مدونة أبي جعفر عبد الله بن فهد الخليفي: الكلام على حديث : ( أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ يُعْدَلْنَ بِصَلاَةِ السَّحَرِ )

الكلام على حديث : ( أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ يُعْدَلْنَ بِصَلاَةِ السَّحَرِ )



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :

قال البزار في مسنده 179 : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْبَكَّاءُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ :
 أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ تَعْدِلُ بِصَلاةِ السَّحَرِ.   

يحى البكاء متروك ضعفه جداً أحمد وأبو داود والنسائي والأزدي .

قال المزي في تهذيب الكمال :" قال أبو عبيد الآجرى : قلت لأبى داود : قال لى حنبل : سمعت عمى يقول : يحيى البكاء ليس بثقة ؟ فقال : هو غير ثقة .
و قال أبو بكر بن أبى خيثمة ، عن يحيى بن معين : ليس بذاك .
و قال أبو زرعة : ليس بقوى .
و قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سألت أبى ، قلت : يحيى البكاء أحب إليك أو
أبو جناب ؟ قال : لا هذا و لا هذا . قلت : إذا لم يكن فى الباب غيرهما أيهما أكتب ؟ قال : لا تكتب منه شيئا . قلت : ما قولك فيه ؟ قال : هو شيخ .
و قال النسائى : ليس بثقة . و قال فى موضع آخر : متروك الحديث .
و قال أبو أحمد بن عدى : ليس بذاك المعروف .و قال محمد بن سعد : كان ثقة إن شاء الله
و قال على بن الجنيد : مخلط . و قال ابن حبان : يروى عن الثقات المعضلات ، لا يجوز الاحتجاج به "
و قال الدارقطنى : ضعيف . و قال الأزدى : متروك .

وقال ابن أبي شيبة في المصنف 5991: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبِي سِنَانَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ يُعْدَلْنَ بِصَلاَةِ السَّحَرِ.

وهذا مرسل ولا يتقوى برواية البكاء المتروك ، وفي رواية البكاء قيد ( بعد الزوال ) ليس موجوداً هنا

وفي الأوسط للطبراني: 2733 : حدثنا إبراهيم قال: نا محرز بن عون قال: نا يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، عن محمد بن جحادة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أربع قبل الظهر كعدلهن بعد العشاء، وأربع بعد العشاء كعدلهن من ليلة القدر.
لم يرو هذا الحديث عن محمد بن جحادة إلا يحيى
يحيى بن عقبة كذبه ابن معين.

وأفادني بعض الأخوة :
في مختصر قيام الليل 189 معلقاً : علقمة، عن عبد الله رضي الله عنه : ليس شيء من تطوع النهار إلا أربع ركعات قبل الظهر فإنهن يعدلن بمثلهن من صلاة السحر .
وهذا لم أقف على إسناده وهو موقوف


هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

. .

جميع الحقوق محفوظة للكاتب | تركيب وتطوير عبد الله بن سليمان التميمي