الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
قال عبد الله بن أحمد في وجاداته التي في المسند 13052:
وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا خَلَفٌ أَبُو الرَّبِيعِ - إِمَامُ
مَسْجِدِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ -، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ،
فَأَوْغِلُوا فِيهِ بِرِفْقٍ "
عمرو بن حمزة قال البخاري :" لا يتابع على حديثه "
وجاء في المتخب من علل الخلال :" 35- أخبرني موسى: ثنا حنبل: حدثني
أبو عبدالله: ثنا زيد بن حباب: أخبرني عمرو بن حمزة -أو عمر بن حمزة-: ثنا خلف أبو
الربيع إمام مسجد سعيد بن أبي عروبة: ثنا أنس بن مالك، قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وسلم): "إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق".
قال حنبل: حدث به أبو عبدالله، ثم تركه، وقال: هو منكر"
وقال ابن المبارك في الزهد 1316 : أخبرنا محمد بن عجلان ، أن عبد الله
بن عمرو بن العاص قال :
إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه
برفق ، ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله ، فإن المنبت لا بلغ بعدا ، ولا أبقى ظهرا
، واعمل عمل امرئ يظن أن لا يموت إلا هرما ، واحذر حذر امرئ يخشى أن يموت غدا .
وهذا موقوف منقطع لا يشهد للمرفوع بل قد يكون علةً له
وجاء في علل الدارقطني :" 3693 - وسُئِل عَن حَدِيثِ مُحَمدِ بنِ
المُنكَدِرِ ، عَن عائِشَة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، قال : إِنّ
هَذا الدِّين مَتِينٌ فَأَوغِلُوا فِيهِ بِرِفقٍ ، ولا تُبغِضُوا إِلَى أَنفُسِكُم
عِبادَة الله ، فَإِنّ المُنبَتّ لَم يَقطَع سَفَرًا ولَم يُبقِ ظَهرًا.
فَقال : يَروِيهِ مُحَمد بن سُوقَة ، واختُلِف عَنهُ ؛ .
فَرَواهُ عُبَيد الله بن عَمرٍو الرَّقِّيُّ ، عَن مُحَمدِ بنِ سُوقَة
، عَن مُحَمدِ بنِ المُنكَدِرِ ، عَن عائِشَة وخالَفَهُ أَبُو عَقِيلٍ يَحيَى بن المُتَوَكِّلِ
؛
فَرَواهُ عن مُحَمد بن سُوقَة ، عَن مُحَمدِ بنِ المُنكَدِرِ ، عَن جابِرٍ.
وَرَواهُ شِهابُ بن خِراشٍ ، عَن شَيبان النَّحوِيِّ ، عَن مُحَمدِ بنِ
سُوقَة ، عَنِ الحارث , عَن عَلِيٍّ.
وَرَواهُ عَنبَسَةُ بن عَبدِ الواحِدِ ، عَنِ ... بنِ سُوقَة ، عَن مُحَمدِ
بنِ المُنكَدِرِ ، مُرسَلاً
وقيل : عن ابن سُوقَة ، عَن مُحَمدِ
بنِ المُنكَدِرِ , عن الحَسَن البَصرِي ، مرسلاً
وقيل عَن ابنِ سُوقَة ، عَنِ ابنِ
المُنكَدِرِ ، قال : قال عُمر ...
لَيس فِيها حَدِيثٌ ثابِتٌ "
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية [ 1375]
كلام الحافظ الدارقطني وأقره
وقال الحسين المروزي في زوائد الزهد 1165 -:
أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري
، عن محمد بن سوقة قال : أخبرني محمد بن المنكدر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : « إن هذا الدين متين ، فأوغل فيه برفق ، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله تعالى
، فإن المنبت لا أرضا قطع ، ولا ظهرا أبقى
قال ابن صاعد : وقد رواه أبو عقيل ، عن محمد بن سوقة ، عن محمد بن المنكدر
قال : عن جابر . أخبركم أبو عمر بن حيويه قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا الحسين قال
: حدثنا محمد بن منصور الجواز ، وهارون بن النعمان ، قالا : حدثنا خلاد بن يحيى المكي
قال : حدثنا أبو عقيل ، عن محمد بن سوقة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، عن النبي
فذكره"
أبو عقيل الذي رواه موصولاً هو يحيى بن المتوكل وهو ضعيف فالرواية المرسلة
أصح ومراسيل صغار التابعين من أوهى المراسيل
فعاد الأمر إلى مرسل من أوهى المراسيل وخبر منكر ، وأما الموقوف فله شأنٌ
آخر
واعلم رحمك الله أن كثيراً من المصنفين في المصطلح يذهبون إلى أن مراسيل صغار التابعين
لا تصلح في الشواهد والمتابعات لأنها معضلات
قال ابن كثير في الباعث الحثيث :" والذي عول عليه كلامه _ يعني الشافعي
_ في الرسالة " أن مراسيل كبار التابعين حجة، إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو
اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة، فحينئذ
يكون مرسله حجة، ولا ينتهض إلى رتبة المتصل "
فخص مراسيل كبار التابعين بقابلية الاعتضاد
وقال العراقي في التقييد والإيضاح (1/39) :" "قوله" حكاية
عن نص الشافعي رضى الله عنه في مراسل التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه
مسندا وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعى إلاول في كلام
له ذكر فيه وجوها من إلاستدلال على صحة مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر انتهى كلامه
وفيه نظر من حيث أن الشافعي رضى الله عنه إنما يقبل من المراسيل التي اعتضدت بما ذكر
مراسيل كبار التابعين بشروط أخرى في من أرسل كما نص عليه في الرسالة"
وقال ابن حجر في النكت على ابن الصلاح (2/ 543) :" وهذا الذي عليه
جمهور المحدثين، ولم أر تقييده بالكبير صريحا عن أحد، لكن نقله ابن عبد البر عن قوم
، بخلاف ما يوهمه كلام المصنف.
نعم قيد الشافعي المرسل الذي يقبل
- إذا اعتضد - بأن يكون من رواية التابعي الكبير.
ولا يلزم من ذلك، أنه لا يسمى ما رواه التابعي الصغير مرسلا.
والشافعي مصرح بتسمية رواية من دون كبار التابعين مرسلة وذلك في قوله:
"ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل
ظاهرة"
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم