الثلاثاء، 22 أكتوبر 2013

مذهب شبه مهجور لابن عمر في صيغة التشهد للمسبوق



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
 
                  
قال عبد الرزاق في المصنف 3096 : عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ لَهُ وِتْرٌ وَالْإِمَامُ فِي شَفْعٍ لَا يُسَلِّمُ فِي تَشَهُّدِهِ، كَانَ يَرَاهُ فَسْخًا لِصَلَاتِهِ.

وهذا إسناد صحيح ، وشرح هذا الأثر أنه إذا جاء في الركعة الثانية للإمام وهو مسبوق في ركعته الأولى وجلس الإمام للتشهد فإنه لا يكمل التشهد إلى قوله ( السلام عليك يا أيها النبي )

وقد شرح عطاء بن أبي رباح هذا الأثر فقد كان يذهب إليه

قال عبد الرزاق في المصنف 3093 : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
 إِذَا كُنْتَ فِي وِتْرٍ جَالِسًا وَالْإِمَامُ فِي شَفْعٍ فَتَشَهَّدْ وَلَا تُسَلِّمْ، تَقُولُ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الْمُبَارَكَاتُ لِلَّهِ، الصَلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، وَسَبِّحْ وَدَعِ السَّلَامَ وَتَشَهَّدْ هَكَذَا
 قُلْتُ: أَفَأُسَبِّحُ وَأُهَلِّلُ وَأُكَبِّرُ؟
 قَالَ:  فَلَا، إِنْ شِئْتَ.

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم