الأحد، 26 يناير 2014

الحدود في الكتاب المقدس عند النصارى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :



كثيراً ما نسمع الإنتقادات الموجهة للمسلمين من قبل المنصرين وغيرهم بسبب الحدود في الإسلام

لذا نذكر الحدود في الكتاب المقدس عند القوم ليعلموا أنهم بانتقادهم هذه الأمور عند المسلمين كمن يرمي الناس بالحجارة وبيته زجاجي !!

حد القاتل

جاء في سفر العدد الإصحاح 35 الفقرات من 15 إلى 21 (( لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلِلْغَرِيبِ وَلِلْمُسْتَوْطِنِ فِي وَسَطِهِمْ تَكُونُ هذِهِ السِّتُّ الْمُدُنِ لِلْمَلْجَأِ، لِكَيْ يَهْرُبَ إِلَيْهَا كُلُّ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا سَهْوًا)).

«إِنْ ضَرَبَهُ بِأَدَاةِ حَدِيدٍ فَمَاتَ، فَهُوَ قَاتِلٌ. إِنَّ الْقَاتِلَ يُقْتَلُ.
وَإِنْ ضَرَبَهُ بِحَجَرِ يَدٍ مِمَّا يُقْتَلُ بِهِ فَمَاتَ، فَهُوَ قَاتِلٌ. إِنَّ الْقَاتِلَ يُقْتَلُ.
أَوْ ضَرَبَهُ بِأَدَاةِ يَدٍ مِنْ خَشَبٍ مِمَّا يُقْتَلُ بِهِ، فَهُوَ قَاتِلٌ. إِنَّ الْقَاتِلَ يُقْتَلُ.
وَلِيُّ الدَّمِ يَقْتُلُ الْقَاتِلَ. حِينَ يُصَادِفُهُ يَقْتُلُهُ.
وَإِنْ دَفَعَهُ بِبُغْضَةٍ أَوْ أَلْقَى عَلَيْهِ شَيْئًا بِتَعَمُّدٍ فَمَاتَ،
أَوْ ضَرَبَهُ بِيَدِهِ بِعَدَاوَةٍ فَمَاتَ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الضَّارِبُ لأَنَّهُ قَاتِلٌ. وَلِيُّ الدَّمِ يَقْتُلُ الْقَاتِلَ حِينَ يُصَادِفُهُ ))

حد من سب والديه

جاء في سفر اللاويين الإصحاح 20 الفقرة 9 (( كُلُّ إِنْسَانٍ سَبَّ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ. قَدْ سَبَّ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ. دَمُهُ عَلَيْهِ ))

هذا الحكم غير موجود في الإسلام مع القول بشناعة الفعل فألفاظ التضجر منهيٌ عنها فضلاً عن السب قال تعالى (( ولا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما ))



حد الزنا مع امرأة القريب

وفي الفقرة التالية من سفر اللاويين الإصحاح المذكور (( وَإِذَا زَنَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ، فَإِذَا زَنَى مَعَ امْرَأَةِ قَرِيبِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةُ ))

في الإسلام لا يقتل إلا إذا كان محصناً

حد الإضطجاع مع امرأة الأب والكنة واللواط

وفي الفقرة التي بعدها (( وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةِ أَبِيهِ، فَقَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَبِيهِ. إِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ كِلاَهُمَا. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا.
وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ كَنَّتِهِ، فَإِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ كِلاَهُمَا. قَدْ فَعَلاَ فَاحِشَةً. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَاوَإِذَا اضْطَجَعَ

رَجُلٌ مَعَ ذَكَرٍ اضْطِجَاعَ امْرَأَةٍ، فَقَدْ فَعَلاَ كِلاَهُمَا رِجْسًا. إِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا ))

حد الجمع بين الأم والبنت

وفي الفقرة التي بعدها (( وَإِذَا اتَّخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَأُمَّهَا فَذلِكَ رَذِيلَةٌ. بِالنَّارِ يُحْرِقُونَهُ وَإِيَّاهُمَا، لِكَيْ لاَ يَكُونَ رَذِيلَةٌ بَيْنَكُمْ ))

هذه عقوبة قاسية في نظر القوم اليوم وفي الإسلام لا يجوز الإحراق بالنار


حد من به جان !!!!

وفي الإصحاح السابق الفقرة 27 (( وَإِذَا كَانَ فِي رَجُل أَوِ امْرَأَةٍ جَانٌّ أَوْ تَابِعَةٌ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ. بِالْحِجَارَةِ يَرْجُمُونَهُ. دَمُهُ عَلَيْهِ ))

ما رأي المؤمنين بيسوع إله المحبة ؟

حد من اضطجع مع امرأة حائض

وفي الإصحاح نفسه الفقرة 18 (( وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ طَامِثٍ وَكَشَفَ عَوْرَتَهَا، عَرَّى يَنْبُوعَهَا وَكَشَفَتْ هِيَ يَنْبُوعَ دَمِهَا، يُقْطَعَانِ كِلاَهُمَا مِنْ شَعِبْهِمَا ))


حد من ضرب عبده أو أمته

جاء في سفر الخروج الإصحاح 21 الفقرة 20 و21 (( وَإِذَا ضَرَبَ إِنْسَانٌ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ بِالْعَصَا فَمَاتَ تَحْتَ يَدِهِ يُنْتَقَمُ مِنْهُ.
لكِنْ إِنْ بَقِيَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ لاَ يُنْتَقَمُ مِنْهُ لأَنَّهُ مَالُهُ ))

جاء في سفر التثنية الإصحاح 24 الفقرة 16 (( لاَ يُقْتَلُ الآبَاءُ عَنِ الأَوْلاَدِ، وَلاَ يُقْتَلُ الأَوْلاَدُ عَنِ الآبَاءِ. كُلُّ إِنْسَانٍ بِخَطِيَّتِهِ يُقْتَلُ ))

إذا كان كل إنسان يتحمل خطيئته فلم نحن نتحمل خطيئة آدم كما يزعم النصارى وإذا كان الأمر كذلك فلم يفتدينا يسوع بنفسه ؟!!

حد العمل في يوم السبت

جاء في سفر الخروج الإصحاح 21 الفقرات 14 و15 (( فَتَحْفَظُونَ السَّبْتَ لأَنَّهُ مُقَدَّسٌ لَكُمْ. مَنْ دَنَّسَهُ يُقْتَلُ قَتْلاً. إِنَّ كُلَّ مَنْ صَنَعَ فِيهِ عَمَلاً تُقْطَعُ تِلْكَ النَّفْسُ مِنْ بَيْنِ شَعْبِهَا.
سِتَّةَ أَيَّامٍ يُصْنَعُ عَمَلٌ، وَأَمَّا الْيَوْمُ الْسَّابعُ فَفِيهِ سَبْتُ عُطْلَةٍ مُقَدَّسٌ لِلرَّبِّ. كُلُّ مَنْ صَنَعَ عَمَلاً فِي يَوْمِ السَّبْتِ يُقْتَلُ قَتْلاً ))

حد دخول بيت الرب

جاء في أخبار الأيام الثاني الإصحاح 23 الفقرات 6و7 (( وَلاَ يَدْخُلْ بَيْتَ الرَّبِّ إِلاَّ الْكَهَنَةُ وَالَّذِينَ يَخْدِمُونَ مِنَ اللاَّوِيِّينَ، فَهُمْ يَدْخُلُونَ لأَنَّهُمْ مُقَدَّسُونَ، وَكُلُّ الشَّعْبِ يَحْرُسُونَ حِرَاسَةَ الرَّبِّ.
وَيُحِيطُ اللاَّوِيُّونَ بِالْمَلِكِ مُسْتَدِيرِينَ، كُلُّ وَاحِدٍ سِلاَحُهُ بِيَدِهِ. وَالَّذِي يَدْخُلُ الْبَيْتَ يُقْتَلُ. وَكُونُوا مَعَ الْمَلِكِ فِي دُخُولِهِ وَفِي خُرُوجِهِ ))

حد الزنا قبل الزواج

جاء في سفر التثنية الإصحاح 22 الفقرات من 13 إلى 21 (( «إِذَا اتَّخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَحِينَ دَخَلَ عَلَيْهَا أَبْغَضَهَا،
وَنَسَبَ إِلَيْهَا أَسْبَابَ كَلاَمٍ، وَأَشَاعَ عَنْهَا اسْمًا رَدِيًّا، وَقَالَ: هذِهِ الْمَرْأَةُ اتَّخَذْتُهَا وَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهَا لَمْ أَجِدْ لَهَا عُذْرَةً.
يَأْخُذُ الْفَتَاةَ أَبُوهَا وَأُمُّهَا وَيُخْرِجَانِ عَلاَمَةَ عُذْرَتِهَا إِلَى شُيُوخِ الْمَدِينَةِ إِلَى الْبَابِ،
وَيَقُولُ أَبُو الْفَتَاةِ لِلشُّيُوخِ: أَعْطَيْتُ هذَا الرَّجُلَ ابْنَتِي زَوْجَةً فَأَبْغَضَهَا.
وَهَا هُوَ قَدْ جَعَلَ أَسْبَابَ كَلاَمٍ قَائِلاً: لَمْ أَجِدْ لِبِنْتِكَ عُذْرَةً. وَهذِهِ عَلاَمَةُ عُذْرَةِ ابْنَتِي. وَيَبْسُطَانِ الثَّوْبَ أَمَامَ شُيُوخِ الْمَدِينَةِ.
فَيَأْخُذُ شُيُوخُ تِلْكَ الْمَدِينَةِ الرَّجُلَ وَيُؤَدِّبُونَهُ
وَيُغْرِمُونَهُ بِمِئَةٍ مِنَ الْفِضَّةِ، وَيُعْطُونَهَا لأَبِي الْفَتَاةِ، لأَنَّهُ أَشَاعَ اسْمًا رَدِيًّا عَنْ عَذْرَاءَ مِنْ إِسْرَائِيلَ. فَتَكُونُ لَهُ زَوْجَةً. لاَ يَقْدِرُ أَنْ يُطَلِّقَهَا كُلَّ أَيَّامِهِ.
وَلكِنْ إِنْ كَانَ هذَا الأَمْرُ صَحِيحًا، لَمْ تُوجَدْ عُذْرَةٌ لِلْفَتَاةِ.
يُخْرِجُونَ الْفَتَاةَ إِلَى بَابِ بَيْتِ أَبِيهَا، وَيَرْجُمُهَا رِجَالُ مَدِينَتِهَا بِالْحِجَارَةِ حَتَّى تَمُوتَ، لأَنَّهَا عَمِلَتْ قَبَاحَةً فِي إِسْرَائِيلَ بِزِنَاهَا فِي بَيْتِ أَبِيهَا. فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ وَسَطِكَ))

المرأة الزانية لا ترجم في الإسلام إلا إذا كانت محصنة

ويقابل هذه العقوبة الشديدة في الكتاب المقدس عقوبة أخرى مخففة في حق من زنا بعذراء غير مخطوبة

فقد جاء في نفس الإصحاح الفقرات 28 و29 (( إِذَا وَجَدَ رَجُلٌ فَتَاةً عَذْرَاءَ غَيْرَ مَخْطُوبَةٍ، فَأَمْسَكَهَا وَاضْطَجَعَ مَعَهَا، فَوُجِدَا.
يُعْطِي الرَّجُلُ الَّذِي اضْطَجَعَ مَعَهَا لأَبِي الْفَتَاةِ خَمْسِينَ مِنَ الْفِضَّةِ، وَتَكُونُ هِيَ لَهُ زَوْجَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ أَذَلَّهَا. لاَ يَقْدِرُ أَنْ يُطَلِّقَهَا كُلَّ أَيَّامِهِ ))



تعطيل الأنبياء للحدود في الكتاب المقدس

جاء في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 13 الفقرات من 1 إلى 39 قصة مفادها أن داود عليه السلام كان له بنت جميلة اسمها ثَامَارُ عشقها أخوها أمنون واستدرجها حتى زنى بها وعلم داود بذلك وسكت واكتفى بالغضب كما في الفقرة 21 فقام أبشالوم ابن داود بقتل أخيه انتقاماً لشرف أخته فحزن داود على ابنه الزاني حزناً شديداً وناح عليه وهرب أبشالوم خوفاً من أبيه

كذا يصور لنا الكتاب المقدس نبي الله على أن بيته بيتٌ يقع فيه الزنا بين المحارم ويسكت على هذا ولا يقيم الحدود الشرعية والله المستعان

ونحن ننزه نبي الله داود عن هذا الفحش

وعوداً إلى البدء نقول يلزم كل يهودي ونصراني يؤمن بقدسية هذه النصوص وينكر النسخ أن يعمل بهذه التشريعات أو على الأقل يقول بوجوبها ويعلمها للشعب على أنها حكم الله

ولا ينتقد المسلمين على ما هو دونها

وحتى الذي يقول بالنسخ من اليهود والنصارى تلزمه هذه التشريعات إذ لا ناسخ لها والأصل في الأحكام في العهد القديم أنها غير منسوخة

لقول يسوع في إنجيل متى الإصحاح الخامس الفقرة 17و18 ((لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأَنْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأَنْبِيَاءَ. مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ.
فَإِنِّي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِلَى أَنْ تَزُولَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ يَزُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوسِ حَتَّى يَكُونَ الْكُلُّ ))

تنبيه : هذا الموضوع في الأصل لي ثم تمت سرقته من قبل بعض من نسقه تنسيقاً فاستعرت تنسيقه كما استعار مني المقال الأصل ! ولكني أحلت ولم يحل
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم