الثلاثاء، 2 يناير 2018

تعقيب على حاتم العوني في مسألة الطبل في العرس



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
                                                       أما بعد :

فقد سبق لي أن ذكرت أن حاتماً العوني شبه عامي في الفقه ولا يكاد يعي كيف تقام الأدلة

وقد كتب بحثاً يحاول أن يبيح فيه أن يكون في الأعراس دف ومزامير

واستدل بالخبر التالي

قال الطبري في تفسيره حدثنا محمد بن سهل بن عسكر، قال: ثنا يحيى بن صالح، قال: ثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، قال : كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرّون بالكبر والمزامير ويتركون النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قائمًا على المنبر، وينفضون إليها، فأنزل الله (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا)

وهذا الحديث انفرد بروايته متصلاً يحيى بن صالح الوحاظي متهم بالتجهم ومن الناس من قال فيه ليس بالحافظ وعامتهم يمشون حديثه

وهنا وقفة هو هنا ينفرد بخبر عن سليمان بن بلال عن جعفر من دون جميع أصحابهما متصلاً والخبر على شرط مسلم وليس في مسلم فلماذا اجتنبه

الجواب : أنه قد رواه إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان مرسلاً دون ذكر جابر عند الجهضمي في أحكام القرآن وكذا رواه الأسلمي الكذاب شيخ الشافعي مرسلاً عند الشافعي في الأم

ومما يؤكد أن ذكر جابر في الخبر وهم أن الخبر في صحيح البخاري من طريق جابر بسند أصح ليس فيه ذكر هذا




ثم إن الجزء المتعلق بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم بين الخطبتين وهم فيه سليمان بن بلال فرواه متصلاً وهو مرسل

جاء في علل الدارقطني

3200- وسئل عن حديث محمد بن علي، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يخطب قائما يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ.
وخالفه مالك بن أنس رواه عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا، وَالْمُرْسَلُ أَشْبَهُ.

ومما يقطع بأن الرواية المرسلة أصح

ما رواه الجهضمي في أحكام القرآن 367 - حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا حميد بن الأسود عن جعفر بن محمد عن أبيه قال
كان الناس إذا رأوا تجارة وهم قريب من السوق خرجوا إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً فكانت الأنصار إذا كان فيها عرس يهوون بالكبر يضربون به فخرج الناس إليه فغضب الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك وعاتبهم: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا لتجارة بعض ماياتي من السوق واللهو ما تفعله الانصار ...

وحميد بن الأسود يهم قليلاً ولكنه هنا ما سلك الجادة فروايته المرسلة راجحة

قال البخاري في صحيحه بَاب إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنْ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الْإِمَامِ وَمَنْ بَقِيَ جَائِزَةٌ 936 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}

فلو قلنا أن ذكر جابر محفوظ فالوحاظي انفرد بهذه الزيادة الشاذة ولا يعتمد على حفظه

قال الإمام مسلم في التمييز ص189(( الزيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم في الحفظ ))

و قال الحاكم أبو أحمد : ليس بالحافظ عندهم .


و قال الخليلى : ثقة ، روى عن الأئمة ، و روى عن مالك حديثا لا يتابع عليه ، و هو عن مالك عن الزهرى عن سالم عن أبيه : كان النبى صلى الله عليه و آله وسلم
و أبو بكر و عمر يمشون أمام الجنازة .
قال الخليلى : هذا منكر من حديث مالك ، و المحفوظ من حديث ابن عيينة ، و قيل : إن ابن عيينة أخطأ فيه .
و فى الزهرة : روى عنه البخارى ثمانية أحاديث . اهـ .

فما دام عثر عليه الوهم فليس معتمداً على زيادته وعند الطحاوي في أحكام القرآن رواية سندها مشوش ليس فيها ذكر الطبل

قال الطحاوي في أحكام القرآن 235 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا كَانَ نِكَاحٌ لَعِبَ أَهْلُهُ وَمَرُّوا بِاللهْوِ عَلَى الْمَسْجِدِ، وَإِذَا نَزَلَ الْبَطْحَاءَ خَلَتْ، وَكَانَتِ الْبَطْحَاءُ مَجْلِسًا بِفِنَاءِ بَابِ الْمَسْجِدِ الَّذِي يَلِي طَرِيقَ الْعَرْقَدِ، وَكَانَ الْأَعْرَابُ إِذَا جَلَبُوا الْخَيْلَ، وَالْإِبِلَ، وَالْغَنَمَ، وَبَضَايِعَ الْأَعْرَابِ نَزَلُوا الْبَطْحَاءَ، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ بَعْضُ مَنْ يَقْعُدُ لِلْخُطْبَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَامُوا لِلَّهْوِ وَالتِّجَارَةِ، وَتَرَكُوهُ قَائِمًا، فَعَاتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُؤْمِنِينَ لِنَبِيِّهِ، فَقَالَ فِي كِتَابِهِ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} الْآيَةُ

وبعد الحديث على هذا الخبر لننظر في البحث الفقهي

غاية ما في الخبر أنه في بداية الإسلام كانت الجواري وليس الرجال يستخدمون المعازف في الأعراس

وحاتم يعلم أن خصمه يسلم مشروعية الدف في العرس دون غيره وإليك الخبر الصحيح الدال على حرمة المعازف وحتى الدف في غير العرس أو الفتح


قال النسائي في سننه  3383 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ  دَخَلْتُ عَلَى قُرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ فَقُلْتُ أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ فَقَالَ اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ

وهذا إسناد قوي وهو يدل على عدم جوازه بدليل استنكار الرجل وقد قالا له أن هذا مرخص في العرس فحسب فمفهومه المنع في غيره

وأما بالنسبة للطبل

قال أحمد في مسنده 6591 - حدثنا أبو عاصم، وهو النَّبيل، أخبرنا عبد الحميد بن جعفرْ حدثنا يزيد بن أبي حَبيب عن عمرو بن الوَليد عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "من قال عليّ ما لم أقلْ فليتبوَّأ مقعدَه من جهنم"، قال: وسمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يقول: "إن الله عَزَّ وَجَلَّ حرم الخمر، والميسر، والكوبة، والغبيرَاء، وكلُّ مسْكرٍ حرام".

والكوبة في الطبل وقد روى هذا الخبر ابن إسحاق عن يزيد ورواه أيضاً ابن لهيعة  وهذا الإسناد صحيح

وقد ضعفه ابن حزم بجهالة عمرو بن الوليد وهو ثقة وقد احتج أحمد بالخبر في كتاب الأشربة وتابع أبا عاصم النبيل سعدان فروايتهما أرجح من رواية أبي بكر الحنفي وابن لهيعة لا يصمد لمخالفة عبد الحميد بن جعفر



و قال ابن يونس : كان من أهل الفضل و الفقه .
و ذكره يعقوب بن سفيان فى ثقات أهل مصر

وقال ابن حجر في المطالب العالية 2193 - قَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ الْكُوبَةُ حَرَامٌ وَالدُّفُّ حَرَامٌ وَالْمَعَازِفُ حَرَامٌ وَالْمَزَامِيرُ حَرَامٌ

وقال البيهقي في السنن الكبرى  20789 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن عبد الكريم الجزري عن أبي هاشم الكوفي عن بن عباس قال Y الدف حرام والمعازف حرام والكوبة حرام والمزمار حرام

وهذا إسناد سنن سعيد بن منصور وليس ثمة في الإسناد أحد ينظر في حاله إلا أبا هاشم الكوفي

قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 436- سعد أَبو هاشم السنجاري جزري.
رَوَى عَن: ابن عُمر وابن عباس.
رَوَى عَنه: علي بن بذيمة، وخصيف، وعَبد الكريم, وهلال بن خباب.
سَمِعتُ أَبي يقولُ ذلك.
قال أَبو محمد: وَرَوَى عَنه إِسماعيل بن سالم.
حَدثنا عَبد الرَّحمن، أَخبَرنا [أَبُو بكر] بن أَبي خَيثمة، فيما كَتَبَ إلَيَّ، قال: سألت يَحيَى بن مَعين، عَن أَبي هاشم السنجاري، قال: إسمه سعد، رَوَى عَن ابن عُمر، بَصْريٌّ ثقة.

وهذا هو قطعاً لأنه يروي عن ابن عباس ويروي عنه عبد الكريم لذا استظهر ابن حبان أنه هو وأما تلقيبه بالكوفي فلعل له وجهاً من كونه دخل الكوفة مدة أو أنه الجزري تصحفت للكوفي عند أبي عوانة وهذا لا يضر

وللخبر وجه آخر مرفوع أيما رجح حاتم فالخبر ثابت والموقوف له حكم الرفع فلا يقول ابن عباس ( حرام ) إلا وهو عائد إلى دليل ثابت عنده

جاء في المغني لابن قدامة :" وَقَالَ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا بَأْسَ بِالدُّفِّ فِي الْعُرْسِ وَالْخِتَانِ، وَأَكْرَهُ الطَّبْلَ، وَهُوَ الْمُنْكَرُ، وَهُوَ الْكُوبَةُ، الَّتِي نَهَى عَنْهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –"

فهذا أحمد إمام أهل الصنعة بلا منازع يصحح النهي عن الطبل ويكرهه في العرس

وجاء في الفروع لابن مفلح :" . وَقِيلَ لَهُ فِي رِوَايَةِ جَعْفَرٍ: يَكُونُ فِيهِ جَرْسٌ، قَالَ: لَا، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: لَا بَأْسَ بِالصَّوْتِ وَالدُّفِّ فِيهِ وَأَنَّهُ قَالَ: أَكْرَهُ الطَّبْلَ، وَهُوَ الْكُوبَةُ، نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ3 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: الطَّبْلُ لَيْسَ فِيهِ رُخْصَةٌ"

وجاء في مسائل عبد الله عن أبيه 1174 - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل يرى مثل الطنبور اَوْ الْعود اَوْ الطبل اَوْ مَا اشبه هَذَا مَا يصنع بِهِ
قَالَ اذا كَانَ مغطى فَلَا وان كَانَ مكشوفا كَسره

فهذا نص للإمام على أنه لا يصح في الرخصة في الطبل حديث وحاتم يدعو إلى منهج المتقدمين في الحديث 

وتصحيح أحمد للنهي توثيق للراوي الذي فيه مجهول ممن روى النهي فتأمل هذا فإنه دامغ 

وجاء في الأصل للشيباني :" وقال أبو حنيفة: لا تجوز الإجارة على شيء من اللهو والمزامير أو الطبل. ولا تجوز الإجارة على الحداء ولا على قراءة شعر ولا غيره. ولا تجوز الإجارات في شيء من الباطل"



وحتى الدف الذي سهل فيه في العرس فحسب وردت آثار في التشديد فيه في غير العرس


قال ابن أبي شيبة في المصنف 16669- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسلِم ، قَالَ : قَالَ لِي خَيْثَمَةُ : أما سَمِعْت سُوَيْدًا يَقُولُ : لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ دُفٌّ.

وهذا إسناد صحيح لسويد بن غفلة وهو تابعي مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه كاد أن يكون صحابياً قدم المدينة وقد انتهوا للتو من دفن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه أخذ هذا الحكم من الصحابة الكرام إذ أنه لم يأخذ العلم إلا من كبارهم ولا شك أن الصحابة أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم

وقال ابن أبي شيبة في المصنف 16668- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ مَغْرَاءَ العبدي , عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ صَوْتَ دُفٍّ , فَقَالَ : الْمَلاَئِكَةُ لاَ يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ دُفٌّ.

مغراء هذا روى عنه الأعمش وأبو إسحاق ويونس والحسن وليث بن أبي سليم وهذا يقوي حاله جداً خصوصاً وأنه يروي خبراً مقطوعاً

وشريح هذا قاضي عمر وعثمان وعلي وهو تابعي كبير فلا شك أنه أخذ هذا الحكم عن كبار الصحابة الذين أخذ عنهم

إذا علمت هذا الحكم فاعلم أن الدف من أهون آلات المعازف لأنه يباح في العرس للنساء ، فكيف بالآلات الأخرى التي هي ممنوعة مطلقاً فلا شك أن هذه أعظم منعاً لدخول الملائكة للبيت

ثم إن الأمر لو صح فإنه للنساء دون الرجال كما نوه عليه ابن تيمية في غير موضع  

تنبيه : كتب حاتم العوني تعقيباً على ما ذكرته في شأن الحكم على الحديث بالإرسال 

فادعى أنه محفوظ عن سليمان بن بلال موصولاً بحجة أن الدارقطني نسب له رواية حديث الجمعة موصولاً وأغفل عن كون مالك رواها مرسلة

فإما أن يقول أن الحديث الذي احتج به وحديث الجلوس بين الخطبتين حديث واحد وساعتئذ لا توضع المقارنة بين حميد بن الأسود وسليمان بن بلال بل توضع بين مالك وحميد من جهة وسليمان من جهة أخرى 

وإما أن يقول أنهما حديثان فساعتئذ الترجيح يكون بين يحيى بن صالح الوحاظي وحميد بن الأسود وهما متقاربان في الحال وحميد لم يسلك الجادة وسليمان جرب عليه الوهم في سند يرويه عن جعفر

وأما قولي أن حميد بن الأسود ما سلك الجادة فترجح روايته فتعقب ذلك بأن جعفراً ابن محمد مرسلاته مقاربة لمتصلاته في العدد 

وحديثنا ليس عن روايات جعفر ككل وإنما حديثنا عن روايات سليمان عن جعفر بالذات 

وكل روايات سليمان بن بلال عن جعفر التي في الكتب عن رسول الله ومتصلة ولا يوجد فيها أي خبر مرسل وواحد من أشهرها حديث جابر في الحج 

وما دام عثر على وهم لسليمان وفي وصله حديث لجعفر خالفه فيه مالك يكون وهمه هو الجادة والمتعين 

وله عن جعفر عن أبيه عن جابر عدة أحاديث وهذا الرسم على شرط مسلم فاجتناب مسلم له يوحي بشيء 

وأما التباكي على أنه له سلف فقد ذكرنا له تضعيف أحمد لأخبار الرخصة في الطبل وهو يعلم أن ما ذكرهم لا يبلغون رتبة أحمد ويكفي اجتناب أصحاب الكتب الستة وأحمد في مسنده للرواية التي احتج بها للتدليل على غرابتها 

وإمعاناً في الرد والإفحام يحيى بن صالح الوحاظي لم يحتج البخاري ولا مسلم بروايته عن سليمان بن بلال وإنما خرج له مسلم حديث متابعة وهو شامي وانفراده بسنة مدنية محل شك والرجل له خبر منكر عن مالك ومالك مدني كسليمان بن بلال

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم