الاثنين، 18 نوفمبر 2013

الكلام على حديث ( إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه )



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :

                   
قال أبو داود في سننه 5200 : حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن أبي موسى عن أبي مريم عن أبي هريرة قال
  إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا
 قال معاوية وحدثني عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله سواء
      
الحديث المرفوع استنكر على معاوية بن صالح ابن عدي في الكامل (8/ 144) .
 واستنكره ابن حبان على عبد الوهاب بن بخت في المجروحين (2/147)  .
 والأقرب أن الحمل على معاوية بن صالح فانفراد رجل حمصي بسنة من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة لا تعرف عند أهل المدينة مظنة نكارة

والسند الأول : فيه جهالة أبي موسى

وقد ورد هذا من فعل الصحابة قال البخاري في الأدب المفرد 1011: حَدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدثنا الضَّحَّاكُ بْنُ نَبَرَاسٍ  أَبُو الْحَسَنِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
 أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم كَانُوا يَكُونُونَ مُجْتَمِعِينَ فَتَسْتَقْبِلُهُمُ الشَّجَرَةُ، فَتَنْطَلِقُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عَنْ يَمِينِهَا وَطَائِفَةٌ عَنْ شِمَالِهَا، فَإِذَا الْتَقَوْا سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

الضحاك بن نبراس

قال المزي في تهذيب الكمال :" قال عباس الدورى ، عن يحيى بن معين : ليس بشىء .
و قال أبو حاتم : لين الحديث .
و قال النسائى : متروك الحديث .
و قال الحاكم أبو أحمد : ليس بالقوى عندهم .
و قال أبو جعفر العقيلى : فى حديثه وهم .
و قال أبو أحمد بن عدى : و ليس رواياته بالكثيرة .
و قال الدارقطنى : ضعيف .
و قال ابن حبان : يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات "

ولكن له شاهد قال الطحاوي في بيان مشكل الآثار (13/ 155) : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَبَالَةَ الْمَدِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
 كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَاشَوْنَ، فَإِذَا لَقِيتَهُمْ شَجَرَةٌ أَوْ أَكَمَةٌ تَفَرَّقُوا يَمِينًا أَوْ شِمَالًا، فَإِذَا الْتَقَوْا مُرُورًا بِهَا سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .
والخلاصة أن الخبر ثابت من فعل الصحابة أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد استنكره من ذكرت لك من أهل العلم.

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم