الحمد لله والصلاة
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما
بعد :
فهذه إيقاظة لمن فيه بقايا عقل من الإمامية وما أكثر ما يشوش
عوامهم على عوام أهل السنة عندنا فكان لا بد من وقفة حازمة
أولاً : من المعروف أن الإمامية ينكرون عشرات الأحاديث التي رواها
أهل السنة في الأصول والفروع مما يخالف مذهبهم ولكنهم في الوقت نفسه يقبلون مفاريد
روايات رواتهم ويصدقونها مع أن رواتها ليسوا من أهل البيت وإنما يروون عن أهل البيت
كما أن رواة أهل السنة ليسوا أنبياء ولكنهم يهتمون بأخبار المعصوم الأكبر النبي
صلى الله عليه وسلم فلماذا يصدقون أخبار رواتهم ويكذبون روايات المهاجرين والأنصار
الذين أثنى الله عليهم في كتابه !
ثانياً : هناك روايات ليست بالقليلة عند الإمامية في الطعن في القرآن
ومعلوم تواتر القرآن فمن يتشكك في القرآن كيف له أن يقبل ما ينفرد به زرارة أو
الكليني أو القمي أو محمد بن مسلم !!
ثالثاً : معظم مذهب الرافضة مبني على فتاوى جعفر الصادق إذ يضاهيه
أحد من المعصومين في كثرة الفتاوى والمراسيل وكثير منها يخالف فيه اتفاق الأمة
فأين أصحاب علي ؟ وأين أصحاب الحسن وأين أصحاب الحسين وأين أصحاب علي زين العابدين
لماذا تركوا الأمة تقبع بمخالفة مذهب أهل البيت وفقط أصحاب الصادق من نشط لنشر علم
أهل البيت !
رابعاً : نعكس الاعتراض السابق فنقول الصادق جاء بعده عدد من
الأئمة المعصومين كالكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري فلماذا نحتاج لروايات
زرارة وأبي بصير وغيرهم من أصحاب الصادق مع وجود المعصومين أنفسهم وخصوصاً وأن
رواياتهم كثيراً ما تتضارب كما تجد في كتاب الاستبصار للطوسي أربع مجلدات كلها في
الجمع بين الأخبار المتضادة وكثيراً ما يجمع بينها أن منها ما ورد تقية !
خامساً : اضطر الإمامية إلى قبول روايات من لا يؤمن بالمعصومين
فقبلوا روايات ابن بكير وهو من الفطحية _ الذين لم يؤمنوا بالكاظم _ والكفر بإمام
واحد عندهم كفر أكبر فلماذا والحال لا تقبل روايات المهاجرين والأنصار الذين أثنى
الله عليهم في القرآن ! ولا تملأ رواياتهم كتب الشيعة
والآن مع مثال تطبيقي يوضح الفكرة
وهي مسألة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها
جاء في الاستبصار للطوسي :"
الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال: لا تتزوج على الخالة والعمة ابنة الاخ وابنة الاخت بغير إذنهما.
[ 642 ] 2 - وعنه عن فضالة عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال: لا تزوج بنت الاخت على خالتها إلا بإذنها وتزوج الخالة على ابنة الاخت بغير
إذنها. [ 643 ] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة
وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. [ 644 ] 4 - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن
بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه
السلام أن عليا عليه السلام أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما.
فليس في هذين الخبرين ما ينافي الخبرين الاولين لانه ليس في الخبر أنه لا يحل له
أن يجمع بينهما برضا منهما أو مع عدم الرضا وكذلك في الخبر الاخير الذي تضمن أن
أمير المؤمنين عليه السلام ضرب من تزوج امرأة على خالتها، وإذا لم يكن ذلك في
ظاهرهما والخبران الاولان مفصلان كان الاخذ بهما أولى والعمل بهما أحرى، والذي يكشف
عما ذكرناه: [ 645 ] 5 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن
القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة
تزوجت على عمتها وخالتها قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ
وبنت الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة إلا برضا منهما فمن فعل
فنكاحه باطل. على أن الخبرين يحتملان شيئا آخر وهو أن نحملهما على ضرب من التقية
لان جميع العامة يخالفنا في ذلك ويدعون أن هذه مسألة إجماع وما هذا حكمه تجري فيه
التقية"
وفي وسائل الشيعة ) 7 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح
الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأه
وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. أقول: تقدم الوجه في مثله (1). (26166) 8 - وعنه،
عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (1) محمد بن
علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله
- وعنه، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا
تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة اختها. (26168) 10 - وفي (العلل):
عن على بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس،
عن عبد الرحمن بن محمد الاسدي، عن أبي أيوب الخراز عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: إنما نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن تزويج المرأة على
عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالة فإذا أذنت في ذلك فلا بأس. (26169) 11 - ونقل
العلامة في (المختلف) وغيره عن ابن أبي عقيل أنه روى عن علي بن جعفر قال: سألت أخي
موسى (عليه السلام) عن رجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها ؟ قال: لا بأس لان
الله عزوجل قال: (واحل لكم ما وراء ذلكم) (1). أقول: هذا محمول على الاذن لما مر
(2). (26170) 12 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن صفوان بن يحيى، عن
العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تنكح ابنة الاخت على
خالتها وتنكح الخالة على ابنة اختها ولا تنكح ابنة الاخ على عمتها وتنكح العمة على
ابنة أخيها. (26171) 13 - وعن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة (1)، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تنكح الجارية على عمتها ولا على خالتها
إلا باذن العمة والخالة ولا بأس ان تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت اختها"
أقول : يلاحظ هنا أن المذهب الذي رجحه الطوسي هو أنه يجوز الجمع
بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها _ وهذا خلاف إجماع الأمة _ بشرط الإذن بشرط أن
تأذن المتزوج عليها إذا كانت عمة أو خالة وأما ابنة الأخ أو الأخت فلا يشترط لها
هذا
والطوسي في مقدمة كتابه صرح بأنه لا يقبل أخبار الآحاد وكل الأخبار
عن الصادق التي فيها جواز هذا الفعل بهذا الشرط انفرد بها محمد بن مسلم ! والأخبار
الأخرى في المنع المطلق ومع ذلك رجحها الطوسي لأن المنهجية عندهم ترجيح ما يخالف
مذهب العامة
فهو هنا خصص عموم القرآن ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) بخبر محمد بن
مسلم وحده ! فالآية تحل مطلقاً ومحمد بن مسلم خصص بشرط وحمل بقية الأخبار على
الشرط الذي في خبره بل ورجح روايته على الرواية الموافقة للإجماع !
فيا ليت شعري أين علي وأصحابه وبقية المعصومين وأصحابهم قبل أصحاب
الصادق لم يظهروا هذا القول
ودعوى أن الصادق يفتي في هذه المسألة بالتقية مضحك جداً فالناس لا
زالوا يحتملون الخلافيات والشذوذات في هذه المسائل ثم إن هذا لو كان مذهب أهل
البيت وصرح به علي لفشى بين الناس ولوجد به قائلون ولم ينعقد الإجماع على خلافه ،
ثم يا ليت شعري الرواة عن جعفر هم هم فإذا شاءوا قالوا هذه تقية وإن شاءوا قبلوها
والرواة لا يختلفون فهل كان يمارس التقية مع أتباعه وخاصته المزعومين
وهذا الحكم مخالف للقياس أيضاً فإما أن يكون الجمع بين المرأة وعمتها
جائزاً أو لا يكون جائزاً أما تجويزه بإذن المرأة المتزوج عليها فهذا حكم لا نظير
له في الشريعة فلا يجوز الجمع بين الأختين بإذن واحدة منهما ولا الجمع بين الأختين
من الرضاع بإذنهما وهكذا وكذلك الجمع بين المرأة وأمها هل يجوز بإذن الأم !
فإن قيل : ماذا عن الروايات المروية عن موسى الكاظم في الباب
هذه الرواية : - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن
موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن
امرأة تزوجت على عمتها وخالتها قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة
الاخ وبنت الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة إلا برضا منهما فمن
فعل فنكاحه باطل
بنان بن محمد مجهول
وفي مسائل علي بن جعفر عن أخيه الرواية مختلفة
في مسائل علي بن جعفر عن أخيه : وسألته عن المرأة تزوج على خالتها
أو عمتها
فقال : لا.
وأما الرواية الأخرى التي يجيز بها مطلقاً فهي مخالفة لكلام والده
وحمل روايته على رواية والده بعيد لأنه استدل بعموم الآية وكلام والده مخصص لعموم
الآية ولا أحسبها إلا كذباً
وعوداً على محمد بن مسلم الذي انفرد بهذا الحكم عن جعفر هو عندهم
جليل حتى أنهم يشهدون له بالجنة على لسان المعصوم !
وروى عنه هذا الخبر ثلاثة
1_ عبد الله بن بكير ( فطحي
المذهب)
2_ محمد بن أبي حمزة
3_ العلاء
ورواية العلاء مخالفة لرواية ابن بكير ففيها يقول : : لا تنكح ابنة
الاخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة اختها ولا تنكح ابنة الاخ على عمتها وتنكح
العمة على ابنة أخيها.
فهنا يمنع مطلقاً من نكاح ابنة الأخت على خالتها وابنة الأخ على
عمتها وأجاز فقط العكس وهذا حكم عجيب
وأما رواية محمد بن أبي حمزة ففي النوادر في سندها مبهم ( عمن
أخبره عن محمد بن مسلم ) فلا يبقى إلا رواية ابن بكير الفطحي عندهم فخرقوا إجماع
الأمة برواية كافر عندهم ! وقد خالفت حتى روايات الإمامية عندهم
ولمعرفة كفر الفطحية راجع أوائل المقالات للمفيد وكتاب الإمامة للصدوق ولهذا يقول الحلي في ابن بكير : أنا أعتمد روايته وإن كان مذهبه فاسداً
وأنا هنا تنزلت وإلا عندي أن مؤلفي كتبهم توجد براهين على كذب
العديد منهم وتحريهم معاندة أهل السنة
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله
وصحبه وسلم