مدونة أبي جعفر عبد الله بن فهد الخليفي: ابن حجر : لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة

ابن حجر : لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :


قال ابن حجر في شرح البخاري  (3/45) :" فَجَوَابه:  أَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ رَأْيَ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ حُجَّة ، وَالْوَاقِعُ هُنَا كَذَلِكَ"

وقال أيضاً في  (5/ 144) :" فَلَمَّا كَثُرَ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ رَأَوْا أَنَّ نِصْفَ صَاعٍ مِنْهُ يَقُومُ مَقَامَ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ ، وَهُمْ الْأَئِمَّةُ ، فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُعْدَلَ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَّا إِلَى قَوْلِ مِثْلِهِمْ .
 ثُمَّ أَسْنَدَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَأُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ أَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ اِنْتَهَى"

وقال أيضاً في  (1/84) :" وَتَفْسِير الصَّحَابِيّ أَوْلَى أَنْ يُعْتَمَد عَلَيْهِ مِنْ غَيْره لِأَنَّهُ أَعْلَم بِالْمُرَادِ"

وقال  أيضاً في (18/ 437) :" وَقَدْ رَجَّحَ الطِّيبِيُّ هَذَا التَّفْسِير فَقَالَ : الصَّحَابِيّ أَعْلَم بِتَفْسِيرِ مَا سَمِعَ وَأَحَقّ بِتَأْوِيلِهِ وَأَوْلَى بِقَبُولِ مَا يَتَحَدَّث بِهِ وَأَكْثَر اِحْتِيَاطًا فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْره فَلَيْسَ لِمَنْ بَعْده أَنْ يَتَعَقَّب كَلَامَهُ"

ومعلوم أن ابن حجر ليس ممن يعتمد في هذه الأبواب غير أن مثل يذكر ليظهر للناس أن المسألة مما اتفق عليه المخالفون للسنة والموافقون ولم يخالف إلا شذاذ الظاهرية 

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

. .

جميع الحقوق محفوظة للكاتب | تركيب وتطوير عبد الله بن سليمان التميمي