الأحد، 13 أبريل 2014

تعقيب على خالد المصلح فيما خالف فيه الإجماع



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :

جاء في موقع خالد المصلح ما يلي :

أنا مقبلة علي زواج و لقد تم كتب الكتاب فأريد أن أعرف ما هي حدود العلاقة الجنسية بيني و بين خطيبي؟ وما هي عورة المرأة على المرأة؟ وهل الدبلة مشروعة و ما حكمها؟ بقي لي سؤال أخير: لي صديقة تمت خطبتها من ابن خالتها و هي في بلد و هو في بلد آخر و اتفقا علي كل شيء و لكن لم يكتب الكتاب بعد و لكن وافق القبول الإيجاب وهما ينتظران أن تسمح دولته بهذا لأنه معه جنسية ذاك البلد فما هي حدود الكلام و الحديث معه؟ و هل يعتبر بمثابة زوجها و لو لم يكتب الكتاب بعد؟
نص الفتوى



الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله،  وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد.
1- إذا كان قد عقد عليك فأنت زوجته ولا يسمى في الحال زوجك خطيباً وأما العلاقة الجنسية فقد جرى العرف بأنه لا يدخل الرجل بالمرأة دخولاً كاملاً إلا بعد ليلة زفافها له فأرى ألا تمكنيه من الجماع إلا بعد ذلك أما التقبيل وما أشبهه فلا بأس به قبل ليلة الزفاف.
2- الواجب على المرأة ألا يظهر منها ما لم تجر عادة أهل الحشمة والحياء والعفاف بإظهاره عند النساء الأجنبيات.
3- الدبلة إذا لم يصحبها اعتقاد بأن خلعها يفسد الحياة أو يؤدي إلى الطلاق إنما هي هدية للزوجة فلا بأس بها.
4- تقدم الجواب في جواب السؤال الأول.
5- هو أجنبي منها فلا يجوز لها الخلوة به ولا مهاتفته ولا مكاتبته بشيء فيه خضوع في القول.

أخوكم/

خالد المصلح

08/11/1424هـ

أقول : هذه فتيا تحريم لما أحل الله ومخالفة لإجماع المسلمين بالخضوع لعرف العوام

فإن تسمية الرجل الذي تم له الإيجاب والقبول من ولي المرأة مع موافقتها بل وحددوا كل شيء ( أجنبياً ) مخالف لإجماع المسلمين

فإن العلماء أجمعوا أن أركان العقد الإيجاب والقبول واتفق أهل الحديث على اشتراط الولي واختلفوا في الشاهدين

فإن تم ذلك فالمرأة زوجة للرجل ولا يفتقر ذلك لتوثيق ولا لما يسمى بالمأذون ولا لكتابة شيء في ورقة

فإن عامة النصوص جعلت أمر المرأة إلى أوليائها مما يدل على أنه لا شريك لهم في أمرها من البشر ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم في المدينة ومع ذلك لم يعلم بنكاح عبد الرحمن بن عوف ولم يعلم بنكاح جابر بن عبد الله مما يدل على أنه لا يشترط إذن الحاكم في النكاح وهذا إجماع

وما يظنه كثير من العامة أن المرأة لا تصير زوجة إلا بتوثيق حكومي ( كتب الكتاب ) اعتقاد فاسد ويترتب عليه مفاسد كبيرة

من ذلك أنه لو حصلت الفرقة بين الموافقة وكتب الكتاب تكون بغير طلاق

ولو مات الرجل قبل كتب الكتاب لا ترثه زوجته ولا تحد عليه والله المستعان

قال ابن أبي شيبة في المصنف 16417- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ , عَنْ شَقِيقٍ قَالَ : تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ أَنْ خَلِّ سَبِيلَهَا ، فَكَتَبَ إلَيْهِ : إِنْ كَانَتْ حَرَامًا خَلَّيْت سَبِيلَهَا ، فَكَتَبَ إلَيْهِ : إنِّي لاَ أَزْعُمُ أَنَّهَا حَرَامٌ وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ تَعَاطَوا الْمُومِسَاتِ مِنْهُنَّ.

فلم تكن كراهية عمر لنكاح حذيفة وهو ولي الأمر طلاقاً حتى يكون هو الذي يطلق ، فإذا كان لا يفسخ إلا لعلة شرعية معتبرة فكذلك لا يفتقر النكاح إلى إذنه

وكثير من العامة يقول هذا التوثيق لتحصيل حق الزوجين عند النزاع

ولو فرضنا تسليم هذه العلة فليس هذا شرطاً في صحة العقد بل غايته أن يكون مستحباً ككتابة الديون ، وقد جعل الشاهدين في الإسلام لهذه العلة

ومما يطلق على عدم افتقار النكاح إلى توثيق لكي يصح قول عامة الفقهاء بصحة نكاح الهازل مع أن هذا عقده لا يكون موثقاً بطبيعة الحال

وَقَدْ نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ، عَنْ أَحْمَدَ، فِي رَجُلٍ مَشَى إلَيْهِ قَوْمٌ فَقَالُوا لَهُ: زَوِّجْ فُلَانًا. قَالَ: قَدْ زَوَّجْته عَلَى أَلْفٍ. فَرَجَعُوا إلَى الزَّوْجِ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: قَدْ قَبِلْت. هَلْ يَكُونُ هَذَا نِكَاحًا؟ قَالَ: نَعَمْ

وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (32/35) :" ولا يفتقر ذلك إلى حاكم باتفاق العلماء  وإذا كان النكاح بحضرة شاهدين من المسلمين صح النكاح وإن لم يكن هناك أحد من الأئمة ولو لم يكن الشاهدان معدلين عند القاضي بأن كانا مستورين صح النكاح إذا أعلنوه ولم يكتموه"

أقول : وقول المصلح بأن الرجل الذي لم يكتب الكتاب ( أجنبي ) مع حصول الإيجاب والقبول اشتراط لإذن الحاكم


جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (41/ 238) :" ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ بِالإِْيجَابِ وَالْقَبُول بِصِيغَةِ الْمَاضِي، كَقَوْل الْوَلِيِّ لِلزَّوْجِ: زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي أَوْ أَنَكَحْتُكَ، فَيَقُول الزَّوْجُ: قَبِلْتُ نِكَاحَهَا، أَوْ رَضِيْتُ، لأَِنَّ الْمَاضِيَ أَدَل عَلَى الثُّبُوتِ وَالتَّحْقِيقِ دُونَ الْمُسْتَقْبَل.
إِلاَّ أَنَّهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ يَكْفِي أَنْ يَقُول الزَّوْجُ: قَبِلْتُ فَقَطْ، أَوْ رَضِيتُ فَقَطْ، بَل لاَ بُدَّ أَنْ يَقُول: قَبِلْتُ نِكَاحَهَا، أَوْ رَضِيتُ نِكَاحَهَا، فَإِذَا لَمْ يَقُل ذَلِكَ لَمْ يَنْعَقِدِ النِّكَاحُ عَلَى الْمَذْهَبِ.
وَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - يَكْفِي أَنْ يَقُول الزَّوْجُ: قَبِلْتُ أَوْ رَضِيتُ وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِذَلِكَ .
وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِالإِْيجَابِ بِصِيغَةِ الأَْمْرِ، كَقَوْل الْوَلِيِّ لِلزَّوْجِ: تَزَوَّجِ ابْنَتِي فَيَقُول الزَّوْجُ: تَزَوَّجْتُهَا .
أَمَّا لَوْ قَال الزَّوْجُ لِلْوَلِيِّ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ فَقَال الْوَلِيُّ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي، فَإِنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي قَوْلٍ وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ، سَوَاءٌ عَلَى الْقَوْل بِأَنَّ قَوْل الزَّوْجِ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِي هُوَ تَوْكِيلٌ ضِمْنِيٌّ بِالنِّكَاحِ وَلَيْسَ إِيجَابًا، أَوْ عَلَى الْقَوْل بِأَنَّهُ إِيجَابٌ، وَرُجِّحَ هَذَا فِي الْبَحْرِ.
أَمَّا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ فَلاَ يَنْعَقِدُ هَذَا النِّكَاحُ لأَِنَّ الأَْصْل عِنْدَهُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ الإِْيجَابُ عَلَى الْقَبُول فَإِذَا تَقَدَّمَ الْقَبُول فَلاَ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ، وَالإِْيجَابُ عِنْدَهُمْ يَكُونُ مِنْ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ وَلَيْسَ مِنَ الزَّوْجِ، وَإِنَّمَا كَلاَمُ الزَّوْجِ يُعْتَبَرُ قَبُولاً "
وأما اشتراط توثيق أو كتابة شيء في ورقة فهذا لم يقل به أحد وإنما حدث في هذا العصر ولو اشترطناه لقلنا بفساد نكاح الأعراب والبدو ولم يزل الناس يصححون أنكحتهم إذا كانوا على الإسلام ومعلوم أنهم لا يوثقون

وليس للحاكم أن يمنع مسلماً مما أحل الله ، والحال في السؤال ليس المنع المطلق وإنما اشتراط التوثيق لبعض الاعتبارات القضائية
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم