السبت، 19 أكتوبر 2013

تعقيب على سليمان العلوان في إنكاره تأخير ركعتي الفجر



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :


سئل سليمان العلوان كما شرحه على الواسطية :"
سؤال: ماذا يفعل من فاتته ركعتا سنة الفجر؟
الشيخ: من فاتته ركعتا سنة الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر مباشرة، ولا ينتظر إلى ما بعد طلوع الشمس؛لأن الشمس إذا طلعت فقد فات وقتهما،أجمع العلماء على أن كل صلاة يمتد وقتها إلى الصلاة الأخرى، إلا الفجر؛ إذا طلعت الشمس خرج الوقت بالإجماع"


أقول : ليس من عادتي التعليق على كل فتيا فقهية ضعيفة أراها ولكنني أردت التعليق على هذه الفتيا بالذات لأنها أنموذج عما يقع فيه الكثير من طلبة العلم من العجلة في الفتيا وعدم استيعاب الآثار والأخبار في الباب واللجوء إلى القياس والرأي في غير ملجأ ثم إطلاق الأحكام والفتاوى التي تفرغ وتبقى إلى ما شاء الله أن تبقى بين الناس على أنها فتاوى الشيخ المحقق !

قد ورد عن ثلاثة من الصحابة إباحة صلاتها بعد طلوع الشمس بل الحث على ذلك في بعض الحالات

قال ابن أبي شيبة في المصنف 4787: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ سَعْدٍ بن إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
 نِمْتُ عَنِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَ قَرْنُ الشَّمْسِ ، وَنَحْنُ خَارِفُونَ فِي مَالٍ لَنَا ، فَمِلْتُ إلَى شَرْبَةٍ مِنَ النَّخْلِ أَتَوَضَّأُ ، قَالَ : فَبَصُرَ بِي أَبِي فَقَالَ : مَا شَأْنُك ؟
 قُلْتُ : أُصَلِّي قَدْ تَوَضَّأْت ، فَدَعَانِي فَأَجْلَسَنِي إلَى جَنْبِهِ ، فَلَمَّا أَنْ تَعَلَّتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ وَأَتَيْتُ الْمَسْجِدَ ، ضَرَبَنِي قَبْلَ أَنْ أَقُومَ إلَى الصَّلاَة ، وَقَالَ : تَنْسَى ؟ صَلِّ الأَنَ.
وقال ابن أبي شيبة في المصنف 4786: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ بَعْضِ بَنِي أَبِي بَكْرَةَ :
 أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ نَامَ فِي دَالِيَةٍ لَهُمْ وَظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ صَلَّى الْعَصْرَ ، فَاسْتَيْقَظَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ .
 قَالَ : فَانْتَظَرَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى.

ابن سيرين لا يروي إلا عن ثقة وأحد أبناء أبي بكرة الأصل أنهم يقبلون في مثل هذا ، وتأخير صلاة العصر إلا بعد الغروب كتأخير ركعتي الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس

قال عبد الرزاق في المصنف 4017 : عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
 دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ فِي الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَدَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ، ثُمَّ قَعَدَ، حَتَّى إِذَا أَشْرَقَتْ لَهُ الشَّمْسُ قَضَاهَا قَالَ:  وَكَانَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي الطُّرُقِ صَلَّاهُمَا فِي الطَّرِيقِ

وقال عبد الرزاق في المصنف 4019 : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ:
 بَيْنَا هُوَ يَلْبَسُ لِلصُّبْحِ إِذْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ، فَصَلَّى فِي الْحُجْرَةِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ قَالَ:  وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وَجَدَ الْإِمَامَ يُصَلِّي وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَهُمَا، دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

وهذا ثابت عن ابن عمر وبه كان يفتي الإمام أحمد - رحمه الله - .
 إذ لا يعلم لابن عمر مخالف من الصحابة وكلهم كان يعرف أن وقت الفجر ينتهي عند طلوع الشمس غير أن حال القضاء غير حال الأداء



وكان الإمام أحمد أيضاً يفتي بآثار الصحابة المتقدمة
قال عبد الله بن أحمد في مسائله عن أبيه 374 - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى الْفجْر وَنسي رَكْعَتي الْفجْر حَتَّى الْعَصْر
قَالَ لَا يُصليهَا لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن الصَّلَاة فِي تِلْكَ السَّاعَة
قلت لابي كَيفَ
قَالَ لَو صلاهَا ضحى كَانَ اعْجَبْ إِلَيّ من ان يُصليهَا بعد الْعَصْر

لا أدري ما المقصود بالعصر هنا إلا أن يكون شروق الشمس الوارد في تلك الآثار فإن هذا محله
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم