مدونة أبي جعفر عبد الله بن فهد الخليفي: حجة قوية لمن ذهب إلى جواز الإكتفاء بمسح بعض الرأس

حجة قوية لمن ذهب إلى جواز الإكتفاء بمسح بعض الرأس



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :


قال ابن أبي شيبة في المصنف 136: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ :
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
137: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ :
 أَنَّ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَمْسَحُ يَافُوخَهُ مَرَّةً.

وهذا صحيح عن ابن عمر ووجه الدلالة أنه ما أنكر عليه احد من الصحابة .
 ويكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل وفعل ابن عمر دليل الجواز .
كما أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم على التيامن وصرفوه على الوجوب بفعل علي وابن مسعود مع عدم إنكار البقية .
 وابن عمر عند كثير من فقهاء المحدثين هو العمدة في مشروعية تخليل اللحية إذ لا يصح عندهم إلا فعله .

وقال ابن أبي شيبة : 154- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ هَكَذَا ، وَوَضَعَ أَيُّوبُ كَفَّهُ وَسْطَ رَأْسِهِ ، ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ.

وقال : 155: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ سَلَمَةُ يَمْسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ. وسلمة هو ابن الأكوع رضي الله عنه.  ( أفاد به أحد الأخوة )
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

. .

جميع الحقوق محفوظة للكاتب | تركيب وتطوير عبد الله بن سليمان التميمي