فقد كنت تكلمت مراراً عن ( المابعديين
) وهي فئة رأت بعض الأخطاء والتجاوزات عند بعض المنتسبين للسلفية ، فبدأوا بنقد بعض
هذا ولكن بنفس تميعي متأثر بالخطاب الليبرالي السائد من حيث لا يشعرون ، ثم تأخذهم
شهوة النقد إلى الظلم والتجني
وهذا يلاحظ من غلظة ألفاظهم على الموافقين
لهم في أصول المسائل في الأسلوب مع لينهم الكبير مع الصوفية والأشعرية وأضرابهم لكي
يحصلوا وسام ( الوسطية )
فمن ذلك كلمة رأيتها لأحدهم يتكلم عن
الشعراوي والجواب فيه مغالطات بل وكذب في تصوير حال الشعراوي وتفسيره والنفثة القومية
ظاهرة في الكلام
وليس هذا مجال بحثي غير أنه تكلم على
مسألة الصلاة في مسجد فيه قبور والسائل عامي فقال له أن الجمهور على أن الصلاة فيه
صحيحة والحنابلة لهم تفصيل لا يعرفه الذين ينكرون بغير فهم ( هكذا عبر بفظاظة )
وهذا البحث سطحي كعادة أبحاث القوم وفاته
عدة أمور
أولها : أن الذين صححوا الصلاة في مسجد
فيه قبر يحرمونها مع التصحيح وكان ينبغي أن ينبه السائل على هذا
جاء في التجريد للقدوري من أهل الرأي
:" 3307 - قالوا روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في المقبرة،
وكان المعنى فيها أنها تنبش فيخرج التراب النجس إلى وجه الأرض، ولو طهر بالاستحالة
لجازت الصلاة.
3308 - قلنا: إنما نهى عن الصلاة في المقبرة
لا لما ذكرتموه، لكن لما في ذلك من تعظيم القبور، ولهذا نهى عن الصلاة إلى قبر الني
[- صلى الله عليه وسلم -] فقال: "لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".
3309 - ولو سلمنا أن النهي لأجل النجاسة
لم يدل؛ لأن المقبرة تنبش فيخرج من بطن الأرض ما لم يستحل كما يخرج منها ما استحال"
واستدلاله بحديث اللعن يدل على أنه يذهب
للتحريم
جاء في البيان والتحصيل لابن رشد
:" أما الصلاة إلى قبر النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فهو محظور لا يجوز، لما
جاء عن النبي. - عَلَيْهِ السَّلَامُ - من قوله: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» فبناه عمر بن عبد العزيز محددا على هيئته
لا يمكن من صلى إلى القبلة استقباله. وأما المصحف فكره القصد بالصلاة إليه على ما قاله
في هذه الرواية، ومثله في المدونة سواء؛ لأن ذلك بدعة وبالله تعالى التوفيق"
وقال الشافعي في الأم :" وَأَكْرَهُ
أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِدٌ، وَأَنْ يُسَوَّى أَوْ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَهُوَ
غَيْرُ مُسَوًّى أَوْ يُصَلَّى إلَيْهِ (قَالَ) : وَإِنْ صَلَّى إلَيْهِ أَجْزَأَهُ،
وَقَدْ أَسَاءَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - قَالَ «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ
أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ لَا يَبْقَى دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ» (قَالَ) : وَأَكْرَهُ
هَذَا لِلسُّنَّةِ، وَالْآثَارِ، وَأَنَّهُ كُرِهَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَنْ
يُعَظَّمَ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَعْنِي يُتَّخَذُ قَبْرُهُ مَسْجِدًا، وَلَمْ
تُؤْمَنْ فِي ذَلِكَ الْفِتْنَةُ، وَالضَّلَالُ عَلَى مَنْ يَأْتِي بَعْدُ فَكُرِهَ
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِئَلَّا يُوطَأَ فَكُرِهَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّ مُسْتَوْدَعَ
الْمَوْتَى مِنْ الْأَرْضِ لَيْسَ بِأَنْظَفِ الْأَرْضِ، وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَرْضِ
أَنْظَفُ"
والشافعي يعني هنا التحريم بدليل استدلاله
بحديث اللعن
وهذه النقطة هامة جداً لأن الشباب الذين
ينكرون ، إنما ينكرون على من يدعي جواز ذلك بل واستحبابه فإيهام السائل أن من يصحح
إنما يجيز بدليل ذم المنكر مطلقاً خسة ودناءة
النقطة الثانية : ما ذكره عن مذهب الحنابلة
اختزال مخالف لما عليه جمهور
جاء في مسائل الكوسج :" [292-] قلت:
ما يكره من الأرض أن يصلى عليها؟
قال: المقبرة والحش5 وكل أرض قذرة"
والكراهة هنا للتحريم فالأرض النجسة الصلاة
عليها محرم
وقال المرداوي: (المنع من الصلاة في هذه
الأمكنة تعبدي على الصحيح من المذهب، وعليه الجمهور. وقيل: معلل بمظنة النجاسة فيختص
بما هو مظنة من هذه الأماكن)
قال ابن قدامة في المغني :" وَالصَّحِيحُ
أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ إلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ إلَّا الْمَقْبَرَةَ؛
لِأَنَّ قَوْلَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «جُعِلَتْ الْأَرْضُ مَسْجِدًا»
يَتَنَاوَلُ الْمَوْضِعَ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ مَنْ هِيَ فِي قِبْلَتِهِ، وَقِيَاسُ
ذَلِكَ عَلَى الصَّلَاةِ إلَى الْمَقْبَرَةِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ النَّهْيَ إنْ كَانَ
تَعَبُّدًا غَيْرَ مَعْقُولِ الْمَعْنَى امْتَنَعَ تَعْدِيَتُهُ وَدُخُولُ الْقِيَاسِ
فِيهِ، وَإِنْ كَانَ لِمَعْنًى مُخْتَصٍّ بِهَا، وَهُوَ اتِّخَاذُ الْقُبُورِ مَسْجِدًا،
وَالتَّشَبُّهُ بِمَنْ يُعَظِّمُهَا وَيُصَلِّي إلَيْهَا، فَلَا يَتَعَدَّاهَا الْحُكْمُ؛
لِعَدَمِ وُجُودِ الْمَعْنَى فِي غَيْرِهَا، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ
وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إنِّي أَنْهَاكُمْ
عَنْ ذَلِكَ» .
وَقَالَ: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ
وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» . يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا. فَعَلَى هَذَا لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إلَى الْقُبُورِ لِلنَّهْيِ
عَنْهَا، وَيَصِحُّ إلَى غَيْرِهَا لِبَقَائِهَا فِي عُمُومِ الْإِبَاحَةِ وَامْتِنَاعِ
قِيَاسِهَا عَلَى مَا وَرَدَ النَّهْيُ فِيهِ"
وهذا الذي قاله ابن قدامة هو الذي رواه
المرداوي عن الجمهور
جاء في الفروع :" مَسْأَلَةٌ: لَا
يَجُوزُ الْإِسْرَاجُ عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا اتِّخَاذُ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا، وَلَا
بَيْنَهَا.
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَيَتَعَيَّنُ
إِزَالَتُهَا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهَا عَلَى
ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. فَلَوْ وُضِعَ الْمَسْجِدُ وَالْقَبْرُ مَعًا لَمْ يَجُزْ، وَلَمْ
يَصِحَّ الْوَقْفُ وَلَا الصَّلَاةُ، قَالَهُ فِي " الْهَدْيِ " وَفِي
" الْوَسِيلَةِ ": يُكْرَهُ اتِّخَاذُ الْمَسَاجِدِ عِنْدَهَا، وَيُكْرَهُ
الْحَدِيثُ عِنْدَهَا، وَالْمَشْيُ بِالنَّعْلِ فِيهَا، وَيُسَنُّ خَلْعُهُ إِلَّا
خَوْفَ نَجَاسَةٍ أَوْ شَوْكٍ، نَصَّ عَليه "
وقال ابن تيمية في شرح العمدة :" ولهذا قال أصحابنا: وغيرهم من العلماء لا يجوز أن يبنى مسجد على قبر ولا فيما بين القبور والواجب في المساجد المبنية على ترب الأنبياء والعلماء والشيوخ والملوك وغيرهم أن لا تتخذ مساجد بل يقطع ذلك عنها أما بهدمها أو سدها أو نحو ذلك مما يمنع أن تتخذ مسجدا ولا تصح الصلاة في شيء منها ولا يجوز الوقف عليها ولا اسراج ضوء فيها سواء كان بدهن أو شمع ولا يصح النذر لها بل هو نذر معصية فتجب فيه كفارة يمين لأنه صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ القبور مساجد ولعن من يتخذ عليها السرج ونهى عن اتخاذها مساجد "
فانظر كيف ينقل هذا عن كل الأصحاب وذلك أن بابه التبرك كما في النقطة الثانية
وقال ابن تيمية في شرح العمدة :" ولهذا قال أصحابنا: وغيرهم من العلماء لا يجوز أن يبنى مسجد على قبر ولا فيما بين القبور والواجب في المساجد المبنية على ترب الأنبياء والعلماء والشيوخ والملوك وغيرهم أن لا تتخذ مساجد بل يقطع ذلك عنها أما بهدمها أو سدها أو نحو ذلك مما يمنع أن تتخذ مسجدا ولا تصح الصلاة في شيء منها ولا يجوز الوقف عليها ولا اسراج ضوء فيها سواء كان بدهن أو شمع ولا يصح النذر لها بل هو نذر معصية فتجب فيه كفارة يمين لأنه صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ القبور مساجد ولعن من يتخذ عليها السرج ونهى عن اتخاذها مساجد "
فانظر كيف ينقل هذا عن كل الأصحاب وذلك أن بابه التبرك كما في النقطة الثانية
النقطة الثالثة : الخلاف إنما وقع في
غير حالة التبرك
قال ابن زروق المالكي في شرحه على الرسالة
:" وسمع ابن القاسم لا بأس بالمسجد على القبور العافية وكراهتها على غير العافية
وقال البلالي من الشافعية (ويحرم بناء مسجد بقبر وصلاة به تبركا) يعني لحديث «اشتد
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» وقوله عليه السلام: «أولئك
شرار الخلق كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجدا».
الحديث رواه مسلم وفي الحديث النهي عن
الجلوس على المقابر وحمله مالك على التخلي وعن علي كرم الله وجهه أنه كان يجلس على
المقابر ويتوسدها والله أعلم"
العافية يعني التي مر عليها مئات السنين
وتأمل ما ذكره في حال التبرك وهذا عامة صلاة الناس في المساجد أنها أضرحة لأولياء على
التبرك
وقال أيضاً :" وقال ابن الحاج إن
جعلت دعاء بوصول ثوابها وصل اتفاقا لأن الدعاء متفق عليه فانظر ذلك.
الثالثة: من البدع اتخاذ المساجد على
مقبرة الصالحين ووقد القناديل عليه دائما أو في زمان بعينه والتمسح بالقبر عند الزيارة
وهو من فعل النصارى وحمل تراب القبر تبركا به وكل ذلك ممنوع بل يحرم كادعاء تحديث أهل
المقابر ورؤية أحوالهم ولو تحققت إلا بما لا يضر ضعفاء المسلمين"
فعلة التبرك حاضرة في كلام الفقهاء
وفي المجموع للنووي :" قَالَ الشَّافِعِيُّ
وَالْأَصْحَابُ وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ إلَى الْقُبُورِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَيِّتُ صَالِحًا
أَوْ غَيْرَهُ قَالَ الْحَافِظُ أَبُو مُوسَى قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الزعفراني
رحمه الله ولا يصلي إلي قبر وَلَا عِنْدَهُ تَبَرُّكًا بِهِ وَإِعْظَامًا لَهُ لِلْأَحَادِيثِ
والله أعلم "
وفي الغرر البهية من كتب الشافعية
:" (قَوْلُهُ مُتَوَجِّهًا إلَى قَبْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-) نَعَمْ تَحْرُمُ بِقَبْرِ وَلِيٍّ أَوْ نَبِيٍّ تَبَرُّكًا أَوْ إعْظَامًا حَجَرٌ
(قَوْلُهُ إلَى قَبْرِهِ إلَخْ) ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ تَبَرُّكًا أَوْ غَيْرَهُ
(قَوْلُهُ وَمُسْتَقْبِلَ آدَمِيٍّ) هَلْ يَصْدُقُ عَلَيْهِ بِاسْتِقْبَالِ ظَهْرِهِ
فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ يُشْكِلُ مَعَ تَعَدُّدِ صُفُوفِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ
لَا كَرَاهَةَ مَعَ أَنَّ كُلَّ صَفٍّ مُسْتَقْبِلُ ظُهُورِ الصَّفِّ الَّذِي أَمَامَهُ
إلَّا أَنْ يُغْتَفَرَ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ"
ففرق بين التبرك وغيره
وقول الشافعي رحمه الله: وأكره أن يعظم
مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً مخالفة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس.
إنما أراد التبرك والكراهية هنا للتحريم
بدليل استدلاله بحديث اللعن
وكون الفقهاء يذكرون أحاديث اللعن في
هذا السياق فبعد ذلك جعل الملعون صلاته صحيحة ليس من الفقه في شيء
وأكثر كلام الفقهاء في الصلاة على القبر
يقصدون الكلام على صلاة الجنازة وليست ذات الركوع والسجود
قال الشافعي في الأم (2/631) :"
أُحِبُّ أَنْ لاَ يُزَادَ فِي الْقَبْرِ تُرَابٌ مِنْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ بِأَنْ يَكُونَ
فِيهِ تُرَابٌ مِنْ غَيْرِهِ بَأْسٌ إذًا إذَا زِيدَ فِيهِ تُرَابٌ مِنْ غَيْرِهِ ارْتَفَعَ
جِدًّا , وَإِنَّمَا أُحِبُّ أَنْ يُشَخِّصَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ شِبْرًا أَوْ نَحْوَهُ
وَأُحِبُّ أَنْ لاَ يُبْنَى , وَلاَ يُجَصَّصَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُشْبِهُ الزِّينَةَ
وَالْخُيَلاَءَ , وَلَيْسَ الْمَوْتُ مَوْضِعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا , وَلَمْ أَرَ قُبُورَ
الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مُجَصَّصَةً ( قَالَ الرَّاوِي ) : عَنْ طَاوُسٍ :
{ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُبْنَى الْقُبُورُ أَوْ
تُجَصَّصَ }
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ رَأَيْت
مِنْ الْوُلاَةِ مَنْ يَهْدِمَ بِمَكَّةَ مَا يُبْنَى فِيهَا فَلَمْ أَرَ الْفُقَهَاءَ
يَعِيبُونَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ الْقُبُورُ فِي الْأَرْضِ يَمْلِكُهَا الْمَوْتَى
فِي حَيَاتِهِمْ أَوْ وَرَثَتُهُمْ بَعْدَهُمْ لَمْ يُهْدَمْ شَيْءٌ أَنْ يُبْنَى مِنْهَا
وَإِنَّمَا يُهْدَمُ إنْ هُدِمَ مَا لاَ يَمْلِكُهُ أَحَدٌ فَهَدْمُهُ لِئَلَّا يُحْجَرَ
عَلَى النَّاسِ مَوْضِعُ الْقَبْرِ فَلاَ يُدْفَنُ فِيهِ أَحَدٌ فَيَضِيقُ ذَلِكَ بِالنَّاسِ"
فالشافعي يرى هدم البنايات على القبور
ثم صرح السيوطي بوجوب هدم المساجد المبنية على القبور
فقال بعد كلامه السابق مع نقله الإجماع على ذلك
:" وفي الباب أحاديث كثيرة وآثار، فهذه المساجد المبنية على القبور يتعين
إزالتها، هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المعروفين"
والخلاصة : أن الناس متفقون على التحريم
والنهي وإنما اختلفوا في صحة الصلاة ، وأما في حال التبرك فنزلوا أحاديث اللعن عليه
والصلاة في المسجد فيه قبر على جهة التبرك ويكون هذا القبر ضريحاً أو مسمى المسجد باسمه توكيداً على هذا المعنى أبلغ بكثير من جعل القبر في القبلة
قال ابن تيمية وهو يتكلم عن الصلاة على القبور البالية :" وان لم يعلم بلاه أو كان ممن يعلم أنه لم يبل لكن قد ذهب تمثال القبر واندرس اثره بحيث لم يبق علم الميت ولا يظهر أن هناك احدا مدفونا فهنا ينبغي أن تجوز فيه الصلاة إذا لم يقصد الصلاة عند المدفون هناك لان هذا ليس صلاة عند قبر ولا يقال لمثل هذا مقبرة.
ولهذا يقال أن إسماعيل وامه هاجر مدفونان في حجر البيت ويقال أن جماعة من الأنبياء مدفونون بمسجد الخيف واخرين مدفونون بين زمزم والمقام مع أن الصلاة هناك جائزة حسنة بالسنة المتواترة والإجماع لأنه لا يتوهم أن تلك الأمكنة مقابر ولا أن الصلاة عندها صلاة عند قبر ولأن الصلاة عند القبور كرهت خشية أن تتخذ اوثانا تعبد فإذا كان هناك تمثال أو علم يشعر بالمدفون كان كصورته المصورة إذا صلى عنده فيصير وثنا أما إذا فقد هذا كله فلا عين ولا أثر وليس فيه ما يفضي إلى اتخاذ القبور وثنا حتى لو فرض خشية ذلك نهي عنه"
ومجرد وجود ضريح يقوي هذا المعنى والله المستعان خصوصاً مع حداثة وفاة الميت
وقال ابن تيمية أيضاً :" وقال كثير من أصحابنا منهم المدي لا تجوز الصلاة إلى القبر وصرح جماعة منهم بان التحريم والابطال مختص بالقبر وإنما كرهت الصلاة إلى هذه الأشياء لما تقدم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصلوا إلى القبور".
وكذلك حديث عمر وغيره في النهي عن الصلاة إلى القبر وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "أنه كان يكره الصلاة في مسجد قبالته نتن أو قذر" رواه البخاري في تاريخه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "تكره الصلاة إلى حش" رواه سعيد وعن إبراهيم النخعي: "كانوا يكرهون ثلاثة أبيات أن يكون قبلة الحمام والحش والقبر" رواه حرب.
وذهبت طائفة من أصحابنا إلى جواز الصلاة إلى هذه المواضع مطلقا من غير كراهة وهو قول ضعيف جدا لا يليق بالمذهب.
ومنهم من لم يكره ذلك إلا في القبر خاصة لأن النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صح في الصلاة إلى القبور كما تقدم ولأنها هي التي يخاف أن تتخذ اوثانا فالصلاة إليها شبيهة بالصلاة بين يدي صنم وذلك أعظم من الصلاة بينها ولهذا كانوا يكرهون من الصلاة إلى القبر ما لا يكرهونه من الصلاة إلى المقبرة وهذه حجة من رأى التحريم والإبطال مختصا بالصلاة إلى القبر وأن كره الصلاة إلى تلك الأشياء وهو قول قوي جدا وقد قاله كثير من أصحابنا.
ووجه الكراهة في الجميع ما تقدم عن الصحابة والتابعين من غير خلاف علمناه بينهم ولأن القبور قد اتخذت اوثانا وعبدت بالصلاة إليها يشبه الصلاة إلى الأوثان وذلك حرام وأن لم يقصده المرء ولهذا لو سجد إلى صنم بين يديه"
فلاحظ مشاهدة الشيخ للواقع حيث قال ( والقبور قد اتخذت أوثاناً ) فهذه دقة الفقيه حين يحرر المسألة يشاهد حال الناس ولا ينزل كلام فقهاء لا علاقة له بتحرير المناط
وإذا كانت زيارة القبور نهي عنها في أول الإسلام سداً للذريعة ما عسانا نقول في هذا
والصلاة في المسجد فيه قبر على جهة التبرك ويكون هذا القبر ضريحاً أو مسمى المسجد باسمه توكيداً على هذا المعنى أبلغ بكثير من جعل القبر في القبلة
قال ابن تيمية وهو يتكلم عن الصلاة على القبور البالية :" وان لم يعلم بلاه أو كان ممن يعلم أنه لم يبل لكن قد ذهب تمثال القبر واندرس اثره بحيث لم يبق علم الميت ولا يظهر أن هناك احدا مدفونا فهنا ينبغي أن تجوز فيه الصلاة إذا لم يقصد الصلاة عند المدفون هناك لان هذا ليس صلاة عند قبر ولا يقال لمثل هذا مقبرة.
ولهذا يقال أن إسماعيل وامه هاجر مدفونان في حجر البيت ويقال أن جماعة من الأنبياء مدفونون بمسجد الخيف واخرين مدفونون بين زمزم والمقام مع أن الصلاة هناك جائزة حسنة بالسنة المتواترة والإجماع لأنه لا يتوهم أن تلك الأمكنة مقابر ولا أن الصلاة عندها صلاة عند قبر ولأن الصلاة عند القبور كرهت خشية أن تتخذ اوثانا تعبد فإذا كان هناك تمثال أو علم يشعر بالمدفون كان كصورته المصورة إذا صلى عنده فيصير وثنا أما إذا فقد هذا كله فلا عين ولا أثر وليس فيه ما يفضي إلى اتخاذ القبور وثنا حتى لو فرض خشية ذلك نهي عنه"
ومجرد وجود ضريح يقوي هذا المعنى والله المستعان خصوصاً مع حداثة وفاة الميت
وقال ابن تيمية أيضاً :" وقال كثير من أصحابنا منهم المدي لا تجوز الصلاة إلى القبر وصرح جماعة منهم بان التحريم والابطال مختص بالقبر وإنما كرهت الصلاة إلى هذه الأشياء لما تقدم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصلوا إلى القبور".
وكذلك حديث عمر وغيره في النهي عن الصلاة إلى القبر وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "أنه كان يكره الصلاة في مسجد قبالته نتن أو قذر" رواه البخاري في تاريخه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "تكره الصلاة إلى حش" رواه سعيد وعن إبراهيم النخعي: "كانوا يكرهون ثلاثة أبيات أن يكون قبلة الحمام والحش والقبر" رواه حرب.
وذهبت طائفة من أصحابنا إلى جواز الصلاة إلى هذه المواضع مطلقا من غير كراهة وهو قول ضعيف جدا لا يليق بالمذهب.
ومنهم من لم يكره ذلك إلا في القبر خاصة لأن النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صح في الصلاة إلى القبور كما تقدم ولأنها هي التي يخاف أن تتخذ اوثانا فالصلاة إليها شبيهة بالصلاة بين يدي صنم وذلك أعظم من الصلاة بينها ولهذا كانوا يكرهون من الصلاة إلى القبر ما لا يكرهونه من الصلاة إلى المقبرة وهذه حجة من رأى التحريم والإبطال مختصا بالصلاة إلى القبر وأن كره الصلاة إلى تلك الأشياء وهو قول قوي جدا وقد قاله كثير من أصحابنا.
ووجه الكراهة في الجميع ما تقدم عن الصحابة والتابعين من غير خلاف علمناه بينهم ولأن القبور قد اتخذت اوثانا وعبدت بالصلاة إليها يشبه الصلاة إلى الأوثان وذلك حرام وأن لم يقصده المرء ولهذا لو سجد إلى صنم بين يديه"
فلاحظ مشاهدة الشيخ للواقع حيث قال ( والقبور قد اتخذت أوثاناً ) فهذه دقة الفقيه حين يحرر المسألة يشاهد حال الناس ولا ينزل كلام فقهاء لا علاقة له بتحرير المناط
وإذا كانت زيارة القبور نهي عنها في أول الإسلام سداً للذريعة ما عسانا نقول في هذا
وكلامنا مع الحاصل في مصر وغيرها من بلاد
الإسلام مع قوم يرون الجواز بل الاستحباب والتشنيع على من يرى التحريم وينكر بأنه وهابي
وجاهل ومبغض للصالحين وفي معظم هذه الحالات هناك صور عبادة صريحة للميت
فكيف تريد من الرجل الصالح أن يشهد هذا
؟
فأين سد الذرائع ؟
قال مالك في الموطأ 710 - عن
نافع انه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر
ان عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد
الله ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة فقال طلحة يا أمير
المؤمنين إنما هو مدر فقال عمر انكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس فلو ان رجلا جاهلا
رأى هذا الثوب لقال ان طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام فلا تلبسوا
أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغ
قال مسلم في صحيحه 5316- [107-2021] حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ
بْنِ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ، أَنَّ أَبَاهُ
، حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِشِمَالِهِ ، فَقَالَ : كُلْ بِيَمِينِكَ ، قَالَ : لاَ أَسْتَطِيعُ ، قَالَ : لاَ
اسْتَطَعْتَ ، مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ ، قَالَ : فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ.
فهذا أمر آداب لماذا يشدد فيه النبي صلىالله
عليه وسلم هذا التشديد ، إنما شدد لأن الرجل
صدر منه ما يدل على الكبر
فلا نحكم على أفعال دون النظر لما يحيط
بها
فمثلاً حلق اللحية اليوم يسأل عنه هكذا
: ما القول فيمن يستقذر اللحية أو يحلقها تشبهاً بالكفار ويعد ذلك من النظافة ويداوم
على ذلك ؟
هذه حال معظم الحالقين اليوم ، والعجيب
أن ابن حزم نقل الاتفاق على حرمة حلق اللحية ، وهو نفسه الذي يستدلون به في أمر المعازف
، وكلام ابن حزم وغيره ليس متعلقاً ببحثنا اليوم
وكان الشافعي وأحمد يسقطان عدالة من يداوم
على ترك النوافل ، فكيف بمن يترك السنن خوفاً من لسان العلمانيين أو الليبراليين أو
تشبهاً بالكفار ويداوم على ذلك وهذه السنن صارت علامة على ( المتشدد )
فإسقاط كلام الفقهاء المتقدمين على هذه
الأحوال غلط ظاهر مع كون كلام الفقهاء عامته على التحريم مع أدلة قوية على ذلك
هذه سطحية
قال أبو داود في سننه 3313 حدَّثنا داودُ
بن رُشَيد، حدَّثنا شعيبُ بن إسحاقَ، عن الأوزاعيِّ، عن يحيى بن أبي كثيرِ، حدَّثني
أبو قِلابةَ
حدَّثني ثابتُ بن الضحَّاك، قال: نذرَ
رجلٌ على عهدِ رسولِ الله -صلَّى الله عليه وسلم- أن ينحرَ إبلاً ببُوانةَ، فأتى رسول
الله -صلَّى الله عليه وسلم -، فقال: إني نذرتُ أن أنحر إبلاً ببُوانةَ، فقال رسول
الله -صلَّى الله عليه وسلم-: "هل كان فيها وثنٌ من أوثانِ الجاهليةُ يُعبَدُ؟
" قالوا: لا، قال: "هل كان فيها عِيدٌ من أعيادِهم؟ "
وفي معنى الحديث الآنف والأثر الآنف ما روى مسلم في صحيحه 858- [84-413] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلاَتِهِ قُعُودًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ ، وَهُمْ قُعُودٌ فَلاَ تَفْعَلُوا ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا.
والصحابة إنما يقومون لله عز وجل لا تعظيماً للملوك ولكن التشبه الظاهري نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فكيف إذا علمنا أن عموم الناس ممن يصلي في هذه المساجد اليوم يصلي لاعتبار وجود قبر ولي فيها تبركاً
وفي معنى الحديث الآنف والأثر الآنف ما روى مسلم في صحيحه 858- [84-413] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلاَتِهِ قُعُودًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ ، وَهُمْ قُعُودٌ فَلاَ تَفْعَلُوا ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا.
والصحابة إنما يقومون لله عز وجل لا تعظيماً للملوك ولكن التشبه الظاهري نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فكيف إذا علمنا أن عموم الناس ممن يصلي في هذه المساجد اليوم يصلي لاعتبار وجود قبر ولي فيها تبركاً
ثم وصف صاحب الفتوى السلفية المعاصرة
أنها خسرت محمد الغزالي السقا ، وهذا سخف فهذا الرجل كان شديداً على خصومه مع كونه
أنكر عدداً كبيراً جداً من الأحاديث الصحيحة مع استهزائه بالمخالف
حتى وصف حديث الكشف عن الساق بأنه مسرحية
بايخة
ووصف نافعاً بأنه راو تائه
ويقول : وانتشر الفقه البدوي والتصور
الطفولي للعقائد والشرائع.
فيصف أئمة الإسلام بالبداوة وما كان فيهم
أعرابي وإنما هذه الكلمة ناشئة عن نفثة عنصرية فظيعة، ويذكر علماء المصريات أن الفراعنة كانوا يسمون بني إسرائيل بالبدو الكنعانيين احتقاراً حتى وجد في بعض البرديات إشارة إلى من يظن أنه موسى ووصف أنه زعيم البدو الكنعانيين الذي التقى الفرعون وطالبه بمطالب غريبة
فسبحان الله
فسبحان الله
وفي منع العلماء من كون المرأة قاضية
قال رداً على من يوافق كل الأئمة :" إنك
ممن يكرهون النساء اتباعا لتقاليد أضرت الإسلام وما نفعته"
وهذه تهمة تشمل كل الفقهاء فأين أدب الخلاف
؟
وقال أيضاً :" وجماهير أخرى من قصار
النظر والباع عدت الأنوثة لعنة وجعلت جمهور أهل النار من النساء، فهن حبائل الشيطان
وشباك المعاصي"
كونهن أكثر أهل النار ورد فيه حديث وتأمل
سخريته من مخالفته المتمسكين بالحديث ثم تقويله لهم ما لم يقولوا
وقد عقد سلمان العودة في كتابه حوار هاديء
مع الغزالي فصلاً في أدب الغزالي مع مخالفيه وذكر أموراً كثيراً من هذا وسلمان
مصدق عند صاحبنا هذا
وفي (مائة سؤال حول العالم ص2/313) ذكر
أنه سمع مفتيا في الإذاعة يقول: "لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا" وقال إن
هذا الشيخ قال:" من أخرجها نقودا فيجب عليه أن يعيدها وإن إخراجها نقودا بدعة"
عقب
الغزالي بقوله: (وخيل إلي من غضب المفتي أنه لو وجد
أبا حنيفة لأمسك بخناقة أنفاسه، لماذا نرى فهمنا وحده هو الدين؟ لم ضيق الأفق؟ ...
إلخ)
والمابعديون على نهجه وعلى طريقته
في التهاون مع الفساق والتماس الأعذار لهم والحط بشدة على من يفعل أمراً غيرة لله، أو ينكر منكراً
إن وجد في المسألة خلافاً هاجمهم بوجود
الخلاف وجعل الأدلة على قارعة الطريق
فإن وجد المسألة إجماعية وأدلتها قوية
قال ( أنتم تحصرون الدين في هذا ) وهذا كذب وتهويل
وهكذا علموا حتى العوام المتلبسين بفسقيات
كثيرة احتقار أهل التدين الظاهر الذي يكلف كثيراً من الشباب تكلفة باهضة والله المستعان
هذا وصل اللهم على محمد
وعلى آله وصحبه وسلم