الحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما
بعد :
فقد جاء في الحديث (إِذَا قَالَ الرَّجُلُ
لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ: أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَا)
فدل على عدم جواز قولك للمتكلم في الخطبة
يوم الجمعة ( أنصت )
ولكن هل يجوز تسكيته بالإشارة ؟
الجواب : هذا جائز بإجماع ويجهله كثيرون
قال ابن رجب في فتح الباري (6/228)
:" وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذ الحديث الأمر بالإنصات في حال
الخطبة لغواً ، وإن كان أمر بمعروف ونهيا عن منكرٍ ،فدل على أن كل كلام يشغل عن
الاستماع والإنصات فهو في حكم اللغو ، وإنما يسكت المتكلم بالإشارة .
وكان ابن عمر يشير اليه ، وتارة يحصبه
بالحصى .
وكره علقمة رميه بالحصى .
ولا خلاف في جواز الإشارة اليه بين
العلماء ، الا ما حكي عن طاوس وحده ، ولا يصح ؛ لأن الإشارة في الصلاة جائزةٌ ،
ففي حال الخطبة اولى"
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه
وسلم