مدونة أبي جعفر عبد الله بن فهد الخليفي: الإجماع على جواز الاشارة لتسكيت المتكلم في خطبة الجمعة

الإجماع على جواز الاشارة لتسكيت المتكلم في خطبة الجمعة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
            
               
قال البخاري في صحيحه 934 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

وقد يظن ظان أن الإشارة المفهمة منهي عنها كالكلام وليس الأمر كذلك

قال ابن رجب في فتح الباري (6/228) :" وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذ الحديث الأمر بالإنصات في حال الخطبة لغواً ، وإن كان أمر بمعروف ونهيا عن منكرٍ ،فدل على أن كل كلام يشغل عن الاستماع والإنصات فهو في حكم اللغو ، وإنما يسكت المتكلم بالإشارة .
وكان ابن عمر يشير اليه ، وتارة يحصبه بالحصى .
وكره علقمة رميه بالحصى .
ولا خلاف في جواز الإشارة اليه بين العلماء ، الا ما حكي عن طاوس وحده ، ولا يصح ؛ لأن الإشارة في الصلاة جائزةٌ ،  "

وقال أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد : سَمِعْتُ رَجُلًا، قَالَ لِأَحْمَدَ:  أَرَى الرَّجُلَ يَتَكَلَّمُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؟
 قَالَ: أَشِرْ إِلَيْهِ، أَوْمِئْ إِلَيْهِ .انتهى

وقال صالح في مسائله : وحركت الْحَصَا يَوْمًا بيَدي واحسب الامام يخْطب فنهاني , أشار بِيَدِهِ - يعني الإمام أحمد -  فَأَمْسَكت . انتهى
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

. .

جميع الحقوق محفوظة للكاتب | تركيب وتطوير عبد الله بن سليمان التميمي