الحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما
بعد :
فمن المسائل الهامة والحيوية مسألة الدين
على المعسر أو المماطل وهو ما يسمى ( دين الظنون ) بمعني لا تدري هل يؤديه أم لا ،
إذا قبضه المرء بحكم محكمة أو غيرها هل يزكي عما مضى إذا كان قد مضى على المال عدة
سنين من استيجاب قبضه
من أهل العلم من يختار أنه يزكيه بعد
التمكن من القبض مرةً واحدة قياساً على الخارج من الأرض وهذا قول مالك وكنت إليه
أميل قديماً ولعلي رجحته في شرح عمدة الفقه
والقول الثاني وهو رواية عن أحمد وهو أنه
يزكي عن السنين السابقة كلها حتى تنقضي السنين أو ينزل المال عن كونه نصاباً
وهذا هو الصواب لأن علياً أفتى به ولا يعلم
له مخالف من الصحابة
قال ابن أبي شيبة في المصنف 10356- حَدَّثَنَا
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ
عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ
الظَّنُونُ أَيُزَكِّيهِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّهِ لِمَا
مَضَى إذَا قَبَضَهُ.
وقال أيضاً 10346- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ،
عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ
لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ؟ قَالَ : يُزَكِّيه صَاحِبُ الْمَالِ ، فَإِنْ
تَوَى مَا عَلَيْهِ وَخَشِيَ أَنْ لاَ يَقْضِيَ ، فَإِنَّهُ يُمْهِلُ ، فَإِذَا
خَرَجَ أَدَّى زَكَاةَ مَا مَضَىِ.
والسند الأول صحيح إلى علي والثاني منقطع
ويقويه
وصورة المسألة لتقريبها للعامة أن زيداً
أقرض عمراً خمسة آلاف دينار على أن يعيدها بعد شهر ، وبعد الشهر عجز عمرو عن
السداد أو ماطل وبقي على ذلك أربع سنين ثم أخذ زيد منه المال
فعلى المذهب الأول المرجوح يزكي زيد مرةً
واحدة فيقسم خمسة آلاف على أربعين فتكون زكاته 125 ديناراً
وأما على المذهب الراجح وهو قول علي أنه
يزكي المال عن أربع سنين فيخرج ربع العشر وربع العشر وربع العشر وربع العشر
على أنه إذا أخرج ربع العشر الأولى ربع
العشر الثاني تكون من الباقي لا من أصل المال ولو تطوع وأخرجها من الأصل لكان أحسن
وأما زكاة الدين على المليء فتكلمت في مقال بعنوان ( مهمات في زكاة الدين على المليء )
وأما زكاة الدين على المليء فتكلمت في مقال بعنوان ( مهمات في زكاة الدين على المليء )
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه
وسلم