مدونة أبي جعفر عبد الله بن فهد الخليفي: براءة عمر بن الخطاب من إفك الرافضة

براءة عمر بن الخطاب من إفك الرافضة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
                
           
فقد رأيت لبعض الرافضة جمعاً ذكر فيه آثاراً يزعم أن فيها ثلباً لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-:
الأثر الأول:  أثر (كان عمر بن الخطاب لا يترك أحداً من العجم يدخل المدينة)

 وهذا الأثر رواه عبد الرزاق في المصنف 9775 : عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
 كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يَتْرُكُ أَحَدًا مِنَ الْعَجَمِ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ
 فَكَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى عُمَرَ: أَنَّ عِنْدِي غُلَامًا نَجَّارًا نَقَّاشَا حَدَّادًا، فِيهِ مَنَافِعُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ لِي أَنْ أُرْسِلَ بِهِ فَعَلْتُ. فَأَذِنَ لَهُ
 وَكَانَ قَدْ جَعَلَ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمَيْنِ، وَكَانَ يُدْعَى أَبَا لُؤْلُؤَةَ، وَكَانَ مَجُوسِيَّا فِي أَصْلِهِ، فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى عُمَرَ يَشْكُو إِلَيْهِ كَثْرَةَ خَرَاجِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: " مَا تُحْسِنُ مِنَ الْأَعْمَالِ؟ قَالَ: نَجَّارٌ نَقَّاشٌ حَدَّادٌ
 فَقَالَ عُمَرُ:  مَا خَرَاجُكَ بِكَبِيرٍ فِي كُنْهِ مَا تُحْسِنُ مِنَ الْأَعْمَالِ
 قَالَ: فَمَضَى وَهُوَ يَتَذَمَّزُ، ثُمَّ مَرَّ بِعُمَرَ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ: أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَقُولُ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَصْنَعَ رَحًى تَطْحَنُ بِالرِّيحِ فَعَلْتُ؟
فَقَالَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ: لَأَصْنَعَنَّ رَحًى يَتَحَدَّثُ بِهَا النَّاسُ قَالَ: وَمَضَى أَبُو لُؤْلُؤَةَ
فَقَالَ عُمَرُ:  أَمَّا الْعَبْدُ فَقَدْ أَوْعَدَنِي آنِفًا  فَلَمَّا أَزْمَعَ بِالَّذِي أَزْمَعَ بِهِ، أَخَذَ خِنْجَرًا فَاشْتَمَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَعَدَ لِعُمَرَ فِي زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَا الْمَسْجِدِ، وَكَانَ عُمَرُ يَخْرُجُ بِالسَّحَرِ فَيُوقِظُ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ، فَمَرَّ بِهِ فَثَارَ إِلَيْهِ فَطَعَنَهُ ثَلَاثَ طَعَنَاتٍ: إِحْدَاهُنَّ تَحْتَ سُرَّتِهِ، وَهِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ، وَطَعَنَ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ، فَمَاتَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ، وَبَقِيَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ، ثُمَّ نَحَرَ نَفْسَهُ بِخِنْجَرِهِ فَمَاتَ.
 قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: أَلْقَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَلَيْهِ بُرْنُسًا، فَلَمَّا أَنِ اغْتَمَّ فِيهِ نَحَرَ نَفْسَهُ
 قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلَمَّا خَشِيَ عُمَرُ النَّزْفَ قَالَ:  لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ
 قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: فَاحْتَمَلْنَا عُمَرَ أَنَا وَنَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى أَدْخَلْنَاهُ مَنْزِلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ فِي عَشِيَّةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى أَسْفَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّكُمْ لَنْ تُفْزِعُوهُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِالصَّلَاةِ قَالَ: فَقُلْنَا: الصَّلَاةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ:  فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ  ثُمَّ قَالَ:  أَصَلَّى النَّاسُ؟
 قُلْنَا: نَعَمْ: قَالَ:  أَمَا إِنَّهُ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِأَحَدٍ تَرَكَ الصَّلَاةَ
 قَالَ: - وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ: أَضَاعَ الصَّلَاةَ - ثُمَّ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا
 قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثُمَّ قَالَ لِي عُمَرُ:  اخْرُجْ فَاسْأَلِ النَّاسَ مَنْ طَعَنَنِي؟ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ
 فَقُلْتُ: مَنْ طَعَنَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالُوا: طَعَنَهُ أَبُو لُؤْلُؤَةَ عَدُوُّ اللَّهِ غُلَامُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
 فَرَجَعْتُ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ يَسْتَأْنِي أَنْ آتِيَهُ بِالْخَبَرِ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ طَعَنَكَ عَدُوُّ اللَّهِ أَبُو لُؤْلُؤَةَ
فَقَالَ عُمَرُ:  اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ قَاتِلِي يُخَاصِمُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي سَجْدَةٍ سَجَدَهَا لِلَّهِ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ الْعَرَبَ لَنْ يَقْتُلَنِي
 ثُمَّ أَتَاهُ طَبِيبٌ فَسَقَاهُ نَبِيذًا فَخَرَجَ مِنْهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَذِهِ حُمْرَةُ الدَّمِ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَسَقَاهُ لَبَنًا فَخَرَجَ اللَّبَنُ يَصْلِدُ فَقَالَ لَهُ الَّذِي سَقَاهُ اللَّبَنَ: اعْهَدْ عَهْدَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
 فَقَالَ عُمَرُ:  صَدَقَنِي أَخُو بَنِي مُعَاوِيَةَ .

والأثر منقطع فالزهري لم يدرك عمر والمراد بالعجم هنا العجم الكفار بدلالة بقية الرواية وأنهم استأذنوه في مجوسي، وأما قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كما في صحيح البخاري: "لْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مِيتَتِي بِيَدِ رَجُلٍ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ قَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ تَكْثُرَ الْعُلُوجُ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ الْعَبَّاسُ أَكْثَرَهُمْ رَقِيقًا فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ أَيْ إِنْ شِئْتَ قَتَلْنَا قَالَ كَذَبْتَ بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوا بِلِسَانِكُمْ وَصَلَّوْا قِبْلَتَكُمْ وَحَجُّوا حَجَّكُمْ".

فالمراد بالعلج (الرجل من كفار العجم) وابن عباس أراد إخراجهم جميعاً لأنه لا يؤمن منهم النفاق حتى من أظهر الإسلام برد عليه عمر ذلك واستثنى من أظهر الإسلام.

والأثر الثاني: الذي أورده الرافضي : ما روى ابن قتيبة في عيون الأخبار ص451 أن المأمون قال إن عمر بن الخطاب كان يقول: من كان جاره نبطيا واحتاج إلى ثمنه فليبعه، فإن كنت تطلب سيرة عمر فهذا حكمه فيكم، وأمر له بألف درهم.

وهذه الرواية كذب فالمأمون مطعون في دينه وليس أهلاً أن يروى عنه هذا أولاً ، وثانياً بينه وبين عمر بن الخطاب مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي فالخبر معضل يعني منقطع شديد الانقطاع.

وقال الرافضي: "لاقود لغير العربي من العربي: وقد طلب عبادة بن الصامت من نبطي : أن يمسك له دابته ، فرفض، فضربه عبادة؛ فشجه ؛ فأراد عمر أن يقتص له منه؛ فقال له زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟ فترك عمر القود ، وقضى عليه بالدية (تهذيب تاريخ دمشق ج5 ص446 وتذكرة الحفاظ ج1 ص31 وسنن البيهقي ج8 ص32 وسير اعلام النبلاء ج2 ص440 وكنز العمال ج7 ص303)".

وهذا الرافضي لعلة الجنسية يركز على هذه المواضيع ، وهو لبلادته وضعف فهمه يظن أن مناط الحكم هو كون المرء عربياً أم لا، وإنما مناط الحكم في كون الرجل المقاد له عبداً ، والعبيد لهم أحكام خاصة فلا يرثون وليسوا أكفاءً للحرائر ويسقط عنهم الجمعة والجهاد وغيرها من الأحكام المجمع عليها بين المسلمين.

وقال الكليني في الكافي (7/ 303):
(3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عنحمران، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل مملوكا له قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين و يتوب إلى الله عز وجل.
(4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلامقال: من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة وأن يطعم ستين مسكينا ويصوم شهرين متتابعين.
(5) علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بنالمختار، ومحمد بن الحسن، عن عبد الله ابن الحسن العلوي جميعا، عنالفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكته أو مملوكه، قال: إن كان المملوك له أدب وحبس إلا أن يكونمعروفا بقتل المماليك فيقتل به.
(6) عدة من أصحابنا، عن سهل بنزياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم،عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائةنكالا وحبسه سنة وأغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه (1).
(7) على بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عنهم عليهم السلامقال: سئل عن رجل قتل مملوكه، قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا واخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين وإنكان متعودا للقتل قتل به.

فهذه فتيا الأئمة المعصومين عندكم تقضي بأنه لا يقاد السيد من العبد يعني لا يقتل السيد بالعبد فما التثريب على عمر -رضي الله عنه- إذن؟

لما لم يقد الحر من العبد، وقد استنبط جماعة من الفقهاء أنه لا قصاص لا قصاص للأحرار من العبيد من قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

على أن الأثر الذي أورده الرافضي البغيض لا يصح فهو منقطع
 قال البيهقي في السنن الكبرى 15704 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني جرير بن حازم أن قيس بن سعد حدثه عن مكحول : أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه دعا نبطيا يمسك له دابته عند بيت المقدس فأبى فضربه فشجه فاستعدى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له ما دعاك إلى ما صنعت بهذا فقال يا أمير المؤمنين أمرته أن يمسك دابتي فأبى وأنا رجل في حد فضربته فقال أجلس للقصاص فقال زيد بن ثابت أتقيد عبدك من أخيك فترك عمر رضي الله عنه القود وقضى عليه بالدية.

ومكحول لم يدرك عبادة ولا عمر.

وقال الرافضي: "محاولة استئصال غير العرب: وقد أرسل عمر إلى أبي موسى الاشعري ، عامله بالبصرة حسب ما ورد في رسالة معاوية لزياد : « .. أعرض من قبلك من أهل البصرة ؛ فمن وجدت من الموالي ، ومن اسلم من الاعاجم قد بلغ خمسة أشبار ؛ فقدمه ؛ فاضرب عنقه» (سليم بن قيس ص142).
فشاور أبو موسى زياداً ، فنهاه زياد عن ذلك ، وأمره أن يراجع عمر في ذلك ، فكتب إليه ، وأرسل زياداً إليه بالكتاب ، فلم يزل بعمر حتى ردّه عن رأيه ، وخوفه فرقة الناس ، فرجع ..
وقال له:  مايؤمنك ، وقد عاديت أهل هذا البيت : أن يثوروا إلى علي ؛ فينهض بهم ، فيزيل ملكك؟ !  .
فكفّ عن ذلك.
ثم تذكر الرسالة سبب اقدام عمر على هذا الإجراء ، وهي امور هامة يجدر بالباحث الاطلاع عليها ، ويقول فيها أيضاً معاوية لزياد : «..فلو كنت يا أخي لم ترد عمر عن ذلك لجرت سنته ، ولا ستأصلهم ا‏لله ، وقطع أصلهم. وإذن.. لاستنت به الخلفاء بعده ، حتى لا يبقى منه شعر ، ولا ظفر ، ولا نافخ نار إلخ.. » (راجع: كتاب سليم بن قيس ص142 ـ 143 ونفس الرحمان ص144)".

كتاب سليم بن قيس من كتب الرافضة التي تعج بالكذب وهم أنفسهم مختلفون في تثبيت هذا الكتاب اختلافاً كبيراً
وأورد الرافضي أثراً لم يفهم وجهه وهو ما روى مالك في الموطأ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَبَى أَنْ يُوَرِّثَ أَحَدًا مِنْ الْأَعَاجِمِ إلَّا أَحَدًا وُلِدَ فِي الْعَرَبِ .
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا.

وهذا الأثر شرحه أنه في أعاجم لا تعلم أنسابهم يدعون يأتي أحدهم يريد أن يرث فلاناً يزعم أنه أخوه أو أنه أبوه فكان عمر لا يثق بكلامهم في هذا ، إلا الذين ثبت نسبهم بين العرب ( أهل الإسلام ) لما علم من تساهل الأعاجم في أمر الأنساب.

جاء في المدونة للإمام مالك قبل هذا الأثر (8/ 160) :" قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْحُمَلَاءَ إذَا أُعْتِقُوا فَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُمْ إخْوَةُ بَعْضٍ وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُمْ عَصَبَةُ بَعْضٍ أَيُصَدَّقُونَ أَمْ لَا ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : أَمَّا الَّذِينَ سَبُّوا أَهْلَ الْبَيْتِ أَوْ النَّفَرُ الْيَسِيرُ يَتَحَمَّلُونَ إلَى الْإِسْلَامِ فَيُسْلِمُونَ فَلَا أَرَى أَنْ يَتَوَارَثُوا بِقَوْلِهِمْ ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ ، وَأَمَّا أَهْلُ حِصْنٍ يُفْتَحُ أَوْ جَمَاعَةٌ لَهُمْ عَدَدٌ كَثِيرٌ فَيَتَحَمَّلُونَ يُرِيدُونَ الْإِسْلَامَ فَيُسْلِمُونَ فَأَنَا أَرَى أَنْ يَتَوَارَثُوا بِتِلْكَ الْوِلَادَةِ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ ، وَبَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ الْقَلِيلِ الَّذِينَ يَتَحَمَّلُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إلَّا أَنْ يَشْهَدَ شُهُودٌ مُسْلِمُونَ قَدْ كَانُوا بِبِلَادِهِمْ.
قَالَ : فَأَرَى أَنْ تُقْبَلَ شَهَادَتُهُمْ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ مَالِكٍ ، وَلَكِنْ بَلَغَنِي عَنْهُ وَهُوَ رَأْيِي .
قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَبَى أَنْ يُوَرِّثَ أَحَدًا مِنْ الْأَعَاجِمِ إلَّا أَحَدًا وُلِدَ فِي الْعَرَبِ"

 فأثر عمر في كفار أعاجم يزعم بعضهم النسب من بعض فلا يقبل هذا إلا بشهادة المسلمين عليهم ، أو كونهم توالدوا بين المسلمين، وهذا يدل عليه القياس إذ كيف يصدق الكافر ، وقد يكون طامعاً كاذباً
 وأما العرب الكفار فقد كانت لهم عناية عظيمة بأمر النسب وكانت أنسابهم معروفة فلا يلحقهم هذا الحكم، وبهذا تكون شبهات الرافضي قد تبددت والحمد لله معز الإسلام بنصره.

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

. .

جميع الحقوق محفوظة للكاتب | تركيب وتطوير عبد الله بن سليمان التميمي