الحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما
بعد :
فقد وقع الخلاف بين الناس في مسألة
الإعلام بموت الميت وموعد الجنازة
واستدل المجيزون بخبر النبي صلى الله عليه
وسلم ( ما منعكم أن تعلموني ) في المرأة التي كانت تقم المسجد
وذكروا خبراً أن ابن عمر أثنى على الإعلام
بوفاة رافع بن خديج
قال ابن عبد البر في الاستذكار (3/27)
:" فإن قيل إن بن عمر كان إذا مات له ميت تحين غفلة الناس ثم خرج بجنازته قيل
قد روى عنه خلاف ذلك في جنازة رافع بن خديج لما نعي له قال كيف تريدون أن تصنعوا
له قالوا نحبسه حتى نرسل إلى قباء وإلى قريات حول المدينة ليشهدوا جنازته قال نعم
ما رأيتم"
وهذا الأثر الذي ذكره ابن عبد البر وتبعه
ابن قدامة وابن بطال كلهم يصدره ب( روي ) وقد بحثت عنه فلم أجد له أصلاً
والأثر الآخر المعارض له صحيح عن ابن عمر
قال ابن أبي شيبة في المصنف 11325- حَدَّثَنَا
ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عن أبيه ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
أَنَّهُ كَانَ إذَا مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ تحَيَّنَ غَفَلَةَ النَّاسِ.
وهذا صحيح عن ابن عمر وقد كره كثير من
السلف أمر الإعلام بموت الميت في عموم الناس واعتبروه من نعي الجاهلية
قال ابن أبي شيبة في المصنف
62- مَا قَالُوا فِي الإِذْنِ
بِالْجِنَازَةِ مَنْ كَرِهَهُ.
11317- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَبِيبِ
بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : نَهَى
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، عَنِ النَّعْيِ.
11318- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : النَّعْيُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ.
11319- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ
نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَوْصَى الرَّبِيعُ بْنُ
خُثَيْمٍ أَنْ لاَ تُشْعِرُوا بِي أَحَدًا , وَسُلُّونِي إلَى رَبِّي سَلاًّ.
11320- عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ،
عَنِ الزِّبْرِقَانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ عِنْدَ مَوْتِهِ يَقُولُ : إذَا
أَنَا مِتّ فَلاَ تُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا.
11321- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ
شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَوْصَى أَبُو مَيْسَرَةَ أَخَاهُ أَنْ
لاَ تُؤْذِنَ لِي أَحَدًا ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَبِذَلِكَ أَوْصَى عَلْقَمَةُ
الأَسْوَدَ.
11322- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ قَيسٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن
عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ لاَ تُؤْذِنُوا بي أَحَدًا , فَإِنِّي أَخَافُ
أَنْ يَكُونَ النَّعْيُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ.
11323- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُمَيٍّ
، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، قَالَ : قَالَ إبْرَاهِيمُ إذَا كُنْتُمْ أَرْبَعَةً
فَلاَ تُؤْذِنُوا أَحَدًا.
11324- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُوَيْرٍ ، عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ أَوْصَى أَنْ لاَ تُعْلِمُوا بِي أَحَدًا.
11325- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ
عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عن أبيه ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا مَاتَ
لَهُ مَيِّتٌ تحَيَّنَ غَفَلَةَ النَّاسِ.
11326- حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ
لَيْثٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : إذَا أَنَا مِتّ
فَلاَ تُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا.
11327- حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ
الْقَاسِمِ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ يَزِيدَ
بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ أَخِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ
تُؤْذِنُوا لِجِنَازَتِي أَحَدًا.
11328- حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ
الْقَاسِمِ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ،
قَالَ : لاَ تُؤْذِنُوا بِجِنَازَتِي أَهْلَ مَسْجِدِي.
أقول : أثر ابن مسعود وأثر أبي وائل وأثر
أبي ميسرة وأثر مطرف وأثر الربيع كلها ثابتة
واختار غيرهم جواز إخبار الصديق ومفهومه
أنهم يكرهون ذلك في غيره
قال ابن أبي شيبة في المصنف 63- من رخص
فِي الإِذنِ بِالْجِنَازَةِ.
11329- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
عُثْمَانَ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ
ثَابِتٍ , وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ زَيْدٍ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ
صلى الله عليه وسلم ، فَلَمَّا وَرَدْنَا الْبَقِيعَ إذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيدٍ ,
فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا : فُلاَنَةُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَقَالَ : أَفَلاَ
آذَنْتُمُونِي بِهَا ؟ قَالُوا : كُنْت قَائِلاً فَكَرِهْنَا أَنْ نُؤْذِنَك ،
فَقَالَ : لاَ تَفْعَلُوا , لاَ أَعْرِفَنَّ مَا مَاتَ مِنْكُمْ مَيِّتٌ بَيْنَ
أَظْهُرِكُمْ إِلاَّ آذَنْتُمُونِي بِهِ فَإِنَّ صَلاَتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ.
11330- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي
عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا
أَنْ يُؤْذِنَ الرَّجُلُ حَمِيمَهُ وَصَدِيقَهُ بِالْجِنَازَةِ.
11331- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَا
هُرَيْرَةَ كَانَ يُؤْذِنُ بِالْجِنَازَةِ فَيَمُرُّ بِالْمَسْجِدِ فَيَقُولُ
عَبْدُ اللهِ دُعِيَ فَأَجَابَ ، أَوْ أَمَةُ اللهِ دُعِيَتْ فَأَجَابَتْ , فَلاَ
يَقُومُ مَعَهَا إِلاَّ الْقَلِيلُ مِنْهُمْ.
11332- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عَمْرُو بْنُ
مَيْمُونٍ صِدِّيقًا لِلرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ ، فَلَمَّا ثَقُلَ ، قَالَ عَمْرٌو
لأُمِّ وَلَدِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ أَعْلِمِينِي إذَا مَاتَ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ
قَالَ : إذَا أَنَا مِتُّ فَلاَ تُشْعِرِي بِي أَحَدًا , وَسُلُّونِي إلَى رَبِّي
سَلاً ، قَالَ فَبَاتَ عَمْرٌو عَلَى دَكَاكِينِ بَنِي ثَوْرٍ حَتَّى أَصْبَحَ
فَشَهِدَهُ.
11333- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ
، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ
كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤْذِنَ بِالْمَيِّتِ صَدِيقَهُ ، وَقَالَ : إنَّمَا
كَانُوا يَكْرَهُونَ نَعْيًا كَنَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ , أَنْعِي فُلاَنًا.
11334- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ
نُمَيْرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ ، قَالَ : كَانَ
عَلِيٌّ إذَا دُعِيَ إلَى جِنَازَةٍ ، قَالَ : إنَّا لَقَائِمُونَ وَمَا يُصَلِّي
عَلَى الْمَرْءِ إِلاَّ عَمَلُهُ.
11335- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى
الْحِمْيَرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم يَعُودُ فُقَرَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ إذَا
مَاتُوا ، قَالَ : فَتُوُفِّيَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي ، فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا حَضَرَتْ فَآذِنُونِي بِهَا ، قَالَ
فَأَتَوْهُ لِيُؤْذِنُوهُ فَوَجَدُوهُ نَائِمًا وَقَدْ ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ
فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوهُ وَتَخَوَّفُوا عَلَيْهِ ظُلْمَةَ اللَّيْلِ وَهَوَامَّ
الأَرْضِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ سَأَلَ عَنْهَا فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ
أَتَيْنَاك لِنُؤْذِنَك بِهَا فَوَجَدْنَاك نَائِمًا فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَك
وَتَخَوَّفْنَا عَلَيْك ظُلْمَةَ اللَّيْلِ وَهَوَامَّ الأَرْضِ ، قَالَ : فَدَفَنَّاهَا
, قَالَ : فَمَشَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَى قَبْرِهَا فَصَلَّى
عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.
وهذا القول الأخير فيه جمع بين الأخبار
وإليه جنح أحمد
قال الكوسج في مسائله عن أحمد [841-] قلت:
تكره الإذن بالجنازة؟
قال: إذا [آذن2] إخوانه وأصحابه وأما أن
ينادى عليه فلا أدري ما هذا
قال إسحاق: كما قال.
ومثل المناداة عليه الإعلان في الصحف
وغيرها والله أعلم
وأبلغ من ذلك في الإحداث نقل الجثة إلى
مكان يصلي عليه فيه كثيرون في ظن الناقل
وتأخير دفن الميت تأخيراً بيناً ليكثر عدد
المصلين
فإن قيل : لماذا كره هؤلاء أمر المناداة
على الجنازة والإيذان بموت الميت مع ما ثبت من الأخبار في فضل من صلى عليه جمع
غفير من المؤمنين ( في بعض الأخبار أربعون وفي بعضها مائة )
فيقال : هذا الفضل لا يخفى عليهم وحملوه
على أنه ورد في حال اجتماع الناس من غير نهي بل إن بدعة النعي يخشى معها ألا يقبل
دعاء الناس ، وقد كانوا يتقون أمر الجاهلية اتقاءً شديداً وربما تركوا ما ليس به
بأس سداً للذريعة وخوفاً من الوقوع مما به بأس
قال الحارث في مسند كما في بغية الباحث 264
- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا حَبِيبُ
بْنُ عُبَيْدٍ الرَّحَبِيُّ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: لَمَّا
أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ فَقَالَتْ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ
" أَجْلِسْنِي فَلَا صَبْرَ لِي عَلَى مَا أَسْمَعُ فَأَسْنَدَهُ إِلَى
صَدْرِهِ فَقَالَ: إِنِّي أُحَرِّجُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ
أَنْ تَنْدُبِينِي بَعْدَ مَجْلِسِكِ هَذَا فَأَمَا عَيْنُكِ فَلَنْ أَمْلِكَهَا ,
إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَيِّتِ يُنْدَبُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ إِلَّا الْمَلَكُ
يَمْقُتُهُ "
هذا مع أن حفصة ما كذبت فيما قالت ولكنه
أراد سد الذريعة وعند موت القريب يحمل المرء حبه للميت على المنهي عنه شرعاً من
الإطراء أو الجزع ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ولده إبراهيم (إِنَّ
الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى
رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ) تنبيهاً على هذا
المعنى
وإذا كان عمر يتقي مثل هذا مع حفصة فأولى بمن هو دون عمر أن يتقي هذا مع من هو دون حفصة
وهذا الفقه من عمر يغفل عنه من يقول للناس
( على ألا يكون كنهي الجاهلية ) ثم لا يبين ما صفة نعي الجاهلية ، ولعله يظن أن
نعي الجاهلية ما تضمن شركاً أو تسخطاً أو مدحاً للميت بما ليس فيه فإن هذا يذم
سراً وعلانية بنعي أو غير نعي وإنما المراد صفة الإبلاغ المخصوصة لذا كان كثير
من السلف يتقونها
والذي ينظر في كثير من مراثي الشعراء
المتأخرين يرى أن العاطفة تجمح بهم إلى الإطراء المذموم الذي نهي عنه في حق النبي
صلى الله عليه وسلم فضلاً عن غيره
وأما الثناء على الميت بما فيه عرضاً دون
إطراء ولا تحين الاجتماع على ذلك فهذا لا مكروه فيه كما في حديث ( أنتم شهداء الله
في أرضه )
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه
وسلم