الأحد، 20 أكتوبر 2013

باب من كان يستحب إذا صلى الجمعة أن يتحول من مكانه



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :


قال ابن أبي شيبة في المصنف 5464: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلاَتِي أَخَذَ بِيَدِي ، فَقَامَ فِي مَقَامِي ، وَأَقَامَنِي فِي مُقَامِهِ.

5465: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عبْدِ الْغَافِرِ ، وَحَسَّانَ بْنَ بِلاَلٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا قَضَى الإِمَامُ صَلاَتَهُ تَحَوَّلاَ مِنْ مَقَامِهِمَا.

5466: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي دِعَامَةُ بْنُ يَزِيدَ الْعَنْبَرِيُّ ؛ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى جَنْبِ أَبِي مِجْلَزٍ فِي الْجُمُعَةِ ، فَلَمَّا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ أَخَذَ بِيَدِي ، فَأَقَامَنِي فِي مُقَامِهِ الَّذِي كَانَ فِيهِ ، وَقَامَ فِي مَقَامِي.

5467: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْجُمُعَةَ ، فَحَوَّلَنِي إِلَى مَكَانِهِ ، وَتَحَوَّلَ فِي مَكَانِي.

5468: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَكَانِهِ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِيهِمَا خِفَّةٌ ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَصَلَّى أَرْبَعًا ، هِيَ أَطْوَلُ مِنْ تَيْنِكَ.

5469: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ ؛ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ ، يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلاَةِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ ، وَقَالَ : لاَ تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ ، أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا بِذَلِكَ : أَنْ لاَ تُوصِلَ صَلاَةً حَتَّى نَتَكَلَّمُ ، أَوْ نَخْرُجُ.

أقول : لا أعلم لهؤلاء مخالفاً

أما السند الأول فهو صحيح إلى أبي قلابة وهو تابعي بصري فقيه

وأما السند الثاني فهو صحيح إلى عقبة وحسان وهما تابعيان بصريان جليلان

وأما السند الثالث ففيه دعامة بن يزيد ما عرفته غير أن عمران من تلاميذ أبي مجلز أصلاً

والسند الرابع حبيب فيه ما استطعت تعيينة وقتادة من تلاميذ صفوان أصلاً

والسند الخامس قوي إلى ابن عمر

وأما السند السادس هو صحيح إلى معاوية

وعليه فلا ينبغي أن يصلي المرء النافلة بعد الجمعة في المكان الذي صلى فيه الفريضة بل عليه أن يتبادل مع صاحبه أو ينحرف إن وجد مجالاً

وينبغي أن يصليها أربعاً إذا صلاها في المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعًا"

وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ركعتين فإنما فعل ذلك لما صلاها في البيت

ومناسبة ذلك ظاهرة فإنك إن صليتها ركعتين في المسجد بعدها مباشرة فتكون كأنك وصلتها ظهراً فاستحب أن تصلي في المسجد أربعاً لدفع هذه الشبهة

وأما إذا صليتها في البيت فالفاصل الطويل يبعد شبهة وصلها ظهراً

قال ابن أبي شيبة في المصنف 5409: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا أَبَا نُجَيْدٍ ، مَا يَقُولُ النَّاسُ ؟ قَالَ : وَمَا يَقُولُونَ ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : إِنَّك تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَتَكُونُ أَرْبَعًا .
قَالَ : فَقَالَ عِمْرَانُ : لأَنْ تَخْتَلِفَ النَّيَازِكُ بَيْنَ أضْلاَعِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ . فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْمُقْبِلَةُ صَلَّى الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ احْتَبَى فَلَمْ يُصَلِّ شَيْئًا حَتَّى أُقِيمَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ.
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم