الأربعاء، 20 نوفمبر 2013

الكلام على حديث : ( أن رجلا لعن الريح فقال : لاتلعنها فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت عليه )



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :

                   
قال أبو داود في سننه  4908 : حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان ح وثنا زيد بن أخزم الطائي ثنا بشر بن عمر ثنا أبان بن يزيد العطار ثنا قتادة عن أبي العالية
 قال زيد – يعني بن أخزم -  : عن ابن عباس أن رجلا لعن الريح وقال مسلم أن رجلا نازعته الريح رداءه على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فلعنها فقال النبي صلى الله عليه و سلم " لا تلعنها فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه " .
      
قولو أبي داود ( قال زيد عن ابن عباس ) معناه أن مسلم بن إبراهيم لم يذكر ابن عباس بل أرسله ، وقد نبه الترمذي أيضاً على تفرد بشر بن عمر برواية الوصل

قال الترمذي في جامعه 1978: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً لَعَنَ الرِّيحَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لاَ تَلْعَنِ الرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ.
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ غَيْرَ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ.

وأعل البزار هذا الخبر بالارسال

قال البزار في مسنده 5330 حَدَّثنا زيد بن أخرم أبو طالب الطائي ، قال : حَدَّثنا بشر بن عُمَر ، قال : حَدَّثنا أَبَان ، يعني ابن يزيد عن قتادة ، عَن أبي العالية ، عَن ابنِ عباس ، رَضِي الله عنهما ، أن الريح نازعت رجلاً رداءه فلعنها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا تلعنها فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة على صاحبها.
وهذا الحديث قد رواه سَعِيد بن أبي عَرُوبة وهشام بن أبي عَبد الله جميعا عن قتادة ، عَن أبي العالية ولم يقولا : عَن ابنِ عباس.

ورواية سعيد في تفسير الطبري ، بل رواه أيضاً أبان نفسه مرسلاً

قال عفان بن مسلم في حديثه 243 : حَدَّثَنَا أَبَانٌ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ قَالَ: اشْتَدَّتِ الرِّيحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَشَفَتْ عَنْ رَجُلٍ ثِيَابَهُ فَلَعَنَهَا فَقَالَ: لا تَلْعَنْهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، وَإِنَّ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ.

فإن قلت : قد توبع بشر بن عمر على رواية الوصل

قال ابو الشيخ في العظمة 791 : حدثنا محمد بن العباس ، حدثنا أبان بن يزيد ، حدثنا قتادة ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
 لا تلعنوها فإنها مأمورة ، فإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة إليه .

قلت : هذه الرواية هي نفسها رواية بشر بن عمر ولكن في السند سقط .
 فمحمد بن العباس بن أيوب الأخرم يستحيل أن يكون أدرك أبان بن يزيد وبين وفاتيهما أكثر من 140 سنة !
فالصواب في الخبر أنه مرسل

وفي الباب أخبار ثابتة في أن من لعن من ليس أهلاً عادت إليه لكن الكلام هنا على هذا الخبر
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم