الحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما
بعد :
فإن مما ينتشر في هذه الأعصار تعود رفع
أصواتهم بتكبيرات صلاة الجنازة إذا صلوا ، وكذلك رفعهم الصوت في تكبير صلاة
العيدين ، والذي يقتضيه القياس أنها كتكبيرات الانتقال إنما يجهر بها الإمام دون
المأموم
قال المرداوي في الإنصاف (2/44)
:" تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَيَجْهَرُ
الْإِمَامُ بِالتَّكْبِيرِ كُلِّهِ وَيُسِرُّ غَيْرُهُ بِهِ
يَعْنِي يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ الْجَهْرُ
بِالتَّكْبِيرِ كُلِّهِ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهِ الْجَهْرُ بِهِ من غَيْرِ حَاجَةٍ
فَإِنْ كان ثَمَّ حَاجَةٌ لم يُكْرَهُ بَلْ يُسْتَحَبُّ بِإِذْنِ الْإِمَامِ
وَغَيْرِ إذْنِهِ وَبِالتَّحْمِيدِ "
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (23/402)
:" لَا يُشْرَعُ الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ خَلْفَ الْإِمَامِ الَّذِي هُوَ
الْمُبَلِّغُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ: بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ فَإِنَّ بِلَالًا لَمْ
يَكُنْ يُبَلِّغُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَلَا
غَيْرُهُ وَلَمْ يَكُنْ يُبَلِّغُ خَلْفَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ لَكِنْ
لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ
مَرَّةً وَصَوْتُهُ ضَعِيفٌ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي إلَى جَنْبِهِ يُسْمِعُ
النَّاسَ التَّكْبِيرَ"
وقد أجاز بعض الشافعية الجهر بالتكبير
للمأموم ، والحجة مع الحنابلة والعوام اليوم تخصيصهم لتكبيرات صلاة الجنازة وصلاة
العيدين
وقد نص الشافعي على أنه لا يجاوز بالجهر
بالتكبير إسماع من في جانبه
قال الشافعي في الأم (2/229) :" وَأُحِبُّ
لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّكْبِيرِ وَيُبَيِّنَهُ وَلاَ يَمْطُطْهُ وَلاَ
يَحْذِفْهُ وَلِلْمَأْمُومِ ذَلِكَ كُلُّهُ إلَّا الْجَهْرَ بِالتَّكْبِيرِ
فَإِنَّهُ يُسْمِعُهُ نَفْسَهُ وَمَنْ إلَى جَنْبِهِ إنْ شَاءَ لاَ يُجَاوِزُهُ"
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (16/ 180)
:" ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى اسْتِحْبَابِ الإِْسْرَارِ
بِالتَّكْبِيرَاتِ فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ. وَمَحَل الإِْسْرَارِ
فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُبَلِّغًا وَإِلاَّ جَهَرَ بِقَدْرِ
الْحَاجَةِ"
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه
وسلم