الأربعاء، 25 سبتمبر 2013

بيان كذب أهل التميع على الإمام أحمد



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :


فينشر أهل التمييع عبارةً منسوبة للإمام أحمد وهو قوله ( ليس للفقيه أن يلزم أحداً برأيه ) ، وهذه المقولة بحثت طويلاً ولم أجدها ، وهذه عادة القوم أهل كذب وتلبيس وهذه المقولة لو صحت لما كان فيها أي مستند للقوم من وجوه:
الوجه الأول : الإمام أحمد وغيره من الأئمة ثبت عنهم الإنكار في مسائل الفقه فضلاً عن مسائل الاعتقاد.
 قال ابن القيم في إعلام الموقعين (1/ 7) : "قال الشافعي قدس الله تعالى روحه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعه لقول أحد من الناس".

قال العلامة عبد اللطيف آل الشيخ في كتابه النفيس: [إتمام المنة والنعمة في ذم اختلاف الأمة،  ص 56- 57]: [ ثم اعلم أن المحققين منعوا من قول: لا إنكار في مسائل الإجتهاد ].

وأوردوا عن الصحابة فمن بعدهم، من الأئمة وعلماء الأمة، من الإنكار في مسائل الإجتهاد ما لا يمكن حصره.

قال شيخ الإسلام، أبو العباس - رحمه الله-: قولهم: مسائل الإجتهاد لا إنكار فيها , ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم، أو العمل:

أما الأول: فإذا كان القول يخالف سنةً أو إجماعاً قديماً، وجب إنكاره وفاقاً، وإن لم يكن كذلك، فإنه ينكر. بمعنى: بيان ضعفه عند من يقول: المصيب واحد , وهم عامة السلف والفقهاء، وأما العمل إذا كان خلاف سنةٍ أو إجماع، وجب إنكاره أيضاً: بحسب درجات الإنكار، وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف السنة.

وأما إذا لم يكن في المسألة سنةٌ ولا إجماع، وللإجتهاد فيها مساغ , فلا ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً. انتهى [الفتاوى (19/122)].

وقال في الفروع: وفي كلام الإمام أحمد وبعض الأصحاب ما يدل على أنه إن ضعف الخلاف أنكر فيها، وإلا فلا وللشافعية أيضاً خلاف، ولهم وجهان في الإنكار على من كشف عن فخذيه.

وقال ابن هبيرة في قول حذيفة، وقد رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده: ما صليت، ولو مت على هذا مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمداً صلى الله عليه وسلم،:- فيه أن إنكار المنكر في مثل هذا، يغلظ له لفظ الإنكار. " انتهى كلام الشيخ عبد الطيف رحمه الله تعالى.

أقول: وعدم وجوب الطمأنينة في الصلاة مذهبٌ لجماعة من أهل الرأي وأئمة الفقه، ومع ذلك فالإنكار على من فعل ذلك مشروع اقتداءً بحذيفة - رضي الله عنه -.

وقال شيخ الإسلام كما في [الفتاوى الكبرى 2/ 367]:" فقد نقل ابن حزم في المحلي عن عطاء بن أبي رباح: أنه لا يجوز الصلاة في مسجد إلا على الأرض، ولما قدم عبد الرحمن بن مهدي من العراق، وفرش في المسجد , أمر مالك بن أنس بحبسه تعزيرًا له، حتى روجع في ذلك.

فذكر أن فعل هذا في مثل هذا المسجد بدعة يؤدب صاحبها.

وعلى الناس الإنكار على من يفعل ذلك، والمنع منه، لاسيما ولاة الأمر الذين لهم هنالك ولاية على المسجد، فإنه يتعين عليهم رفع هذه السجاجيد، ولو عوقب أصحابه بالصدقة بها، لكان هذا مما يسوغ في الاجتهاد". انتهى

أقول: فانظر كيف أفتى مالك بسجن ابن مهدي في هذه المسألة، والطريف أن عبد الرحمن بن مهدي مترجمٌ في طبقات المالكية وإن كانت هذه دعوى غير مسلمة أيضاً فقد زعم الشافعية أن شافعي لأنه سأل الشافعي تصنيف الرسالة، وترجموا له في طبقات الحنابلة على أنه من شيوخ أحمد الذين رووا عنه، وقد يكون على مذهب سفيان في الفقه لأنه كان لصيقاً به.

وقال أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام كما في [المنتقى لابن المقريء ص 885]:
" أخبرنا محمد بن موسى حدثنا محمد بن يعقوب حدثنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول قيل لابن أبي ذئب مالك بن أنس يقول ليس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فقال يستتاب مالك فإن تاب وإلا ضربت عنقه " اهـ

وقال أيضاً: "[886] أخبرنا الحسن بن يحيى أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد أخبرنا عبد الله بن محمد سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول كان ابن أبي ذئب رجلا صالحا قوالا بالحق ".اهـ

أقول: وهذا وإن لم يوافق عليه ابن أبي ذئب إلى أنه يدل على أن الإنكار عندهم في هذه المسائل منتشر معروف.

قال شيخ الإسلام في [ الاستقامة ص59 ] :
" إن قال قائل مسائل الاجتهاد والخلاف في الفقه كثيرة جدا في هذه الأبواب , قيل له مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعافا".

وهذا والفقهيات مضرب مثلٍ في الخلاف، وقد ثبت عن الصحابة الإنكار في المسائل الفقهية التي ثبت فيها النص عندهم.

وقال مالك في الموطأ [  783 ]:
 عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله انه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر انه مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلت يأكلونه فأفتاهم بأكله قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك فقال بم أفتيتهم قال فقلت أفتيتهم بأكله قال فقال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك.

أقول : أوردته هنا لأن فيه الإنكار على من أفتى مخالفاً للسنة.
 قال عبد الرزاق في المصنف [  14032 ]:
 عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ حَسَنًا، وَعَبْدَ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِيهِمَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: وَبَلَغَهُ أَنَّهُ يُرَخِّصُ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.

فيه الإنكار بشدة على من خالف السنة ، وإن كان فاضلاً ، وفيه الرد على من يقول (لا إنكار في مسائل الخلاف).
 وقال أبو الشيخ في جزء ما روى أبو الزبير عن غير جابر[  14 ]:
 حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، حدثنا علي بن حرب ، حدثنا عتيق بن يعقوب ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن أبي الزبير ، قال : سمعت أبا أسيد ، وابن عباس يفتي :  الدينار بالدينارين   فأغلظ له أبو أسيد .
فقال ابن عباس :   ما كنت أظن أحدا يعرف قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا يا أبا أسيد .
 فقال أبو أسيد : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، وصاع حنطة بصاع حنطة ، وصاع شعير بصاع شعير ، وصاع ملح بصاع ملح ، لا فضل بين ذلك .
 فقال له ابن عباس :   هذا الذي كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه بشيء .

وقال عبد الرزاق في المصنف [ 3226 ]:
 عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ:
 إِنَّ عُبَيْدَةَ لَآخِذٌ بِيَدِي إِذْ سَمِعَ صَوْتَ الْمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بَعْدَمَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ عُبَيْدَةُ: «مَا لَهُ قَاتَلَهُ اللَّهُ نَعَّارٌ بِالْبِدَعِ».

عبيدة السلماني تابعي مخضرم ، وهذا فيه إنكار البدع العملية، واستقصاء هذا يطول .
 والمراد هنا بيان أن السلف كانوا ينكرون في المسائل الخلافية ، إذا صح عندهم النص ولم يعتبروا خلاف من خالف كائناً من كان .
 والاحتجاج بالخلاف بعد ورود النص عندهم جهل.
 قال ابن أبي شيبة في المصنف [ 17355]:
 حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ , فَقَالَ : حرَامٌ فَقِيلَ لَهُ : إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِهَا , فَقَالَ : فَهَلاَّ تَزَمْزَمَ بِهَا فِي زَمَانِ عُمَرَ.

قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله [  ص19] :
 "الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله".

قال ابن رجب فتح الباري (5/166) :
 "وسئل الإمام أحمد ، فقيل لهُ : إن عندنا قوما يأمروننا برفع اليدين في الصلاة ، وقوما ينهوننا عنه ؟
فقالَ : لا ينهاك إلا مبتدع ، فعل ذَلِكَ رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ، وكان ابن عمر يحصب من لا يرفع، فلم يبدع إلا من نهى عن الرفع وجعله مكروها ، فأما المتأول في تركه من غير نهي عنه فلم يبدعه".
 فهذا تبديع في مسألة فقهية.

الوجه الثاني : أن هم يلزمون الناس بتعديل مشايخهم المجروحين ، فكان ينبغي أن ينصحوا أنفسهم بهذا ، ولا يلزموا الناس برأيهم.

الوجه الثالث : هناك نصوص كثيرة للإمام أحمد ركلتموها أنتم بأقدامكم.
 قال عبد الله بن أحمد في مسائله عن أبيه [  1585]:
سَأَلت ابي عَن الرجل يُرِيد ان يسْأَل عَن الشَّيْء من امْر دينه مِمَّا يبتلى بِهِ من الايمان فِي الطَّلَاق وَغَيره وَفِي مصر من اصحاب الرَّأْي وَمن اصحاب الحَدِيث لَا يحفظون وَلَا يعْرفُونَ الحَدِيث الضَّعِيف وَلَا الاسناد الْقوي فَلِمَنْ يسْأَل لاصحاب الرَّأْي اَوْ لهَؤُلَاء اعني اصحاب الحَدِيث على مَا قد كَانَ من قلَّة معرفتهم ؟
قَالَ : يسْأَل اصحاب الحَدِيث لَا يسْأَل اصحاب الرَّأْي ضَعِيف الحَدِيث خير من رَأْي ابي حنيفَة.

قال أبو داود في مسائله [  1540 ]:
 قُلْتُ لِأَحْمَدَ  الرَّجُلُ يَغْزُو لِفَرَسٍ وَهَجِينٍ؟
قَالَ: يُسْهِمُ لِلْفَرَسِ وَلِلْهَجِينِ.
 قُلْتُ: إِنَّهُمْ لَا يُسْهِمُونَ لَهُ، أَعْنِي: لِلْهَجِينِ إِذَا كَانَ مَعَ فَرَسٍ؟
فَقَالَ: يُسْهِمُ لِلْفَرَسِ وَالْهَجِينِ.
 قُلْتُ: فَتَرَى أَنْ يَحْمِلَ رَاكِبًا مَعَهُ عَلَى ثِقَلٍ عَلَى الْهَجِينِ، فَيُعْتَرَضُ عَلَيْهِ، فَيُكْتَبُ لَهُ الْهَجِينُ؟
 قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَحْتَالَ كَمَا يَحْتَالُ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ.

قال إسحاق الكوسج في مسائله [3441]:
 قلت: يؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة؟

قال -يعني أحمد-: إي والله.

قال إسحاق الكوسج في مسائله [3516]:
 قال الإمام أحمد - رضي الله عنه -: ابتلي أهل خراسان بأبي حنيفة، وقال عبد الله بن أحمد في العلل [  3127]:
 وَسَأَلته عَن شُعَيْب بن إِسْحَاق قَالَ مَا أرى بِهِ بَأْسا وَلكنه جَالس أَصْحَاب الرَّأْي كَانَ جَالس أَبَا حنيفَة.
 قال العقيلي في الضعفاء (1/59) :
 حدثنا آدم بن موسى قال : سمعت محمد بن إسماعيل البخاري قال : أسد بن عمرو أبو المنذر البجلي كوفي صاحب رأي ليس بذاك عندهم .
 حدثنا عبد الله بن أحمد قال : سألت أبي عن أسد بن عمرو صدوق ؟
قال : أصحاب أبي حنيفة ليس ينبغي أن يروى عنهم شيء.
 فهذه كلها لا تأخذون بها وتبدعون من يقول بها.

الوجه الرابع : أن الإمام أحمد قد ثبت عنه الإلزام بالتبديع.
 قال الخطيب في تاريخ بغداد (8/611) :
 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَر بن بكير الْمُقْرِئ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حمزة بن أَحْمَدَ بْنِ مخلد الْقَطَّان، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن الْحَسَن بن هَارُون الموصلي، قَالَ:
 سألت أبا عَبْد اللَّهِ أَحْمَد بن مُحَمَّدِ بْنِ حنبل، فقلت: يا أبا عَبْد اللَّهِ أنا رجل من أهل الموصل والغالب عَلَى أهل بلدنا الجهمية، وفيهم أهل سنة نفر يسير يحبونك، وقد وقعت مسألة الكرابيسي نطقي بالقرآن مخلوق؟
فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إياك إياك وهذا الكرابيسي لا تكلمه ولا تكلم من يكلمه، أربع مرات أو خمس مرات.

وهذا إسناد صحيح وتأمل قوله( ولا تكلم من يكلمه) ، وما فيه من الإلزام بالهجر.
 قال ابن أبي يعلى (1/160) : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ الْهَاشِمِيُّ قِرَاءَةً قَالَ: أَخْبَرَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ إِسْمَاعِيل بْن بكر السكري قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيَّ يَقُولُ :
قلت  لأبي عبد اللَّه أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ أَرَى رَجُلا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ أَتْرُكُ كَلامَهُ ؟
 قَالَ: لا أو تعلمه أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي رَأَيْتَهُ مَعَهُ صَاحِبُ بِدْعَةٍ فَإِنْ تَرَكَ كَلامَهُ فَكَلِّمْهُ وَإِلا فَأَلْحِقْهُ بِهِ قَالَ: ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْءُ بِخِدْنِهِ.

الوجه الخامس : لو ألزمنا شخصاً بتبديع الجفري وسيد قطب ومحمد قطب وحسن البنا والإخوان المفلسين فهل له أن يستدل بهذا الأثر ؟

ثم وجدت النص في كتاب الآداب الشرعية واكشفت خيانتين لأهل التمييع

الخيانة الأولى : تحريفهم للنص فإن نص أحمد يقول فيه ( لَا يَنْبَغِي لِلْفَقِيهِ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى مَذْهَبِهِ ) 

وهم جعلوه ( ليس للفقيه أن يلزم أحداً برأيه) ليدخلوا فيه مسائل الجرح والتعديل

الخيانة الثانية : بتروا تعليق ابن مفلح على هذا الأثر حيث ذكر أنه ورد عن أحمد ما يخالفه

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/212) :" قَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ لَا يَنْبَغِي لِلْفَقِيهِ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى مَذْهَبِهِ .


وَلَا يُشَدِّدُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ مُهَنَّا سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ هَذَا النَّبِيذَ يَتْبَعْ فِيهِ شُرْبَ مَنْ شَرِبَهُ فَلْيَشْرَبْهُ وَحْدَهُ .


وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى بِخِلَافِ ذَلِكَ قَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ فِي الرَّجُلِ يَمُرّ بِالْقَوْمِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ يَنْهَاهُمْ وَيَعِظهُمْ .


وَقَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعْتُ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنْ رَجُل مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ فَنَهَاهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَأَخَذَ الشِّطْرَنْج فَرَمَى بِهِ فَقَالَ قَدْ أَحْسَن وَقَالَ فِي رِوَايَة أَبِي طَالِبٍ
فِيمَنْ يَمُرّ بِالْقَوْمِ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ يَقْلِبهَا عَلَيْهِمْ إلَّا أَنْ يُغَطُّوهَا وَيَسْتُرُوهَا .


وَصَلَّى أَحْمَدُ يَوْمًا إلَى جَنْب رَجُل لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَقَالَ يَا هَذَا أَقِمْ صُلْبك وَأَحْسِنْ صَلَاتَكَ ، نَقَلَهُ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ .


وَقَالَ الْمَرُّوذِيُّ قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ دَخَلْتُ عَلَى رَجُلٍ وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بَعَثَ بِي إلَيْهِ بِشَيْءٍ فَأَتَى بِمُكْحُلَةٍ رَأْسُهَا مُفَضَّض فَقَطَعْتُهَا فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ وَتَبَسَّمَ وَأَنْكَرَ عَلَى صَاحِبهَا 


وَفِي التَّبْصِرَةِ لِلْحَلْوَانِيِّ لِمَنْ تَزَوَّجَ بِلَا وَلِيٍّ ، أَوْ أَكَلَ مَتْرُوك التَّسْمِيَة ، أَوْ تَزَوَّجَ بِنْته مِنْ زِنًا أَوْ أُمَّ مَنْ زَنَى بِهَا احْتِمَال تُرَدُّ شَهَادَته ، وَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُون فِيمَا قَوِيَ دَلِيلُهُ أَوْ كَانَ الْقَوْل خِلَاف خَبَر وَاحِد 

 وَإِذَا نَقَضَ الْحُكْم لِمُخَالَفَتِهِ خَبَر الْوَاحِد أَوْ إجْمَاعًا ظَنِّيًّا أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا فَمَا نَحْنُ فِيهِ مِثْله وَأَوْلَى ، وَحَمَلَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَة الْمَيْمُونِيِّ عَلَى أَنَّ الْفَاعِل لَيْسَ مِنْ أَهْل الِاجْتِهَاد وَلَا هُوَ مُقَلِّد لِمَنْ يَرَى ذَلِكَ "

والزواج بغير ولي هو مذهب أهل الرأي ، فبتر أهل التمييع كلام ابن مفلح وكتموا نصوص أحمد الأخرى الذي في نفس الصفحة وتناقض مذهبهم إمعاناً منهم في التدليس.

 
 هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم