الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
فهذه مسألة حيوية في الصلاة ألا وهي شخص نسي صلاة في الحضر فلم يذكر إلا
وهو في مسافر وقد خرج وقتها فهل يصليها مقصورة إذا كانت رباعية فيصليها ركعتين
أم يصليها أربعاً لأنها في أصلها صلاة حضر دخل وقتها وخرج وهو في الحضر
وكان ناسياً لها
والصواب أنه يصليها أربعاً للإجماع حكى الإجماع على هذا الإمام أحمد وابن
المنذر
قال ابن قدامة في الشرح الكبير (2/101) :" وإن نسي صلاة حضر فذكرها
في السفر وجبت عليه أربعا بالاجماع حكاه الامام أحمد وابن المنذر"
وقال ابن المنذر في كتاب الإجماع 70- وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛
فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه الحسن البصري.
وهذا تفريع على القاعدة الفقهية ( القضاء يحكي الأداء )
وأما من دخل عليه وقت الصلاة وهو في الحضر ثم سافر فإنه يجوز له القصر
بل ادعى ابن المنذر الإجماع على هذا
قال ابن المنذر في الإجماع 63- وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر
الصلاة.
ومن خرج بعد الزوال يعني خرج بعد دخول وقت صلاة الظهر ، فيكون الفرق بين
هذه المسألة وسابقتها أن الناسي في المسألة الأولى خرج وقت الصلاة عليه ، وأما هنا
فهو ذاكر وسيصلي في الوقت ولكنه خرج إلى السفر بعد دخول الوقت عليه وهو في الحضر .
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم