الأحد، 29 سبتمبر 2013

الرد على من ادعى أن شيخ الإسلام لا يكفر الرافضة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
      
                   
قد رأيت بعض من تصدى لتقرير المسائل العلمية ولما يحكمها قد أخطأ خطأ شنيعاً حيث زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكفر الرافضة محاكياً بذلك لطريقة داود بن جرجيس الذي ادعى أن الشيخ لا يكفر القبورية

وقد شوشوا على الناس في هذه المسألة حتى زعزعوا ما كان ثابتاً عند كثير من الأخوة
فكان لا بد من وقفة وإيضاح وهذا الإيضاح في عدة مسائل

الأولى : الفرق بين الإطلاق والتعيين في التكفير وأن نفي تكفير معين لا يعني نفي التكفير المطلق

ليعلم أن العالم إذا اعتقد بأن الفعل الفلاني كفر أكبر لا يجوز أن نقول عنه أنه لا يكفر الفرقة المتلبسة بهذا الفعل بإطلاق ، فإنه إن اعتقد أن هذا الفعل كفر أكبر فتكفير المعين متوقف عنده على إقامة الحجة أو التمكن من سماعها مع الإعراض فمعنى هذا أنه لا ينفي التكفير عنهم مطلقاً بل إن نفاه عن بعض الأعيان فلا شك أنه يثبته في بعض الأعيان التي أقيمت عليها

فإن أنكر علينا الجهلة قولنا ( ابن تيمية يكفر الرافضة ) أنكرنا عليهم أيضاً قولهم ( لا يكفر الرافضة ) فإن هذا الإطلاق يوهم أنه لا يكفرهم مطلقاً أقيمت الحجة أو لم تقم وأنه أنزلهم منزلة مرجئة الفقهاء

وقال شيخ الإسلام في الرد على البكري ص253 :" و أيضا فإن تكفير الشخص المعين و جواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها و إلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر
ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة و التابعين كقدامة بن مظعون و أصحابه شرب الخمر و ظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا على ما فهموه من آية المائدة اتفق علماء الصحابة كعمر و علي و غيرهما على أنهم يستتابون فإن أصروا على الاستحلال كفروا و إن أقروا به جلدوا فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت لهم حتى يتبين لهم الحق فإذا أصروا على الجحود كفروا
وقد ثبت في الصحيحين حديث الذي قال لأهله إذا أنا مت فأسحقوني ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين فأمر الله البر فرد ما أخذ منه و أمر البحر فرد ما أخذ منه وقال ما حملك على ما فعلت قال خشيتك يا رب فغفر له فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته و أنه لا يعيده أو جوز ذلك و كلاهما كفر لكن كان جاهلا لم يتبين له الحق بيانا يكفر بمخالفته فغفر الله له
و لهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية و النفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم أنا لو وافقتكم كنت كافرا لأني أعلم أن قولكم كفر و أنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال وكان هذا خطابا لعلمائهم و قضاتهم و شيوخهم وأمرائهم و أصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح و المعقول الصريح الموافق له وكان هذا خطابنا"


فتأمل قوله ( لو وافقتكم على قولكم لكنت كافراً ) فدل على أن من حصل عنده مثل معرفته بقبح هذه المقالة وبعدها عن الشرع يصير عنده كافراً فليس هو يطلق عدم التكفير

تنبيه : هذا كتبته قديماً ثم تبين لي أن السلف يكفرون الجهمية بأعيانهم بدليل إنزال أحكام الكفار عليهم ، وابن تيمية نفسه كفر الأشاعرة في مناظرة التسعينية



قال في زوائد الورع للمروذي قال ابو بكر بن عبد الخالق سألت عبد الوهاب عمن لا يكفر الجهمية قلت يا ابا الحسن يصلي خلفه قال لا يصلي خلفه هذا ضال مضل متهم على الاسلام.

وقال حرب في عقيدته التي نقل إجماع أهل الحديث : " ومن لم يكفر هاولاء القوم ولا الجهمية كلهم فهو مثلهم"

وكذلك ينكر على من أطلق عدم تكفير الرافضة ولا حجة له ببعض الأعيان فإن مسألة الأعيان من الجزئيات ولا تنهض لنقض الكليات كما قال الشاطبي ( هذا تنزل مع تفريقهم بين الإطلاق والتعيين على الصورة التي يؤمنون بها )

المسألة الثانية : في تعريف الرافضي

مصطلح الرافضي عند السلف وعند شيخ الإسلام أوسع مما عندنا اليوم فكل من يسب الشيخين أو ربما يسب بعض الصحابة فهو رافضي وأما اليوم إذا أطلقوا الرافضي أرادوا الإثنا عشري الذي يكفر عامة الصحابة ، وينزلون كلاماً قاله ابن تيمية فيمن يسب بعض الصحابة على من كفر عامة الصحابة وقذف أم المؤمنين وهذا من الخطل والسفه

قال الخلال في السنة 778- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ , أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : الرَّافِضِيُّ الَّذِي يَشْتِمُ.

فما بالك بالذي يكفر ، فاسم الرافضي يشمل عندهم كل من شتم

وقال حرب الكرماني في عقيدته :" فمن ذكر أحدًا من أصحاب محمد عليه السلام بسوء أو طعن عليه بعيب أو تبرأ من أحد منهم، أو سبهم، أو عرض بسبهم وشتمهم فهو رافضي مخالف خبيث ضال"

وشيخ الإسلام سار على هذا

قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول ص 586:" وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم.
وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد.
وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع: من الرضى عنهم"

ففرق رحمه بين أصناف السابة ، وكوننا في عصرنا قد انقرض تقريباً من يسب بدون تكفير وصاروا كلهم من الغلاة فهذا لا يعني أنهم انقرضوا في زمن شيخ الإسلام

المسألة الثالثة : في أسباب كفر الرافضة عند شيخ الإسلام ابن تيمية

ليعلم أن الرافضة متلبسون بعدة أمور نص شيخ الإسلام ابن تيمية على الإجماع على كفر المتلبس بها

1_ استحلال سب الصحابة

قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول ص571 :" قال أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يشتم عثمان: هذه زندقة وقال في رواية المروزي: من شتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراه على الإسلام.
قال القاضي أبو يعلى: فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبه لأحد من الصحابة وتوقف في رواية عبد الله وأبي طالب عن قتله وكمال الحد وإيجاب التعزير يقتضي أنه لم يحكم بكفره.
قال: فيحتمل أن يحمل قوله: "ما أراه على الإسلام" إذا استحل سبهم بأنه يكفر بلا خلاف"

فسب صحابي واحد استحلالاً كفر أكبر فكيف بسب عامتهم

وقال الشوكاني في نثر الجوهر على حديث أبي ذر :" فكان حاصل ما هم فيه من ذلك أربع كبائر كل واحدة منها كفر بواح:
الأولى: العناد لله عز وجل.
والثانية: العناد لرسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
والثالثة: العناد للشريعة المطهرة وكيادها، ومحاولة إبطالها.
والرابعة: تكفير الصحابة رضي الله عنهم، الموصوفين في كتاب الله سبحانه بأنهم {أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ} ، وأن الله سبحانه يغيظ بهم الكفار، وأنه قد رضي عنهم.
مع أنه قد ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفر مسلما كفر"

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالته الرد على الرافضة ص19 وهو يتكلم عن تكفير الرافضة :" والجهل بالمتواتر القاطع ليس بعذر، وتأويله وصرفه من غير دليل معتبر غير مفيد، كمن أنكر فرضية الصلوات الخمس جهلا لفرضيتها، فإنه بهذا الجهل يصير كافرا، وكذا لو أولها على غير المعنى الذي نعرفه فقد كفر، لأن العلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي، ومن خص بعضهم بالسب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء، فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفر، لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذبه كافر. وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق، لأن سباب المسلم فسوق؛ وقد حكم بعض فيمن سب الشيخين بالكفر مطلقا والله أعلم"

وقال العلامة عبد اللطيف آل الشيخ كما في الدرر السنية (10/ 393) :" ولو قال إنسان عن الرافضة في هذا الزمان: إنهم معذورون في سبهم الشيخين وعائشة، لأنهم جهال مقلدون، لأنكر عليه الخاص والعام"

وقال العلامة محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ كما في الدرر السنية (8/450) :" وأما حكم الرافضة - فيما تقدم -، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، في الصارم المسلول: ومن سب الصحابة أو أحداً منهم، واقترن بسبه أن جبرئيل غلط في الرسالة، فلا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في كفره. ومن قذف عائشة فيما برأها الله منه، كفر بلا خلاف - إلى أن قال - وأما من لعن أو قبح، يعني: الصحابة، رضي الله عنهم، ففيه الخلاف: هل يفسق أو يكفر؟ وتوقف أحمد في تكفيره، وقال: يعاقب ويجلد ويحبس، حتى يموت أو يتوب.
قال، رحمه الله: وأما من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر، وأنهم فسقوا، فلا ريب أيضاً في كفر قائل ذلك، بل لا ريب في كفر من لم يكفّره. انتهى كلامه، رحمه الله.
فهذا حكم الرافضة في الأصل، وأما الآن، فحالهم أقبح وأشنع، لأنهم أضافوا إلى ذلك: الغلو في الأولياء، والصالحين من أهل البيت وغيرهم، واعتقدوا فيهم النفع والضر، في الشدة والرخاء، ويرون أن ذلك قربة تقربهم إلى الله، ودين يدينون به؛ فمن توقف في كفرهم والحالة هذه، وارتاب فيه، فهو جاهل بحقيقة ما جاءت به الرسل، ونزلت به الكتب، فليراجع دينه قبل حلول رمسه. ومن تأمل القرآن، والسنة"


2_ قذف أم المؤمنين

قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول :" قال القاضي: "ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف"

واعجب ممن يزعم أنه شريف هاشمي ثم ينافح عن قاذفي عائشة ولا يرضى حتى وضيع النسب أن ينسب لجده أن امرأته تلبست بريبة فكيف بمن يزعم أنه هاشمي ، وإنما يغضب لعائشة من كانت له أم
وأما الخنازير فليست أما لهم

وكما قيل

ما ينفع الأب من هاشم *** إن كانت النفس من باهلة

3_ تكفير عامة الصحابة

قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول :" وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع: من الرضى عنهم والثناء عليهم بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق وأن هذه الأمة التي هي: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم وقد ظهرت لله فيهم مثلات"

فتأمل قوله لا ريب في كفره بل ولا يشك في كفر من شك في كفرهم وهذا سبب رابع لتكفير الرافضة

وقال ابن حجر في شرح البخاري (19/ 389) :" وَقَالَ صَاحِب الشِّفَاء فِيهِ : وَكَذَا نَقْطَع بِكُفْرِ كُلّ مَنْ قَالَ قَوْلًا يُتَوَصَّل بِهِ إِلَى تَضْلِيل الْأُمَّة أَوْ تَكْفِير الصَّحَابَة"

فكيف بمن كفرهم صراحة ؟!

4_ عبادة غير الله عز وجل

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (1/124) :" فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين"

5_ القول بخلق القرآن

وهذا يقول به عامة الرافضة

قال شيخ الإسلام في مجموعة الرسائل والمسائل (3/12) :" فمسألة تكفير أهل البدع والأهواء متفرعة على هذا الأصل فنبدأ بمذاهب الأئمة في ذلك قبل التنبيه على الحجة فنقول: المشهور من مذهب أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية وهم المعطلة لصفات الرحمن، فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب، وحقيقة قولهم جحود الصانع وجحود ما أخبر به عن نفسه على لسان رسوله، بل وجميع الرسل، ولهذا قال عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقال غير واحد من الأئمة: أنهم أكفر من اليهود والنصارى، وبهذا كفروا من يقول أن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة، وأن الله ليس على العرش، وأنه ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة ولا غضب"

6_ نفي الرؤية

وهذا تقدم فيما سبق كلام الشيخ فيه

7_ نفي العلو

قال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل وهو يتكلم عن صفة العلو (7/ 27) :" ولهذا كان السلف مطبقين على تكفير من أنكر ذلك لأنه عندهم معلوم بالاضطرار من الدين والأمور المعلومة بالضرورة عند السلف والأئمة وعلماء الدين قد لا تكون معلومة لبعض الناس إما لإعراضه عن سماع ما في ذلك من المنقول فيكون حين انصرافه عن الاستماع والتدبر غير محصل لشرط العلم"

وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (28/ 528) :" وَالرَّافِضَةُ جهمية قَدَرِيَّةٌ وَفِيهِمْ مِنْ الْكَذِبِ وَالْبِدَعِ وَالِافْتِرَاءِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَعْظَمُ مِمَّا فِي الْخَوَارِجِ الْمَارِقِينَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ وَسَائِرُ الصَّحَابَةِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ فِيهِمْ مِنْ الرِّدَّةِ عَنْ شَرَائِعِ الدِّينِ أَعْظَمُ مِمَّا فِي مَانِعِي الزَّكَاةِ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَالصَّحَابَةُ "

فهنا يراهم أنهم أعظم ردة من الذين قاتلهم الصديق على منع الزكاة

وقال ابن القيم في مدارج السالكين (1/362) :" وأما غالية الجهمية فكغلاة الرافضة ليس للطائفتين في الإسلام نصيب"

فكيف بمن اجتمع فيه الغلوان معاً

8_ دعوى غلط جبريل في الرسالة

قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول :" أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة فهذا لاشك في كفره بل لاشك في كفر من توقف في تكفيره"

وكل من عايش الرافضة يعلم أنهم يقولون في أواخر صلواتهم ( خان الأمين خان الأمين )

9_ دعوى أن القرآن زيد فيه ونقص

قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول :" وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية وهؤلاء لا خلاف في كفرهم"



10_ دعوى أن الأئمة يعلمون الغيب

وهذا الكلام فيه كثير معروف ، وكفريات الرافضة يصعب حصرها

وإلى الذين يدعون أن شيخ الإسلام لا يكفر الرافضة نقول لهم ماذا تريدون هل تريدون أن تقولوا إذا لم نكفر الرافضة فاسكتوا عنا كما تسكتون عن شيخ الإسلام

فيقال لهم : صنفوا كتاباً كمنهاج السنة وقولوا بأن الرافضة حمير اليهود وقتالهم آكد من قتال الخوارج وأنهم لا يوجد عندهم عقل صريح ولا نقل صحيح ونصوا على كفرياتهم ، ثم بعد ذلك إذا لم تكفروا بعض أعيانهم فأمركم قريب

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (10/ 376):" وكذلك يجوز قتال (البغاة) وهم الخارجون على الإمام أو غير الإمام بتأويل سائغ مع كونهم عدولا ومع كوننا ننفذ أحكام قضائهم ونسوغ ما قبضوه من جزية أو خراج أو غير ذلك إذ الصحابة لاخلاف فى بقائهم على العدالة أن التفسيق انتفى للتأويل السائغ وأما القتال فليؤدوا ما تركوه من الواجب وينتهوا عما ارتكبوه من المحرم وان كانوا متأولين
وكذلك نقيم الحد على من شرب النبيذ المختلف فيه وان كانوا قوما صالحين فتدبر كيف عوقب أقوام في الدنيا على ترك واجب أو فعل محرم بين في الدين أو الدنيا وان كانوا معذورين فيه لدفع ضرر فعلهم في الدنيا كما يقام الحد على من تاب بعد رفعه إلى الإمام وان كان قد تاب توبة نصوحا وكما يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم وفيهم المكره فيحشرون على نياتهم وكما يقاتل جيوش الكفار وفيهم المكره كأهل بدر لما كان فيهم العباس وغيره وكما لو تترس الكفار بمسلمين ولم يندفع ضرر الكفار إلا بقتالهم فالعقوبات المشروعة والمقدورة قد تتناول في الدنيا من لا يستحقها في الآخرة وتكون في حقه من جملة المصائب كما قيل في بعضهم القاتل مجاهد والمقتول شهيد وعلى هذا فما أمر به آخر أهل السنة من إن داعية أهل البدع يهجر فلا يستشهد ولا يروى عنه ولا يستفتى ولا يصلى خلفه قد يكون من هذا الباب فإن هجرة تعزير له وعقوبة له جزاء لمنع الناس من ذلك الذنب الذي هو بدعة أو غيرها وإن كان في نفس الأمر تائبا أو معذورا إذ الهجرة مقصودها أحد شيئين أما ترك الذنوب المهجورة وأصحابها وأما عقوبة فاعلها ونكاله فأما هجرة بترك في غير هذا الموضع"

وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (7/386) :" وَهَذَا مَذْهَبُ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ: أَنَّ مَنْ كَانَ دَاعِيَةً إلَى بِدْعَةٍ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ لِدَفْعِ ضَرَرِهِ عَنْ النَّاسِ وَإِنْ كَانَ فِي الْبَاطِنِ مُجْتَهِدًا وَأَقَلُّ عُقُوبَتِهِ أَنْ يُهْجَرَ فَلَا يَكُونُ لَهُ مَرْتَبَةٌ فِي الدِّينِ لَا يُؤْخَذُ عَنْهُ الْعِلْمُ وَلَا يُسْتَقْضَى وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ. وَمَذْهَبُ مَالِكٍ قَرِيبٌ"


فهذا تعامل شيخ الإسلام مع داعية البدعة المتأول فكيف بمن تلبس بأكثر من عشر بدع مكفرة مجمع عليها

وقد ذكر في الصارم المسلول صوراً من تنكيل السلف بهم

فهذا الطرح التمييعي ألصقوه برجل آخر غير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى   
 
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم