الخميس، 6 مارس 2014

الإجماع على جواز تسكيت المتكلم في خطبة الجمعة بالإشارة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :

فقد جاء في الحديث (إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ: أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَا)

فدل على عدم جواز قولك للمتكلم في الخطبة يوم الجمعة ( أنصت )

ولكن هل يجوز تسكيته بالإشارة ؟

الجواب : هذا جائز بإجماع ويجهله كثيرون

قال ابن رجب في فتح الباري (6/228) :" وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذ الحديث الأمر بالإنصات في حال الخطبة لغواً ، وإن كان أمر بمعروف ونهيا عن منكرٍ ،فدل على أن كل كلام يشغل عن الاستماع والإنصات فهو في حكم اللغو ، وإنما يسكت المتكلم بالإشارة .
وكان ابن عمر يشير اليه ، وتارة يحصبه بالحصى .
وكره علقمة رميه بالحصى .
ولا خلاف في جواز الإشارة اليه بين العلماء ، الا ما حكي عن طاوس وحده ، ولا يصح ؛ لأن الإشارة في الصلاة جائزةٌ ، ففي حال الخطبة اولى"
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم