الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 22471] : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ،
عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ
: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ إلَى أَهْلِ مَكَّةَ
فَقَالَ : تَدْرِي إلَى أَيْنَ بَعَثْتُك ؟ بَعَثْتُك إلَى أَهْلِ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ
: انْهَهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ : عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ
، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.
حجاج بن أرطأة مدلس
و قال أبو بكر بن أبى خيثمة ، عن يحيى بن معين : صدوق ، ليس بالقوى
، يدلس عن
محمد بن عبيد الله العرزمى ، عن عمرو بن شعيب .
والعرزمي متروك فهذا السند ضعيف جداً
قال البيهقي في الكبرى 10463 : وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن
بشران أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا مقدام بن داود ثنا يحيى بن بكير ثنا يحيى
بن صالح عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال قال رسول الله صلى
الله عليه و سلم لعتاب بن أسيد : إني قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة فانههم عن بيع
ما لم يقبضوا أو ربح ما لم يضمنوا وعن قرض وبيع وعن شرطين في بيع وعن بيع وسلف تفرد
به يحيى بن صالح الأيلي وهو منكر بهذا الإسناد
هذا استنكره البيهقي كما ترى واستنكره أيضاً ابن عدي في الكامل
وقال أبو يوسف صاحب الرأي في الآثار 828 : أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي
يَحْيَى، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ أَمِيرًا عَلَى مَكَّةَ،
وَقَالَ: " إِنِّي أَبْعَثُكَ إِلَى أَهْلِ اللَّهِ، فَانْهَهُمْ عَنْ أَرْبَعِ
خِصَالٍ: عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَبَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ
فِي بَيْعٍ وَسَلَفٍ "
في سنده مبهم وأبو حنيفة متروك وكذبه الإمام أحمد – كما في ترجمته
في الضعفاء للعقيلي – ومتهم بسرقة الحديث
قال صاحب الإيماء إلى زوائد الأجزاء :" 4749 - عن عَمرو بنِ العاصِ،
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعثَ عَتابَ بنَ أَسيدٍ إلى مكةَ، فقالَ له النبيُّ
صلى الله عليه وسلم: «أتَدري إلى أينَ أبعثُكَ؟ إلى أهلِ اللهِ وهم أهلُ مكةَ، فانهَهم
عن أربعٍ، عن بيعٍ وسلفٍ، وعن شرطٍ في بيعٍ، وربحِ ما لم يَضمنْ، وبيعِ ما ليسَ عندَكَ».
حديث عيسى بن سالم الشاشي للبغوي (93) حدثنا عبيدالله بن عمرو، عن زيد
بن أبي أنيسة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، [عن] (1) عمرو بن العاص ..
"
وهذا إسنادٌ غريب زيد بن أبي أنيسة لا يعرف بالرواية عن عمرو بن شعيب
وليس له في الكتب عنه إلا هذا الحديث والمتن فيه غرابة إذ قال ( شرط في بيع )
وقد روي من طرق عن عمرو بن شعيب وليس فيه قصة بعث عتاب بن أسيد و (
شرط في بيع )
فقد رواه عنه
1- الضحاك بن عثمان وحديثه عند احمد في مسنده (6628)
2- محمد بن عجلان وحديثه في المسند 6918
3- داود بن قيس وحديثه عند إسماعيل بن جعفر في حديثه 423
4- أيوب السختياني وحديثه عند أحمد في مسنده (6671) أبي داود والترمذي
ولفظه ( شرطان في بيع ) فدل على نكارة لفظ ( شرط وبيع ) للمناقضة البينة فإن مفهوم
تحريم الشرطين إباحة الشرط الواحد
وهذا ما فهمه الإمام أحمد على
ما نقله الترمذي فقال أحمد (إِذَا قَالَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ وَعَلَيَّ خِيَاطَتُهُ
وَقَصَارَتُهُ فَهَذَا مِنْ نَحْوِ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَإِذَا قَالَ: أَبِيعُكَهُ
وَعَلَيَّ خِيَاطَتُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ، أَوْ قَالَ: أَبِيعُكَهُ وَعَلَيَّ قَصَارَتُهُ
فَلَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ وَاحِدٌ قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ)
فأباح أحمد البيع والشرط الواحد ونهى عن البيع والشرطين
5- عامر الأحول وروايته كرواية أيوب وعند الدارقطني في سننه
6- الأوزاعي وحديثه عند البيهقي وخبره كخبر أيوب
7- مطر الوراق وحديثه عند الطبراني في مسند الشاميين 2710 وخبره كخبر
أيوب
قال عبد الرزاق في المصنف 14222 : أخبرنا بن جريج عن عطاء الخرساني
أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لي فأكتبها
قال نعم قال فكان أول ما كتب به النبي صلى الله عليه و سلم إلى أهل مكة كتابا لايجوز
شرطان في بيع واحد وبيع وسلف جميعا وبيع ما لم يضمن ومن كان مكاتبا على مئة درهم فقضاها
كلها إلا درهما فهو عبد أو على مئة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد
عطاء الخراساني وعامة روايته معتضدة بالرواية السابقة فهذه الروايات
كلها تدل على نكارة زيادة ( بعثتك إلى أهل الله ) وخبر ( نهى عن بيع وشرط )
ومما يدل على جواز البيع والشرط ما روى أبو داود في سننه 3505 : حدثنا
مسدد ثنا يحيى بن سعيد عن زكريا ثنا عامر عن جابر بن عبد الله قال
: بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه و سلم واشترطت حملانه إلى
أهلي وقال في آخره " تراني إنما ماكستك لأذهب بجملك ؟ خذ جملك وثمنه فهما لك
"
والحديث في الصحيحين بلفظ مقارب
ولهذا حكم شيخ الإسلام على حديث ( نهى عن بيع وشرط ) بالبطلان كما في
مجموع الفتاوى (18/ 63)
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم