الاثنين، 6 يناير 2014

الفروع الفقهية التي بناها الشافعية على أقوال عمر بن الخطاب ...



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :



فإن مما اشتهر عند متأخري المصنفين في علم أصول الفقه ، أن مذهب الشافعي الجديد القول بعدم حجية قول الصحابي ، وقد تصدى الإمام ابن القيم للرد على هذا الكلام في إعلام الموقعين

وهنا كلام نفيس للعلامة ابن المنذر ، وهو من كبار فقهاء الشافعية المتقدمين فقد توفي عام 318 ، فقد ذكر الفروع التي بناها الشافعية على قول عمر _ رضي الله عنه _ لما رآهم خالفوه في مسألة قسمة الفيء ملزماً إياهم

قال ابن المنذر في الأوسط (6/ 426_ 427) :" فإذا كان من مذهب أصحابنا الامتناع من بيع أمهات الأولاد لقول عمر ، وقد خالفه جماعةٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويجب لقوله التفريق بين رجلٍ وامرأته وقد عقدا بينهما نكاحاً صحيحاً ، بكتاب وسنة وإجماع لعيب يجده بها ، من العيوب التي جعل عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه _ للرجل الخيار إذا وجد بها عيباً من العيوب ثم يجعل قول عمر أصلاً تبنى ، فيقال : وكذلك إذا وجدت به عيباً من تلك العيوب كان لها الخيار ، كما كان له الخيار ، ويجب التفريق بين العنين وبين زوجته اتباعاً لعمر ، وفي ذلك كله اختلاف ، ويوجب في حمام مكة شاة ، وإن كان ظاهر الكتاب لا يدل بل يقال ، إن ظاهر الكتاب يدل على أنه لا جزاء من النعم ، في الحمام يقتل لا يصغر عن ذلك فإذا أوجب موجبٌ لقول عمر ما ذكرناه ، فاتباع عمر فيما يدل عليه ظاهر الكتاب ، وقول كل من نحفظ قوله من أهل العلم غير الشافعي أولى والله أعلم "

أقول : وهذا الذي ذكره ابن المنذر ، إنما هو نموذج وإلا فهناك نظائر لهذه المسألة مثل المسألة العمرية في الفرائض ، والمسألة الحمارية المعروفة ، وغيرها من المسائل 

ثم دلني الأخوة على فائدة بالدنيا 

قال الشافعي في الأم (8/645) :" أَفَيَجُوزُ لِأَحَدٍ يَعْقِلُ شَيْئًا مِنْ الْفِقْهِ أَنْ يَتْرُكَ قَوْلَ عُمَرَ وَلاَ يَعْلَمُ لَهُ مُخَالِفًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِرَأْيِ نَفْسِهِ أَوْ مِثْلِهِ وَيَجْعَلُهُ مَرَّةً أُخْرَى حُجَّةً عَلَى السُّنَّةِ وَحُجَّةً فِيمَا لَيْسَتْ فِيهِ سُنَّةٌ وَهُوَ إذَا كَانَ مَرَّةً حُجَّةً كَانَ كَذَلِكَ أُخْرَى فَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ إلَى مَنْ سَمِعَ قَوْلَهُ يَقْبَلُ مِنْهُ مَرَّةً وَيَتْرُكُ أُخْرَى جَازَ لِغَيْرِكُمْ تَرْكُهُ حَيْثُ أَخَذْتُمْ بِهِ وَأَخْذُهُ حَيْثُ تَرَكْتُمُوهُ فَلَمْ يَقُمْ النَّاسُ مِنْ الْعِلْمِ عَلَى شَيْءٍ تَعْرِفُونَهُ وَهَذَا لاَ يَسَعُ أَحَدًا عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ "

والشافعي قال هذا وهو يرد على شيخه مالك _ المعروف باتباع الصحابة _ في مسألة نفي العبد إذا زنى 
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم