مدونة أبي جعفر عبد الله بن فهد الخليفي: أألف هاشمية لا تحصن لأنهن مستأجرات يا رافضة !

أألف هاشمية لا تحصن لأنهن مستأجرات يا رافضة !



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
 
فأعتذر لكل مسلم سليم الذوق والصدر على ما في هذا المقال من كلام مؤلم للقلب

معلوم عند كثيرين أن الرافضة يجيزون المتعة ولكن أكثر الناس لا يعرفون تفاصيل أحكام المتعة عندهم فهي لا نفقة فيها ويجوز التمتع بألف امرأة وحتى ولو كنت متزوجاً بأربعة فالمرأة المتمع بها لا تدخل في الحسبة ولا لعان ولا ظهار وحتى العدة ليست كعدة الأزواج وتفاصيل أخر ولكن انظر العجب هنا

جاء في كتاب وسائل الشيعة باب جواز التمتع بالهاشمية والقرشية

وأورد تحت ذلك آثاراً !

ثم انظر هذا الاستبصار " لشيخ الطائفة الطوسى ح 3 /147 حيث أورد تحت باب " يجوز الجمع بين أكثر من أربع فى المتعة " ما يلى:

" عنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبى عبد الله - عليه السلام - قال: ذكر له المتعة أهي من الأربع؟ قال: تزوجْ منهن ألفاً فإنهن مستأجرات "!؟ وفى حديث آخر أنها لا تطلق، ولا ترث، ولا تورث وإنما هي مستأجرة!؟ وانظر أيضاً التهذيب ح 2 /188، والكافى للكلينى ح 2 /43

وعن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عن المتعة فقال : هي كبعض إمائك.
وقال النجفي في جواهره : إن المتمتع بها ليست كالحرة ، هي " مستأجرة " كالأمة خصوصا خبر أبي جعفر : " في المتعة قال : ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث ولا تورث و إنما هي "مستأجرة" الظاهر أو الصريح في اختصاص الإرث بالأربع من الزوجات بخلاف المتعة التي هي " مستأجرة" وبمنزلة الأمة ، بل لا يخفى على من تأمل ما ورد في المتعة وخصوصاً نصوص النهي عنها لمن يتمكن من التعفف بالتزويج إنها ليست زوجة توارث ، و إنما هي استمتاع وانتفاع .
وقال أيضا :تطابقت النصوص والفتاوى خصوصاً بعد تصريح الأدلة بأنهن " مستأجرات" ، ولا ريب في جواز ذلك في " الإجارة "

ولا ميراث لها أيضاً ولو مات الرجل وهي على ذمته

وقال النجفي في "جواهره " : الظاهر أو الصريح في اختصاص الإرث بالأربع من الزوجات بخلاف المتعة التي هي مستأجرة وبمنزلة الأمة .
وقال الحلي : " لا يثبت بهذا العقد ميراث شرطا سقوطه أو أطلقا "

( فما الفرق بينه وبين الزنا )؟

وأيضاً لا تحصن

1) فعن هشام وحفص البختري عمن ذكره !! عن أبي عبد الله (ع) في رجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟ قال : لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده .
2) وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال : لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملوك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة .

فإذا جمعنا بين هذه الأبواب نخرج بنتيجة

أن الهاشمية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمة التقية يجوز أن يكون مستأجرة ! بل ألف هاشمية لا تحصن لأنها مستأجرات

فأي امتهان للنسب الشريف أعظم من هذا مع دعوى توقير أهل البيت واحترامهم

قارن هذا الإزراء القذر على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أشراف المسلمين ككل بما سيلي ذكره
وقال الزبير بن بكار في نسب قريش : وحدثني أبو الحسن المدائني، وغيره من مشايخ قريش من أهل المدينة: أن سكينة بنت الحسين توهمت على عبد الله بن عثمان ابن عبد الله بن حكيم، وهي زوجته، أن يكون طلقها، فاستعدت عليه. فدخلت رملة بنت الزبير علي عبد الملك بن مروان، وكانت عند خالد ابن يزيد بن معاوية، فقالت له: يا أمير المؤمنين، إن سكينة بنت الحسين نشزت بابني عبد الله بن عثمان، ولولا أن نغلب على أمورنا ما كانت لنا حاجة بمن لا حاجة له بنا. فقال لها عبد الملك: يا رملة، إنها ابنة فاطمة! فقالت: نطحنا والله خيرهم، وأنكحنا والله خيرهم، وولدنا خيرهم. فقال لها عبد الملك: يا رملة غرني عروة منك. فقالت: لم يغررك، ولكنه نصحك، إنك قتلت مصعباً أخي، فلم يأمنى عليك. وكان عبد الملك أراد تزوجها، فقال له عروة: لا أرضى ذلك لك

تأمل قول عبد الملك : إنها ابنة فاطمة يعني ولا ينبغي الإساءة لها أو هضم حقها

لا أننا لا ندعي الكمال في بني أمية ولا نصفه إلا عمر بن عبد العزيز ولكن ما وصلوا إلى ما وصل إليه الرافضة وغضب عبد الملك على الحجاج لما أراد الزواج بهاشمية معروف أخذته الحمية على ابنة عمه وأما الرافضة فيعبدونهم ثم يزرون عليهم هذا الإزراء
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

. .

جميع الحقوق محفوظة للكاتب | تركيب وتطوير عبد الله بن سليمان التميمي