مدونة أبي جعفر عبد الله بن فهد الخليفي: عدنان إبراهيم والاستهزاء بعقول متابعيه ...

عدنان إبراهيم والاستهزاء بعقول متابعيه ...



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
                                                       أما بعد :
 
فإن عدنان إبراهيم في خطبته الأخيرة عن تعارض العقل والنقل والتي أسماها العقل والنقل توافق أم اختلاف فجاء بشبهات بعضها جديد وفي الواقع هي رد عليه

فذكر أولاً هذا الحديث في صحيح مسلم

قال مسلم في صحيحه 6488- [163-2496] حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ : أَخْبَرَتْنِي أُمُّ مُبَشِّرٍ ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةَ : لاَ يَدْخُلُ النَّارَ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ ، الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا قَالَتْ : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللهِ ، فَانْتَهَرَهَا ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ : {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا} فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا}.

وأثنى على سلوك الصحابية التي انتهرها النبي صلى الله عليه وسلم في طرحها للإستشكال وبين أن الصحابة كانوا يعارضون النصوص !

والرد عليه من عدة أوجه

أولها : أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهرها مما يدل على أن فعل ليس قويماً وأن الأولى أنها إذا فهمت تعارضاً بين نصين أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أي عالم ليحل لها الاستشكال لا أن تبادر بالدفع ويبدو أنها أرادت هذا ولكنها خانها اللفظ فكيف نثني على شيء انتهر النبي صلى الله عليه وسلم عليه

ففي هذا حجة على عدنان نفسه وبيان أن المرء ينبغي ألا يأخذه الغرور وادعاء تعارض النصوص وأنه عليه أن يسأل أهل الذكر ليحلوا له الإشكال والحديث نفسه فيه تبشير الصحابة الكرام بالجنة ممن بايع تحت الشجرة وعدد من هؤلاء ناله عدنان بلسانه غير العفيف

ولو كان كل شيء فعله شيء ونهاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم سيكون حجة لدفع التبديع والتضليل أو حتى التكفير فهذا سيكون له لوازم عظيمة

فمثلاً

قال البخاري في صحيحه 4269 - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ أَخْبَرَنَا أَبُو ظَبْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرَقَةِ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَكَفَّ الْأَنْصَارِيُّ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قُلْتُ كَانَ مُتَعَوِّذًا فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ

فهل نأتي بهذا الحديث لنبرر من يقتل المسلم بغير وجه حق ونقول هذا أمر فعله صحابي جليل بتأويل فأمره هين أم نركز على تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر وأنه لا يحل لمسلم بعد هذا البيان أن يقتدي بهذا الصحابي الجليل في فعله

وقال البخاري في صحيحه 5401 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي فَإِذَا كَانَتْ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ لَهُمْ فَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذُهُ مُصَلًّى فَقَالَ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ عِتْبَانُ فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ لِي أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ الْبَيْتِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرٍ صَنَعْنَاهُ فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوا فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُلْ أَلَا تَرَاهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قُلْنَا فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ

وعمر قال في حاطب أنه منافق ولم يكن كذلك وقال أحد الصحابة للآخر ولكنك منافق تدافع عن المنافقين

وكانوا في كل هذا متأولين فهل يصح أن أورد هذه الأخبار لأقول أن من الصحابة من كفر تأويلاً بالباطل وأن من الصحابة من قتل رجلاً عاتبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأبرر لمن يقتل ويكفر بالباطل ؟

قال البخاري في صحيحه 4350 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا إِلَى خَالِدٍ لِيَقْبِضَ الْخُمُسَ وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيًّا وَقَدْ اغْتَسَلَ فَقُلْتُ لِخَالِدٍ أَلَا تَرَى إِلَى هَذَا فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا بُرَيْدَةُ أَتُبْغِضُ عَلِيًّا فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا تُبْغِضْهُ فَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

فهل لنا أن نورد هذا الحديث لنقول أن بغض علي لا ينافي الإيمان وأنه قد يبغضه شخص لسبب وجيه ! بدليل أن ذلك وقع من رجل من الصحابة المجاهدين ونغفل عن كون النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك

ثانياً : الحديث في نفسه يدل على أن كل ما يتوهمه الناس من المعارضة بين القرآن والسنة هو توهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالقرآن فيكون هذا المتوهم غالطاً فحسب

وأنه لا يجوز لأحد أن يقول هذا الحديث يخالف القرآن وقد صححه من هم أعلم منه بالقرآن بل يقول يخالف فهمي للقرآن ثم يطلب الحل عند أهل العلم وشفاء العي السؤال ولو فعل هذا عدنان في سلاله عن البخاري لكفي

ثالثاً : هذا الحديث آحادي وعدنان يقول بأنه لا يحل الحرام أو يحرم الحلال إلا بحديث اثنين معاً فكيف يجيز الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم بخبر واحد وعنده في القرآن

( ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )

رابعاً : المعارضة كانت بين نص ونص وليس بين العقل والنقل
وحجته الثانية ذكر إنكار عائشة على عبد الله بن عمر حديث أن الميت ليعذب ببكاء أهله

وأم المؤمنين لم تنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وإنما أنكرت عمومه في المسلمين

قال البخاري 2109- [25-931] وحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ خَلَفٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ : الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ : رَحِمَ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَحْفَظْهُ ، إِنَّمَا مَرَّتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَِنَازَةُ يَهُودِيٍّ ، وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : أَنْتُمْ تَبْكُونَ ، وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ.

وقول أم المؤمنين إن السمع يخطيء حجة على عدنان وغيره الذين ينكرون حتى الأمور التي رئيت كالردة والرجم وغيرها والتي تتابع عدة على روايتها بحيث يذهب احتمال الوهم

وهذا علي أقام حد الردة على رجل تنصر بعد إسلامية وأقام الرجم على شراحة الهمدانية وعدنان يزعم أنه لم يخطيء في الفقه قط

ثم إن الأمر ليس معارضة بين عقل ونقل وإنما بين نقل ونقل

ثم إن هذا يدل على أن الصحابة كانوا يدققون في الرواية ويتراجعون فساعتئذ أي رواية ظهرت في زمن الصحابة ولم ينقدها أحد فهذا معناه أنها مرت على النقد وسلمت منه فهذه حجة على عدنان خصوصاً وأن أبا هريرة كان يجلس عند حجرة عائشة ويحدث وتسمعه يحدث فلا تأخذ عليه إلا سرعة تحديثه وإكثاره من الأحاديث في المجلس الواحد ولو سمعته يكذب أو يغلط على النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت غلطه وركزت على هذه الأمور التي تعد هينة في مقابل غيرها

ثم إن عبد الله بن عمر لم يهم على الصحيح فقد تابعه غيره وهو المغيرة بن شعبة

قال البخاري 1291 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ

وأيضاً والده عمر روى هذا الحديث أيضاً

والحديث لا يخالف قوله تعالى : ( وألا تزر وازرة وزر أخرى ) فحمله بعض أهل العلم على من يوصي بذلك كما قال الجاهلي

إذا مت فابكيني بما أنا أهله *** وشقي علي الجيب يا أم معبد

وبعضهم قال العذاب هنا ليس المقصود به عذاب الآخرة بل المقصود أنه يسمعهم حزينين عليه فيحزن لذلك ويتعذب كحديث ( السفر قطعة من العذاب )

ثم إنه خاض في أمر لا يفهم فيه فذكر هذه الرواية

قال مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن انه قال سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة فقال عشر من الإبل فقلت كم في أصبعين قال عشرون من الإبل فقلت كم في ثلاث فقال ثلاثون من الإبل فقلت كم في أربع قال عشرون من الإبل فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد اعراقي أنت فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم فقال سعيد هي السنة

فذكر عدنان الرواية وبتر منها قول سعيد ( هي السنة ) وسكوت ربيعة بعد سماعه هذه الكلمة

ثم استشهد بالشوكاني الذي رفض هذا الحكم ليظهره أنه قدم العقل على النقل !

والواقع أن سبب مخالفة الشوكاني لفتيا سعيد هو كلام للشافعي يقول فيه أن السنة في قول سعيد يقصد بها عمل أهل المدينة وليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم

ووجه الإشكال أن الفقهاء يقولون بأن دية المرأة فيما دون الثلث مساوية لدية الرجل فإذا وصلت الدية للثلث فما زاد فإن ديتها على النصف من دية الرجل كما في المواريث وهذا تعليله معروف وأن الالتزامات المادية الواجبة على الرجل أعظم من ناحية مطالبته بالمهر والجهاد والمشاركة في دية العاقلة

فيكون القياس أن أربعة أصابع ( وهذا زيادة على مقدار الثلث ) فيه عشرون من الإبل مع أن الثلاثة أصابع ( والتي هي الثلث ) فهنا وقع الاستشكال أن دية الأربعة أقل من الثلاثة

قال الشوكاني في نيل الأوطار :" وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّ سَعِيدًا جَعَلَ التَّنْصِيفَ بَعْدَ بُلُوغِ الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ رَاجِعًا إلَى جَمِيعِ الْأَرْشِ، وَلَوْ جَعَلَ التَّنْصِيفَ بِاعْتِبَارِ الْمِقْدَارِ الزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ لَا بِاعْتِبَارِ مَا دُونه فَيَكُونُ مَثَلًا فِي الْأُصْبُعِ الرَّابِعَةِ مِنْ الْمَرْأَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي جَاوَزَتْ الثُّلُثَ وَلَا يَحْكُمُ بِالتَّنْصِيفِ فِي الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ، فَإِذَا قُطِعَ مِنْ الْمَرْأَةِ أَرْبَعُ أَصَابِعً كَانَ فِيهَا خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ نَاقَةً لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ إشْكَالٌ وَلَمْ يَدُلَّ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ الْمَذْكُورُ إلَّا عَلَى أَنَّ أَرْشهَا فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَ مِثْل أَرْشِ الرَّجُلِ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا إذَا حَصَلَتْ الْمُجَاوَزَةُ لِلثُّلُثِ لَزِمَ تَنْصِيفُ مَا لَمْ يُجَاوِزْ الثُّلُثَ مِنْ الْجِنَايَاتِ عَلَى فَرْضِ وُقُوعِهَا مُتَعَدِّدَةً كَالْأَصَابِعِ وَالْأَسْنَانِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ جِنَايَةً وَاحِدَةً مُجَاوِزَةً لِلثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بِاسْتِحْقَاقِ نِصْفِ أَرْشِ الرَّجُلِ فِي الْكُلِّ فَإِنْ كَانَ مَا أَفْتَى بِهِ سَعِيدٌ مَفْهُومًا مِنْ مِثْل حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَغَيْرُ مُسَلَّمٍ، وَإِنْ كَانَ حَفِظَ ذَلِكَ التَّفْصِيلَ مِنْ السُّنَّةِ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا فَإِنْ أَرَادَ سُنَّةَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الشَّافِعِيِّ فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ حُجَّةٌ
وَإِنْ أَرَادَ السُّنَّةَ الثَّابِتَةَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَعَمْ، وَلَكِنْ مَعَ الِاحْتِمَالِ لَا يَنْتَهِضُ إطْلَاقُ تِلْكَ السُّنَّةِ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ، وَلَا سِيَّمَا بَعْدَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ إنَّهُ عَلِمَ أَنَّ سَعِيدًا أَرَادَ سُنَّةَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَالْمُرْسَلُ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ، فَالْأَوْلَى أَنْ يُحْكَمَ فِي الْجِنَايَاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ بِمِثْلِ أَرْشِ الرَّجُلِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَ، بَعْدَ الْمُجَاوَزَةِ يَحْكُمُ بِتَنْصِيفِ الزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ فَقَطْ لِئَلَّا يَتَقَحَّمَ الْإِنْسَانُ فِي مَضِيقٍ مُخَالِفٍ لِلْعَدْلِ وَالْعَقْلِ وَالْقِيَاسِ بِلَا حُجَّةٍ نَيِّرَةٍ"

فالشوكاني ما شجعه على مخالفة فتيا سعيد سوى أنه رأى أنها ليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ما خالفها

والشوكاني قال أن التنصيف يكون باعتبار جعل كل أصبع لها بحكم النصف والشوكاني لو جد الحديث يخالف قياسه لقبله رأساً

على أن قول الشوكاني حادث فجعل دية أصابع المرأة الأربعة خمس وثلاثون وهو ادعى أن ظاهر الحديث يحتمله فهو لم يخالف الظاهر بل أخذ حكم التنصيف من ظاهر الحديث



وقد عالج الشافعي هذا الأمر فحكم بالتنصيف في جميع دياتها بالتنصيف ولكن الآثار تخالف هذا وقول سعيد أنها السنة الظاهر أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الراشدين فسعيد من كبار التابعين ومراسيله اشتهرت صحتها

وقد ادعى الشافعي أن ذلك منقول عن زيد بن ثابت فحسب وأنه خالفه علي فجعل التنصيف في ذلك فيما دق وجل

ووافقه على هذا الاختيار إسحاق بن راهوية وهذا الاختيار لا يرد عليه الإشكال السابق نهائياً وقد كتم عدنان هذا عن الناس

وقد ادعى أن عمر بن الخطاب قد ودى رجلاً من بيت مال المسلمين مخالفاً بذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بجعل الدية على العاقلة وأن الصحابة لم يزندقوه

وهذا من أفجر الكذب فإنه من المتفق عليه عند العلماء أن هذا الرجل ما عرف قاتله أو ما كانت له عاقلة أصلاً فلماذا يتحمل المسلمون

والنبي صلى الله عليه وسلم ودى رجلاً من بيت المال لما لم يعرف خصمه

قال ابن قدامة في المغني :" (6828) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ، أَخَذَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَيْسَ عَلَى الْقَاتِلِ شَيْءٌ) الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي فَصْلَيْنِ: (6829) الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ مَنْ لَا عَاقِلَةَ لَهُ، هَلْ يُؤَدِّي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ لَا؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. إحْدَاهُمَا، يُؤَدَّى عَنْهُ. وَهُوَ مَذْهَبُ الزُّهْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَدَى الْأَنْصَارِيَّ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي زِحَامٍ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَلَمْ يُعْرَفْ قَاتِلُهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ لَعُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُطَلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. فَأَدَّى دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
وَلِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَرِثُونَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، فَيَعْقِلُونَ عَنْهُ عِنْدَ عَدَمِ عَاقِلَتِهِ، كَعَصَبَاتِهِ وَمَوَالِيهِ. وَالثَّانِيَةُ، لَا يَجِبُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ بَيْتَ الْمَالِ فِيهِ حَقٌّ لِلنِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ وَالْمَجَانِينِ وَالْفُقَرَاءِ وَلَا عَقْلَ عَلَيْهِمْ، فَلَا يَجُوزُ صَرْفُهُ فِيمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، وَلِأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْعَصَبَاتِ، وَلَيْسَ بَيْتُ الْمَالِ عَصَبَةً، وَلَا هُوَ كَعَصَبَةِ هَذَا، فَأَمَّا قَتِيلُ الْأَنْصَارِ، فَغَيْرُ لَازِمٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَتِيلُ الْيَهُودِ، وَبَيْتُ الْمَالِ لَا يَعْقِلُ عَنْ الْكُفَّارِ بِحَالٍ، وَإِنَّمَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ. وَقَوْلُهُمْ: إنَّهُمْ يَرِثُونَهُ. قُلْنَا: لَيْسَ صَرْفُهُ إلَى بَيْتِ الْمَالِ مِيرَاثًا، بَلْ هُوَ فَيْءٌ، وَلِهَذَا يُؤْخَذُ مَالُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَلَا يَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ، ثُمَّ لَا يَجِبُ الْعَقْلُ عَلَى الْوَارِثِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةً، وَيَجِبُ عَلَى الْعَصَبَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا فَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى، إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ، أُدِّيَتْ الدِّيَةُ عَنْهُ كُلُّهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ عَاقِلَةٌ لَا تَحْمِلُ الْجَمِيعَ، أُخِذَ الْبَاقِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ."

وأتحدى أن يأتي برواية فيها أن عمر ودى رجلاً من بيت مال المسلمين مع وجود عاقلة لقاتله وقاتله معروف والعاقلة قادرة على الوفاء

قال عبد الرزاق  18317 - عن الثوري عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن رجلا قتل في الكعبة فسأل عمر عليا فقال من بيت المال

بوب عليه عبد الرزاق ( باب من قتل في الزحام ) يعني ولم يعرف قاتله لهذا السبب

وفي رواية ابن أبي شيبة في المصنف 27857 -  حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي الطَّوَافِ فَاسْتَشَارَ عُمَرُ النَّاسَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «دِيَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي بَيْتِ الْمَالِ»

ولو كان قاتله معروفاً ما احتاج عمر إلى الاستشارة

وكذا بوب عليه ابن أبي شيبة ( الرجل يقتل في الزحام )

فلماذا يزندق الصحابة عمراً يا عدنان وهو أصلاً يحكم في نازلة بقياس على السنة

والعجيب أنه وهو الذي يضعف الصحاح يحتج بخبر ضعيف على دعوى لا ينازعه فيها أحد فذكر إشارة سلمان بحفر الخندق

والواقع أنه لا يوجد سند ثابت لهذه الرواية بل ابن هشام مرضها فقال : يُقَالُ: إنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ أَشَارَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ولهذا ذكره صاحب كتاب ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية.

وأخيراً أود القول أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أعظم الناس تسليماً لحديث رسول الله عليه وسلم بل كانوا يتركون قياسهم ورأيهم لحديثه صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عندهم وينكرون ويشددون على من يعارض السنة بالرأي

قال ابن ماجه في سننه 22- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ آدَمَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ أَخِي ، إِذَا حَدَّثْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ حَدِيثًا ، فَلاَ تَضْرِبْ لَهُ الأَمْثَالَ.

قال أحمد في مسنده 317- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، يَقُولُ : فِيمَ الرَّمَلانُ الآنَ ، وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ ، وَقَدْ أَطَّأَ اللَّهُ الإِِسْلامَ وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ ، وَمَعَ ذَلِكَ لاَ نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

كانوا يرملون ويظهرون مناكبهم إخافة للمشركين وقد ذهبت هذه العلة ومع ذلك استمروا ورأى عمر الاستمرار وإن ذهبت العلة

قال البخاري في صحيحه 7275 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ قَالَ جَلَسَ إِلَيَّ عُمَرُ فِي مَجْلِسِكَ هَذَا فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ قَالَ لِمَ قُلْتُ لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ قَالَ هُمَا الْمَرْءَانِ يُقْتَدَى بِهِمَا

فهنا يترك أمراً يجد فيه صلاحاً اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر

وعمر كان يضرب الناس على الصلاة بعد العصر وهي صلاة وجعل مقياس الذين اختارهم للخلافة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض وترك الدخول إلى الأرض التي فيها الطاعون وقد رأيه أن يدخل إليها بعد أن حدثوه بحديث رسول الله في ذلك وورث امرأة من دية زوجها بعدما حدثوه بذلك بعد أن كان رأيه ألا يورثها وابن عمر هجر ابنه لما فهم منه معارضة الحديث 

وهذا مقتضى الإيمان بالنبوة إذ تؤمن أن ما معه وحي والوحي علم الله وعقلنا علمنا فأين علمنا من علم الله عز وجل ؟

ولو كنا ندرك تفاصيل الخير بعقولنا ما احتجنا للنبوات وإنما ندرك المجملات فحسب وهذا في حكماء البشر فحسب ولا يجدون وسيلة ناجعة لإنفاذ حكمتهم لآحاد الناس

ونحن اليوم نخضع لضغط نفسي تكونه الآلة الإعلامية التي جزء كبير منها بيد عدونا فلا يؤمن علينا أن نركن للقوم والعصمة كل العصمة في اتباع من مضى (وَلَوْلاَ أَنْ ثَبَّتْنَاك لَقَدْ كِدْت تَرْكَنُ إلَيْهِمْ شَيْئًا قلِيلاً إذًا لأَذَقْنَاك ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَك عَلَيْنَا نَصِيرًا)

وآية هذا أن كثيراً من أطروحات التنويريين ما جاءت إلا بعد الاستعمار فهل بقيت الأمة معطلة العقول على مدى ثلاثة عشر قرنا مع أنهم تكلموا في كل شيء واختلفوا في مسائل كبار حتى في أسماء الله وصفاته وتبحروا في دقائق الفقه والقياس وطالت بينهم المناظرات ولكن فهمهم لأصل الشريعة مخالف لأصل فهم التنويريين الذي يجعلون الغربي الذي بنى قيمة على ديانة محرفة وفلسفة مادية فاجرة هو المقياس للخير والشر

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

. .

جميع الحقوق محفوظة للكاتب | تركيب وتطوير عبد الله بن سليمان التميمي