الجمعة، 28 فبراير 2014

الكلام على حديث ( كان إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم )



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :

قال الطبراني في الأوسط [ 649 ] حدثنا أحمد قال حدثنا عمار بن نصر أبو ياسر قال حدثنا بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا إسماعيل

أقول : بقية مدلس وإسماعيل ضعيف عن غير الشاميين ولم يغلط الطبراني في كلامه فإنه يتكلم على المرفوع

وقال ابن أبي شيبة في المصنف 681- حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَيُرِيدُ أَنْ يَنَامَ ، قَالَتْ : يَتَوَضَّأُ ، أَوْ يَتَيَمَّمُ.

وهذا موقوف يعل المرفوع ولا يقويه ، خصوصاً في هذه المسألة التي فيها مجالٌ للرأي

وقول عائشة ( يتوضأ أو يتيمم ) ، ليس نصاً في إباحة التيمم على كل حال ، فلعلها أرادت ( أو يتيمم ) إن لم يجد ماءً ، فتكون ( أو ) للترتيب لا للتخيير

قال ابن حجر في فتح الباري (1/455) :" وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّيَمُّم هُنَا عِنْد عُسْر وُجُود الْمَاءِ "

وقال ابن رجب في فتح الباري (2/59) :" وروي عَن عائشة : أنَّهُ يتوضأ أو يتيمم : قالَ ابن أبي شيبة : نا عثام بنِ علي ، عَن هشام ، عن أبيه ، عَن عائشة ، في الرجل تصيبه جنابة مِن الليل ، فيريد أن ينام ؟ قالت : يتوضأ ، أو يتيمم .
وروي مرفوعاً ؛ خرجه الطبراني مِن طريق عمار بنِ نصر أبي ياسر : نا بقية بنِ الوليد ، عَن إسماعيل بنِ عياش ، عَن هشام بنِ عروة ، عَن أبيه ، عَن عائشة ، قالت: كانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا واقع بعض أهله ، فكسل أن يقوم ، ضرب يده على الحائط ، فتيمم .
وهذا المرفوع لا يثبت ، وإسماعيل بنِ عياش رواياته عَن الحجازيين ضعيفة ، وعمار بنِ نصر ضعيف ، ورواية عثام الموقوفة أصح "

فاعتبر ابن رجب الرواية الموقوفة ، علةً للرواية المرفوعة فالصواب أن ذلك من فتيا عائشة بذلك اللفظ غير الصريح صراحة اللفظ المرفوع
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم