الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
فقد أفتى الأشعري الكويتي عجيل النشمي بجواز إنكاح السنية من الرافضي
واليكم هذه الفتوى للشيخ من موقعه الرسمي :
رقم الفتوى1337 تاريخ النشر2006-03-22
عنوان الفتوى زواج السنية من الشيعي
السؤال
هل يجوز زواج فتاة سنية من شيعى طائفة الاثنى عشر ؟
الفتوى
نعم يجوز زواج المرأة السنية من الشيعي والعكس صحيح لأنهم مسلمون . ولا
يخرج المرء من الإسلام إلا بقول يقتضي الكفر قطعا سواء أكان سنيا أو شيعيا أو كانت
هي كذلك. فالعقد صحيح بلا شك . وما قد يحدث بعد ذلك من خلاف من مثل تربية الأبناء فهذا
لا أثر له في صحة العقد . وقد لا يحدث خلاف .انتهى
وهذه الفتيا الآثمة الفاجرة مخالفة لإجماع أهل السنة ، بل وأهل البدعة
أيضاً وبيان ذلك من وجوه
أولها : أن الرافضة
الأثني عشرية عامة أهل العلم على تكفيرهم
قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (3/1110) :
" اما من جاوز ذلك الى أن زعم انهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله
عليه وسلم الا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا او انهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب
ايضا في كفره
فانه مكذب لما نصه القران في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم بل
من يشك في كفر مثل هذا فان كفره متعين
فان مضمون هذه المقالة ان نقلة الكتاب والسنة كفار او فساق وان هذه الامة
التي هي كنتم خير أمة أخرجت للناس وخيرها هو القرن الاول كان عامتهم كفارا او فساقا
ومضمونها ان هذه الامة شر الامم وان سابقي هذه الامة هم شرارها وكفر هذا
مما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الاقوال فانه
يتبين انه زنديق وعامة الزنادقة انما يستترون بمذهبهم وقد ظهرت لله فيهم مثلات"
ونصوصه الأخرى تحمل على من ظهر منه السب لبعض أفرادهم فإن مسمى الرافضي
يشمل كل من سب الشيخين وإن لم يكفرهم ، وهنا لم يفرق بين عامي وعالم
قال البخاري في خلق أفعال العباد :" 51- وقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ
: مَا أُبَالِي صَلَّيْتُ خَلْفَ الْجَهْمِيِّ الرَّافِضِيِّ أَمْ صَلَّيْتُ خَلْفَ
الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، وَلاَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ ، وَلاَ يُعَادُونَ ، وَلاَ
يُنَاكَحُونَ ، وَلاَ يُشْهَدُونَ ، وَلاَ تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ.
52- وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : هُمَا مِلَّتَانِ : الْجَهْمِيَّةُ
، وَالرَّافِضيَّةُ"
أقول : هنا يفرق ابن مهدي بين الرافضة والجهمية ، وأما اليوم فقد اتحدوا
فالرافضة اليوم يقولون بخلق القرآن وإنكار الرؤية ، ويزيدون على ذلك عبادة القبور ،
والقول بتحريف القرآن وغيرها من المقالات القبيحة
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالته الرد على الرافضة ص19 وهو يتكلم
عن تكفير الرافضة :
" والجهل بالمتواتر القاطع ليس بعذر، وتأويله وصرفه من غير دليل معتبر
غير مفيد، كمن أنكر فرضية الصلوات الخمس جهلا لفرضيتها، فإنه بهذا الجهل يصير كافرا.
وكذا لو أولها على غير المعنى
الذي نعرفه فقد كفر، لأن العلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي،
ومن خص بعضهم بالسب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء، فإن اعتقد حقية
سبه أو إباحته فقد كفر، لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذبه
كافر.
وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق، لأن سباب المسلم فسوق؛
وقد حكم بعض فيمن سب الشيخين بالكفر مطلقا والله أعلم"
وقال العلامة عبد اللطيف آل الشيخ كما في الدرر السنية (10/ 393)
:" ولو قال إنسان عن الرافضة في هذا الزمان: إنهم معذورون في سبهم الشيخين وعائشة،
لأنهم جهال مقلدون، لأنكر عليه الخاص والعام"
وقال العلامة محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ كما في الدرر السنية
(8/450) :
" وأما حكم الرافضة - فيما تقدم -، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية،
رحمه الله، في الصارم المسلول: ومن سب الصحابة أو أحداً منهم، واقترن بسبه أن جبرئيل
غلط في الرسالة، فلا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في كفره.
ومن قذف عائشة فيما برأها الله منه، كفر بلا خلاف
- إلى أن قال - وأما من لعن أو قبح، يعني: الصحابة، رضي الله عنهم، ففيه
الخلاف: هل يفسق أو يكفر؟ وتوقف أحمد في تكفيره، وقال: يعاقب ويجلد ويحبس، حتى يموت
أو يتوب.
قال، رحمه الله: وأما من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد موت النبي صلى الله
عليه وسلم إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر، وأنهم فسقوا، فلا ريب أيضاً في كفر
قائل ذلك، بل لا ريب في كفر من لم يكفّره. انتهى كلامه، رحمه الله.
فهذا حكم الرافضة في الأصل، وأما الآن، فحالهم أقبح وأشنع، لأنهم أضافوا
إلى ذلك: الغلو في الأولياء، والصالحين من أهل البيت وغيرهم، واعتقدوا فيهم النفع والضر،
في الشدة والرخاء، ويرون أن ذلك قربة تقربهم إلى الله، ودين يدينون به؛ فمن توقف في
كفرهم والحالة هذه، وارتاب فيه، فهو جاهل بحقيقة ما جاءت به الرسل، ونزلت به الكتب،
فليراجع دينه قبل حلول رمسه. ومن تأمل القرآن، والسنة"
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (3/ 492) :" س2: ما حكم عوام الروافض
الإمامية الإثني عشرية ؟ وهل هناك فرق بين علماء أي فرقة من الفرق الخارجة عن الملة
وبين أتباعها من حيث التكفير أو التفسيق؟
ج2: من شايع من العوام إمامًا من أئمة الكفر والضلال، وانتصر لسادتهم وكبرائهم
بغيًا وعدوًا - حكم له بحكمهم كفرًا وفسقًا، قال الله تعالى: { يَسْأَلُكَ النَّاسُ
عَنِ السَّاعَةِ } ... إلى أن قال: { وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا
وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ }{ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ
وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا } (1) واقرأ الآية رقم 165، 166، 167 من سورة البقرة،
والآية رقم 37، 38، 39 من سورة الأعراف، والآية رقم 21، 22 من سورة إبراهيم، والآية
رقم 28، 29 من سورة الفرقان، والآيات رقم 62، 63، 64 من سورة القصص والآيات رقم 31،
32، 33 من سورة سبأ، والآيات رقم 20 حتى 36 من سورة الصافات، والآيات 47 حتى 50 من
سورة غافر.
وغير ذلك في الكتاب والسنة كثير؛
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل رؤساء المشركين وأتباعهم وكذلك فعل أصحابه ولم
يفرقوا بين السادة والأتباع"
وقال ابن القيم في مدارج السالكين (1/ 362) :
" وأما غالية الجهمية فكغلاة الرافضة ليس للطائفتين في الإسلام نصيب"
وقال حرب الكرماني في عقيدته التي نقل اتفاق السلف عليها :
" والرافضة: الذين يتبرأون من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم
- ويسبونهم وينقصونهم، ويكّفرون الأمة إلا نفرًا يسيرًا، وليست الرافضة من الإسلام
في شيء."
وقال صالح ابن الإمام أحمد في سيرة أبيه ص75:
قَالَ أبي لَا يصلى خلف الرافضي
إِذا كَانَ يتَنَاوَل أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وقد كان السلف ينكرون على من يطلق القول بعدم تكفير الجهمية
قال أبو بكر بن عبد الخالق في زوائد الورع للمروذي ص89 سألت عبد الوهاب
يجالس من لايكفر الجهمية قال لا تجالسون ولا يكلمون المرء على دين خليله.
وقال حرب الكرماني في عقيدته التي نقل عليها اتفاق أهل الحديث : ومن لم
يكفرها _ يعني فرق الجهمية _ ولا القوم ولا الجهمية كلهم فهو مثلهم"
وقال عبد الله بن أحمد في السنة 436 - حدثني عباس بن محمد الدوري ، سمعت
أبا عبيد القاسم بن سلام ، يقول : « كلمت الناس وكلمت أهل الكتاب ، فلم أر قوما أوسخ
ولا أقذر ولا أطفس من الرافضة ، ولقد نفيت ثلاثة رجال إذ كنت بالثغر قاضيا جهميين ورافضيا
أو رافضيين وجهميا وقلت مثلكم لا يجاور أهل الثغور .
وقال الخلال في السنة 794- أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكَرْمَانِيُّ
, قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ بْنِ زِيَادٍ , قَالَ : سَمِعْتُ الْفِرْيَابِيُّ
, وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَمَّنْ شَتَمَ أَبَا بَكْرٍ قَالَ : كَافِرٌ , قَالَ : فَيُصَلَّى
عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لاَ , وَسَأَلْتُهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ وَهُو يَقُولُ : لاَ إِلَهَ
إِلاَّ اللَّهُ ؟ قَالَ : لاَ تَمَسُّوهُ بِأَيْدِيكُمْ , ارْفَعُوهُ بِالْخَشَبِ حَتَّى
تُوَارُوهُ فِي حُفْرَتِهِ.
الوجه الثاني : أن السلف
كرهوا إنكاح أهل البدع مطلقاً فكيف بالرافضة وهم فوق المبتدعة
قال اللالكائي في السنة 1102 - أخبرنا الحسن بن عثمان ، أخبرنا أحمد بن
جعفر ، ثنا أحمد بن الحسن ، قال : ثنا عبد الصمد مردويه قال : سمعت رجلا يقول للفضيل
: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها ، فقال له الفضيل : « من زوج كريمته من مبتدع
فقد قطع رحمها »
ونقل هذه الكلمة البربهاري في السنة
وقال البخاري في خلق أفعال العباد 80- وَسُئِلَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ،
فَقَالَ فِيهِمْ مَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ قيل فالْجَهْمِيَّةِ ، وَقَالَ : لاَ أَعْرِفُهُ
.
قِيلَ لَهُ : قَوْمٌ يَقُولُونَ : الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ ، قَالَ : لاَ
جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ، أَوْرَدْتَ عَلَى قَلْبِي شَيْئًا لَمْ يَسْمَعْ بِهِ قَطُّ
، قُلْتُ : فَإِنَّهُمْ يقولونَهُ ، قَالَ : هَؤُلاَءِ لاَ يُنَاكَحُونَ وَلاَ تَجوزُ
شَهَادَتُهُمْ.
وقال أيضاً 79- وَسُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الصَّلاَةِ
خَلْفَ أَهْلِ الْبِدَعِ فَقَالَ : لَمْ يَزَلْ فِي النَّاسِ إِذَا كَانَ فِيهِمْ مرضي
أَوْ عَدْلٌ ، فَصَلِّ خَلْفَهُ ، قُلْتُ : فَالْجَهْمِيَّةُ ؟ قَالَ : لاَ ، هَذِهِ
مِنَ الْمَقَاتِلِ ، هَؤُلاَءِ لاَ يُصَلَّى خَلفَهُمْ ، وَلاَ يُنَاكَحُونَ ، وَعَلَيْهِمُ
التَّوْبَةُ
وهذا ينطبق على الرافضة فإنهم جهمية ، وكفروا من وجوه أخرى كثيرة
وقال البخاري في خلق أفعال العباد :" ما أُبَالِي صَلَّيْتُ خَلْفَ
الْجَهْمِيِّ الرَّافِضِيِّ أَمْ صَلَّيْتُ خَلْفَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، وَلاَ
يُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ ، وَلاَ يُعَادُونَ ، وَلاَ يُنَاكَحُونَ ، وَلاَ يُشْهَدُونَ
، وَلاَ تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ"
وجاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (32/ 61) :" وسئل رحمه
الله
عن الرافضي ومن يقول لا تلزمه الصلوات الخمس هل يصح نكاحه من الرجال والنساء
فإن تاب من الرفض ولزم الصلاة حينا ثم عاد لما كان عليه هل يقر على ما كان عليه من
النكاح
فأجاب لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضيا ولا من يترك الصلاة ومتى زوجوه
على أنه سني فصلى الخمس ثم ظهر أنه رافضي لا يصلي أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة فإنهم
يفسخون النكاح"
وقال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (5/568) :
" وهذا قول كثير أصحابنا منهم ابن أبي موسى قال: "ومن سب السلف
من الروافض فليس بكفؤ ولا يزوج ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد
مرق من الدين ولم ينعقد له نكاح على مسلمة إلا أن يتوب ويظهر توبته وهذا في الجملة
قول عمر بن عبد العزيز وعاصم الأحول وغيرهما من التابعين"
وقال بعدها :" وقال أحمد بن يونس: "لو أن يهوديا ذبح شاة وذبح
رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي ولم آكل ذبيحة الرافضي لأنه مرتد عن الإسلام".
وكذلك قال أبو بكر بن هاني: "لا تؤكل ذبيحة الروافض والقدرية كما
لا تؤكل ذبيحة المرتد مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي لأن هؤلاء يقامون مقام المرتد وأهل
الذمة يقرون على دينهم وتؤخذ منهم الجزية".
وكذلك قال عبد الله بن إدريس من أعيان أئمة الكوفة: "ليس لرافضي شفعة
إلا لمسلم".
وقال فضيل بن مرزوق: سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل من الرافضة:
"والله إن قتلك لقربة إلى الله وما امتنع من ذلك إلا بالجواز وفي رواية قال: رحمك
الله قذفت إنما تقول هذا تمزح قال: لا والله ما هو بالمزاح ولكنه الجد قال: وسمعته
يقول: لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم".
وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي وعثمان
وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم.
وقال أبو بكر عبد العزيز في المقنع: "فأما الرافضي فإن كان يسب فقد
كفر فلا يزوج"
واعلم رحمك الله أن الإنكاح أضيق من النكاح فيجوز للمسلم الزواج باليهودية
والنصرانية ، ولا يجوز له أن ينكح يهودياً موليته ، وأما الرافضة المقيمين على الشرك
فلا هذا ولا ذاك
وكل ما قيل في هجر أهل البدع ينبغي تطبيقه هنا
الوجه الثالث : قد يقال هذه
فتاوى سلفية متشددة !
فيقال هذا هو القول المعروف في جميع المذاهب الفقهية المتبوعة وينص عليه
حتى الأشاعرة منهم
قال النووي في روضة الطالبين (2/ 474) :" وإذا لم يكن الفاسق كفءا
للعفيفة فالمبتدع أولى أن لا يكون كفءا للنسيبة وقد نص عليه الروياني"
فكيف بالرافضي؟!
وقال عبد الرحمن ابن قدامة الحنبلي في الشرح الكبير (7/466) :" والدليل
على اعتبار الدين قول الله تعالى (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) ولان الفاسق
مرذول مردود الشهادة والرواية غير مأمون على النفس والمال مسلوب الولايات ناقص عند
الله وعند خلقه قليل الحظ في الدنيا والآخرة فلا يجوز ان يكون كفؤا لعفيفة ولا مساويا
لها لكن يكون كفؤا لمثله"
وقال ابن القيم في زاد المعاد (5/144) :
" فَاَلّذِي يَقْتَضِيهِ حُكْمُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ
اعْتِبَارُ الدّينِ فِي الْكَفَاءَةِ أَصْلًا وَكَمَالًا فَلَا تُزَوّجُ مُسْلِمَةٌ
بِكَافِرٍ وَلَا عَفِيفَةٌ بِفَاجِرٍ وَلَمْ يَعْتَبِرْ الْقُرْآنُ وَالسّنّةُ فِي
الْكَفَاءَةِ أَمْرًا وَرَاءَ ذَلِكَ فَإِنّهُ حَرّمَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ نِكَاحَ
الزّانِي الْخَبِيثِ وَلَمْ يَعْتَبِرْ نَسَبًا وَلَا صِنَاعَةٌ وَلَا غِنًى وَلَا
حُرّيّةً فَجَوّزَ لِلْعَبْدِ الْقِنّ نِكَاحَ الْحُرّةِ النّسِيبَةِ الْغَنِيّةِ إذَا
كَانَ عَفِيفًا مُسْلِمًا وَجَوّزَ لِغَيْرِ الْقُرَشِيّينَ نِكَاحَ الْقُرَشِيّات
وَلِغَيْرِ الْهَاشِمِيّينَ نِكَاحَ الْهَاشِمِيّاتِ وَلِلْفُقَرَاءِ نِكَاحَ الْمُوسِرَاتِ
.
وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة فقال مالك في ظاهر مذهبه إنها الدين
وفي رواية عنه : إنها ثلاثة : الدين والحرية والسلامة من العيوب
وقال أبو حنيفة : هي النسب والدين
وقال أحمد في رواية عنه : هي الدين والنسب خاصة وفي رواية أخرى : هي خمسة
: الدين والنسب والحرية والصناعة والمال وإذا اعتبر فيها النسب فعنه فيه روايتان إحداهما
: أن العرب بعضهم لبعض أكفاء الثانية : أن قريشا لا يكافئهم إلا قرشي وبنو هاشم لا
يكافئهم إلا هاشمي
وقال أصحاب الشافعي : يعتبر فيها الدين والنسب والحرية والصناعة والسلامة
من العيوب المنفرة "
فتأمل ما نقله عن جميع المذاهب من اعتبار الدين في الكفاءة فكيف إذا الرجل
ليس فاسقاً بل مبتدعاً بدعته مكفرة
وحتى أهل الرأي فهذا ابن عابدين يقول في حاشيته رد المحتار (3/50)
:" وبهذا ظهر أن الرافضي إن كان ممن يعتقد الالوهية في علي، أو أن جبريل غلط في
الوحي.
أو كان ينكر صحبة الصديق، أو يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمخالفته القواطع
المعلومة من الدين بالضرورة، بخلاف ما إذا كان يفضل عليا أو يسب الصحابة فإنه مبتدع
لا كافر، كما أوضحته في كتابي تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الانام أو أحد
أصابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام"
ما قاله في السب ليس على إطلاقه بل استحلال السب كفر أكبر ، وسب عامتهم
كفر أكبر على ما شرح شيخ الإسلام في الصارم المسلول
وقال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق (13/179) :" لِأَنَّ الرَّافِضِيَّ
كَافِرٌ إنْ كَانَ يَسُبُّ الشَّيْخَيْنِ وَمُبْتَدِعٌ إنْ فَضَّلَ عَلِيًّا عَلَيْهِمَا
مِنْ غَيْرِ سَبٍّ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الرِّدَّةِ إنْ شَاءَ
اللَّهُ تَعَالَى وَأَفَادَ بِعَطْفِهِ يَا فَاجِرُ عَلَى يَا فَاسِقُ التَّغَايُرَ
بَيْنَهُمَا "
وقد صنف علي بن محمد المرادي الحنفي كتاباً أسماه ( الروض الرائض في عدم
مناكحة الروافض ) ادعى فيه الإجماع على عدم جواز مناكحتهم ، هذا مع إرجائهم يكفرون
من يتدين بسب الشيخين ، فكيف بمن يكفرهما ويكفر بقية الصحابة ، ويعبد علياً من دون
الله عز وجل ، ويقول في أمهات المؤمنين قولاً منكراً ، ويقول بتحريف القرآن مع ما دخل
على الرافضة من التجهم والقول بخلق القرآن وإنكار الرؤية والصفات
وهذا السبكي الأشعري يقول في مجموع فتاويه (5/28) :" بَلْ مَنْ ثَبَتَ
عَلَيْهِ مِنْهُمْ أَنَّهُ يُكَفِّرُ مَنْ شَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِالْجَنَّةِ مِنْ الْعَشَرَةِ وَغَيْرِهِمْ فَهُوَ كَافِرٌ"
وقال أيضاً (5/35) :" وَأَمَّا الرَّافِضِيُّ فَإِنَّهُ يُبْغِضُ
أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِمَا اسْتَقَرَّ فِي ذِهْنِهِ بِجَهْلِهِ
وَمَا نَشَأَ عَلَيْهِ مِنْ الْفَسَادِ عَنْ اعْتِقَادِهِ ظُلْمَهُمَا لِعَلِيٍّ ،
وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَا عَلِيٌّ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ فَاعْتِقَادُ الرَّافِضِيِّ ذَلِكَ
يَعُودُ عَلَى الدِّينِ بِنَقْصٍ ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ هُمَا أَصْلٌ بَعْدَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا مَأْخَذُ التَّكْفِيرِ بِبُغْضِ
الرَّافِضَةِ لَهُمَا وَسَبِّهِمْ لَهُمَا وَقَدْ رَأَيْت فِي الْفَتَاوَى الْبَدِيعِيَّةِ
مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ قَسَّمَ الرَّافِضَةَ إلَى كُفَّارٍ وَغَيْرِهِمْ وَذَكَرَ
الْخِلَافَ فِي بَعْضِ طَوَائِفِهِمْ وَفِيمَنْ أَنْكَرَ إمَامَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ
أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ يُكَفَّرُ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ إنْكَارُ الْإِمَامَةِ دُونَ
السَّبِّ .
وَرَأَيْت فِي الْمُحِيطِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ مُحَمَّدٍ لَا
تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ الرَّافِضَةِ ثُمَّ قَالَ : لِأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا خِلَافَةَ
أَبِي بَكْرٍ وَقَدْ أَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى خِلَافَتِهِ .
وَفِي الْخُلَاصَةِ مِنْ كُتُبِهِمْ فِي الْأَصْلِ ثُمَّ قَالَ : وَإِنْ
أَنْكَرَ خِلَافَةَ الصِّدِّيقِ فَهُوَ كَافِرٌ "
فهذا يكفرهم بمجرد البغض فكيف بتكفير عامة الصحابة ، وقولهم في أمهات المؤمنين
قولاً منكراً وغيرها من الكفريات التي اشتمل عليها مذهب الرافضة
الوجه الرابع : أن الرافضة
أنفسهم لا يرون جواز مناكحة أهل السنة
فقد جاء في رسائل الشريف المرتضى في أجوبته على المسائل الواسطيات
(4/37) :
" الناصب كالغالي في الكفر والخروج عن الإيمان، ولا
يجوز مناكحة كل واحد منهما مع الاختيار. ولا فرق بينهما في أنهما كافران
لا
يتعلق عليهما أحكام أهل الاسلام"
و في مستطرفات السرائر للحلي ص 68: قال محمد بن علي بن عيسى كتبت إليه
(أي الامام موسى الكاظم) أسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت
والطاغوت واعتقاد إمامتها؟
فرجع الجواب: من كان على هذا فهو
ناصب.
الجبت والطاغوت عند هؤلاء الكفار هما أبو بكر وعمر
فقول النشمي (الشيعية الجعفرية مسلمون في عمومهم لا نكفرهم) باطل مخالف
للإجماع
وقد ظهر التفريط جلياً في هذا الجانب عند كثيرين في الكويت ، ولولا أنني
لا أحب إشاعة الفاحشة لفصلت في ذكر صنيع بعض الخنازير من إنكاح الرافضة
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم