الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
قال ابن المنذر في الأوسط 331 : حدثنا موسى بن هارون ، ثنا أبي ، ثنا محمد
بن بكير ، ثنا ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء ، قال : أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية
، عن أبيه ، قال : بينما عمر يغتسل إلى بعير - وأنا أستر عليه بثوب يعلى الساتر - قال
: بسم الله
قوله ( محمد بن بكير ) تصحيف وإنما هو ( محمد بن بكر البرساني )
وهذا إسناد جيد ، وهو أقوى دليل في مسألة البسملة قبل الوضوء لأنه يقاس
على الغسل ، وفعل عمر حجة
وأما حديث ( لا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه ) فقد ضعفه جماعة من أهل العلم
قال ابن المنذر في الأوسط :" ليس في هذا الباب خبر ثابت يوجب إبطال
وضوء من لم يذكر اسم الله عليه فالاحتياط أن يسمي الله من أراد الوضوء والاغتسال ولا
شيء على من ترك ذلك"
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم