الاثنين، 4 نوفمبر 2013

حجة قوية لمن ذهب إلى جواز الإكتفاء بمسح بعض الرأس



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :


قال ابن أبي شيبة في المصنف 136: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ :
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
137: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ :
 أَنَّ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَمْسَحُ يَافُوخَهُ مَرَّةً.

وهذا صحيح عن ابن عمر ووجه الدلالة أنه ما أنكر عليه احد من الصحابة .
 ويكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل وفعل ابن عمر دليل الجواز .
كما أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم على التيامن وصرفوه على الوجوب بفعل علي وابن مسعود مع عدم إنكار البقية .
 وابن عمر عند كثير من فقهاء المحدثين هو العمدة في مشروعية تخليل اللحية إذ لا يصح عندهم إلا فعله .

وقال ابن أبي شيبة : 154- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ هَكَذَا ، وَوَضَعَ أَيُّوبُ كَفَّهُ وَسْطَ رَأْسِهِ ، ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ.

وقال : 155: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ سَلَمَةُ يَمْسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ. وسلمة هو ابن الأكوع رضي الله عنه.  ( أفاد به أحد الأخوة )
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم