرأها أدرك ذلك

وللشيخ إسحاق رسالة في دفع هذه الفرية عن الشيخ محمد

وخلاصة مذهب الشيخ

ما لخصه بقوله :" أن الشخص المعين ، إذا قال ما يوجب الكفر ، فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها ، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس ، وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية، أو ما يعلم من الدين بالضرورة ، فهذا لا يتوقف في كفر قائله ، ولا تجعل هذه الكلمة عكازة تدفع بها في نحر من كفّر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات بعد بلوغ الحجة و وضوح المحجة"



ولكن هذا الرجل مولع بالجزاف

وأما كلامه عن بقية أئمة الدعوة فمثله في الجزاف

ويكفينا للرد عليه قوله هو نفسه في مقاله بدعة التفريق بين القول والقائل :" لقد كنا ننقم على أكثر المعاصرين؛ عدم اطلاعهم على كتب السلف، واقتصارهم على كتب ابن تيمية، وابن القيم، وعلماء نجد؛ على ما فيها من مخالفات، ولو وقف الأمر عند هذا الحد؛ لكان هيناً بالنسبة لما ظهر بعدُ من حالهم؛ فقد اتضح أنهم لم يفهموها حق الفهم؛ هذا إن كانوا قد اطلعوا عليها بالفعل. أو أنهم فهموا كلامهم؛ لكنهم تنكبوه.

فقد بين علماء نجد؛ أن التفريق بين القول والقائل؛ إنما يكون في المسائل الخفية؛ أما مسائل التوحيد والرسالة، وما كان معلوماً من الدين بالضرورة؛ فلا يتأتى فيه هذا التفريق. وكلامهم في هذا كثير جداً؛ ككلام سليمان بن سحمان مثلاً؛ حيث قال:

"وهذا الرجل: قد أخذ بطريقة من يكفر بتجريد التوحيد، فإذا قلنا: لا يُعبد إلا الله، ولا يُدعى إلا هو، ولا يُرجى سواه، ولا يُتوكل إلا عليه، ونحو ذلك من أنواع العبادة، التي لا تصلح إلا لله، وأن من توجه بها لغير الله؛ فهو كافر مشرك؛ قال: ابتدعتم، وكفرتم أمة محمد؛ أنتم خوارج؛ أنتم مبتدعة؛ وأخذ من كلام شيخ الإسلام في أهل البدع؛ ما كتبه يعرض بأهل التوحيد. ولا يخفى ما قاله شيخ الإسلام فيمن أشرك بالله؛ قال: من جعل بينه وبين الله وسائط؛ يدعوهم، ويسألهم، ويتوكل عليهم؛ كفر إجماعاً، وغاية ما موَّه به على الجهال من أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في أهل المقالات الخفية: أنها، وإن كانت كفراً فلا ينبغي أن يكفر صاحبها حتى تقوم علية الحجة. وهذا كلامه؛ قال: نفي الصفات كفر، والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة كفر، وإنكار أن يكون الله على العرش كفر، وما في معنى ذلك; فتكفير المعين من هؤلاء، بحيث يحكم عليه بأنه مع الكفار؛ لا يجوز الإقدام عليه؛ إلا (بعد) أن تقوم الحجة التي يتبين بها أنهم مخطئون. فتأمل قوله: من هؤلاء; وتأمل قوله: بحيث يحكم عليه بأنه مع الكفار. وقوله: حتى تقوم عليه الحجة. فأراد بالكفار هنا المشركين؛ كما سيأتي تقريره في كلام هذا الشيخ، وغيره. ونحن بحمد الله قد خلت ديارنا من المبتدعة؛ أهل هذه المقالات، وقد صار الخلاف بيننا وبين كثير من الناس؛ في عبادة الأوثان، التي أرسل الله الرسل، وأنزل الكتب بالنهي عنها، وعداوة أهلها؛ فندعو إلى ما دعت إليه الرسل، من التوحيد والإخلاص، وننهى عما نهت عنه من الشرك بالله، في ربوبيته، وإلهيته؛ كما قال تعالى: {وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ}. والقرآن من أوله إلى آخره؛ في بيان هذا الشرك والنهي عنه، وتقرير التوحيد؛ كما قال الله تعالى: {قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ} الآيات. وهذا التوحيد هو من أصولنا بحمد الله، وكاتب الأوراق، يقول: هذا بدعة; نعم هو بدعة عند نحو القائلين: {مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلاقٌ}؛ فانظر كلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي لا يقبل اللبس؛ فإنه لما ذكر من تقدمت الإشارة إليهم من أرباب المقالات؛ قال: وهذا إذا كان في المقالات الخفية؛ فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة؛ لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين الإسلام؛ بل اليهود، والنصارى، والمشركون، يعلمون أن محمداً صلى الله عليه وسلم بعث بها، وكفر من خالفها؛ مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سواه، من الملائكة والنبيين، والشمس والقمر، والكواكب، والأصنام وغير ذلك؛ فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل أمره بالصلاة، وإيجابه لها، وتعظيم شأنها، ومثل معاداة اليهود والنصارى، والمشركين والصابئين والمجوس، ومثل تحريم الفواحش، والربا والميسر، ونحو ذلك; ثم تجد كثيراً من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع؛ فكانوا مرتدين. انتهى كلامه رحمه الله. فتأمل قوله: ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين .. إلى آخره; والذين قال فيهم شيخ الإسلام: إنهم يكونون - بمخالفتهم لبعض الشرائع – مرتدين؛ هو الذي نقول به، وعليه أئمة الإسلام قاطبة؛ وهو الذي ينقم منا هذا الرجل، وأمثاله من المنحرفين عن التوحيد"اهـ (الدرر 10/513-516)

أما بالنسبة لكلام ابن تيمية؛ فقد تقدم أنه أول من أشار إلى مسألة التفريق بين القول والقائل، والفعل والفاعل؛ حيث قال:

"المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع؛ يقال: هي كفر. قولاً يطلق؛ كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية؛ فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله، ورسوله؛ ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر؛ حتى يثبت في حقه شروط التكفير، وتنتفي موانعه"اهـ (مجموع الفتاوى 35/165)

ومع أن هذا إطلاق لا ينبغي، وهو من جملة ما أخذ عليه؛ إلا أنه بين مراده من هذا التفريق، ومتى يكون؛ فقال:

"وإذا كان في المقالات الخفية؛ فقد يقال: إنه فيها مخطئ ضال؛ لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها؛ لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين المسلمين؛ بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمداً صلى الله عليه وسلم بعث بها، وكفر من خالفها؛ مثل: أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين وغيرهم؛ فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل: معاداة اليهود والنصارى والمشركين، ومثل: تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر، ونحو ذلك؛ ثم تجد كثيرا من رءوسهم وقعوا في هذه الأنواع؛ فكانوا مرتدين"اهـ (مجموع الفتاوى 18/54)

فتبين من كلامه؛ أن هذا التفريق - إن قلنا به - لا يكون إلا في المسائل الخفية؛ أما المكفرات الظاهرة، أو المعلومة من الدين بالضرورة؛ فالواقع فيها كافر بعينه.

وهذا ما فهمه علماء نجد - كما سبق بيانه - وما انفكوا يبينونه، ويقررونه في فتاويهم ورسائلهم، ويردون على من احتج بكلام ابن تيمية دون النظر إلى مأخذه.

قال عبدالله وإبراهيم أبناء الشيخ عبداللطيف، وابن سحمان: "مسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولاً يكون القول به كفراً؛ فيقال: من قال بهذا القول فهو كافر؛ لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس؛ كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء؛ فإن بعض أقوالهم تتضمن أموراً كفرية؛ من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة؛ فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفراً، ولا يحكم على قائله بالكفر؛ لاحتمال وجود مانع كالجهل، وعدم العلم بنقض النص، أو بدلالته؛ فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها؛ ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في كثير من كتبه. وذكر أيضاً: تكفير أناس من أعيان المتكلمين؛ بعد أن قرر هذه المسألة؛ قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفير; وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية، أو ما يعلم من الدين بالضرورة؛ فهذا لا يتوقف في كفر قائله"اهـ (الدرر 10/432-433)

وقال الشيخ عبدالله أبا بطين: "فانظر إلى تفريقه بين المقالات الخفية، والأمور الظاهرة؛ فقال في المقالات الخفية التي هي كفر: قد يقال: إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها. ولم يقل ذلك في الأمور الظاهرة؛ بل قال: ثم تجد كثيراً من رؤوسهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين. فحكم بردتهم مطلقاً، ولم يتوقف في الجاهل؛ فكلامه ظاهر في التفرقة بين الأمور المكفرة الخفية؛ كالجهل ببعض الصفات ونحوها؛ فلا يكفر بها الجاهل .. ومما يبين لك مراد الشيخ تقي الدين رحمه الله؛ ما ذكره في بعض كتبه بقوله: من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة إلى الله؛ فهو مرتد، وإن جهل أن ذلك الأمر محرم عرف ذلك؛ فإن أصر صار مرتداً، وقال: من سب الصحابة أو واحداً منهم، واقترن بسبه دعوى أن علياً إله أو نبي، أو أن جبريل غلط؛ فلا نشك في كفره؛ بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. وقال أيضاً: من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر، أو أنهم فسقوا؛ فلا ريب في كفر قائل ذلك؛ بل من شك في كفره فهو كافر. انتهى. فانظر تكفيره الشاك مع القطع بأن سبب الشك هو الجهل، وأطلق على من ذكر مع العلم القاطع بأن أكثر هؤلاء أو كلهم جهال؛ لم يعلموا أن ما قالوه كفر. وقال أيضاً: فكل من غلا في نبي، أو رجل صالح، وجعل فيه نوعاً من الإلهية؛ مثل أن يدعوه من دون الله؛ مثل أن يقول: يا فلان أغثني، أو ارحمني، أو انصرني، أو اجبرني، أو توكلت عليك، أو أنا في حسبك، أو أنت في حسبي، ونحو هذه الأقوال؛ التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله؛ فكل هذا شرك وضلال؛ يستتاب صاحبه؛ فإن تاب وإلا قتل. انتهى"اهـ (الدرر 10/355-358)

وقال: "وأما الأمور التي هي مناقضة للتوحيد، والإيمان بالرسالة؛ فقد صرح رحمه الله في مواضع كثيرة بكفر أصحابها، وقتلهم بعد الاستتابة، ولم يعذرهم بالجهل؛ مع أنا نتحقق أن سبب وقوعهم في تلك الأمور، إنما هو الجهل بحقيقتها؛ فلو علموا أنها كفر تخرج من الإسلام، لم يفعلوها"اهـ (الدرر 10/368)

وقال: "فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه القرآن، فقد قامت عليه الحجة؛ فلا يعذر في عدم الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر؛ فلا عذر له بعد ذلك بالجهل. وقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار، مع تصريحه بكفرهم، ووصف النصارى بالجهل، مع أنه لا يشك مسلم في كفرهم; ونقطع أن أكثر اليهود والنصارى اليوم جهال مقلدون؛ فنعتقد كفرهم، وكفر من شك في كفرهم. وقد دل القرآن على أن الشك في أصول الدين كفر، والشك: هو التردد بين شيئين، كالذي لا يجزم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كذبه، ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه، ونحو ذلك، كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجوبها، أو لا يعتقد تحريم الزنى ولا عدم تحريمه؛ وهذا كفر بإجماع العلماء، ولا عذر لمن كان حاله هكذا، بكونه لم يفهم حجج الله وبيناته، لأنه لا عذر له بعد بلوغها، وإن لم يفهمها. وقد أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم لم يفهموا؛ فقال: {وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً}، وقال: {إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ}؛ فبين الله سبحانه: أنهم لم يفقهوا، فلم يعذرهم لكونهم لم يفهموا؛ بل صرح القرآن بكفر هذا الجنس من الكفار؛ كما في قوله تعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً}"اهـ (الدرر 10/365-366)

وذكر الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن في منهاج التأسيس (ص 315)؛ أن كلام ابن تيمية، وابن القيم "في كل موضع؛ فيه البيان الشافي: أن نفي التكفير بالمكفرات قولها، وفعلها؛ فيما يخفى دليله، ولم تقم الحجة على فاعله"اهـ

وقال أبا بطين: "المدعي أن مرتكب الكفر متأولاً، أو مجتهداً، أو مخطئاً، أو مقلداً، أو جاهلاً؛ معذور؛ مخالف للكتاب والسنة، والإجماع؛ بلا شك؛ مع أنه لا بد أن ينقض أصله؛ فلو طرد أصله؛ كفر بلا ريب، كما لو توقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك"اهـ (الدرر 12/72-73)

وقال: "واختيار الشيخ تقي الدين في الصفات؛ أنه لا يكفر الجاهل، وأما في الشرك ونحوه فلا؛ كما ستقف على بعض كلامه إن شاء الله تعالى، وقد قدمنا بعض كلامه في الاتحادية، وغيرهم، وتكفيره من شك في كفرهم. قال صاحب اختياراته: والمرتد من أشرك بالله، أو كان مبغضاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لما جاء به، أو ترك إنكار كل منكر بقلبه، أو توهم أن من الصحابة من قاتل مع الكفار، أو أجاز ذلك، أو أنكر فرعاً مجمعاً عليه إجماعاً قطعياً، أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم؛ كفر إجماعاً. ومن شك في صفة من صفات الله تعالى، ومثله لا يجهلها؛ فمرتد، وإن كان مثله يجهلها؛ فليس بمرتد، ولهذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الشاك في قدرة الله، فأطلق فيما تقدم من المكفرات، وفرق في الصفة بين الجاهل، وغيره"اهـ (الدرر 12/72-73)

وقال أيضاً: "نقول في تكفير المعين: ظاهر الآيات، والأحاديث، وكلام جمهور العلماء؛ تدل على كفر من أشرك بالله؛ فعبد معه غيره، ولم تفرق الأدلة بين المعين، وغيره؛ قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ}، وقال تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}، وهذا عام في كل واحد من المشركين. وجميع العلماء في كتب الفقه؛ يذكرون حكم المرتد، وأول ما يذكرون من أنواع الكفر والردة: الشرك؛ فقالوا: إن من أشرك بالله كفر، ولم يستثنوا الجاهل. ومن زعم لله صاحبة أو ولداً كفر، ولم يستثنوا الجاهل. ومن قذف عائشة كفر، ومن استهزأ بالله أو رسله أو كتبه؛ كفر إجماعاً لقوله تعالى: {لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}. ويذكرون أنواعاً كثيرة مجمعاً على كفر صاحبها، ولم يفرقوا بين المعين، وغيره. ثم يقولون: فمن ارتد عن الإسلام؛ قتل بعد الاستتابة؛ فحكموا بردته قبل الحكم باستتابته؛ فالاستتابة بعد الحكم بالردة، والاستتابة إنما تكون لمعين، ويذكرون في هذا الباب؛ حكم من جحد وجوب واحدة من العبادات الخمس، أو استحل شيئاً من المحرمات؛ كالخمر والخنزير ونحو ذلك، أو شك فيه؛ يكفر إذا كان مثله لا يجهله. ولم يقولوا ذلك في الشرك ونحوه مما ذكرنا بعضه؛ بل أطلقوا كفره، ولم يقيدوه بالجهل، ولا فرقوا بين المعين، وغيره، وكما ذكرنا أن الاستتابة إنما تكون لمعين. وهل يجوز لمسلم أن يشك في كفر من قال: إن لله صاحبة أو ولداً، أو أن جبرائيل غلط في الرسالة، أو ينكر البعث بعد الموت، أو ينكر أحداً من الأنبياء؟ وهل يفرق مسلم بين المعين وغيره في ذلك، ونحوه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينة فاقتلوه)، وهذا يعم المعين وغيره. وأعظم أنواع تبديل الدين: الشرك بالله بعبادة غيره؛ لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ}، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الذنب أعظم؟ أي: عند الله؛ قال: (أن تجعل لله نداً وهو خلقك)"اهـ (الدرر 10/401-403)

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: "وهذا صفة كلامه في المسألة؛ في كل موضع وقفنا عليه من كلامه؛ لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال؛ أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة، وأما إذا بلغته الحجة حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية، وصرح رضي الله عنه أيضاً: أن كلامه في غير المسائل الظاهرة؛ فقال في الرد على المتكلمين، لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منه الردة عن الإسلام كثيراً؛ قال: وهذا إن كان في المقالات الخفية؛ فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها؛ لكن هذا يصدر عنهم في أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها، وكفر من خالفها؛ مثل عبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم؛ فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل إيجابه للصلوات الخمس، وتعظيم شأنها، ومثل تحريم الفواحش، والزنى والخمر والميسر; ثم تجد كثيراً من رؤوسهم وقعوا فيها؛ فكانوا مرتدين"اهـ (الدرر 9/405-406)

وقال في رسالته إلى أحمد بن عبدالكريم: "اذكر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه شخص رجلاً معه الراية؛ إلى من تزوج امرأة أبيه؛ ليقتله، ويأخذ ماله .. واذكر قوله في أعبد هذه الأمة، وأشدهم اجتهاداً (لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد؛ أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة) واذكر قتال الصديق وأصحابه؛ مانعي الزكاة، وسبي ذراريهم، وغنيمة أموالهم. واذكر إجماع الصحابة على قتل أهل مسجد الكوفة، وكفرهم وردتهم؛ لما قالوا كلمة في تقرير نبوة مسيلمة .. وأجمع الصحابة على كفر من اعتقد في علي؛ مثل اعتقاد هؤلاء في عبدالقادر، وردتهم، وقتلهم  .. ولو ذهبنا نعدد من كفره العلماء؛ مع ادعائه الإسلام، وأفتوا بردته وقتله؛ لطال الكلام؛ لكن من آخر ما جرى؛ قصة بني عبيد، ملوك مصر وطائفتهم، وهم يدعون أنهم من أهل البيت، ويصلون الجمعة والجماعة، ونصبوا القضاة والمفتين، وأجمع العلماء على كفرهم، وردتهم، وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب؛ يجب قتالهم، ولو كانوا مكرهين، مبغضين لهم .. واذكر كلامه في (الإقناع وشرحه) في الردة؛ كيف ذكروا أنواعاً كثيرة موجودة عندكم؛ ثم قال منصور: وقد عمت البلوى بهذه الفرق، وأفسدوا كثيراً من عقائد أهل التوحيد؛ نسأل الله العفو والعافية؛ هذا لفظه بحروفه. ثم ذكر قتل الواحد منهم، وحكم ماله؛ هل قال واحد من هؤلاء؛ من الصحابة إلى زمن منصور: إن هؤلاء يكفر أنواعهم؛ لا أعيانهم؟"اهـ (الدرر 10/67-69)

فبين رحمه الله؛ أن مسألة تكفير المعين مسألة معروفة؛ وأنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة؛ إذا كان هذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس؛ أما من يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية، أو ما يعلم من الدين بالضرورة؛ فهذا لا يُتوقف في كفر قائله.

وقال حفيده عبدالرحمن بن حسن: "كل كافر قد أخطأ، والمشركون لا بد لهم من تأويلات، ويعتقدون أن شركهم بالصالحين تعظيم لهم؛ ينفعهم، ويدفع عنهم؛ فلم يُعذروا بذلك الخطأ، ولا بذلك التأويل؛ بل قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ}، وقال تعالى: {إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ}، وقال تعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً} الآية. فأين ذهب عقل هذا عن هذه الآيات، وأمثالها من الآيات المحكمات؟! والعلماء رحمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة، وذكروا باب حكم المرتد، ولم يقل أحد منهم أنه إذا قال كفراً، أو فعل كفراً، وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين؛ أنه لا يكفر لجهله، وقد بين الله في كتابه أن بعض المشركين جهال مقلدون؛ فلم يدفع عنهم عقاب الله بجهلهم وتقليدهم؛ كما قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ}؛ إلى قوله: {إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ}"اهـ (الدرر 11/478-479)

وقال عبدالله أبا بطين: "ما سئلت عنه من أنه هل يجوز تعيين إنسان بعينه بالكفر؛ إذا ارتكب شيئاً من المكفرات؟ فالأمر الذي دل الكتاب، والسنة، وإجماع العلماء عليه؛ أنه كفر؛ مثل: الشرك بعبادة غير الله سبحانه؛ فمن ارتكب شيئاً من هذا النوع أو حسنه؛ فهذا لا شك في كفره، ولا بأس بمن تحققتَ منه شيئاً من ذلك أن تقول: كفر فلان بهذا الفعل؛ يبين هذا: أن الفقهاء يذكرون في باب حكم المرتد أشياء كثيرة يصير بها المسلم مرتداً كافراً، ويستفتحون هذا الباب بقولهم: من أشرك بالله كفر، وحكمه أن يستتاب فإن تاب، وإلا قتل. والاستتابة إنما تكون مع معين، ولما قال بعض أهل البدع عند الشافعي: إن القرآن مخلوق؛ قال: كفرت بالله العظيم. وكلام العلماء في تكفير المعين كثير. وأعظم أنواع الكفر الشرك بعبادة غير الله، وهو كفر بإجماع المسلمين، ولا مانع من تكفير من اتصف بذلك؛ كما أن من زنى قيل: فلان زان، ومن رابى قيل: فلان مراب"اهـ (مجموعة الرسائل ص 523)

وقال محمد بن إبراهيم: "مسألة تكفير المعين: من الناس من يقول: لا يكفر المعين أبداً، ويستدل هؤلاء بأشياء من كلام ابن تيمية غلطوا في فهمها، وأظنهم لا يكفرون إلا من نص القرآن على كفره؛ كفرعون. والنصوص لا تجيء بتعيين كل أحد؛ يُدرس باب حكم المرتد، ولا يُطبق على أحد؟! هذه ضلالة عمياء، وجهالة كبرى؛ بل يطبق بشرط. ثم الذين توقفوا في تكفير المعين؛ في الأشياء التي قد يخفى دليلها؛ فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة؛ فإذا أوضحت له الحجة بالبيان الكافي كفر؛ سواء فهم، أو قال: ما فهمت، أو فهم، وأنكر؛ ليس كفر الكفار كله عن عناد. وأما ما علم بالضرورة أن الرسول جاء به وخالفه؛ فهذا يكفر بمجرد ذلك، ولا يحتاج إلى تعريف سواء في الأصول، أو الفروع ما لم يكن حديث عهد بالإسلام. والقسم الثالث: أشياء تكون غامضة؛ فهذه لا يكفر الشخص فيها، ولو بعد ما أقيمت عليه الأدلة، وسواء كانت في الفروع أو الأصول، ومن أمثلة ذلك: الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه إذا مات"اهـ (الفتاوى 1/73-74)"

ورسالته مهمات في العذر بالجهل كلها عن أئمة الدعوة

فما الذي يحمله على هذا الفجور في حقهم في هذا المقال المتأخر !

سوى أنه بحسب ما يسرقه هذا أولاً

ثم إنه ثانياً يفجر أقرب فجرة إلى يد في الرد على المخالف وإن كان مستغنياً عن مثل هذا، فما إن يحتج عليه أحد بكلام لشخص فإن أول ما يفكر فيه الطعن في هذا الشخص ولو في مسألة أخرى ويعد هذا أسلوباً علمياً ومفحماً للخصم

وقد رأيت له أعاجيب في هذا

والمقصود هنا مجرد التنبيه والذب عن الإمام المجدد

وليس من عادتي التنبيه على سرقات الناس ولا النزول في الرد إلى هذا المستوى غير أن هذا الشخص أعلم جيداً أنه لو وجد دون هذا عن خصم من خصومه لما وفره ولما رأيت كلامه في المجدد في مقاله الذي رأيته بدلالة بعض الناس في الفيس بوك أحفظني كلامه وإلا سرقته هذه وقفت عليها منذ أيام وتركتها وفقط أخبرت بها بعض المقربين وقد نبه غيري على سرقة أخرى له في شبكة الآفاق 

تنبيه : كتب الخسيس تعقيباً علي وعلى عادته خلط وهرف وقد كنت قلت أن الشيخ محمد ذكره لبلوغ الحجة من باب التنزل مع الخصم لأن الكلام على معينين بلغتهم الحجة فعلاً فكرر كلاماً أجيب وحين اعترف بأنه لا يحسن مسألة المسح على الجوربين وذكرته له هذا أخذه الغضب وصار يقول ( أنا كتبت في مسألة المسح على الخفين ) ولو عقل لعلم الفرق بين المسألتين أصالة والفرق بين الخف والجورب 

ولا ينفعك أيمانك فما أنت عندنا إلا فاجر كذاب والمادة قد يكون حضرها لك أحدهم أو سرقتها من النت ممن أخذها من الرضواني وأما تأتي بمصطلح انفرد به الرضواني وتذكره في مثل السياق وتزعم أنك لم تسرق جهد غيرك فهذا استغفال للعقول  

تنبيه للعقلاء : ما كتبه هذا الرجل عن أئمة الدعوة مؤخراً يصلح نقضاً على ما كتبه هو نفسه في مهمات في العذر بالجهل ومقاله في بدعة التفريق بين القول والقائل ( وليست بدعة وإنما المشكلة في التطبيقات وطردها في كل شيء ) وشهادة منه على نفسه أنه اجتزأ كلام أئمة الدعوة 

وإذا كان أئمة الدعوة وابن تيمية كلهم يطلقون العذر كما يدعي وكلام ابن قدامة معروف فما داعلي تشنيعه في المسألة 

وهذا الشافعي يقول ( لله أسماء وصفات من جحدها بعد قيام الحجة فقد كفر )

فعلى منهج هذا الرجل يكون الشافعي أقل أحواله الابتداع لأن كلمته هذه يحتج بها أهل البدع وهي مروية عنه بإسناد لا كمثل الكلمة التي يأتون بها من المنثور للزركشي كما أن الشافعي روى عن شيخه الأسلمي وعقيدته معروفة واحتج بحديثه وهذا حكم بإسلامه 

وكل هذا له توجيهات ومن جمع كلام الشافعي علم ما يعذر فيه وما لا يعذر ولكن على طريقة هذا الرجل في الاجتزاء يبدع الشافعي بل ويكفر 

وهو لا يفهم أن القيد الذي يتوفر في معين في سياق احتجاج على الخصم لا يقيد مذهب المتكلم 

بمعنى أنني لو قلت في شخص ينكر حديثاً في السنة ( هذا ينكر حديثاً اتفق أهل العلم على تصحيحه وروي من غير طريق وأجمعوا على معناه وفي ظاهر القرآن ما يعضده )

فليس معنى هذا أنني لا أرى ملزماً في السنة إلا ما اجتمعت فيه هذه ولكنني أبين بعد قول خصمي على أصولي وعلى أصول غيري 

ولو قلت : ( تكفير من ينكر حديثاً أجمع عليه أهل العلم لا ينازع فيه من شم رائحة العلم )

فعلى معنى هذا أنني أعتبر هذا قيداً لا ألزم بحديث إلا به أو معناه أنني أتكلم عن معين فحسب وأظهر ضعف قوله على أصولي وأصول غيري 

وهكذا طريقة الشيخ محمد في أهل حريملا الذين نوزع في تكفيرهم وهم بلغتهم الحجة أصلاً فذكر هذا الأمر إمعاناً في الاحتجاج على الخصم وإلا هو نفسه فرق بين المسائل الظاهرة والخفية 

وهذا طريقة معلومة عند العلماء ولا أدري كيف لشخص بهذه العقلية أن يحكم على تراث أحد من الأئمة 

فهو كالمستشرقين الذين جاءوا لقوله تعالى ( لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل ) وقوله تعالى : ( قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ) فقالوا القرآن يدل على عدم تحريف التوراة وأن التعبد بها مشروع 

وهذه كلها سياقات إلزامية في حوادث اعيان والسياق الإلزامي في حادثة عين لا يؤخذ منه مذهب إن وجد ما يعارضه في كلام الشخص نفسه 

وابن تيمية كان كثير الاستخدام لهذا 

وفي الحقيقة هو كثير في كلام العلماء قديماً وحديثاً كقوله عمر بن عبد العزيز لميمون بن مهران ( رجل توسع في الدماء أم رجل توسع في الأموال ) في المفاضلة بين عثمان وعلي وما توسع أحد منهما ولكنه الإلزام 

وكذا من غلط في فهم كلام أحمد في الإلزام فنسب له تأويل صفة المجيء 

وفي الحيدة للكناني شيء من هذا 

ومن الخسة بمكان أن يؤخذ الكلام في السياق الإلزامي وتترك سياقات الرجل العلمية التأصيلية 

وقد وصفت هذا الرجل بأنه كذاب لأنه يدعي أنه لم يعذر بالجهل يوماً وهذا مقاله ( نقد إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية ) فيه إعذار ظاهر 
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

. .

جميع الحقوق محفوظة للكاتب | تركيب وتطوير عبد الله بن سليمان التميمي