مدونة أبي جعفر عبد الله بن فهد الخليفي: الإجماع على جواز تسكيت المتكلم في خطبة الجمعة بالإشارة

الإجماع على جواز تسكيت المتكلم في خطبة الجمعة بالإشارة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :

فقد جاء في الحديث (إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ: أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَا)

فدل على عدم جواز قولك للمتكلم في الخطبة يوم الجمعة ( أنصت )

ولكن هل يجوز تسكيته بالإشارة ؟

الجواب : هذا جائز بإجماع ويجهله كثيرون

قال ابن رجب في فتح الباري (6/228) :" وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذ الحديث الأمر بالإنصات في حال الخطبة لغواً ، وإن كان أمر بمعروف ونهيا عن منكرٍ ،فدل على أن كل كلام يشغل عن الاستماع والإنصات فهو في حكم اللغو ، وإنما يسكت المتكلم بالإشارة .
وكان ابن عمر يشير اليه ، وتارة يحصبه بالحصى .
وكره علقمة رميه بالحصى .
ولا خلاف في جواز الإشارة اليه بين العلماء ، الا ما حكي عن طاوس وحده ، ولا يصح ؛ لأن الإشارة في الصلاة جائزةٌ ، ففي حال الخطبة اولى"
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

. .

جميع الحقوق محفوظة للكاتب | تركيب وتطوير عبد الله بن سليمان التميمي