مدونة أبي جعفر عبد الله بن فهد الخليفي: التنبيه على عدم جواز أخذ العوض على التبرع بالدم

التنبيه على عدم جواز أخذ العوض على التبرع بالدم



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
    
                       
فإن مما انتشر في هذا الزمن التبرع بالدم ، وبعض الناس يأخذ مكافأة مالية على هذا التبرع ، والحق أنه لا يجوز إجماعاً أخذ المال على هذا ، وإن جاز أصل التبرع

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (15/ 130) :"
الفتوى رقم (8096):
س: بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم، هي عبارة سجادة صلاة، وميدالية أو غتر -شماغ- أو غيرهما، وأحيانًا ثلاثمائة ريال. أرجو إيضاح رأي الشرع المطهر في هذه الهدايا.

ج: لا يجوز بيع الدم؛ لما في (صحيح البخاري )، من حديث أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاما، فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور » (1)
قال الحافظ في (الفتح): المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعًا، أعني: بيع الدم وأخذ ثمنه. ا. هـ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء "

فإن قيل : أليس التبرع بالدم جائزاً ، فلم لا يجوز أخذ المال عليه

قلت : أن جواز الانتفاع بالشيء لا يعني جواز بيعه أو شرائه

قال مسلم
4053- [71-1581] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالأَصْنَامِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ، فَقَالَ : لاَ ، هُوَ حَرَامٌ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.

فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ، عن بيع الميتة ، مع إقراره لهم على الانتفاع بها في الأمور التي ذكروها

وهذا المصحف ذهب جمع من أهل العلم إلى حرمة بيع المصاحف
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

. .

جميع الحقوق محفوظة للكاتب | تركيب وتطوير عبد الله بن سليمان التميمي