مدونة أبي جعفر عبد الله بن فهد الخليفي: حجة قوية للقائلين بعدم جواز الوضوء من الماء المستعمل في رفع الجنابة

حجة قوية للقائلين بعدم جواز الوضوء من الماء المستعمل في رفع الجنابة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
  
                         
قال ابن أبي شيبة في المصنف 897- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ضِرَارٍ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنِ اغْتَرَفَ مِنْ مَاءٍ وَهُوَ جُنُبٌ فَمَا بَقِيَ مِنْهُ نَجَسٌ ، وَلاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ بَوْلٌ.

هذا إسناد صحيح ، وظاهره أن مجرد اغتراف الجنب من الماء يفسده ، وظاهر هذا أنه في الماء الدائم الذي لا يجري كما ورد النهي عنه في الحديث

ولم أجد أثراً يخالف ابن عمر عن صحابي آخر

وعليه فإن الاغتسال بالماء ينجسه من باب أولى

وبانتظار إفادات الأخوة في المسألة
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

. .

جميع الحقوق محفوظة للكاتب | تركيب وتطوير عبد الله بن سليمان التميمي